الرئيسية آراء وأقلام مدى صلاحية القاضي الجنحي لإعادة التكييف

مدى صلاحية القاضي الجنحي لإعادة التكييف

download 2.jpg
كتبه كتب في 14 مارس، 2018 - 8:09 مساءً

 

يوسف قجاج
باحث في العلوم الجنائية

إن المقصود بإعادة التكييف ، تلك الحالة التي تلجأ فيها المحكمة الزجرية أو القاضي الجنائي إلى تعديل الوصف القانوني الذي أعطته سلطة المتابعة للوقائع المعروضة عليها، و ذلك بإحلال وصف جديد محله، أي أن تعطي المحكمة نفسها الوصف القانوني الصحيح الذي ترى أنه أكثر انطباقا على الوقائع الثابتة.
فالحقيقة أنه إذا كان بعض المهتمين بالشأن القضائي يعتبرون صلاحية قاضي الجنايات في إعادة التكييف محل نظر، و مثارا لكثير من التساؤلات بالرغم من وجود نص المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية ، فإن الأمر بالنسبة لقاضي الجنح قد يجعله في وضع لا يحسد عليه ، سيما أمام سكوت المشرع من جهة ، و أمام مسألة المتابعة التي تعد من أمور القانون التي تختص محكمة النقض بمراقبتها من جهة ثانية ، على إعتبار أن هذه الأخيرة تراقب التكييف القانوني للوقائع التي تبنى عليها المتابعة، سواء أعادت المحكمة تكييف هذه الوقائع أم لم تفعل.
فلئن كان العمل القضائي في المحاكم الابتدائية قد جعل من إعادة التكييف عرفا لا محيد عنه، وأن محكمة النقض قد أجازت ذلك في مناسبات عديدة على الرغم من غموض موقفها في مناسبات أخرى، فإن الفقه و خصوصا منهم المهتمين بالشأن القضائي فقد تفرعت بهم السبل ولم يتوحدوا حول هذه الإمكانية.
و عليه ، فإن الإشكال المركزي الذي يثار في هذا الصدد يتمحور حول مدى صلاحية القاضي الجنحي لإعادة تكييف الأفعال الجرمية المعروضة عليه في غياب نص قانوني صريح يخول له هذه الإمكانية ؟
و يتفرع عن هذا الإشكال المركزي التساؤلين الفرعيين التاليين :
ما موقف المتدخلين و المهتمين بالشأن القضائي من صلاحية القاضي الجنحي لإعادة التكييف ؟
و كيف يتعامل القضاء الجنحي مع آلية إعادة التكييف ؟
ولمعالجة كل هذه التساؤلات سننطلق من فرضية مفادها أن للقاضي الجنحي كامل الصلاحية لإعادة تكييف الوقائع والأفعال المعروضة أمامه التكييف الصحيح و السليم ، و أنه غير مقيد بالمتابعة المسطرة من قبل جهة الاتهام، و أنه أيضا غير ملزم بالجنح موضوع الدعوى العمومية بل عليه أن يخضعها للنص القانوني الواجب التطبيق وللنموذج القانوني المطابق لها.
و من تم، فإننا سنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف عند مدى صلاحية القاضي الجنحي لإعادة التكييف، و موقف المتدخلين في الشأن القضائي منها _إعادة التكييف_، ثم بعد ذلك سنحاول أخذ نظرة عن واقع العمل القضائي من خلال بعض القرارات الصادرة عن محكمة النقض و كذا بعض الأحكام الصادرة عن محاكم درجة أولى، و ذلك وفق الشكل التالي :
أولا : صلاحية القاضي الجنحي لإعادة التكييف بين مؤيد و معارض.
ثانيا : نظرة عن واقع العمل القضائي في كيفية تعامله مع إعادة التكييف.

