من انجاز الدكتورة ” رشيدة أحفوض” محامية بهيئة المحامين بالرباط
أستاذة زائرة بكلية الحقوق
وباء كورونا، حسب منظمة الصحة العالمية، هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عددا ن فيروسات كرونا تسبب لدى البشر حالات عدوى للجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة الى الأمراض الأشد وخاصة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس) ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا فيروس كوفيد -19 .
مرض كوفيد19 هو مرض معد سببه فيروس كرونا المكتشف أخيرا ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجد، قبل اندلاعه في مدينة يوهان الصينية في دجنبر 2019.
ينتشر مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس وتتساقط هذه القطرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19، عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينهم أو أنفهم أو فمهم كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره لذا من الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد، تستمر فترة حضانة مرض كوفيد-19 ما بين يوم واحد و14 يوما وعادة ما تستمر خمسة أيام لكن ماهي حادثة شغل؟
ان المخاطر المهنية لا تقتصر فقط على الأمراض المهنية بل يتعداه الى أشكال أخرى يبقى الفصل فيها للاجتهاد القضائي ، اذا ما تبين له أن أن وباء الكورونا هو حادثة شغل .
– استقر الاجتهاد القضائي على استبعاد الخطأ من نطاق مسؤولية المشغل في اطار حوادث الشغل و جعل مسؤولية المشغل مسؤولية بدون خطأ ، مسؤولية مفترضة , فالأجير المصاب أو ذوي حقوقه لم يعودوا مطالبين باثبات أي خطأ ، اذ أن المشغل يسأل عن الأضرار التي تصيب الأجير دون الحاجة الى اثباث خطأ من جانبه ، و من هنا تبرز أهمية موضوع وباء الكورونا المستجد هل يعتبر حادثة شغل ؟
للإجابة عن هدا السؤال ينبغي التعرف على الاطار القانوني المنظم لحوادث الشغل التي قد يتعرض لها الأجراء الذين مازالوا يشتغلون في حالة الطوارئ .
لابد من الإشارة الى أن وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي و وزارة الداخلية أصدرت لائحة تتضمن الأنشطة التجارية و الخدماتية التي ستظل مشتغلة خلال فترة الطوارئ نظرا لأهميتها.
– تنفيذا للمرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ويؤهل المرسوم للسلطات العمومية لائحة التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمقر سكناهم إلا في حالة الضرورة القصوى، الذي يجري به عليهم عادة عند انتشار مرض معدي، كمحاولة للسيطرة على الحالات المرضية .
تلك اللائحة لازلت صالحة الى اليوم مع تمديد حالة الطوارئ الصحية و بالتالي فأن جميع المؤسسات المشتغلة محددة بقرار اداري بناءا على معطيات مرتبطة بحاجيات السوق الوطنية و تظل الوحدات المشتغلة ملزمة باحترام شروط الصحة و السلامة و اتخاد الاحتياطات الازمة للحفاظ على سلامة الأجراء و هدا يفرض علينا مجموعة من التساؤلات خصوصا حول مسؤولية المؤاجر عن مرض كورونا المستجد COVID 19 بخصوص الأجير الدي مازال يشتغل و أصيب بهذا الوباء هل هده الإصابة تعد حادثة شغل ؟
تشريع حوادث الشغل قام على عدة مبادئ رئيسية تتلخص في ما يلي:
1- يسأل رب العمل عن الأضرار التي تصيب عماله نتيجة حوادث الشغل دون حاجة إلى إثبات خطأ.
2- لا يستطيع رب العمل دفع مسؤوليته عن حادثة شغل بنفي خطئه، أو بإثبات السبب الأجنبي، بل إن خطأ العامل المصاب، لا يعتد به في دفع المسؤولية إلا إذا كان مقصودا.
3- التعويض المستحق للمصاب أو ذوي حقوقه في حالة الجروح أو الوفاة هو مقنن ولا مجال لإعمال السلطة التقديرية للقاضي.
أغلب هذه المبادئ تضمنتها الاتفاقية الدولية رقم 17، بشأن التعويض عن إصابات العمل، إذ اهتمت منظمة العمل الدولية، بموضوع حماية قوى العمل البشرية من أخطار العمل، وكان لهذه المنظمة تأثير إيجابي عن التشريعات الاجتماعية في كافة الدول.
