الرئيسية أخبار القضاء المحكمة الإدارية بفاس تنصف مواطن نفذت في حقه مسطرة الإكراه البدني

المحكمة الإدارية بفاس تنصف مواطن نفذت في حقه مسطرة الإكراه البدني

telechargement 27.jpeg
كتبه كتب في 26 أكتوبر، 2021 - 4:14 مساءً

وجدالمواطن ( ح ا)، الساكن بحي المقاومة بولمان المركز فاس، نفسه مضطرا لرفع دعوى قضائية، ضد كل من: رئيس الحكومة و وزير العدل ووكل الملك بابتدائية ميسور، الوكيل القضائي بالعاصمة الإدارية للملكة، للملكة بالرباط، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك من اجل إنصافه، جراء اعتقاله لمدة تجاوزت الشهرين، مما خلف له اثأرا سلبيا، سواء على كرامته وسمعته وسلامته الجسدية والنفسية، مع تضرره بشكل كبير ماديا، بسبب حرمانه من كسب قوته اليومي طيلة مدة اعتقاله، خاصة وكونه يعيل أسرة تتكون من زوجة وطفلين.
بحيث طالب المدعي (ح ا )، بتعويض قدره 50 ألف درهم، خاصة بعد صدور بطلان مسطرة الإكراه ورفع حالة الاعتقال عنه بناء على امر قضائي نهائي مما يشكل خطا قضائيا تسائل عنه الدولة المغربية بموجب الفصل 122 من الدستور، متى تحقق عنصر الضرر والعلاقة السببية بينهما. وفق ما جاء في حكم عدد 1877 في الملف الإداري عدد 192/7112/2021.
فقررت المحكمة الإدارية بفاس بتعويض (ح ا) ماديا ب 30 ألف درهم تؤديها الدولة المغربية في شخص وزير العدل، بناء على تصنيف قضيته ضمن الأخطاء القضائية.
وذلك بعد أن تم الطعن بنقض القرار، وأحيل الملف على محكمة الاستئناف بفاس، وبناء على المقال الإصلاحي مع تخلف الإطراف في أخر جلسة عقدت يوم 15 شتنبر المنصرم رغم توصلهم بالاستدعاء، تقرر اعتماد القضية جاهزة للنطق بالحكم يوم 22 اكتوبر الجاري
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بمعاقبة المتهم الأول في القضية بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم، و في حق المتهم الثاني 3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم مع الصائر. مع ادئهما لفائدة المتابع بالحق المدني 115.000 درهم .
وبعد تعرض (ع.د) على الحكم، فتح ملف عدد 2015/2602/1023 صدر على اثره قرار بتاريخ 14/11 2015 تحت عدد 4083/15 بتاييد الحكم بجميع اجزائه.

مشاركة