الرئيسية غير مصنف الباحثة صفية لكطيطي تنال شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص العلوم القانونية موضوعها ” الأمن السيبراني – دراسة مقارنة “.

الباحثة صفية لكطيطي تنال شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص العلوم القانونية موضوعها ” الأمن السيبراني – دراسة مقارنة “.

F0BDC57B E7EB 467D 98FE 3DD0C27D41D3.jpeg
كتبه كتب في 8 يناير، 2024 - 2:10 صباحًا

نوقشت مساء الجمعة 05/01/2024 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال-الرباط التابعة لجامعة محمد الخامس، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص العلوم القانونية، موضوعها ” الأمن السيبراني – دراسة مقارنة “.

الأطروحة أعدتها الباحثة صفية لكطيطي، تحت  إشراف الدكتور عبد السلام بنسليمان، أستاذ بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال بالرباط.

وتكونت اللجنة من الأستاذ علال فالي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال بالرباط، و الأستاذ حمزة عبد المهيمن أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال بالرباط، و الأستاذ هشام الملاطيمدير الشؤون الجنائية و العفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، و الأستاذ محمد فتح الله اسطيري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، و الأستاذ محمد طارق أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية.

A2C48226 2C39 4020 A971 171E15EB2C03

وفي تقريرها المقدم أمام لجنة المناقشة، أوضحت الباحثة صفية لكطيطي على أن العالم منذ منتصف القرن العشرين شهد ثورة رقمية غير مسبوقة في مجال المعلوميات و الاتصال، مما أدى إلى إحداث تحولات في مختلف المجالات سواء في معاملة الأفراد فيما بينهم أو بين المرتفقين و الإدارات ..، وقد نتج عن هذا التحول ظهور بيئة جديدة تعرف بالفضاء السيبراني، الذي قدم فوائد عظيمة لأفراد المجتمع و مؤسسات الدولة، غيرأنالاستعمال المتزايد و غير الصحيح لتكنولوجيا الاتصال و المعلومات من قبل هذه الفئات و غيرها جعل هذا الفضاء – السيبراني – عرضة للاعتداء وحوله إلى مسرح لارتكاب الكثير من الأفعال الإجرامية.

فقد كان لهذا التحول دور كبير في تطوير سمات المجرم وفي أساليب عمله وطرق تنفيذه، وغالبا من نجد المجرم السيبراني يستعمل ذكاءه وخبراته ومعرفته في مجال المعلوميات لتنفيذ سلوكه الاجرامي، ومن ذلك استغلاله للثغرات التقنية التي يفترض حمايتها لدخوله للنظام المعلوماتي قصد تخريبه أو إتلافه أو سرقته ..

F0BDC57B E7EB 467D 98FE 3DD0C27D41D3

كما أن للتحول الرقمي الذي شهده العالم دور بارز في انتشار نوع جديد من الجرائم، يعرف بالجرائم السيبرانيةوهي بعيدة كل البعد عن الجرائم التقليدية، لا من حيث أسلوب ارتكابها أو الأداة المستعملة لارتكابها أو  نتائجها أو آثارها سواء على حياة الأفراد أو على أمن الدولة، وذلك بالنظر إلى كونها جرائم تتمتع بطبيعة خاصة تميزها عن غيرها من الجرائم، ومن هذا المنطلق يأتي تحديدا اختلاف الفقهاء و الباحثين في إعطاء تسمية موحدة لهذه الظاهرة الاجرامية.

فقد اختلفت التعريفات التي أعطيت للجريمة السيبرانية، بين اتجاه يعتمد في تعريفها على وسيلة ارتكابها حيث يعرفها بأنها 3 كل أشكال السلوك غير المشروع أو الضار بالمجتمع الذي يرتكب باستخدام الحاسب ” واتجاه أخر يعتمد في تعريفه لهذه الظاهرة على ضرورة توفر المعرفة بتقنية الحاسوب حيث تم تعريفها بأنه ” أي فعل غير مشروع تكون المعرفة بتقنية بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية، أو داخل نظام حاسوب، وتشمل تلك الجريمة من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة الكترونية”.

وبخصوص موقف المشرع المغربي فلم يقصر تعريفه للجريمة السيبرانية على الشخص مرتكب الجريمة أو قدرته ومعرفته التقنية بالأجهزة المعلوماتية ولا على الوسيلة التي ارتكبت بها، بل ذهب على نفس منوال الاتجاه الأخر، حيث نجد الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 05.20 تنص على أن الجرائم السيبرانية هي ” مجموعة من لأفعال المخالفة للتشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، التي تستهدف شبكات ونظم المعلومات أو تستعملها كوسيلة لارتكاب جنحة أو جناية “

ونظرا لخطورة هذه الظاهرة الإجرامية وتطورها المستمر، فقد أضحى ضمان الاستخدام الآمن و المناسب للفضاء السيبراني أحد التحديات التي يواجهها العالم للوقاية من المخاطر التي تخلفها تلك الظاهرة، وهو ما استدعى ضرورة إيجاد ضمانات أمنية ضمن هذا الفضاء السيبراني، وبناء على ذلك فطنت المجتمعات الدولية للانتشار المتزايد للاعتداءات السيبرانية و الهجمات التي أضحت تطال الفضاء السيبراني، ما دفع بها إلى وضع آليات لتحقيق الأمن السيبراني، نظرا لأهميته في مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الحديثة العابرة للحدود الجغرافية و السياسية.

