الرئيسية إقتصاد خروج إعلامي غير موفق وباهت للمسؤول الأول للمديرية العامة للضرائب.. ” المسؤول فقد البوصلة !!

خروج إعلامي غير موفق وباهت للمسؤول الأول للمديرية العامة للضرائب.. ” المسؤول فقد البوصلة !!

Screenshot 20210414 202132.png
كتبه كتب في 14 أبريل، 2021 - 4:00 مساءً

بقلم : محمد البشيري / ع القادر السباعي

صوت العدالة

” الفقيه دحمان.. قرا البرا في سبع ايام.. و قاليك الخط عيان.. ؟!!”

بعد اللغط الكبير والضجة الواسعة التي أثيرت عقب استحداث نظام ضريبي جديد، والذي اصطلح عليه بنظام المساهمة المهنية الموحدة La contribution professionnelle unique، هذا الأخير أفاض الكأس بعد موجة الاستيلاء والاستهجان من قبل فئات عريضة من المجتمع المغربي سواء تعلق الامر بالمهنيين او الحرفيين أوغيرهم.

تفاعل المديرية العامة للضرائب مع هذه الموجة جاء متأخرا ومحتشما جدا، بعد الخروج الاعلامي الباهت لمديرها العام بالنيابة، لتوضيح بعض النقاط التي رأى من وجهة نظره انها لم تبلغ الرأي العام كما يجب، وهو ذات الخروج الاعلامي الذي ظهر فيه المسؤول الأول بالمديرية مرتجلا ومنساقا خارج النص.. حيث اكد مهتمون وخبراء في القانون، خلال اتصال هاتفي للجريدة معهم أن تصريحات المدير العام للمديرية بالنيابة كان ضربا من الخبن، وتكريسا لثقافة الغباء و السذاجة. معتبرين ما اورده مردودا عليه.

طلع تاكل الكرموس..! نزل شكون قالها لك..! مقولة قد تجد سندها و تنطبق على مديرية الضرائب، بعد تدخل قانون 20 07 المعدل للجبايات المحلية، حيث تم إعفاء فئة من الرسم المهني ليتم إضافة الرسم للضريبة على الدخل دون سند قانوني.

وفي اتصال هاتفي للجريدة مع مدير جهوي سابق في مديرية الضرائب رفض الكشف عن هويته أكد ان تطبيق الأجرءات الجديدة المنصوص عليها في قانون مالية لسنة 2021 على الوقائع التي نشأت في ظل قانون مالي سابق يخالف الفصل 6 من الدستور، والذي يمنع ان يكون للقانون أثر على الماضي انسجاما مع مبدأ عدم رجعية القانون..؟! ولكن يمكن السيد هادشي مقراوهش ليه!!

وفي ذات الصدد ، يضيف ذات المتحدث انها “اذا كانت هذه المساهمة لا تدخل في نطاق الضريبة كما جاء في تصريح مدير الضرائب، فلماذا ادرجت ضمن قانون مالية سنة 2021، مما يعد اعترافا بالغباء من قبل المسؤول الاول على هرم المديرية العامة حين يقر ضمنيا ان المشروع المقدم للبرلمان والمصادق عليه هو خرق الفصل 6 من القانون التنظيمي للمالية..

ويشدد المتحدث نفسه على أن حق الإدارة في الابراء او التخفيف من الغرامات او الذعائر و الزيادات بناء على طلب الخاضع وبناء على الظروف المثبتة حسب المادة 236، لا يعني بالضرورة بتاتا حق الإدارة في الحلول محل البرلمان في تمديد اجل قانوني، مراعاة لمبدأ فصل السلط و مراعاة لقاعدة توازي الشكليات parallélisme des formes.. هادشي قراه المسؤول ولكن للأسف مفهموش!!

النتيجة ان الإدارة ببلاغها القاضي بتمديد اجل إيداع الإقرار عدلت قانون مالية السنة خلال سريان تنفيذه مخالفة بذلك الفصل 4 من القانون التنظيمي للمالية، والذي يعتبره الفقه المالي بمثابة المرجعية الدستورية التي تؤطر عمل التشريع المالي.

المديرية العامة للضرائب فقدت البوصلة و بعثرت كل أوراقها، وباتت بعيدة عن جادة الصواب، حيث كان من الأجدر ان تحيل صياغة مثل هذه القوانين على نخب وخبراء في القانون، وهو الامر الذي يدفع الى ضرورة الانفتاح على الجامعات للاستفادة من كفاءات لها خبرة في هذا المجال لصياغة قوانين ترقى الى المستوى المطلوب، ماشي غير كور اعطي العور.. واااقول تا هادي مكيناااش!!…..

و التزاما بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد بعيدا عن أي مغالطات ، يبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.

لنا عودة بالتفصيل في هذا الملف……. انتطرونا …..!! ؟؟

………… يتبع…………..

مشاركة