الرئيسية آراء وأقلام ماستــر العلـــوم الجنـــائـيـة و الأمنيـــــة بتطوان مناقشة لموضوع يتمحور حول دور الأمم المتحدة في مكافحة الارهاب

ماستــر العلـــوم الجنـــائـيـة و الأمنيـــــة بتطوان مناقشة لموضوع يتمحور حول دور الأمم المتحدة في مكافحة الارهاب

586994B1 DB89 47D8 8BFB 3D75B6A157BB.jpeg
كتبه كتب في 27 مارس، 2023 - 5:18 صباحًا

من إعداد الطلبة الباحثين       

– حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــناني                                                                

– محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الشريف العمـــــــــــــــــــري

– أيــــــــــــــــــــــــــوب العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري

– أيــــــــــــــــــــوب الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتوف

– محمـــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراضي

1

المقدمة:

        تشـغل ظاهرة الإرهـاب في المرحلة الراهنة المجتمع الدولي لما تشكله من تحدي أمني، و ما ينتج عنها من اختلال و توثر في منظومة العلاقات الدولية، و ان كانت هذه الظاهرة و ان كانت هذه الظاهرة ليست حديثة العهد، فقد اتخذت أشكالا مختلفة على مر العصور و تتباين حسب الغاية و الأهداف، و لكن يوحدها أسلوب العنف و العدوان الشديدين، كما أنه ليس لهذه الظاهرة أي موطن أو دين أو هوية.

        مع تطور أساليب الإرهاب المستعملة حاليا و التي تتسم بإحكام الخطط و السرية و الدقة في التنفيذ و اختيار الأهداف الحية التي تكون غالبا من شأنها زعزعة الاستقرار في المجتمع و تشييع الخوف و الذعر وسط العامة و استفزاز السلطات على مختلف مستوياتها، حتّى بات الإرهاب من بين المشكلات الأمنية التي يواجهها العالم اليوم.

        فالأعمال الإرهابية ظاهرة مجتمعية  يمكن أن تصدر عن فرد أو مجموعة أو مجموعات منظمة، وقد تقوم به الدول أو الحكومات ضد شعب ما أو دولة أخرى، ولكنها في النهایة تشكل منظومة واحدة لأعمال العنف التي تؤدي لزعزعة الأمن و إشاعة حالة من الخوف والرعب.

        مع تطور ظاهرة الإرهاب وتفشيها و اختلاف أوجه خططها، لم يتمكن المجتمع الدولي من احتواء الظاهرة شكلا و مضمونا مما يصعّب عملية محاربته، وبالرغم من أن الظاهرة ككل ليست حديثة كما سلف الذكر، بل عانت منها المجتمعات القديمة بصور مختلفة على ما هو عليه حالياً، إلا أنأحداث تفجير برجي التجارة العالميين بنيو يورك في 11 شتنبر 2001 ساهمت في تغيير تاريخ الإرهاب ونظرة العالم إليه.

       فهجمات 11 سبتمبر غيرت من نظرة العالم للظاهرة الإرهابية، حيث اتجه بعد ذلك مجلس الأمن الى اعتبار أن الإرهاب يشكل تهديدا للأمن و السلم الدوليين، فأصدر العديد من القرارات، كما عقد اتفاقيات متعددة للتصدي للأعمال الإرهابية بمختلف الطرق لا سيما أن التنظيمات الإرهابية أصبحت تمتلك العديد من الوسائل التكنولوجية المتقدمة.

    لقد أدرك المجتمع الدولي أن الأعمال الإرهابية باتت خطرا استراتيجيا تهددالمجتمع الدولي، بما فیها الدول التي كانت تعتقد أنها ذات ترسانة أمنية و عسكرية قوية و متطورة، فالإرهاب أصبح ذلك الشبح الذي لا مكان و لا زمان له، فهو عمل لا إنساني ولا أخلاقي لا تقره الشرائع السماویة، ولا القوانینالوضعیة و یمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، و قيم التحضر، و مدمر للمصالح الحیویة العالمية. 