كفل المشرع المغربي حماية اجتماعية للعامل المتضرر الذي يتعرض لحادثة شغل، وذلك من خلال تدرج الأنظمة القانونية، فهي تمس بسلامته الجسدية أو بحياته، والتي تؤدي حتما إلى التأثير سلبيا على الأداء الوظيفي للجسم الإنساني، تختلف باختلاف الأسباب المؤدية لها تبعا لتنوع مظاهرها وتباين طبيعتها، وبالتالي وحتى يمكن إسنادها للعمل، ووصفها على أنها حادثة شغل، يجب أن يكون هناك ارتباط في ظهورها بمزاولة النشاط المهني للعامل سواء كان هذا النشاط سببا منشئا لهذه الحادثة، أو أنها قد وقعت بمناسبته كما هو الأمر بالنسبة للمصاب بوباء الكورونا و هو يؤدي مهامه.
وتتحقق حادثة الشغل، بالمفهوم القانوني عند قيام رابطة علاقة سببية بين الحادثة والعمل الذي يزاوله المصاب لحساب صاحب العمل، والذي يكون من خلاله تحت إدارته وإشرافه، وبصيغة أخرى فالأمر يتعلق بحادثة شغل إذا وقعت نتيجة الجهد الذي يبذله الضحية في سبيل تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد العمل، وأن تحققها كان نتيجة مباشرة للنشاط المهني، وتقوم حماية العامل من الأخطار التي تهدده وتلحق به الضرر طالما تبتت علاقة السببية بين الضرر والعمل، دون مبالاة أو تحكم لاشتراطها في الواقعة التي سببت الضرر، فهذه العلاقة هي المعيار الرئيسي، لتكييف الوقائع واعتبارها حادثة الشغل.
بالنسبة للتشريع المغربي لم يضع قانون 12/18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أي تعريف لحادثة الشغل ، وقد عمد الفقه والقضاء إلى تعريف هذه الحادثة، بأنها كل ضرر لاحق بالجسم سواء كان ظاهرا أم لا، داخليا أم خارجيا، لأن المهم هو أن يكون بفعل خارجي ومفاجئ و حتى نفسيا وهكذا يشمل مفهوم حادثة الشغل، كل الحوادث المهنية، والعوارض الصحية التي تصيب الأجير،
أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته حتى ولو كانت الحادثة ترجع إلى القوة القاهرة إذ اعتبر المجلس الأعلى أن الجروح التي أصيب بها حارس الليل لفندق في أكادير لدى وقوع الهزة الأرضية في مكان العمل بمناسبة تشكل حادثة شغل رغم كونها ناتجة عن قوة قاهرة ” أنظر قرار مجلس الأعلى عدد 283 و تاريخ 25 ربيع الأول 1309 ه موافق 11/06/1969 ” واعتبر كذلك أن الوفاة أثناء القيام بالعمل حادثة شغل كيفما كان سببها ولو كانت ناتجة عن قوة قاهرة، ما لم يثبت رب العمل أن المصاب كان عرضة سهلة للأمراض، وقضى المجلس الأعلى، أن الأجير الذي سقط أثناء عمله، ولفظ أنفاسه، بأن الحادثة، تعتبر حادثة شغل، ولو كانت ناتجة عن نزيف ” أنظر قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 10/09/1990 ملف اجتماعي عدد 9570 / 89 .
و قد نصت المادة 3 من الظهير الشريف 190-14 -1 صادر في 6 ربيع الأول 1436(29 ديسمبر2014) بتنفيد القانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يلي :
” تعتبر حادثة شغل كل حادثة ، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر ، للمستفيد من أحكام هذا القانون ، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين ، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به ، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة”.
ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي ، مؤقت أو دائم ، للمستفيد من أحكامه.
ولقد ساير الفقه والقضاء في المغرب وأجمع أنه لقيام حادثة الشغل لابد من توافر العناصر الآتية
1- فعل ضار يصيب جسم العامل و قد يكون وباء الكورونا كوفيد 19 .
2- أن يحدث هذا الفعل ضرر للعامل.
3- وجود علاقة بين الفعل والضرر.