أولا : صلاحية القاضي الجنحي لإعادة التكييف بين مؤيد و معارض

لعل الثابت من خلال استقراء مختلف الآراء و التوجهات التي عارضت في إمكانية لجوء القاضي الجنحي إلى مكنة إعادة التكييف تجتمع تحت ستار واحد، حيث تذهب إلى القول بأن المشرع لو أراد تمكين القاضي الجنحي من آلية إعادة التكييف لنص على ذلك صراحة مثلما فعل عندما أورد المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية و التي تخول هذه الإمكانية لغرفة الجنايات صراحة من خلال نص المادة، و جعلها حكرا على قضاة الجنايات، أما تطاول القاضي الجنحي على ممارسة إعادة التكييف قد يجعل من محاضر الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح و المخالفات ( المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية) مجرد معلومات أو بيانات لا تؤخذ إلا على سبيل الاستئناس على غرار المحاضر المحررة في شأن التثبت من الجنايات ( المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية).
في حين، أنه وباستقراء أراء المؤيدين فإنهم ذهبوا إلى أن المحكمة لا تكون مقيدة أصلا بشكل مباشر بالتكييف الذي أعطته النيابة العامة للوقائع، فهي عندما تحال عليها القضية يكون دورها الأساسي هو المحاكمة و تفريد العقاب في مواجهة المتهم المحال عليها، أي أنها تكون مقيدة بتطبيق القانون و الحكم بالعقوبة وفقا للجريمة التي ارتكبها المتهم و مدى قناعتها من خلال المناقشة الجارية أمامها، و باعتبار أنها تسهر على تطبيق و احترام القانون فإن لها الحق بالتصرف في تكييف المتابعة و وضعها في إطارها المناسب، و بالتالي فهي لا تتقيد بنوعية المتابعة و إنما تنظر في النازلة و تصدر حكمها فيها وفق التكييف الذي تراه مناسبا و تطبق بالتالي العقوبة الملائمة.
كما أن التشديد على صلاحية القاضي الجنحي في إعادة التكييف لن يكون في مصلحة المجتمع، ذلك أن تقييده المطلق بالاتهام من شأنه التضييق عليه في إعمال الوصف القانوني الصحيح على الأفعال المعروضة عليه كلما كان الوصف المعطى من قبل النيابة العامة لا ينطبق على وقائع النازلة حيث لا يكون بمقدوره و الحالة هذه سوى التصريح ببراءة المتهم سيما وأن حق المجتمع طبقا لقاعدة حجية الأحكام يسقط و لا يمكن إعادة محاكمته عن نفس الأفعال و لو اتصفت بوصف قانوني آخر.
أما الفئة الثالثة و التي التزمت الحياد في هذا الموضوع، فقد أجمعت على أنه لا ينبغي الانسياق وراء مؤيد لمؤسسة قانونية أو رافض لها للقول بعدم صحتها أو عدم مشروعيتها أو التسليم بقانونيتها و مشروعيتها من غير الاستناد على مرجعية و أساس قانوني، بل من واجب القاضي أن يتحرى في عمله القضائي ما أمكنه لتجنب الخطأ و عدم التمادي فيه، خاصة و أن التعامل مع النص القانوني يجب أن يتم في إطار احترام مقاصد المشرع، كما يقول البعض أن التعامل مع القاعدة القانونية يجب أن يكون كما أرادها المشرع لا كما يريد لها القاضي أن تكون.
و عليه فمهما يكن، و مهما اختلفت الآراء و التوجهات المعارضة منها والمؤيدة، يمكن القول بأن للقاضي الجنحي صلاحية إعادة التكييف بحكم القانون و بحكم الواقع، بل هو واجب عليه بحكم التزامه بتطبيق القانون تطبيقا سليما على الوقائع التي يراها ثابتة في الدعوى و لا يقيده في ذلك لا رأي النيابة العامة ولا قاضي التحقيق ولا الغرفة الجنحية.