    أهمية الموضوع:

      أثناء اعدادنا لهذا البحث، لاحظنا أنه سال مداد الأقلام في الأبحاث و الدراسات التي تهم موضوع الإرهاب، مما يبين أن للموضوع أهمية كبرى، و انغمس الباحثون في محاولات للكشف عن منبع هذه الظاهرة، و تبين لنا أن هاته الأبحاث تناولت إشكالية مفهوم الإرهاب، أسبابه و دوافعه، أشكاله عبر التاريخ الحديث، التغيرات التي عرفتها الاستراتيجيات الأمنية التي تبناهاالمجتمع الدولي بعد أحداث 11 شتنبر 2001 و ذلك تفعيلا لقرارات الأمم المتحدة، و التي تعتبر الاطار ذو الشرعية الدولية الذي أثار التعاون الدولي إقليميا و جهويا و وحد الجهود لمكافحة الإرهاب و أبرز الأهمية البالغة التي أضحى فيها التعاون الدولي من الضروريات المحتمة كون المصلحة الأمنية و استقرار الدول و حماية مصالحها مبتغى موحد. 

           فاختلاف التوجهات السياسية أو الاستراتيجيات الاقتصادية أو الدينية للدول لا تدخل في حسابات التنظيمات الإرهابية، لذا لا تزال الظاهرة قائمة و ربما تأتي بأسلوب جديد، و من اللازم دراسة و تحليل الظاهرة، و تقييم ما اتخذ من قرارات و توصيات على المستوى الدولي.

      إشكالية الموضوع:

            موازاة مع أهمية موضوع الارهاب، فهو يثير بالخصوص دور منظمة الأمم المتحدة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، باعتبارها الهيئة المختصة للمحافظة على السلم و الأمن الدوليين و حماية حقوق الانسان، و من تم نتسائل ان كانت القرارات و الاتفاقيات الأممية كفيلة بالتصدي و اقتلاع جذور الظاهرة، أم أنها منحت الدول “الترخيص” لاستعمال القوة في محاربة ما ستكيفه أنظمتها بالعمل الإرهابي.

             و اعتبارا لذلك، فيما تتمثل مراقبة الأمم المتحدة للجهود المبذولة من طرف الدول و المعايير المتخذة في مكافحة الإرهاب داخليا، إقليميا و خارجيا.

      منهجية البحث:

                اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الاستقرائي و التحليلي للظاهرة الإرهابية بعرضنا لأهم القرارات و الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب مع إضفاء لأحداث تاريخية تميز بعض أشكال الارهاب، و حاولنا الإحاطة بمفهوم الارهاب و دور الأمم المتحدة من أجل مواجهته معتمدين تقسيم الموضوع كالتالي:

             الفصل الأول: الأحكام العامة لظاهرة الإرهاب.

             الفصل الثاني: جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب و تقييمها.              

             و في ختام البحث أثرنا بعض الملاحظات و التوصيات بخصوص الموضوع.

الفصل الأول: الأحكام العامة لظاهرة الإرهاب.

             الإرهاب ظاهرة بزغت مع بداية المجتمعات البشرية وتطورت مع تطور الحياة الانسانية وتأثرت بالتقدم التكنولوجي ولم يفرق بين دولة متقدمة و أخرى متأخرة و أصبح خطرا يهدد السلم و الأمن الدوليين، و الواجب يتطلب تظافر الجهود الدولية لدفع هذا الخطر الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة، مما يتعين معه التمحيص في ماهية الارهاب و نشأته (المطلب الأول) و خصائصه و أهدافه (المطلب الثاني).

المبحث الأول: ماهية و نشأة الارهاب.

            سوف نحاول من خلال هذا المطلب تفكيك ماهية الارهاب وذلك من خلال التطرق الى مفهومه في (الفرع الاول) ومن تم نعرج لظهوره و نشأته(الفرع الثاني).

     المطلب الأولمفهوم الارهاب.

  تعددت مفاهيم الإرهاب و إختلفت تعاريفه لكننا سنعمل على تفكيك المطلب الاول إلى فرعين ننطلق في الاول من تعريف الإرهاب، على أن نخصص الفرع الثاني للحديث عن ماهية الارهاب من المنظور الدولي.