1- الفعل الضار الذي يصيب جسم العامل: لا يمكن للفعل الضار أو الحادثة التي يتعرض لها العامل أثناء قيامه بعمله أو بمناسبة قيامه به، أن يوصف من الناحية القانونية بحادثة شغل إلا إذا نتج عنها ضرر للعامل أو الأجير، ويجب أن يصيب هذا الفعل جسم الإنسان بدون الاعتداد بطبيعة الضرر أو تنوعه، أو بمحل الإصابة، أو بنسبة العجز التي قد يخلفها، والفعل الضار قد يكون ماديا كالإصابة التي تنتج عنها وفاة، أو جروح أو كسر أحد الأعضاء أو بترها، ويعد ضررا واجب التعويض رد الفعل النفساني الذي يصاحب الجروح، وقد يكون هذا الفعل الضار عبارة عن كلام أساء للأجير، وكان كافيا لإصابته بتأثيرات نفسية، على صحته وإصابة العامل بضرر قد يكون أيضا بسبب قوى الطبيعة كالشمس، البرد، الريح، المطر والثلج، فالأجير الذي يشتغل في الهواء الطلق، ويبقى معرضا للحرارة المفرطة، فيفقد وعيه على إثر ضربة شمس محرقة، ويموت بسكتة قلبية، يعتبر أنه أصيب بحادثة شغل، مادام العمل ساهم في تحريك العنصر الخارجي، والزيادة في خطورته ليذهب أبعد من ذلك، الاجتهاد القضائي المغربي، إذ اعتبر الفعل الضار أو الحادثة التي لم يعرف لها سبب، والحاصلة الأجير في مكان العمل بمثابة حادثة شغل ” أنظر قرار مجلس الأعلى بتاريخ 24/03/1964 منشور بمجلة المحاكم المغربية لسنة 1944 عدد 1350 ماي 1964 صفحة 49 “
2- إصابة العامل بضرر: يمكن للفعل الضار الذي يتعرض له العامل، أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته أن يوصف من الناحية القانونية بحادثة شغل، إلا إذا ترتب عنها ضرر للعامل، إذ يجب أن يصيب هذا الفعل جسم العامل، دون الاعتداد بطبيعة الضرر، أو بنوعه أو بمحل الإصابة، أو بنسبة العجز المخلفة، ولا يعتد بكون الإصابة خطيرة أو هينة، وما إذا كانت قد أدت إلى توقف المصاب عن عمله أم لا و قد تكون أكثر من دلك الإصابة النفسية .
والضرر الذي يستلزم التعويض في إطار قانون 12/18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ، هو عبارة عن واقعة مادية يدخل استخلاصها وتقديرها ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع، التي كثيرا ما تستعين في هذا الخصوص بالخبرة الطبية الضرورية، فإذا أصيب العامل بحادثة شغل، وظهر الضرر مباشرة، بعد وقوع الحادثة، افترض القضاء أن هذه الأخيرة هي التي تسببت فيه، وهذه القرينة تبقى بسيطة، أي قابلة لإثبات العكس من طرف صاحب العمل، أو من جانب مؤمنه.
3- العلاقة بين الحادثة والعمل: حتى نكون أمام حادثة شغل، لابد وجود علاقة بين الشغل والحادثة، وتحديد هل العلاقة قائمة بين الحادثة والشغل، هي من المسائل الواقعية التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع. فإذا كان الاجتهاد القضائي المغربي، يعتبر أن الحادثة التي يتعرض لها الأجير، وهو في وقت ومكان العمل بمثابة حادثة يحميها قانون الشغل، أما إذا انعدمت علاقة التبعية بين العامل والمؤاجر، بسبب توقف عقد الشغل، فلا نكون أمام حادثة عمل، وقد يصعب أحيانا، تحديد هذه العلاقة، إما لعدم ظهور الضرر مباشرة بعد الحادثة، أو ظهوره بعد الحادثة بمدة، فمن سيكون المكلف بإثبات هذه العلاقة؟ هل الأجير أم المؤاجر؟
يتحمل المؤاجر الأضرار التي تقع من جراء الحادثة، التي تقع بسبب الشغل، فكل ضرر يحصل للأجير مباشرة عن هذه الحادثة، هو مرتبط بها، وعلى المؤاجر أن يثبت خلاف ذلك، فالضرر الذي يعوض عنه في إطار قانون 12/18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ، هو الضرر ذو الطابع المهني، ذلك الضرر الناتج مباشرة عن القيام بالشغل أو بمناسبة القيام به، حيث قرر المجلس الأعلى أن كل ضرر يحصل من جراء حادثة، يقع بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به، يجب اعتباره ناتجا عن حادثة الشغل، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك، ومسؤولية المؤاجر ليست مطلقة، يمكن إسقاطها إذا استطاع هذا الأخير أن يثبت أن العامل المصاب بالحادثة، عرضة سهلة للأمراض ، أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 2065 ملف عدد 9570 /89 و تاريخ 10/09/1990 جاء فيه :
” أنه من الثابث ، و مما لا جدال فيه أن الضحية سقط مغمى عليه ، و هو يعمل عند مشغله ، حيث لفظ أنفاسه بعد نقله للمستشفى و من تم فأن الحادثة تعتبر حادثة شغل و لو كانت ناتجة عن نزيف دموي أصيب به الضحية قبل سقوطه على الأرض ، اللهم ادا أثبت المؤاجر أنه كان عرضة سهلة للأمراض قبل اصابته…”
حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 27 يونيو 1961 ، ضمن فيه :
- ” ان وفاة الأجير التي تحصل بسبب سكتة قلبية ، أثناء الشغل يفترض أنها ناتجة عن حادثة شغل ” أنظر مجموعة قرارات المجلس الأعلى ، الغرفة المدنية الجزء الأول الصفحة 263 .