ثانيا : نظرة عن واقع العمل القضائي في كيفية تعامله مع إعادة التكييف
لقد أشرنا في مستهل هذه الدراسة إلى أن محكمة النقض قد أجازت مسألة إعادة التكييف في مناسبات عديدة مع غموض موقفها في مناسبات أخرى، و في هذا الصدد جاء في أحد قراراتها أن ” للمحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات حق تكييف الأفعال المحالة عليها التكييف القانوني الصحيح و ليست مقيدة بالمتابعة في هذا المجال ” قرار عدد 535 الصادر بتاريخ 19 يناير 1984 في الملف الجنحي عدد 10509 ، و هذا ما أكدته أيضا حينما قضت في قرار آخر ” تغيير الوصف الجرمي الذي أعطي للوقائع و إعطاء الوصف الذي ينبغي إعطاؤه للوقائع سلطة مخولة لمحكمة الموضوع بمقتضى القانون ” قرار عدد 1123/5 صادر بتاريخ 04/04/2007 في الملف الجنحي عدد 6267/6/05 منشور بمجلة القصر ، العدد 19 ، ص.211 ، كما جاء في قرار آخر ” إعادة تكييف المحكمة للأفعال المنسوبة للطاعن واعتباره مشاركا لا فاعلا أصليا رغم أن الشكاية المباشرة لم تنص على ذلك، ليس فيه أي مساس بمبدأ الحياد، ما دام أنها لم تشدد من وضعية الطاعن ولم تضف أي أفعال أو وقائع أخرى لم تتضمنها الشكاية المباشرة، وبذلك فالقرار المطعون فيه لم يخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس” أشار إليه ذ حسن فتوخ في مقاله المنشور بالموقع الرسمي لجريدة الصباح http://assabah.ma/66887.html
و بإلقاء نظرة على التوجه القضائي المقارن، نقف عندما نصت عليها محكمة النقض المصرية في بعض القرارات الصادرة عنها، حيث جاء في أحد قراراتها ” الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم” الطعن رقم 1649 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 201 بتاريخ 05-03-1962 ، كما جاء في قرار آخر ” إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحا، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير، و ليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وهي تنبيه المتهم و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك” . الطعن رقم 1077 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 155 بتاريخ 01-11-1954
أما عن العمل القضائي في المحاكم الابتدائية فقد لجأ إلى آلية إعادة التكييف في مناسبات عديدة، و له سنده في ذلك و الذي نلمسه من خلال استقرائنا و اطلاعنا على مجموعة من الأحكام القضائية التي أصدرها زملاؤنا القضاة الذين يترأسون جلسات القضاء الجنحي، لذا اخترنا بعضا منها لنضع مختلف المتدخلين و المهتمين بالشأن القضائي في الصورة، حيث جاء في حيثيات أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسلا، و الذي كان فيه المتهم متابعا من قبل النيابة العامة من أجل السرقة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي :
” …… و حيث صرح هذا الظنين تمهيديا أنه يعمل لدى المشتكي منذ حوالي ثلاث سنوات و يعمل على المساعدة بالمحل و تحميل السلع للزبناء على متن وسائل نقلهم، موضحا أنه لرغبته في اقتناء دراجة نارية أصبح يزيد الظنين الثاني سلعا إضافية على السلع التي يؤدي ثمنها بالوصولات مقابل أن يسلمه هذا الأخير نصف القيمة المالية لهاته السلع خلسة من صاحب المحل و قد دأب على ذلك ثمانية أشهر و يجني من ذلك مبلغ 600 درهم عن كل دفعة يسلمها له، موضحا أنه سلم المسمى م.ب عشرة أكياس من معجنات داري على دفعتين و أخذ مقابل ذلك.
و حيث إن إنكاره أمام المحكمة جاء مجردا و الغاية منه التملص من المسؤولية .
و حيث إن هذا الظنين سلمت إليه سلعا مملوكة لمشغله بغرض توزيعها على الزبناء وفق الكمية المحددة في الفواتير، إلا أنه قام بتبديدها و ذلك بتسليم سلع زائدة عن تلك الموصوفة بالفواتير عن سوء نية ملحقا أضرار مالية بمالكها مما يكون معه قد ارتكب جنحة خيانة الأمانة طبقا للفصلين 547 و 549 من القانون الجنائي و التي تبقى ثابتة في حقه و اقتنعت المحكمة بإدانته من أجلها بعد إعادة الوصف القانوني …..” حكم جنحي عدد 24 بتاريخ 05/01/2016 في الملف الجنحي عدد 2199/2103/2105 غير منشور.
كما جاء في حيثيات أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بطنجة و الذي كان فيه المتهم متابعا من قبل النيابة العامة من أجل جنح السرقة و الضرب و الجرح طبقا للفصلين 505 و 401 من القانون الجنائي ” ……. و حيث إن المحكمة بعد دراستها للقضية ثبت لديها أن المتهم بدأ في الشروع في سرقة المشتكي إلا أنه توقف عن تنفيذها لسبب خارج عن إرادته لكون الأخير تمكن من الفرار مما يتيعن معه بعد إعادة تكييف أفعال المتابعة مؤاخذة المتهم من أجل محاولة السرقة والضرب والجرح استنادا لتصريحاته التمهيدية المفصلة بمحضر الضابطة القضائية و معاقبته و فق ما سيرد بمنطوق الحكم ….” حكم ابتدائي رقم 609 صادر في الملف الجنحي عدد 678-10-2103 بتاريخ 31/03/2010 غير منشور.

