الرئيسية آراء وأقلام الوساطة الجنائية

الوساطة الجنائية

2EEF37F5 7F27 462E A23E 2564B7773BB9.jpeg
كتبه كتب في 9 مارس، 2023 - 12:18 مساءً


الطالبة الباحثة بماستر العلوم الجنائية والأمنية

سمية الكندري

جامعة عبد المالك السعدي بتطوان

مقدمة

إن السياسة الجنائية المعاصرة تسعى إلى إيجاد بدائل للتجريم والعقاب في نطاق الجرائم القليلة الخطورة من خلال مجموعة من الآليات، وإيجاد قواعد إجرائية جديدة تحل مكان القواعد التقليدية المتبعة في إدارة الدعوى الجنائية في نطاق جرائم محددة، ذلك أن إدارة الدعوى بالآليات التقليدية لم يعد متناسبا مع الكم الهائل من القضايا الناتجة عن التضخم التشريعي الذي جعل نظام العدالة الجنائية أمام أزمة حادة، تتمثل في عجزه عن القيام بوظيفته في حسم النزاعات المعروضة في وقت مناسبوبطريقة سريعة ومرنة، ولعل هذا ما جعل الفكر الجنائي يحس بوطأة تقليدية في الدعوى الجنائية، فبدأ يبحث عن أساليب مرنة لإدارة الدعوى العمومية، تعتمد على طرق ووسائل جديدة لحل النزاعات وتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الإجراءات الطويلة التي تعرفها المحــــــاكم.

وفي إطار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، خصص الملك محمد السادس الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، لإطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي يريد جلالته أن يكون إصلاحا جوهريا لا يقتصر على قطاع القضاء وإنمايمتد بعمقه وشموليته لنظام العدالة، ومن بين محاور الإصلاح التي أطلقها في خطابه السامي نجده تمحور حول تطوير الطرق القضائية لفض النزاعات حيث ذكر جلالته ما يلي: “… وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح…”، فقد أصبح اللجوء إلى الطرق البديلة لفض النزاعات أمرا ملحا في الوقت الراهن، فرضته ضرورة تخفيف العبء على المحاكم من كثرة القضايا المعروضة عليها، والتي باتت تثقل كاهل القضاة والموظفين.

ويمكن تعريف الطرق البديلة للدعوى العمومية على أنها مختلف الآليات التي يلجأ إليها الأطراف المتنازعة من أجل التوصل لحل لخلافاتهم دون المرور إلى الوسيلة الأصلية، ولعل من أهمها وأحدثها نجد آلية الوساطة الجنائية، هذا المصطلح إذا ما قمنا للتطرق إلى مفهومه لغة نجده اسم للفعل وسط، ووسط الشيء أي صار في وسطه، وفقها يعني دخول طرف ثالث بين الأطراف الأصلية في النزاع لإنهاء الخصومة بينهما صلحا.

وبالرجوع إلى الشريعة الإسلامية، نجد الأساس الشرعي لفكرة الوساطة الجنائية، وخير دليل على ذلك، نجد القرآن والسنة، حيث يقول الله تعالى: ” إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ ، ويقول عز وجل:” إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ “.

إلى جانب ذلك، فقد تطرقت مجموعة من التشريعات المقارنة سواء العربية أو الأجنبية لتنظيم آلية الوساطة الجنائية في إطار القوانين الإجرائية الخاصة بها، نظرا لما تمتاز به هذه الآلية من خصائص، وما ينتج عنها من آثار بعد مرورها بمجموعة من المراحل أثناء عملية التنفيذ.

• أهمية الموضوع.

تأتي أهمية الموضوع في كونه يتطرق لإجراء بديل يهدف إلى التوفيق بين أطراف النزاع وإعطائهم الدور الكبير في إنهاء الخصومة بالرضا المتبادل، إذ أن الوساطة الجنائية ترمي إلى السرعة في حل النزاع على نحو يضمن معه إطلاح وتأهيل الجاني ودمجه في المجتمع، مع إعطاء دور للضحية في إنهاء الخصومة وضمان حصوله على تعويض مناسب.

• إشكالية الموضوع.

لقد أثارت آلية الوساطة الجنائية مجموعة من الإشكالات الرئيسية باعتبارها إجراء حديث وغير قضائي، ولعل الإشكالية الرئيسية تتمحور حول ما يلي:

إلى أي حد تساهم الوساطة الجنائية في تفعيل العدالة التصالحية؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية كالتالي:

– ما المقصود بالوساطة الجنائية؟

– ما موقف التشريعات المقارنة منها؟

– ما الإجراءات المتبعة في سلك آلية الوساطة الجنائية؟

– ما هي الآثار المترتبة عن تنفيذ نظام الوساطة الجنائية؟

• منهج البحث.

