الرئيسية إجتهادات وقرارات قضائية قرارمحكمة النقض عدد 123 الصادر بتاريخ 27يناير 2011 في الملف التجاري عدد 1309-3-2- –

قرارمحكمة النقض عدد 123 الصادر بتاريخ 27يناير 2011 في الملف التجاري عدد 1309-3-2- –

مجموعة اجتهادات قضائية المجموعة رقم 1.jpg
كتبه كتب في 6 سبتمبر، 2016 - 12:13 صباحًا

.
من حق مالك الرقبة الذي استصدر في مواجهة مالك الأصل التجاري حكما بالإفراغ للاستعمال الشخصي مقابل التعويض سلوك مسطرة التوبة للتحلل من أداء التعويض , إلا أن واقعة كراء محل أخر من طرف مالك الأصل التجاري يعتبر مبررا لتعطيل حق التوبة حتى ولو تم ذالك قبل صيرورة الحكم القاضي بالتعويض مقابل الإفراغ طوعيا .

 

نقض و إحالة

الأساس القانوني :

يتسنى لرب الملك المحكوم عليه أن يتملص من أداء التعويض بتحمله صوائر الدعوى و بموافقته على تجديد العقدة التي يسير فيها في حالة وقوع خلاف على الشروط المحددة طبقا لقواعد الفصل الثلاثين وعليه أن يقوم بذلك خلال أجل ثلاثين يوما تحسب إما من اليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان الحكم يتعلق بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية و إما من اليوم الذي أخبر فيه بالقرار إذا كان الأمر يتعلق بقرار محكمة الاستئناف ولا يمكن لرب الملك الانتفاع بهذا الحق إلا إذا كان المكتري لازال في المكان ولم يعمد بعد إلى كراء أو اقتناء مكان غيره,

ويتعين على المكتري أن يواصل طيلة مدة الدعوى أداء الكراء طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل السابق” ( الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 )

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف , ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس أن المطلوبة في النقض صفية (م) تقدمت بمقال لدى قاضي الصلح بتجارية مكناس بتاريخ 15/12/2005 , جاء فيه أن الطاعن الحسن (ل) يكتري منها المحل المبين بالمقال , وأنها أنذرته في إطار ظهير 24/5/1955 من أجل الإفراغ الاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 25/4/1994 , وصدر أمر بفشل الصلح بتاريخ 5/7/1994 , وبتاريخ 3/1/1996 صدر حكم بإفراغ المكتري المذكور مقابل تعويض, ولم يسبق لها أن باشرت تنفيذ الحكم , وتلتمس الإشهاد عليها بتراجعها وتنازلها عن الإنذار , وبعد جواب المدعى عليه بأنه أفرغ المحل في 27/7/2004 وسلم مفاتيحه للعون المكلف بالتنفيذ كما هو ثابت في المحضر الإخباري , واكترى محلا أخر يمارس فيه تجارته , مدليا بنسخة من المحضر المذكور وصورة من عقد الكراء, انتهت القضية بصدور حكم بتنازل المدعية على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 25/4/1994 موضوع الحكم عدد 264 الصادر بتاريخ 5/7/1994 في الملف عدد 255/8/1994 , وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه بغلة مضمنها : ” أن الحكم القاضي بالإفراغ مقابل تعويض لم يصبح نهائيا وأن الطاعن أفرغ المحل بمحض إرادته , وأن المكرية لم تسع إلى تنفيذ الحكم المذكور مما يجعل إمكانية سلوك مسطرة التوبة لازالت قائمة “.

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل و خرق مقتضيات الفصل القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل و خرق مقتضيات الفصل 32 من ظهير 25/4/1955 , ذلك أن الفصل المذكور قيد قبول التوبة بشرط أن لا يكون قد فات أوانه, بألا يكون الحكم الصادر في دعوى المكتري بالتعويض قد أصبح نهائيا , وأن يكون المكتري لازال يشغل المحل ولم يعمد إلى كراء محل جديد, وفي هذا الإطار أكد الطاعن أنه أفرغ المحل بتاريخ 27/7/2004 وسلم مفاتيحه للعون المكلف بالتنفيذ على أن تسلم المطلوبة بعد تنفيذها للحكم, وأنه اكترى محلا آخر حسب عقد الكراء المدلى به ’ ويتضح من الوثائق المدلى بها أن الشروط التي يتطلبها الفصل 32 من ظهير 1955 لقبول التوبة غير متوفر, وأن التعليل الذي أورده القرار يعتبر تعليلا غير سليم و مخالفا لمقتضيات الفصل المحتج به في الوسيلة, لذا يتعين نقضه.

حيث إن مقتضيات الفصل 32 من ظهير 245/1955 قيدت قبول طلب التوبة بشروط ألا يكون قد فات أوانه, بألا يكون الحكم الصادر في دعوى المكتري بالتعويض قد أصبح نهائيا, وأن يكون المكتري لازال يشغل المحل ولم يقع إفراغه منه , ولم يضطر لكراء محل جديد ليمارس فيه تجارته, وإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط فقد المكري حق التوبة وانتهت العلاقة الكرائية بين الطرفين, وأن الثابت من كتابات الطاعن المدلى بها في المرحلتين أنه عارض في طلب التوبة, ومن بين ما تمسك به أنه أفرغ المحل بتاريخ 27/7/2004 حسب المحضر المنجز في ملف التنفيذ عدد 888/04 المدلى به بالملف , وعمد إلى كراء محل أخر مدليا بعقد كراء محرر بتاريخ 2/8/2004 , وأن المحكمة لما اعتبرت أن إمكانية سلوك مسطرة التوبة لازالت قائمة لعلة : ” أن الحكم القاضي للمكتري بالتعويض مقابل الإفراغ لم يصبح نهائيا , وأنه أفرغ بمحض إرادته , ولم يسع المكري إلى تنفيذ الحكم ” , و الحال أن واقعة كراء الطاعن لمحل أخر وحدها كافية لتعطيل حق المكري في التوبة حتى ولو وقع ذلك قبل صيرورة الحكم القاضي الإفراغ و التعويض نهائيا , وحتى ولو نفذ المكتري الإفراغ تنفيذا طوعيا للحكم المذكور, تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد بمنزلة انعدامه وكان ما بالوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس :السيد عبد الرحمان مزور – المقرر :السيدة لطيفة رضا – المحامي العام :السيد امحمد بلقسيوية .

مشاركة