        الفرع الأول : تعريف الارهاب:

         الارهاب لغة: من فعل [رهب]، يرهب رهبة ورهبا كما ورد في قاموس المحيط، أما في لسان العرب فقد ورد تعريف الارهاب بمعنى رهب الرجل اي خاف، وجاء الارهاب في قاموس اللغة الإنكليزية [terror] الذي يشير الى الخوف والتخويف، وفي القاموس الفرنسي [terreur] للإشارة الى الرعب، والارهابي يصطلح على من يلجأ الى العنف لإقامة سلطته و إظهارها للآخرين.


      الإرهاب اصطلاحا: يمكن تعريفه بمعنيين:

              الأول يضيق و بحصر الارهاب في أنه عمل اجرامي مصحوب بالرعب والعنف بقصد تحقيق هدف محدد، في حين عرفته العلوم الانسانية بأنه بث الرعب الذي يثير الخوف والفعل أي الطريقة التي تحاول بها جماعة حرب تحقق اهدافه عن طريق استخدام العنف.

              الثاني واسع أي الاتجاه الذي وسع المفهوم وداخل فيه أعمالا هي في الأصل لا تدخل ضمن مفهوم الظاهرة الارهابية وعرفها بأنها كل جناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية ينتج عن تنفيذها والتعبير عنها بما يثير الفزع العام لما لها من طبيعة ينشأ عنها خطر عام.

كما ورد ايضا تعريف هذه الظاهرة التي تهدد سلامة و أمن الدول في الموسوعة السياسية بأنها، محاولة نشر الذعر و الفزع لأغراض سياسية، في حين عرفته وزارة الدفاع الامريكية بكونه التهديد باستعمال غير مشروع للقوة أو العنف ضد الأشخاص أو الاموال وغالبا لتحقيق أهداف سياسية أو دينية و يمكن تحديد عناصر الارهاب من خلال التعاريف السالفة الذكر كالتالي:

• فعل العنف أو التهديد باستخدامه.

• رد الفعل العاطفية الناجمة عن أقصى درجات الخوف.

• التأثيرات التي تصيب المجتمع بسبب العنف أو التهديد باستخدامه.

و بتالي يمكن القول أن الارهاب عمل اكراهي الهدف منه اثارة العنف بين الأفراد والجماعات، وأنه استخدام منظم للعنف لتحقيق هدف ما.

قد تقع حوادث الإرهاب داخل إقليم دولة واحدة، فالإعداد للفعل الإرهابي وتنفيذه يتم داخل حدود السيادة الوطنية، وكذلك تظل آثاره منحصرة في هذا النطاق، و يطلق على هذا النوع من الإرهاب “الإرهاب الوطني” أو “الإرهاب الداخلي”، ويخضع خضوعا كاملا للاختصاص الوطني.


          كما قد تُرتكب ضد الدولة أو مؤسساتها أو ضد أشخاص يتمتعون بالحماية الدولية كالمبعوثين الديبلوماسيين أو على وسائل نقل دولية كالطائرات أو السفن، أو يتم التدبير والتجهيز والتخطيط لأفعال إرهابية في إقليم دولة، ويتم تنفيذها في إقليم دولة أخرى، وهذا ما يعرف بالإرهاب الدولي.

الفرع الثاني: ماهية الارهاب من المنظور الدولي.

الارهاب الدولي يعد مصطلح حديث الولادة، ولم يتم تداوله حتى وقت قريب لاسيما في مجال القانون الدولي العام، وذلك لكونه كان مقتصرا على التشريعات الوطنية فحسب، و لكن بعد دخوله مجال التنظيم الدولي عبر منظمة الامم المتحدة التي أضافت مصطلح دولي عام 1972، ليتم تداول مصطلح[الارهاب الدولي] وعلى إثر ذلك شكلت لجنة سنة 1973، لتحديد الافعال التي تعد ارهابا دوليا ومنها:

         1- فعال العنف والافعال القمعية الاخرى التي ترتكبها الانظمة الاستعمارية والعرقية ضد الشعوب المناضلة المطالبة بالاستقلال وحق تقرير المصير.