إجابة منا على الإشكالية والتساؤلات الفرعية، ارتأينا الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، على اعتبار أن المنهج الوصفي التحليلي من المناهج البحثية التي تعتمد على الوصف والتشخيص، وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وشرح وجهات النظر الفقهية والقانونية المختلفة، واعتماد المنهج المقارن من خلال عرض مواقف عدة دول المتمثلة في تشريعاتها المختلفة حول آلية الوساطة الجنائية كالتشريع الفرنسي والأمريكي والمصري…

• خطة البحث.

بناء على ما تقدم وللتفصيل أكثر في الموضوع والإلمام بأهم الأبعاد ومضمون هذا الموضوع، ارتأينا تقسيمه على النحو التالي:

المبحث الأول: الإطار العام للوساطة الجنائية.

المبحث الثاني: إجراءات الوساطة الجنائية وآثارها.

المبحث الأول:

الإطـــــار العـــــــام للوســـــــاطة

الجنـــــــــائية

المبحث الأول: الإطار العام للوساطة الجنائية.

لأزمة العدالة الجنائية عواقب وخيمة سواء على المجتمع، على حقوق المتهم أو الضحية، حيث تنحصر آثار هذه الأزمة في الإخلال بحق إجراءات المحاكمة الجنائية في أجل معقول، وعليه فإن السياسة الجنائية الحديثة تقتضي تيسير الإجراءات الجنائية على وجه السرعة بل وأيضا إقرار أخرى أكثر فعالية، يكون من شأنها المساهمة في علاج أزمة العدالة الجنائية البطيئة كإجراء الوساطة الجنائية الذي يضمن عدم الإبطاء في فض الخصومة الجنائية.

وعليه سوف نبين من خلال هذا المبحث ماهية الوساطة الجنائية في (المطلب الأول)، ثم سنميزها عن بعض الأنظمة الأخرى (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية الوساطة الجنائية.

تعتبر الوساطة الجنائية وسيلة فعالة، ليس فقط لتسريع إجراءات المحاكمة الجنائية، بل أيضا للوصول إلى صلح بين الجاني والمجني عليه، بما يحقق ذلك من أمن بين أفراد المجتمع عبر أربع حلقات وهي: النيابة العامة، المتهم، الضحية ثم الوسيط، وذلك كلما تعلق الأمر بجرائم لا تتسم بصفة الخطورة البالغة كالجنح والمخالفات.

ومن خلال هذا المطلب وللتفصيل أكثر في ماهية الوساطة الجنائية، سنتناول في (الفقرة الأولى) تعريف الوساطة الجنائية في ظل التشريعات الحديثة، ثم في (الفقرة الثانية) خصائص الوساطة الجنائية.

الفقرة الأولى: تعريف الوساطة الجنائية في التشريعات الحديثة.

اهتمت العديد من التشريعات الجنائية الحديثة بإجراء الوساطة الجنائية، حيث اتجهت أغلبها إلى اعتمادها كآلية بديلة لفض النزاعات الجنائية، إلا أنه لوحظ لنا أن بعض هذه التشريعات قد أوردت مفهوما خاصة لهذا الإجراء، وبعضها اكتفت بشرح الضوابط القانونية والمراحل الإجرائية للوساطة الجنائية دون تحديد مفهومها.

فبالنسبة للمشرع الفرنسي لم يعطي تعريفا محددا لهذا الإجراء، بل اكتفى بالتنصيص عليه من خلال الفقرة 5 من المادة 1-41 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، غير أن وزير العدل الفرنسي حدد مفهومها أثناء المناقشات التي دارت عند إقرار القانون المتعلق بالوساطة، حيث عرفها على ّأنها: ” البحث بناء على تدخل شخص من الغير عن حل يتم التفاوض بشأنه وبحرية بين أطراف النزاع الذي أحدثته الجريمة ذات الخطورة البسيطة، بصفة خاصة المنازعات العائلية ومنازعات الجيرة، جرائم الضرائب والعنف المتبادل، الإتلاف والتخريب، النشل أو الاختلاس “، هذا إلى أن جاء المشرع الفرنسي بموجب المادة 41 من القانون رقم 02.93 المؤرخ بتاريخ 04/11/1993 المتعلق بالوساطة، والذي عرفها على أنها: ” إجراء يقرره المدعي العام للجمهورية قبل إثارة الدعوى العامة بهدف جبرالضرر الواقع على الضحية ووضع نهاية للاضطراب المتولد عن الجريمة والمساهمة في إعادة تأهيل مرتكبها، ويترتب على نجاح إجراء الوساطة اعتبارها بمثابة عفو قضائي “.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية  فقد ظهر نظام العدالة المجتمعية الذي يعتمد الوساطة الجنائية كأداة لحل الخلافات بين المتهم والمجني عليه، فعلى سبيل المثال، نجد في ولاية أيداهو الأمريكية أن المشرع الجنائي عرف هذه الآلية من خلال القانون 18.1 المتعلق بالوساطة في القضايا الجنائية على أنها: ” تلك العملية التي يقوم من خلالها الوسيط بمساعدة الأطراف (المعرفة على أنها محامي الادعاء نيابة عن الدولة والمدعى عليه) في التوصل إلى اتفاق معقول فيما يتعلق بالقضايا الجنحية والجنايات إذا رأت المحكمة أنها قد تكون مفيدة في حل القضايا بأكملها “، بينما في ولاية أوريغون الأمريكية، فيشارك المواطنين في تسوية النزاعات الجنائية بتلبية احتياجات المجني عليه ومحاسبة المتهم بأساليب بناءة ذات معنى، والتوسط في شؤون تحديد التعويضات للضحية، مع إمكانية اختيار هذا الأخير بين مواجهة المتهم وجها لوجه أو حصوله على التعويض ضمن دائرة العدالة المجتمعية، علما بأن الوسيط الجنائي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا كجمعيات ضحايا الجريمة أو جمعيات وساطة، ومن الممكن أن يقوم بها عضو النيابة أو القاضي.

