من إعداد سعد ميكو
الباحث في الشؤون الجنائية والأمنية“
…؛ وإننا نعتبر القضاء ، عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون ، وملاذا للإنصاف الموطد للاستقرار الاجتماعي ، بل إن قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك …؛ .
مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 56 ، لثورة الملك و الشعب ، 20 غشت 2009 .
…؛ تجسيدا لعزمنا الدائم على توطيد سلطة الدولة ، على دعائم سيادة القانون وسمو القضاء الفعال ، فإننا نؤكد على أن المفهوم الجديد للسلطة ، الذي أطلقناه في خطابنا المؤسس له بالداربيضاء في أكتوبر 1999 ، يضل ساري المفعول .
…؛ فهو ليس إجراء إضافي لمرحلة عابرة ، أو مقولة للإستهلاك ، وإنما هو مذهب في الحكم ، مطبوع بالتفعيل المستمر و الإلتزام الدائم ، بروحه ومنطوقه.
…؛ وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة ، الهادف لحسن تدبير الشأن العام ، فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة ، ألا وهو ” القضاء في خدمة المواطن ” .
مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة ، ترؤس جلالته افتتاح الدورة 1 ، من السنة التشريعية 4 ، من الولاية التشريعية 8 .
…؛ فقد أضحت مشكلة مكافحة الفساد في مقدمة الإنشغالات الملحة للمواطنين ،ذلك أن آفة الرشوة لم تعد اليوم مجرد مشكلة داخلية لهذا البلاد أو تلك المنطقة ، بل أصبحت معضلة ، ذات أبعاد دولية ، متداخلة مع عدة جرائم أخرى عابرة للحدود ، ساهمت العولمة و التقدم التكنولوجي في تعقد أنماطها و أشكالها…؛ .
مقتطف من الرسالة الملكية إلى المشاركين في الدورة 4 ، لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مراكش 24 أكتوبر 2011 .
الأليات الجنائية لحماية ” الضحايا – الشهود – المبلغين ” .
تقديم :
إن قدرة الشاهد على الإدلاء بشهادته من دون خوف من ترهيب أو انتقام
يعد عاملاً أساسياً في نجاح المنظومة القضائية في إعلاء كلمة القانون وتحقيق
العدالة المنشودة، بالإضافة إلي ما يؤديه البلاغ أو الشهادة من دور في مكافحة
الجريمة، لا سيما بعد انتشار الإجرام المنظم وجرائم الإرهاب والفساد المالي
والإداري وجرائم الاتجار بالبشر و السلاح و الأعضاء البشرية و المخدرات و المؤثرات العقلية، الأمر الذي يبرر شمول هؤلاء الشهود بالحماية مما قد يتعرضون
له من اعتداء أو ترهيب أو تهديد، ويؤدي عدم الشمول بالحماية إلي عزوف
الشهود أو المبلغين عن أداء واجب الشهادة أو التبليغ عن الجرائم بسبب
الخشية من تعرضهم أو أفراد أسرهم أو ممتلكاتهم لأعمال انتقامية أو إجراءات
تعسفية من قبل الجناة. الأمر الذي يؤدي إلي دعوة الأفراد إلى الامتناع عن
المشاركة في مساعدة أجهزة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة والفساد.
وقد احتل موضوع حماية الشهود أهمية بالغة علي الصعيد الدولي،
بتكريسه في العديد من المواثيق والإتقافيات والإعلانات الدولية والإقليمية. كما
اتجهت غالبية التشريعات المقارنة بدورها إلي إقرار نصوص قانونية لحماية
الشهود .
يتسـم موضـوع حمايـة الضـحايا والشـهود بالأهميـة في التحقيقـات الـتي تجـري بشـأن
أنواع عديدة من الجرائم وما يتعلق بها من ملاحقـة قضـائية، بمـا في ذلـك الانتـهاكات الخطـيرة ، لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حيث تنص مجموعة من قوانين حقوق الإنسان علـى
حـق الضـحايا في الحماية ، في الوقـت نفسـه، تحتـل مسـألة حمايـة الشـهود مكانـاً
بارزاً بصفة خاصة في سياق الملاحقـة القضـائية للجماعـات الإجراميـة والإرهابيـة المنظمـة الـتي
توجد لديها الوسيلة والدافع لإسكات أو ترهيب الشـهود المحـتملين لمـنعهم مـن التعـاون مـع
سلطات إنفاذ القانون والسـلطات القضـائية. وعمومـاً، يتمثـل دافـع الجريمـة المنظمـة، وكـذلك
الفساد والاحتيال، في تحقيق بعض الفوائد أو المكاسب الاقتصادية أو الماديـة، ويزدهـر كلاهمـا
في ظل السرية. ويتطلب اختـراق جماعـات الجريمـة المنظمـة الاسـتعانة بمخْبِـرين ومـوظفي إنفـاذ
قانون سريين وأشخاص عالمين ببواطن الأمور يقررون التعاون مع السلطات. وبسبب الطبيعـة
المغلقة لهذه الجماعات يكون استخدام أساليب التحقيق التقليدية عسيراً جداً. ويعـرض أعضـاء
التنظيمات الإجرامية أنفسهم لخطر لا يستهان به عندما يتعاونون مع السـلطات. وفي حـين أنَّ
برامج حماية الشهود و الضحايا مكلِّفة، فإنَّ هذه التكـاليف تعتـبر معقولـة مقارنـة بـالموارد اللازمـة لتـدابير التحقيق من قبيل الاختراق و المراقبة الطويلة الأمد.