         2- تسامح بعض الدول مع المنظمات الارهابية التي تقوم بنشاطات ضد دول اخرى ذات سيادة.

         3- أفعال العنف التي يقوم بها أشخاص تمس أكثر من دولة.

ومن خلال تلك الافعال التي حددتها اللجنة الخاصة بتعريف الارهاب الدولي التي شكلتها الامم المتحدة عام 1973، ظهرت مجموعة من التعاريف التي تعرف الارهاب الدولي، فقد عرفته الموسوعة البريطانية بأنه الاستخدام المنظم للرعب أو العنف غير المتوقع ضد الحكومات أو الجماعات أو الأفراد لتحقيق هدف سياسي.

في حين عرف الدكتور عبدى العزيز محمد سرحان بأن الارهاب الدولي هو كل اعتداء على الأرواح و الممتلكات العامة والخاصة المخالفة لأحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة، ومن التعاريف أعلاه يمكن ذكر أهم سمات الارهاب الدولي على النحو التالي:

        1- أنه عمل تغذيه ايديولوجيا معينة وله بواعث عقائدية تتبناه حركات ومنظمات في نطاق دولة ما أو على الساحة الدولية عن طريق عمل سري.

        2- الارهاب وسيلة تلجأ إليها الدول والمنظمات الدولية والحركات الوطنية لتحقيق غايات عجزت عن تحقيقها بالطرق السلمية، فهو في نظر القائم به وسيلة للحصول على حق فيما يراه المتضرر ارهابيا.

        3- السرية في التخطيط والتنفيذ للأعمال الارهابية.

        4- يكون المدنيون والممتلكات العامة والخاصة هدفا أوليا لـه لتحقيـق الهـدف النهائي وينتج عنه أثر مادي كالقتل والتدمير وآخر معنوي هو الرعب والخوف.

       و من نافلة القول اذا كانت جميع الجرائم تعتمد على ركنين اساسيين فقط فـأن جريمـة الارهاب الدولي تعتمد على ثلاث اركان اساسية هي:

 الركن المادي: يشمل الركن المادي لجريمة الارهاب الدولي، اي عمل من اعمال العنـف الموجهـة للأشخاص والممتلكات مثل استخدام التفجيرات او القتل الجماعي والخطف التي ينجم عنها نشر حالة الخوف والذعر.

الركن المعنوي: يتضمن الركن المعنوي، على ضرورة توفير شرطين الاول ان يكون القصد من العمـل الارهـابي العنف لتخويف المدنيين، والشرط الثاني ان يكون المنفذ على علم بأن الضـحايا هـم المقصودين من خلال عمله. 

– الركن الدولي:  لا يقتصر الارهاب الدولي، على الركنين السابقين فحسب، بل لابد من وجود الـركن الثالث وهو دولي أي أن تكون الافعال المستخدمة في العملية الارهابية قد تمت بناء على خطة مرسومة من قبل دولة ضد دولة اخرى أو على الاقل بتشجيع منها أو أن يكـون نطاق الجريمة يمس اكثر من دولة في آن واحد.

و نستخلص مما سبق ان ظاهرة الارهاب بشكل عام هي ظاهرة مستفحلة لدى الشعوب و المجتمعات حيث تهدد سلامة الفرد و الجماعة مما يجعها في خطر دائم، بحيث يتزعزع معها استقرار المجتمع وأمنه لذلك تم التشديد في العقوبات المحددة قانونا بما تخلفه من دمار ورعب على سلامة الشعوب لذلك تم أحداث مجموعة من الوسائل والسبل وأجهزة ولا شك أنها تساهم بدورها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة للحيلولة دون وقوعها واستباق هذا الخطر الذي يتسبب في الخسائر البشرية والمادية وكذلك المعنوية وزعزعة الثقة الاجتماعية.

المطلب الثانينشأة الارهاب.