وبالنظر إلى المشرع الجزائري نجد بأنه لم يقم بوضع أي تعريف محدد للوساطة الجنائية، وإنما قام بتنظيمها من خلال المادة 37 مكرر من القانون رقم 02.15 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية وذلك خلافا لقانون حماية الطفل الجزائري 12.15 الصادر سنة 2015، والذي عرفها في المادة الثانية منه على أنها: ” آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح أو ممثله الشرعي من جهة، وبين الضحية من جهة أخرى ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل “، والوساطة هنا في جرائم الأحداث إنما تهدف إلى إصلاح القاصر وتهذيبه، فضلا عن تعويض المجني عليه، حيث يغلب عليها طابع تربوي تعليمي.

وبالنسبة للمشرع المغربي نجده لم يتطرق بتاتا لمصطلح الوساطة الجنائية وآلياتها وطرق تفعيلها وأطرافها، ولم تتضمنه مواد قانون المسطرة الجنائية المغربي باعتباره قانونا ينظم إجراءات الدعوى العمومية، إلا أنه وبالرجوع إلى مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، نجده أقر مجموعة من التدابير الرامية إلى تقليص عمر القضية وجعل آلية العدالة أكثر نجاعة وفعالية، حيث نجده قد نص في المادة 41 من نفس القانون على ما يلي: ” ….. يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكها، أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحقيقه بينهما أو يمهلهما لإجرائه، كما ويمكنه أيضا أن يعهد بذلك إلى محامي الطرفين أو وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل الملك أو أن يستعين بخدمات خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم التي يقوم بها الموظفون المكلفون بمهام المساعدة الاجتماعية إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة والأطفال “، وبالتالي نجد أن المشرع المغربي أخذ بشروط الصلح في النظام الفرنسي المتمثلة في العدالة الجنائية الرضائية هدفها إنهاء الخصومة.

الفقرة الثانية: خصائص الوساطة الجنائية.

تمتاز الوساطة الجنائية بعدة خصائص تجعل منها نظاما مميزا عن غيرها من الأنظمة المشابهة لها، ويمكن توضيح تلك الخصائص على النحو التالي:

1- إجراء رضائيفهي صورة من صور العدالة الرضائية المتبعة لإنهاء الخصومة الجنائية، وبذلك تقوم الوساطة الجنائية على فكرة البحث عن حل ودي وليس البحث عن تطبيق العقوبة كالدعوى العمومية، فهي تؤسس على حرية الأطراف في تقرير البحث عن حل ودي أو اتباع الإجراءات القضائية التقليدية، لهذا فإنها تتم بناء على اتفاق أطراف الخصومة (النيابة العامة، المتهم، الضحية) على إنهاء هذا النزاع سواء ورد هذا الاتفاق مكتوبا أو شفويا.

2- إجراء غير قضائي: فهي تمثل أسلوبا خاصا لإدارة الدعوى العمومية، حيث تعطى لأطراف النزاع لمعالجة الخصومة بينهما عن طريق الوسيط، وهي بذلك تتميز عن الإجراءات القضائية العادية من حيث الأساس والموضوع والغاية ونطاق السلطة.

3- إجراء سريع ومرن: فهي عملية مهمة لحل النزاعات أفضل من الطرق التقليدية البطيئة، لأن البطء في حسم المنازعات قد يذهب بحقوق أطراف النزاع، لذلك فالوساطة الجنائية تتميز بسهولة وبساطة إجراءاتها مما يجعلها عملية سريعة ومرنة.

4- إجراء فيه مقابلإن ما يميز الوساطة الجنائية أيضا أنها إجراء فيه مقابل، هذا الأخير يتم الاتفاق عليه بين أطراف النزاع، وهذا المقابل قد يتخذ صورة التدابير، فقد يكون في صورة تعويض المجني عليه أو في صورة الالتزام بقواعد محددة للسلوك، كقيام المتهم ببعض الالتزامات أو الامتناع عن إتيانه تصرفات معينة وغيرها، ولا شك في أن هذا النوع من القواعد السلوكية ذات الدور الإيجابي في إصلاح الجناة وإعادة تأهيلهم اجتماعيا، حيث تساهم هذه القواعد عادة في خلق علاقات ودية مستمرة بين أطراف النزاع.