عموما برزت خلال العقدين الماضيين أهمية تقنين الأحكام المتعلقة بحماية
الضحايا والشهود في القضايا الجنائية وسبل تطبيقها، لاسيما بصدد
الجرائم التي تقع من العصابات المنظمة وأصحاب النفوذ وعتاة المجرمين،
لمواجهة اعتداءاتهم المحتملة و تهديداتهم لشهود جرائمهم بغرض
صدهم عن الإدلاء بمعلوماتهم أو تحريفها لصالحهم باعتبار أن الشهادة
تعد من الركائز الأساسية التي تهدي إلى الكشف عن الجريمة والتعرف على
مرتكبيها وتقيم عليهم الحجة التي يستند عليها القضاء في أحكامه.
ومواكبة من المملكة المغربية الشريفة لمضامين و أحكام الإتفاقيات الدولية ، ومنها على الخصوص في هذا الهدف .
” اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ، UNCOC ” ،والتي أكدت على ضرورة التزام كل دولة طرف باتخاذ التدابير المناسبة وفقا لنظامها القانوني وفي حدود إمكانيتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون بشهادة تتعلق بجرائم الفساد ، ولأقاربهم ولذوي الصلة بيهم وتشمل تدابير الحماية الجسدية ، سواء بتغيير محل إقامتهم ، أو عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم ، وأماكن وجودهم ، أو بتدبير وسائل خاصة للإدلاء بالشهادة عن طريق تكنولوجيا الاتصالات.
” في نفس الإطار نصت أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر و طنية المموقعة بباليرمو الإيطالية سنة 2000 ” ، على نفس الأحكام أعلاه .
وانسجاما مع أحكام هاتين الاتفاقيتين اللتين يعتبران ، بمثابة شريعة عامة في مجال محاربة الفساد و الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها ، ومواءمة لأحكام حماية الضحايا و الشهود و الخبراء و المبلغين ، عمد المشرع المغربي على سن قانون خاص بحماية هؤلاء ، في احترام تام لحقوق الإنسان و ضمانات المحاكمة العادلة المتعارف عليها عالميا .
ظهير شريف 1.11.64 ، بتاريخ 19 ذي القعدة 1432 ( 17 أكتوبر 2011 ) ، بتنفيذ القانون 37ـ10 ، القاضي بتغيير و تتميم القانون 22ـ01 ، المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا و الخبراء و المبلغين فيما يخص جرائم الرشوة و الاختلاس و إستغلال النفوذ و غيرها .
توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ، ومبادئ الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة و بحقوق الإنسان المصادق عليها و المنشورة .
التنسيق بين السياسة الجنائية ، ومختلف السياسات العمومية للدولة لمكافحة الجريمة و الوقاية منها ، وضرورة وضع خطط فرعية ، متخصصة ضمنها لمواجهة ضواهر إجرامية محددة .
توضيحات :
أولا : التدابير الخاصة بحماية الضحايا ؛
ثم التنصيص على التدابير الخاصة بحماية الضحايا ، بمقتضى القسم الثاني مكرر ، من الباب الأول العنوان بحماية الضحايا ، بمقتضى المواد ، ” 82-4 ؛ 82-5 ؛ 82-5-1 ؛ 82-5-2 ؛ ” .
* المادة 82-4 : يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني
أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون .
يشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أو من طرف
النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها.
المادة 82-5 : يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير
الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد
يتعرض له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي :
– رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي
وقت لطلب الحماية؛
– حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو أقاربه من طرف القوة العمومية؛
– تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية
الازمة، عند الاقتضاء.
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر
ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية .
1 : مقتضيات حمائية خاصة لضحية الاتجار بالبشر ؛
المادة 82-5-1 : إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب، في جميع مراحل البحث والتحقيق
والمحاكمة، العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها.
يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال
أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.
يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب
المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.
تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة
الاتجار بالبشر .
2: مقتضيات حمائية خاصة للنساء المعنفات ؛
المادة 82-5-2 : علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و 5-82 أعلاه، تتخذ في قضايا
العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية:
– إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛ .
– إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم
الاعتداء؛ .
– إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛ .
– إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛ .
– الأمر بلإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفةالتي
تحتاج وترغب في ذلك؛ .
يجب الإشارة في هذا الإطار ، أنه تمت إضافة أحكام حماية ضحايا الاتجار بالبشر بموجب القانون 27-14 ، المتعلق بجريمة الاتجار بالبشر الصادر سنة 25 غشت 2016 .
في نفس المنوال الرامي لحماية الضحايا وخصوصا التعنيف المرتكب ضد النساء ” العنف المبني على نوع الجنس ” ، تم إصدار القانون 103-13 ، الصادر سنة 12 مارس 2018 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .
