[CENTER]إليكم نسخة من المراسلة / المذكرة الوزارية في شأن عدم أحقية الأم في سحب شهادة المغادرة لأبنائها إلا بشروط ثلاث :
– في حالة الطلاق ( حكم قضائي يثبت الحضانة )
– في حالة الوفاة ( شهادة وفاة الزوج )
– في حالة إدلائها بوكالة مصادق عليها في الموضوع من طرف الزوج
بعض من وجهات النظر
تسليم شهادة المغادرة لشخص آخر دون الأب لازالت محط نقاش واسع يتعارض فيه الواقع مع الأطرالمرجعية والقانونية المنظمة لهذا الإجراء الإداري الذي يلزم مدير المؤسسة التعليمية باتخاذ كافة وسائل الحذر حتى لايقع في مطب الخطأ المهني تحت طائلة ماقد يترتب عن ذلك من زجر ، في اعتقادي أن المذكرة المرفوقة بهذا التعليق واضحة ولاغبار عليها إذ تتضمن بالتصريح المبين أن المغادرة لاتسلم إلا للأب ولاعلاقة لولي الأمر بسحبها من جهة لأن ذلك من باب العرف ليس إلا، ومن جهة ثانية فإن تسليم الشهادة لغير الأب هو من باب المخاطرة دون الإدلاء بمايتبث حضانة الأم للأبناء أو الكفالة المسلمة من الجهات المعنية بالأمر او بما يوضح أن الأم موكلة من طرف الأب لسحبها ، وحتى في حالة تخلي الأب عن الأبناء أو غيابه غير المبرر أو إصابته بالجنون مثلا ينبغي على الإدارة إلزام الأم أو غيرها بشهادة إدارية أو طبية …