5- إجراء فيه تفاوض عن طريق شخص ثالثوذلك عن طريق تدخل شخص من الغير يسمى الوسيط، يلعب الدور الرئيسي في الوصول إلى اتفاق بين طرفي النزاع، ويتابع تنفيذ هذا 

الاتفاق إلى النهاية.

المطلب الثاني: تمييز الوساطة الجنائية عن بعض الأنظمة المشابهة.

تتمثل ضمانات حق إجراء محاكمة جنائية خلال أجل معقول في مجموعة من الإجراءات أو الأنظمة التي تكفل حق الدولة في العقاب بطريقة سريعة ومرنة من جهة، وصون حقوق الأفراد في محاكمة عادلة من جهة أخرى، وذلك في حدود الجرائم ذات الخطورة البسيطة.

والوساطة الجنائية ماهي إلا إجراء من هذه الإجراءات، وبالتالي نجد وجودها مع مجموعة من الأنظمة المشابهة لها والمعتمدة في أغلب التشريعات الجنائية من قبيل التحكيم (الفقرة الأولى)، الصلح (الفقرة الثانية) ثم الأمر القضائي (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: الوساطة الجنائية والتحكيم.

يعرف التحكيم بأنه نظام يفصل بمقتضاه شخص من الغير بين خصمين أو أكثر بما يقرره له هؤلاء من سلطة في هذا الشأن، فهو يختلف عن الوساطة الجنائية من حيث الوسيلة ونطاق سلطة الشخص الثالث.

فبالنسبة للوسيلة التي يتم بموجبها تعيين كل من المحكم والوسيط، فإنه لا يجوز للمحكم أن ينظر في النزاع من تلقاء نفسه أو بتفويض من جهة حكومية، إذ إن الأصل أن يختص الأفراد دون غيرهم بالاتفاق مع المحكم الذي سيفصل في موضوع النزاع، عكس الوساطة التي تسند إلى الدولة ممثلة في النيابة العامة ومن اختصاصها، سواء كانت بصورة مباشرة عن طريق تدخل عضو من أعضائها في إجراء الوساطة بين أطراف النزاع، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق تفويضها لشخص مؤهل لذلك، دون مشاركة الخصوم في اختيار الوسيط أو تقرير اللجوء إلى هذا الإجراء.

أما بالنسبة لنطاق سلطة الطرف الثالث، فإن سلطة المحكم تختلف عن سلطة الوسيط فيما يتعلق بحق كل منهما في فرض قراره على أطراف الخصومة، فالأول يختص بالفصل في موضوع النزاع ويصدر حكما ملزما لأطرافه، أما الثاني ذو دور متواضع مهمته تقتصر على تقريب الآراء المتعارضة للخصوم، أي أنه وسيلة اتصال بين الأطراف فقط، دون التأثير على رأي من الحلول المتاحة، وبالتالي فهو شخص محايد لا يفرض على الأطراف حلا معينا.

إلا أنه من حيث أوجه التشابه فهو إجراء يشبه الوساطة الجنائية في ميزة السرعة والمرونة في فض النزاعات وتخفيف العبء على الجهة القضائية، وبديل للدعوى العمومية.

الفقرة الثانية: الوساطة الجنائية والصلح.

تتشابه الوساطة الجنائية مع الصلح في أمور عديدة أهمها أنها بمثابة وسائل غير تقليدية في حل المنازعات، وهي وسائل من شأنها تقليل عدد القضايا التي تحال على المحاكم وتخفيف العبء عن القضاة حتى لا تتراكم القضايا ويتأخر الفصل فيها، وأن جوهر كل منهما حصول الضحية على تعويض عادل عن الضرر الناشئ عن الجريمة، وبالتالي كلا منهما يقوم على رضا أطراف النزاع.

ويختلف الصلح عن الوساطة الجنائية في عدة أمور أهمها:

✓ أن إبرام الصلح يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية عكس الوساطة الجنائية التي ينبغي أن تتم قبل مباشرة الدعوى العمومية.

✓ الجرائم التي ينبغي أن تتم فيها الوساطة غير محددة، وإنما تبقى من اختصاص السلطة التقديرية للنيابة العامة، عكس الصلح الذي جاء في جرائم محددة على سبيل الحصر.

✓ الوساطة تتم عن طريق شخص ثالث وهو الوسيط، أما الصلح يتم مباشرة بين الأطراف.

الفقرة الثالثةالوساطة الجنائية والأمر القضائي.

من حيث أوجه التشابه يمكن القول على أن الأمر القضائي يعتبر أيضا وسيلة لتحقيق هدف تبسيط الإجراءات الجنائية وتخفيف العبء عن كاهل القضاء.