B78EB33D 20FC 4886 A323 B3423AF40907

وفي هذا الإطار تم إبرام اتفاقية بودابست كأهم اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية بتاريخ 23 نونبر 2001 من طرف الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وبالرغم من أنها أعدت للعمل بها من طرف الدول المنتمية للمجلس السالف الذكر، إلا أنها تضمنت مقتضى يتيح لدول أخرى لا تنتمي لهذا المجلس الانضمام إليها، وحسب ديباجة الاتفاقية فإنها تهدف بشكل أساسي إلى إتباع سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم السيبرانية، من خلال تبني تشريعات ملائمة ومناسبة وتحفيز التعاون الدولي.

و المغرب على غرار باقي دول العالم أدرك خطورة الإجرام السيبراني وكذا أهمية تحقيق أمنه السيبراني لما له من دور في تأمين عملية التحول الرقمي، وهذا ما جعله يسارع في تطوير ترسانته القانونية و ملائمتها مع التشريعات الناجعة في ضمان الأمن السيبراني، وكأول خطوة لتحقيق هذه الغاية قامت المملكة المغربية بالانضمام إلى اتفاقية بودابست و المصادقة عليها و على بروتوكوليها الإضافي الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003، كما انضم إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل واصل العمل في إيجاد حلول للتحديات التي تطرحها هذه الجريمة خاصة تلك المتعلقة ببطء الإجراءات المترتبة على مساطر التعاون القضائي التقليدي، أو على مساطر الإنابة القضائية، و التي تفرضها جمع الأدلة السيبرانية، وهو ماجعله يوقع بتاريخ 12 ماي 2022 على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودبست الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عبر آليات مستحدثة للكشف عن الأدلة، و التي من شأنها وضع حد للتحديات السالفة الذكر ولغيرها من الاشكاليات الإجرائية.

وفي الختام أكدت الباحثة صفية لكطيطي على أن تكنولجيا المعلومات و الاتصال أحدثت ثورة شاملة في كافة المجالات، وهو ما يترتب عنه تغيير جذري في سير حياة المجتمعات المتقدمة منها و النامية، كما أضحى من الصعوبة بمكان الاستغناء عن خدماتها اللامحدودة، إلا أنه مع ذلك يبقى لكل هذه المزايا للثورة المعلوماتية انعكاسات سلبية نتيجة سوء الاستخدام لهذه الوسائل، ومن هذه الانعكاسات نجد ظاهرة الجريمة السيبرانية.

وقد توصلت الباحثة في نهاية البحث إلى مجموعة من التوصيات و الحلول لمواجهة ظاهرة الجريمة السيبرانيةنذكر منها:

– دعوة المشرع لإضفاء الدقة على المصطلحات المستخدمة في نصوص التجريم، خاصة تلك الواردة في القانون رقم 03.07 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

– ضرورة إعادة صياغة الفصل 607-6 من القانون المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك بالتنصيص بصريح العبارة على إبراز مكونات الركن المعنوي في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

– دعوة المشرع لإعادة النظر في تعريف الزور المعلوماتي لأنه لا يعقل أن يتم تفسيره بالإحالة الضمنية على الفصول من 351 وما يليها المنظمة للزور في إطار مجموعة القانون الجنائي.

– دعوة المشرع المغربي لنهج سياسة جنائية كفيلة بردع الإجرام السيبراني، ومواصلة سن تشريعات جنائية خاصة بالفضاء السيبراني، مع الأخذ بعين الاعتبار السلوكيات الإجرامية الجديدة المرتبطة بإساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال من أجل الاعتماد على قواعد مجموعة القانون الجنائي التقليدية.

– وضع إطار قانوني كفيل بتنظيم العملات الرقمية وسن مقتضات زجرية من شأنها ردع المجرم السيبرانيالمختص في تداول هذه العملات و التلاعب بهاواستغلال الأنظمة المعلوماتية من أجل تنفيذ أعماله الإجرامية بهذا الخصوص.

– منح اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اختصاصات تتعلق بإصدار العقوبات المالية على غرار مجلس المنافسة.

– ضرورة إخراج مشروع مجموعة القانون الجنائي ومسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية و العمل على تجويد نصوصها قبل إصدارهما بما يتلاءم مع منظومة الأمن السيبراني.

– تطوير واعتماد برامج للتوعية بالأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي من شأنها دعم الاستخدام المناسب للفضاء السيبراني وذلك من خلال تعزيز و عي المجتمع و الأفراد بالأمن السيبراني وتطوير مناهج تثقيفية حوله.

– فهم وإدراك أن الأمن السيبراني عنصر رئيسي في الأمن الوطني، وله علاقة وطيدة مع قضايا التنمية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، وضرورة إدماجه في الأجندة الأمنية للدولة.

– فهم وإدراك دور الأفراد في بناء الأمن، من خلال التعليم و التوعية ونشر الأمن السيبراني.

– ضرورة التعاون الاقليمي و الدولي بين جميع الفاعلين، لترسيخ السلوك الجيد، ونشر قيم وثقافة الفضاء السيبراني السلمي والآمن.

– السعي إلى إنشاء منظمة عربية لتنسيق أعمال مكافحة الإرهاب عبر الشبكات المعلوماتية و الفضاء السيبراني بصفة عامة، وتشجيع قيام اتحادات عربية تسعى للتصدي لجرائم الإرهاب السيبراني.

مشاركة