إن تاريخ الإرهاب يمتد على مدى قرون طويلة، وقد دخلت كلمة -إرهاب- إبان الثورة الفرنسية بين عامين 1793-1794، وهناك عوامل متعددة تدفع نحو القيام بأعمال إرهابية، إلا أن العوامل السياسية لطالما كانت محفزات ثابتة، فكثيرا ما حفزت الحاجة لإصلاح اوجه الاختلال في السلطة، و الاحساس ب –المظلومية- السياسية، على القيام بأعمال إرهابية، استهدف الارهاب أفراد النخبة، ثم تراوحت الأمثلة والتعاريف اللاحقة بين الأنشطة الثورية بهدف تعطيل النظام الحاكم وأنشطة الانتهاك التي مارستها الحكومة، وبذلك فإن الإرهاب تغير وتطور مع أنظمة الحكم و المجتمع بشكل عام.

منذ الحقبة الاغريقية القديمة وحتى ظهور الإرهاب الحديث الباكر، كانت الخناجر وأسلحة أخرى مماثلة تستخدم في تنفيذ الاغتيالات وكان الطعن هو الأسلوب الأساسي المستخدم في التاريخ القديم، ونشأت في المرحلة الحديثة الباكرة تكتيكات وإيديولوجيات أكثر تعقيدا، وذلك بشكل عام بسبب تغير السبل السياسية والنظم الاقتصادية والأسلحة المتطورة كاستخدام البارود في بعض المؤامرات التي نسبت إلى –غاي فوكس- وكانت تركيبة معقدة في الاغتيال و استعمال المتفجرات بقصد قتل أفراد معينين و ايقاع خسائر جماعية في نفس الوقت، وهي عملية ما كانت ممكنة لولا انتشار مادة الديناميت.

      وأشهر حادثة كانت على إثر اغتيال الحاكم “يوليوس قيصر”، حيث توفي على إثر تعرضه لكمين في 15 مارس عام 44 قبل الميلاد، إذ تعرض لإجمالي 23 طعنة تلقاها من زميله في مجلس الشيوخ “بروتوس وكاسيوس”، ومع ذلك تجادل الباحثون لفترة حول ما إذا كان اغتيال “القيصر” من حالات قتل الحاكم وليس قتل الطاغية، وتعود أهمية اغتياله أن معظم عمليات القتل التي جرت هي بدوافع سياسية قبل ذلك كانت تستهدف طغاة حقيقيين، أما “القيصر” كان مشهودا له على نطاق واسع بأنه حاكم ناجح حقق مكاسب كبرى للإمبراطورية الرومانية ولم يكن يعتبر طاغية واغتياله لم يستند على القانون السائد حينها الذي يجيز قتل الطاغية أو أي شخص قد يصبح طاغية بل كان تجسيدا لطموحات أعضاء مجلس الشيوخ الروماني السياسي لإحياء الجمهور الروماني وبه أرسى مفهوم الإرهاب على مسارين، أحدهما يقر بأن الاغتيال السياسي قد صار مفهوما أكثر مادية ودقة من عمليات الاغتيال السابقة لها، و الثاني يدل على أن قتل الحاكم أصبح تكتيكا لتحقيق التغيير السياسي. 

أما بخصوص ظهور الإرهاب في أمريكا على إثر اغتيال الرئيس “وليام ماكنلي”، سنة 1901 على يد “ليون كزولغوش” الفوضوي، في 6 سبتمبر الذي أطلق النار على الرئيس الأمريكي وقتله في نيويورك الأمريكية منفذا هذه العملية بمفرده، بعد أربعة أشهر من اغتيال “القيصر ألكسندر الثاني”، انعقد في لندن مؤتمر الفوضوية الدولية الذي اعتمد سياسة دعاية العمل، بجانب الدعوة إلى تعليم العلوم التقنية مثل الكيمياء من أجل تنمية صنع القنابل. وأكد “يوهان موست” وهو ألماني الأصل لوضع كتيبات لصنع القنابل ونشرها في مجلته “فرايهات” الموزعة في الولايات المتحدة عامي 1880-1885، وكان تأثيرها أساسيا على الفوضويين الأمريكيين بمن فيهم “ليون كزولغوش” ليشهد العقد التالي اغتيالات على يد فوضويين ايطاليين الرئيس الفرنسي “كارنو” عام 1898 وكذلك الامبراطورة النمساوية “اليزابت” عام 1898، والملك الإيطالي “اومبرتو الاول” سنة 1900، وفي هذا السياق، أطلق الفوضوي “ليون كزولغوش” النار على الرئيس الأمريكي “ماكني” وأصابه برصاصتين في البطن، ثم توفي بعد ثمانية أيام ليصف “ليون” لاحقا عملية القتل ب”عدو الناس الطيبين” وبأن واجبه تحرير الأميركيين، وحكم عليه بالإعدام في 29 أكتوبر سنة 1901، وردا على ذلك أصدر الرئيس “روزفلت” عام 1903 قوانين هجرة صارمة لمنع الأشخاص {ذات الأفكار السياسية التجريدية} من دخول الولايات المتحدة، واعتبار الفوضوية إيديولوجيا أجنبية خطيرة.  