ثانيا : التدابير الحمائية الخاصة بالشهود و الخبراء ؛
ثم التنصيص على المقتضيات الحمائية للشهود و الخبراء ، بموجب المواد ، ” 82-6 ؛ 82 – 7 ؛ 82 -8 ” .
المادة 82-6 : يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض
حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم
الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو
إفادته، أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضـي التحقيـق حسب الأحوال تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و 7 و 8 من المادة 7-82 بعده، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة.
المادة 82 -7 : يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء
على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر
أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا
القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء:
-1 الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛
-2 إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب
فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
-3 تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي
ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
4 – عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي
تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف
على عنوانه؛
5 – الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها
الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام
قاضي التحقيق أو المحكمة؛
6 – وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم
هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد
يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
7 – إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد
موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛
8 – توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون
تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر
ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
المادة 82-8 : إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة،
يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة
المحكمة لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء.
غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز
للمحكمة، إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في
القضية، السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية
له.
إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير
أو المبلغ إلى مجرد معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها.
ثالثا : التدابير التشجيعية لحماية المبلغين ؛
ثم تفصيل الحديث عن المقتضيات الحمائية لحماية المبلغين بموجب المادة 82-9 من ،ق.م.ج والتي ركزت هاته المقتضيات في الإجراءات التالية :
يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى
الجرائم المشار إليها في المادة 7-82 أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك
أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة
7-82 أعلاه.
خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس
إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الإطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم .
يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات
المنصوص عليها في الفصول 368 إلى غاية الفصل 379 من مجموعة القانون الجنائي ومايليها .
* العقوبات المتخدة في حالة البلاغ الكاذب أو التبليغ بسوء النية و شهادة الزور و اليمين الكاذبة و الخبرة :
الفصل 368 من القانون الجنائي: شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد
الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية،
متى أصبحت أقواله نهائية.
الفصل 369 من ق.ج : من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس
سنوات إلى عشر.
فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة
السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت، فإن شاهد الزور الذي شهد ضده
يحكم عليه بنفس العقوبة.
الفصل 370 من ق.ج : من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين
إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد
فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ألفي درهم.
لفصل 371 من ق.ج : من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر
إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائة درهم .
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد ، فإن العقوبة تكون من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من 200 إلى 500 درهم .
الفصل 372 من ق.ج : من شهد زورا في قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم .
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد،
فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى أربعة آلاف درهم.
ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمام القضاء الزجري
تبعا لدعوى عمومية.
الفصل 373 من ق.ج : من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو
التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة، في أية حالة
كانت عليها الدعوى، أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية، في أية مادة كانت ،يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة سنوات ، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو إحدى هاتين ه العقوبتين فقط، سواء أدى تدخله إلى نتيجة أم لا، ما لم يكون فعله مشاركة في جريمة
أشد، من الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369 و 370 و 372 .
الفصل 374 من ق.ح : المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية لوثائق
مكتوبة، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية، يعاقب بعقوبة شهادة
الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى 372 .
وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق المعدة لإثبات حق أو واقعة لها نتائج
قانونية أو التي يمكن استعمالها لذلك، فإن المترجم يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات،
حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 352 إلى 359 تبعا لطبيعة الورقة المغيرة.
الفصل 375 من ق.ج : الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، إذا قدم شفويا أو كتابيا، في أية مرحلة من مراحل
الدعوى، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، يعاقب بعقوبة شهادة الزور،
حسب التفصيالت المشار إليها في الفصول 369 إلى 372.
الفصل 376 ق.ج : التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود، حسب
مقتضيات الفصل 373.
الفصل 377 ق.ج : كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية ، إذا أدى يمينا كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى
رابعا : أوجه تدخل القضاء لتطبيق السليم للإجراءات ؛
تلعب السلطة القضائية دور أساسي وفعال في تطبيق مضامين أحكام حماية الشهود و الخبراء و المبلغين و الضحايا ، في الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق.م.ج ، وهي جرائم محددة على سبيل الحصر ” …؛ إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة ، أو جريمة إرهابية ، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية ، أو بالقتل أو التسميم ، أو الاختطاف وأخذ الرهائن ، أو تزوير النقوذ و سندات القرض العام ، أو المخدرات و المؤثرات العقلية ، وبالسلاح و الذخيرة و المتفجرات ، أو بحماية الصحة …؛ ” .
وعندما نتحدث عن الأدوار المنوطة بالسلطة القضائية ، من قضاة ” الأحكام و التحقيق و النيابة العامة ” ، أي القضاء الواقف و الجالس.
وتأسيسا على مقتضيات المادة 82- 10 : يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تغيير تدابير
الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر
إليها أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء على طلب.
تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي كل الأحوال، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته.
نافلة القول ، إن الحماية إحساس يتعين على الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ، توطيده و ترسيخه في نفوس المجتمع ، حيث يكون دافعا لاتخادهم طريقا إيجابيا ، في الخصومة الجنائية من أجل تحقيق العدل و الإنصاف تحت لواء القانون و القضاء.