أما من حيث الاختلاف، فالأمر القضائي هو قرار يصدر عن القاضي بملتمس كتابي من النيابة العامة بغير تحقيق أو مرافعات سواء في الجنح أو المخالفات، شريطة ألا يظهر متضرر عن الجريمة المرتكبة، عكس الوساطة الجنائية التي تتم قبل تحريك الدعوى العمومية والتي لا تعد قرارا في الدعوى، وإنما هي مجرد محاولة للتقريب بين أطراف النزاع والوصول إلى حل يرضي الطرفين (الجاني والمجني عليه)، وفي كل الأحوال تنتهي بتقرير يعرض على النيابة العامة، ولها سلطة قبوله أو تحريك الدعوى العمومية.

إضافة إلى ذلك فالعقوبة في الأمر القضائي تكون عبارة عن غرامة لا تقل عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا في المخالفة، ولا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط، والتي لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده، أما بالنسبة للوساطة الجنائية فالعقوبة فيها تأخذ بعدا آخر، فهي تصل فقط إلى تعويض الضحية أو تقديم خدمات اجتماعية لجبر الضرر الناتج عن الجريمة.

المبحث الثاني:

إجراءات الوســــاطة الجنـــــائية

وآثـــــــــارهـــــا

المبحث الثاني: إجراءات الوساطة الجنائية وآثارها.

بداية يجب الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يضع نصوصا تشريعية لتنظيم الوساطة الجنائية وإجراءاتها، ولم يحدد ضوابط الحوار بين طرفي النزاع، وإنما نستشف ذلك فقط من خلال بعض التشريعات المقارنة، ويمكن القول على أنه لا توجد أية قواعد تنظيمية محددة تبين كيفية ممارسة الوساطة، فهي ممارسة حرة يقوم بها الوسيط بهدف التوصل إلى حل متفق عليه بين الخصوم، وتندرج الغالبية العظمى من نماذج الوساطة تحت صورة الوساطة المفوضة والوساطة المحتفظ بها والتي تم استحداثها من طرف المشرع الفرنسي، ولا يوجد اختلاف يذكر في الإجراءات المتبعة في هاتين الصورتين، حيث تمر بمجموعة من الإجراءات التي سنتطرق لها من خلال (المطلب الأول)،ثم سنبين الآثار المترتبة عنها في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إجراءات الوساطة الجنائية.

كما سبق القول فالوساطة الجنائية إجراء غير قضائي يمر من ثلاث مراحل يتبعها الوسيط لإنهاء الخصومة الجنائية ومحاولة الإصلاح بين أطراف النزاع للوصول لحل يرضي الأطراف دون الوصول إلى مرحلة تحريك الدعوى العمومية، وأولى هذه المراحل نجد مرحل التمهيد (الفقرة الأولى) ثم مرحلة جلسات الوساطة وتنفيذها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مرحلة التمهيد.

وهي أولى مراحل الوساطة الجنائية، وتنقسم هذه المرحلة لثلاث أقسام، القسم الأول هو مرحلة اقتراح الوساطة، وهذه المرحلة تختص بها النيابة العامة، والقسم الثاني هي مرحلة الاتصال بطرفي النزاع، أما الثالث فهومرحلة شرح قواعد الوساطة، وفيما يلي نستعرض هذه المراحل بالتفصيل على النحو التالي:

1- اقتراح الوساطة: تقوم النيابة العامة بدور مهم في هذه المرحلة باعتبارها الجهة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائية، فهي صاحبة الرأي في إحالة القضية إلى جهة الوساطة والتي تقوم أيضا بانتقاء الجرائم محل الوساطة،ولكن يجب عليها قبل إجراء الوساطة الحصول على موافقةالأطراف على قبولها، وأن تقوم بإخطارهم بإحالة النزاع على الوسيط، ثم يلي ذلك تحديد الوسيط الذي سيقوم بتنفيذ عملية الوساطة بينهما.

2- إجراء الاتصال بطرفي النزاع: يجب على الوسيط عند تلقيه ملف الوساطة، الإسراع بالاتصال بطرفي النزاع كلا على حدا قبل لقائهما معا، وذلكبهدف الحصول على موافقتهم على مبدأ الحل الودي للخصومة، وأن قبول هذا الإجراء من عدمه أمراختياري متوقف على إرادتهم، وتتم هذه المرحلة عن طريق وسائل الاتصال المتعددة والمتعارف عليها كالهاتف والبريد… وقد يقوم الوسيط في بعض الأحيان بزيارة أطراف النزاع في منازلهم لمحاولة قبول الوساطة، وذلك في حالة ما إذا رفضوا الحضور معضرورة التزام الوسيط بالحياد خلال لقاء كل طرف من أطراف النزاع، سواء تعلق ذلك بمدة اللقاء أو مكانه، ولا يوجد ما يمنع الوسيط إذا رغب في لقاء الطرفين سويا.

