الرئيسية آراء وأقلام ردا على ضيف برنامج مباشرة معكم الذي قفز على حالة الاستثناء لتعذر تشكيل الحكومة

ردا على ضيف برنامج مباشرة معكم الذي قفز على حالة الاستثناء لتعذر تشكيل الحكومة

15697628 127357514428603 4996373213530038346 n.jpg
كتبه كتب في 13 يناير، 2017 - 11:27 مساءً
االإعلان عن حالة الاستثناء في ظل دستور 2011 إن الفصلين 42ء41 من دستور 2011 ﻤﻠﻴﺌﻴﻥ ﺒﺎﻟمفاهيم ﺍﻟواسعة ﻤﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺎﺭﺓ “ﺤﺎﻤﻲ ﺤﻤﻰ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ” ﺒﻌﺩﻤﺎ كاﻨﺕ ﻓﻘﻁ” ﺤﺎﻤﻲ ﺤﻤﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ” ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ1996، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ “ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍلاﺨﺘﻴﺎﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل 175 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ان ﻟﻠﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ كلا ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻗراءة ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭاءة ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺼل 95 ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ2011 ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﺤل ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺼل 96. ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺒناء ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺤﻕ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜناء، ﻭﺇﻥ كاﻨﺕ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل 95 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻅل ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ. فالقضايا التي تفرض الإعلان عن حالة الحصار قد تكون طبيعية كالهزات الأرضية و المجاعة والاوبئة، وقد تكون هذه الأسباب اجتماعية أو سياسية كالمظاهرات والعصيان المسلح، وظهور حركات إرهابية أو جماعات متطرفة. هذه الأزمات قد تشمل منطقة بعينها أو عدة مناطق كما أن أمدها يختلف فقد يكون قصيرا، وقد يمتد لأسابيع أو عدة شهور. وفي ضل قيام مثل هذه الأوضاع فالدستور المغربي كغيره من جل الدساتير يعطي للسلطة التنفيذية الحق في اتخاذ الإجراأت اللازمة للمحافظة على النظام العام. فقد نص الفصل 49 من دستور 1996 على ما يلي “يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بقانون” ولقد سبق للمغرب أن عرف في حياته الدستورية المعاصرة أحداثا خطيرة لم تسفر عن إعلان حالة الحصار، ونخص بذكر هنا المحاولتين الانقلابيتين التي تعرض لهما الملك الحسن الثاني في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، ورغم ذلك كله لم يتم الإعلان عن حالة الحصار. الشيء الذي نص عليه مقتضيات الفصل 59 من دستور 2011 بحيث تشترط توافر شروط مادية و أخرى شكلية للإعلان عن حالة الاستثناء. تتمثل الشروط المادية في تهديد حوزة التراب الوطني، ووقوع أحداث من شأنها أن تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية. أما الشروط الشكلية تتمثل في استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الامة. وبغض النظر عن التأويلات التي يمكن أن تثار بخصوص هذه الشروط إلا أن تكييفها يرجع إلى جلالة الملك الذي يتوفر على السلطة التقليدية الواسعة، باعتباره المسؤول الأول عن الدفاع عن الوطن و الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة الأمر الذي يؤهله للإعلان عن حالة الاستثناء عند تهديد حوزة التراب الوطني، واتخاد التدابير اللازمة للدفاع عن الوطن، وكذا التدابير الكفيلة بعودة السير العادي للمؤسسات الدستورية. إن مقتضيات الفصل 59 بهذا المعنى تعطي للملك صلاحيات واسعة لا يقيدها إلا التقييد الذاتي لجلالته وينتج عنها غياب للمؤسسات الدستورية وتركيز جميع السلطات في يد الملك. كما يعود لجلالة الملك بموجب الفصلين 74 و49 من دستور 2011 صلاحية الإعلان عن حالة الحصار بمقتضى ظهير شريف يتداول في شأنه المجلس الوزاري. المقتضيات الواجبة التطبيق في حالة الحصار تختلف عن تلك المتعلقة بحالة الاستثناء حيث تستمر المؤسسات الدستورية في ممارسة مهامها بشكل عادي في حين القيادة تصبح للسلطة العسكرية والأمنية تحت تعليمات وتوجيهات جلالة الملك وذلك قصد التمكن من تطويق الأزمة الناتجة عن تطبيق حالة الحصار .
بقلم الأستاذ خالد الذهبي
مشاركة