و ما جاء أيضا في حيثيات حكم آخر صادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان و الذي كان فيه المتهم متابعا من أجل استغلال النفوذ طبقا للفصل 250 من القانون الجنائي ” ….. و حيث إن المحكمة بعد دراستها لتنصيصات النازلة، لم يتبين لها قيام العناصر التكوينية من خلال الأفعال التي أتاها الظنين، و بالمقابل اقتنعت و ثبت لها أن الأفعال التي اقترفها الظنين تقبل وصفا قانونيا أخر.
و حيث إنه متى رأت المحكمة الزجرية أن وصف الجريمة المسطر من قبل النيابة العامة لا ينطبق على الأفعال المقترفة من قبل نفس الظنين فإنه يتعين عليها أن تعيد وصف الأفعال موضوع المتابعة أو التهمة وصفا قانونيا بحسب طبيعتها و أن تطبق المقتضيات التشريعية المناسبة بعد دراستها للقضية و معاينة ما راج أمامها من مناقشات.
و حيث إن الشروط القانونية لإعادة التكييف ثابتة بشأن نازلة الحال ولا سيما على مستوى عنصري التناسب و المماثلة بين الفعلين الجرميين، و أيضا على مستوى دراسة القضية في إطارها القانوني و الموضوعي السليم وفي سياق حقيقة وقائع الخصومة الجنائية …..” حكم صادر في الملف الجنحي الجماعي العادي عدد 1897-05-2 ج ج ع بتاريخ 17/04/2009 غير منشور.
و أيضا ما جاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرماني “…… و حيث إن المحكمة لا يمكنها القيام بإعادة تكييف الأفعال المرتكبة من قبل الأظناء إلا ذا كانت الأفعال من طينة واحدة، و أن فصل المتابعة هو الفصل 570 من القانون الجنائي و الفصل الذي أعيد التكييف إليه هو الفصل 518 من القانون الجنائي و كلا الفصلين يندرجان ضمن الباب التاسع من الجنايات و الجنح المتعلقة بالأموال المنظمة من 505 إلى 607 من القانون الجنائي.
و حيث إن العقوبة في الفصل 570 من القانون الجنائي تصل من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من مائتي درهم إلى خمسمائة درهم و أن الفصل 518 من القانون الجنائي يعاقب عن الفعل من خمسة عشر يوما إلى سنتين و غرامة من مائتين إلى مائتين و خمسين درهما و أنه لا يمكن إعادة التكييف إلا بنص قانوني يعاقب المتهم بعقوبة أخف و أن الفصل 518 من القانون الجنائي يعاقب بعقوبة أشد في حدها الأقصى الذي يصل إلى سنتين، و بالتالي فإن المحكمة تكون قد أعملت جميع شروط التكييف و بالتالي فقد تبين لها و اقتنعت أن جنحة سرقة المحاصيل الزراعية منفصلة عن الأرض بعد إعادة التكييف ثابتة في حقهم و يتعين إدانتهم من أجلها….” حكم ابتدائي رقم 252 الصادر في الملف الجنحي الجماعي عدد 936-02 بتاريخ 24/03/2003 ، منشور بمجلة سلسلة ندوات محكمة الرماني ، العدد 2 سنة 2003.

و في ختام هذه الدراسة ، يبقى أن نشير إلى أن واضعي مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية قد حسموا مسألة صلاحية القاضي الجنحي لإعادة تكييف الوقائع المعروضة عليه ، و ذلك بإضافة مقتضى قانوني من خلال نص المادة 386_1 و الذي يعطي صراحة هذه الإمكانية للقاضي الجنحي حيث جاء فيها : ” يمكن للمحكمة أن تغير تكييف الجنحة موضوع المتابعة إلى جنحة من نفس الصنف إذا انطبقت عليها العناصر القانونية المكونة للجريمة موضوع الوصف الجديد.
إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة بعد تغيير تكييفها أشد ، فلا يجوز للمحكمة الأخذ بها إلا بعد الإستماع لمطالب النيابة العامة و إيضاحات المتهم و الدفاع بهذا الخصوص.
إذا التمست النيابة العامة تغيير الوصف خلال دراسة القضية ، تعين على المحكمة مناقشة القضية على ضوء الوصف الجديد بعد الإستماع للدفاع بهذا الخصوص.”

 

مشاركة