3- شرح قواعد الوساطة: يلتزم الوسيط في هذه الخطوة عند اتصاله الأول مع طرفي النزاع أن يضع أمامهما مقومات نجاح الوساطة من خلال شرح قواعدها،وأن يشرح لهما طبيعة عمله كوسيط وأنه ليس قضائيا يتولى الفصل في النزاع ولا يقوم بتحقيق فيه، وإنما دوره محدد في إطار تحقيق أهداف الوساطة وهو حل الخصومة، وأن يستعرض الوسيط للأطراف الفوائد التي يمكن أن تتحقق عن نجاح الوساطة والمتعلقة بسرعة التوصل إلى حل النزاع والمحافظة على السرية وإصلاح العلاقة الاجتماعية بينهم، ويترتب على قبول الأطراف المشاركة في عملية الوساطة قيامهم بالتوقيع على إعلان الموافقة، يحدد فيه الأطراف قواعد الوساطة متى تبدأ مباشرتها.

4- الموافقة الكتابية: يلتزم الوسيط بضرورة الحصول على موافقة كتابية من طرفي النزاع على الاستمرار في إجراءات الوساطة الجنائية، وقد ذهب رأي في الفقه إلى عدم أهمية الحصول على مثل هذه الموافقة، نظرا لسابقيةالحصول على موافقة أولية عن طريق النيابة العامة، إلا أنه يمكن اعتبار ذلك بمثابة تأكيد من طرفي النزاع على قبول الوساطة والاستمرار فيها مع الوسيط الذي تم تحديده من قبل النيابة العامة، وينبغي على الوسيط أن يقوم بتحديد الخطوط العامة لكيفية إجراء الوساطة بحيث تكون آلية العمل واضحة أمام الأطراف، إن شاءا قبلا بها أو رفضاها.

الفقرة الثانية: مرحلة جلسات الوساطة وتنفيذها.

في مرحلة عقد جلسات الوساطة يتم التفاوض بين أطراف الخصومة بحضور الوسيط في مقر محايد يختاره هذا الأخير، وهذه المرحلة عادة ما يبدأها الوسيط بالتذكير بأهداف الوساطة والغرض منها وفائدتها، حيث يجتمع الطرفان فيقوم الضحية بعرض شكواه مباشرة أمام الجاني ويتقدم كذلك بطلباته بخصوصها، وفي المقابل يقوم الجاني بعرض وجهة نظره، وعبر ذلك تتم مبادلة الآراء والأخذ والرد بين الطرفين، ويقوم الوسيط بتنظيم تبادل النقاش ويتدخل لتلطيف الأجواء متى احتدمت النقاشات بينهما، ومن حين لآخر يتولى الوسيط تذكير الطرفان بالنقاط التي يبدو أنهما لا يختلفان فيها كثيرا وأنه يكفي بعض التنازلات المتبادلة، وهذه المرحلة يتحدد على ضوئها مصير إجراءات الوساطة الجنائية بين الطرفين، ثم بعد الاتفاق يتم تحديد التزامات كل طرف تجاه الآخر، وينبغي أن يكون اتفاق الوساطة واضحا أي لا يوجد فيه أي غموض، وهو ما يؤدي إلى توقي النزاع مستقبلا عند تنفيذ الوساطة، ثم بعد ذلك يلتزم الوسيط بضرورة إخطار النيابة العامة بما تم التوصل إليه بين طرفي الخصومة من خلال تقرير مكتوب يوقع عليه الطرفان، ويتضمن هذا التقرير مختصر مجريات الوساطة مصحوبا بالأسباب التي أدت إلى نجاحها أو فشلها.

ثم نمر لمرحلة تنفيذ الوساطة التي هي أهم مرحلة، حيث لا يجوز البدء في تنفيذ الاتفاق إلا بعد مصادقة النيابة عليه بالتنفيذ، وعليها واجب مراقبة هذا التنفيذ، ولذلك فمن المناسب أن تعهد النيابة بمسألة التنفيذ هذه إلى الوسيط، لأنه القادر على فهم النزاع وأبعاد حله المتفق عليه،وخصوصا أنه لا يوجد من يمنعها من ذلك.

المطلب الثاني: آثار الوساطة الجنائية.

إن آثار الوساطة الجنائية تتأثر سلبا وإيجابا بالمدة التي تستغرقها إجراءات الوساطة في حل النزاع، تنجح متى كانت إجراءاتها والمدة التي يتم فيها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بواسطتها قصير وفعال، والعكس صحيح، حيث جرت العادة أن يتم ذلك في أجل يتراوح ما بين 3 أشهر و6 أشهر، ما بين إحالة الملف على الوسيط والتصديق على نتائجه بعد تنفيذ مقتضياتها، وهي ما يستوجب تمييز آثارها الإيجابية والسلبية والتي تختلف تبعا للنجاح أو الفشل فيها.

وفي هذا المطلب سنتطرق لآثار إجراء الوساطة الجنائية عند نجاحها (الفقرة الأولى)، وعند فشلها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولىنجاح الوساطة الجنائية.