اعتمادا لما أشير اليه أعلاه يتضح أن وباء الكورونا كوفيد 19 الدي يصاب به الأجير نتيجة عدوى خلال عمله عن طريق الأشخاص الأخرين العاملين معه و الذين قد يكونون مصابين أو أن ينتشر مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، ويمكن لهذا الوباء أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس وتتساقط هذه القطرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19، عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينهم أو أنفهم أو فمهم كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره لذا من الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد، تستمر فترة حضانة مرض كوفيد-19 ما بين يوم واحد و14 يوما وعادة ما تستمر خمسة أيام ، يتضح أن وباء الكورونا كوفيد 19 ليس بمرض مهني لكون الإصابة بمرض مهني تفترض اشتغال الأجير بانتظام مسبقا بمجموعة من الأعمال التي تشكل أخطارا من شأنها أن تهدد سلامة المصاب اد يمكن اعتيار أن الأمر يتعلق بإصابة جسدية أي حادثة شغل يسري عليها قانون 12/18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
اذ أنه بالرجوع الى المادة 3 من قانون 12/18 المشار اليه أعلاه و التي تنص أنه لكي تعتبر الإصابة التي لحقت بالأجير اد تعتبر حادثة شغل كل حادثة ، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر ، للمستفيد من أحكام هذا القانون ، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين ، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به ، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة .
لكي تقوم حادثة شغل حسب المادة 3 من قانون 12/18 لا بد من توافر معيارين لوصف الحادثة أو الإصابة هي حادثة شغل :
- معيار الضرر و معيار التبعية اد أن معيار الضرر تم توسيعه ليشمل جميع الأضرار لكي يتم اعتبار الإصابة التي يتعرض لها المصاب بشأنها هي حادثة شغل ، اد لا يقتصر معيار الضرر على الضرر الجسدي بل يتعداه للضرر النفسي على مستوى نمط الأضرار المعتبرة في إضفاء صبغة حادثة شغل على الإصابة التي يتعرض لها المصاب و لو كانت ناتجة عن قوة قاهرة حيث يعوض المصاب عن العجز المؤقت و عن العجز الدائم كما يعوض دوي حقوقه في حالة الوفاة و المعيار الثاني هو معيار التبعية ، أنظر قرار محكمة النقض عدد 489 و تاريخ 7 ماي 2008 ، ملف عدد 700/2007 ، اذ أنه بوجود معياري الضرر و التبعية يجعل المصاب من جائحة داء الكورونا المستجد كوفيد 19 يستفيد من قرينة الاسناد أي اسناد الضرر للجائحة و بالتالي اعتبارها بمثابة حادثة شغل ، معياري الضرر
و التبعية عنصران أساسيان لقيام حادثة شغل و يعدان أساسا للتمييز بينها و بين المرض المهني ، اد أن كل إصابة تحققت في وقت و مكان العمل
و لو بسبب قوة قاهرة تعد حادثة شغل ، ما لم يقم المشغل الدليل على عكس دلك ، و قد لا يظهر الضرر مباشرة بعد وقوع جائحة وباء الكورونا بل يختفي و لا يظهر الا بعد فترة زمنية اد يستمر فترة حضانة وباء كورونا كوفيد 19 ما بين يوم واحد و 14 يوما و عادة ما يستمر 5 أيام مع الإشارة الى أن الاجتهاد القضائي استقر على اعفاء الأجير المصاب من عبئ اثباث العلاقة السببية بين الإصابة أي حادثة شغل و الضرر و على المؤاجر ادا ادعى العكس إثبات دلك ، أي أن الوباء أو الجائحة يجد مصدره في ظروف أجنبية بعيدة عن العمل اد على المشغل في هده الحالة أن يثبت أن الأجير المصاب بجائحة كورونا قد التقطها خارج العمل و هو أمر صعب الإثبات.
الأمر متروك للاجتهاد القضائي لتحديد هل إصابة الأجير بوباء كورونا كوفيد 19 هو مرض مهني أم مرض عادي أم حادثة شغل ؟ و قد يكون للمشرع المغربي رأي أخر .