متى توصل الأطراف إلى اتفاق تحت إشراف الوسيط وانتهى بتنفيذ مــا تضمنه هذا الاتفاق، يكون الأطراف أمام نجاح الوساطة الجنائية، حيث تقوم النيابة بحفظ الملف رغم أنها غير ملزمة بذلك لعدم وجود ما يمنعها من تحريك الدعوى العمومية بنص القانون، وهو ما لا يتفق ونهاية الوساطة بنجاح، كذلك الدعوى المدنية التابعة لاسيما أن التعويض يعني عدم مباشرة هذه الأخيرة، لذلك جرى العمل على تضمين اتفاق الصلح بالوساطة شرط أن يلتزم بمقتضاه الجاني بتعويض المجني عليه، ويلتزم هذا الأخير بالامتناع عن مباشرة الدعوى العمومية وعدم تنصيب نفسه مطالبا للحق المدني، إذ بنجاح الوساطة تتحقق نتائج مهمة لعل أبرزها المساهمة في علاج أزمة العدالة الجنائية والتخفيف عن كاهل القضاء من خلال إيجاد حل للمنازعات بين الضحية والمتهم بعيدا عن الإجراءات العادية للدعوى بما يحقق السلم الاجتماعي بينهما.

بالإضافة إلى أنه من آثار إجراء الوساطة أنه يوقف تقادم الدعوى العمومية.

الفقرة الثانيةفشل الوساطة الجنائية.

نكون أمام فشل الوساطة عند تعثر إجراءاتها، أو تماطلأحد أطرافها عن تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على عاتقهبموجب اتفاق الوساطة، حيث إنه وبالرجوع للتشريعالفرنسي نجده أجاز ذلك متى كان هذا الفشل في الوساطة بسبب سلوك المتهم، وهو ما يفسر رغبة المشرع في التفاوض مع هذا الأخير، وعند تعذر ذلك تسترد النيابة العامة سلطتها في تقدير ملاءمة تحريك الدعوى العمومية أو عدم تحريكها، وهو ما لا يتم اللجوء إليه إلا بعد التحقق من انتفاء وجود عقبة إجرائية تحول دون ملاحقة المتهم،مع ما يترتب على ذلك من مساس بحقوقه وحرياته، وذلك متى كان أمام جريمة يعاقب عليها القانون بحبس قصير المدة، كما هو الحال في كثير من الجنح البسيطة التي عادة ما يتم اللجوء فيها إلى خيار الوساطة الجنائية، وهو ما يعود على المتهم وعلى المجتمع بعواقب وأضرار وخيمة، ناهيك عن ما يترتب على ذلك من غضب وحقد وتوتر في العلاقات الاجتماعية عامة وعلى طرفي الخصومة تحديدا.

خــــــــــــــــــاتمة

ختاما لكل ما سبق، يمكن القول على أنه لبدائل الدعوى العمومية أهمية بالغة في نطاق إنهاء الخصومة الجنائية، وخاصة إجراء الوساطة الجنائية باعتباره إجراء غير قضائي، ونظرا لما يحققه من نتائج لا يحققها الحكم الجنائي، سواء تعلق الأمر بإعادة الانسجام بين أفراد المجتمع، أو الحد من تدفق القضايا الجنائية على المحاكم، وما يخلقه ذلك من نزاع لحدة التوتر في العلاقات الاجتماعية، لدرجة اعتبرت معها الوساطة الجنائية وسيلة ذهبية في قوانين الإجراءات الجنائية، والأداة المفضلة للسياسة الجنائية المعاصرة متى تم تعميم نظامها وتطبيقه في المجال الجنائي، على غرار ما هو متوفر في المجال المدني لدى أكبر عدد من التشريعات الجنائية المختلفة حتى لا يبقى حكرا على الدول الأوربية وأمريكا، بل وقد حان وقت اعتماد الوساطة الجنائية في التشريع المغربي كما العربي،وعدم تركها كمستجد منصوص عليه من خلال مسودة مشروع قانون لم يخرج بعد للواقع رغم مرور سنوات عديدة.

وفيما يلي نعرض أهم التوصيات:

✓ ضرورة تدخل المشرع المغربي لتوفير آلية الوساطة الجنائية لتخفيف العبء على القضاة، وكذا التقليل من عدد المساجين وكذا من اكتظاظ السجون، عبر إيجاد طرق وآليات جديدة للعدالة الجنائية التصالحية.

✓ ضرورة إعطاء أهمية خاصة من قبل السلطة القضائية ووزارة العدل لموضوع بدائل الدعوى الجنائية، نظرا للأهمية التي تمتاز بها هذه الإجراءات على الصعيد الدولي، وتحديدا من قبل هيئة الأمم المتحدة.

✓ ضرورة إنشاء مراكز تهتم بالدراسات المقارنة والبحوث المتعلقة ببدائل إجراءات الدعوى الجنائية سواء كانت بين القوانين العربية مع بعضها البعض أو مع القوانين الأجنبية، نظرا لتزايد أهميتها في الوقت الحاضر، لأن تطبيق بدائل إجراءات الدعوى الجنائية على أرض الواقع هو إعمال لنظام العدالة المجتمعية. 

✓ تّأهيل النيابة العامة من خلال برامج التكوين المستمر والاطلاع الميداني على التجارب الحديثة للتشريعات المقارنة.

لائــــحـــة المــــــراجع

أولا: الكتب.

1- الكتب العامة. 

• إسماعيل أوبلعيد، ” الطرق البديلة لتسوية المنازعات “، الطبعة الأولى، بدون مطبعة، 2015.

• رمضان مدحت عبد الحليم، ” الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية “، مطبعة دار النهضة، القاهرة 2000.

• طه أحمد محمد عبد العليم، ” الصلح في الدعوى الجنائية “، الطبعة الثانية، دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             النهضة العربية، القاهرة 2009.

• ليلى قايد، ” الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد “، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر 2011.

• محمد حكيم حسين الحكيم، ” العدالة الجنائية التصالحية في جرائم الإرهابية، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي “، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولى، دار ستات للنشر والبرمجيات، مصر 2009.

• معتز السيد الزهري، ” نحو تأصيل نظرية عامة للعدالة الرضائية “، دراسة تأصيلية تحليلية فلسفية مقارنة”، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2018.

• معجم اللغة العربية، ” المعجم الوجيز “، طبعة وزارة التربية والتعليم، 2000.

2- الكتب الخاصة.

• أشرف رمضان عبد الحميد، ” الوساطة الجنائية ودورها في انقضاء الدعوى العمومية، دراسة مقارنة “، الطبعة الأولى، بدون دار النشر، 2007.

• إيمان منصور وشريف عيد، ” الوساطة وفن التفاوض “، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2017.

• رامي متولي القاضي، ” الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن “، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2010.

ثانيا: القرآن الكريم والقوانين الوضعية.

• سورة الحجرات.

1- الداخلية: 

• مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية.

• القانون 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.

2- الخارجية: 

• القانون 12.15 المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في 19 يوليوز 2015 ولمنشور بالجريدة الرسمية للجمهوري الجزائرية عدد 39، 2015، ص6.

• الأمر رقم 02.11 المؤرخ في 23 يوليوز 2015، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 40، 2015، ص30.

ثالثا: الرسائل والأطروحات.

• أبو ضار الحسن، ” بدائل الدعوى العمومية وتقييمها “، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، بدون سنة.

• بثينة خربوش، ” الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري “، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2017.

• ياسر بن محمد سعيد بابصيل، ” الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة، دراسة تحليلية “، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة نايف للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 2011.

• بنسالم أديجا، ” الوساطة الجنائية من وسائل لفض المنازعات “، بحث تأهيلي في إطار دبلوم الدراسات المعمقة في القانون المدني، شعبة القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس الرباط، بدون سنة.

• شريفة حدوش، ” الوساطة الجزائية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري “، أطروحة لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر، 2019.

• عبد الرحمان الملياني، ” بدائل الدعوى العمومية في السياسة الجنائية الحديثة، دراسة مقارنة “، بحث لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، 2013-2014.

رابعاالمجلات والمقالات.

• خديجة علاوي، ” الصلح والوساطة كآلية لحل النزاعات، دراسة في المفاهيم “، مجلة القضاء المدني، بدون عدد.

• علي عدنان الفيل، ” بدائل إجراءات الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة “، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 25 أبريل 2011.

• محمد سلام، ” دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القضاء “، مجلة الملحق القضائي، عدد 37 منشورات وزارة العدل 2003.

خامسا: المراجع الأجنبية.

• Guillieu Raymond et Viercent Jean, « Lexiques des termes juridiques », Dalloz, Paris 1999, 12 éditions.

سادساالمواقع الإلكترونية.

• الصفحة الرسمية للمحكمة العليا بولاية أيداهو، الموقع الإلكتروني isc.idaho.gov اطلع عليه بتاريخ 02/01/2023.

الفــــــــهرس

مــقــدمـــــــــة1

المبحث الأول: الإطار العام للوساطة الجنائية.5

المطلب الأول: ماهية الوساطة الجنائية.​5

الفقرة الأولى: تعريف الوساطة الجنائية في التشريعات الحديثة.​5

الفقرة الثانية: خصائص الوساطة الجنائية.​8

المطلب الثاني: تمييز الوساطة الجنائية عن بعض الأنظمة المشابهة.​10

الفقرة الأولى: الوساطة الجنائية والتحكيم.​10

الفقرة الثانية: الوساطة الجنائية والصلح.​11

الفقرة الثالثة: الوساطة الجنائية والأمر القضائي.​12

المبحث الثاني: إجراءات الوساطة الجنائية وآثارها.14

المطلب الأول: إجراءات الوساطة الجنائية.​14

الفقرة الأولى: مرحلة التمهيد.​14

الفقرة الثانية: مرحلة جلسات الوساطة وتنفيذها.​16

المطلب الثاني: آثار الوساطة الجنائية.​17

الفقرة الأولى: نجاح الوساطة الجنائية.​17

الفقرة الثانية: فشل الوساطة الجنائية.​18

خــــــــــــــــــاتمة19

لائــــحـــة المــــــراجع20

2

مشاركة