المبحث الثاني: خصائص الإرهاب و أهدافه.

          إن موجة الإرهاب التي انتشرت في العالم في السنوات الأخيرة أدت إلى تباين الآراء والاجتهادات فيما یتعلق بدارسة الظاهرة الإرهابية كبنية قابلة للتفكيك و إعادة التركيب قصد الوصول إلى مقاربة عملية شاملة، و على الرغـم من صعوبة حصر جمیع حالات الإرهاب على الساحة الدولية، إلا أن نظرة سریعة و شاملة، تبین أن الظاهرة الإرهابية ظاهرة عالمیة مجتمعیة و تاریخیة، سادت الحضارات المختلفة بصور و أشكال متعددة و متنوعة، وذلك لاختلافالأهداف و الإیدیولوجیة المتعلقة ببنيتها، ذا كان الإرهاب صورة من صور العنف المنظم، فهو یختلف عن الصور الأخرى من خلال الأسباب المؤدبة إليه و الأهداف المبتغاة منه: و على هذا الأساس كذلك الوسائل المستعملة فیه13.

          فباعتبار الإرهاب ظاهرة معقدة و لا يمكن حصرها ضمن اطار محدد الا أن له خصائص متميزة (الفرع الأول)       و أهداف محددة (الفرعالثاني).

المطلب الأولخصائص الارهاب.

تتسم العملیات الإرهابية بالتخطيط الجید المدروس، الأمر الذي یؤديدائما إلى نجاح العملیة الإرهابية و تحقیقها للأهداف المطلوبة، وتتمیز العملیةالإرهابية بثلاث عناصر رئیسیة، لا یمكن فصل إحداهم عن الآخر إلا في حالة التخطیط للعملیة الإرهابية فیدرس كل عنصر على حدة، ( و تتمثل في: 

1-الهدفو یقصد به الغرض سواء كان فرًدا أو منشأة و الذي من أجله تخطط و تنفذ العملیة الإرهابية، و تنقسم الأهداف من وجهة نظر المنظمات الإرهابية، إلى قسمین رئيسين هما:

أ– أهداف رئیسیة (الأهداف الصعبة): و تتمثل في المباني الحكومیة والشخصیات العامة.

ب– أهداف ثانویة (الأهداف السهلة): و تتمثل في الأشخاص المدنیین، المخازن، الأسواق.

2-الفردیقصد به الشخص الإرهابي، عضو في المنظمة و المكلف بتنفیذالمهام و یعتبر الفرد الإرهابي من أهم عناصر العمل الإرهابي فالتدریب الجیدللفرد و التأهیل بالإضافة إلى الصفات الشخصیة من أهم أسباب نجاح العملیة الإرهابية لذا تتسم العملیات الإرهابية بالاختیار السلیم للأفراد القائمین بالتنفيذ.

3الحدث الإرهابيیقصد به العملیات الإرهابية ذاتها و یتوقفاختیار نوع العملیة على أهداف المنظمة الإرهابية و إمكانیاتها و تكتیكاتها14.

و من بین الخصائص التي یتمیز الإرهاب الدولي ما یلي :

– استخدام القوة أو العنف أو التهدید بهما بهدف قریب هو خلق جو من الإفزاع و الترویع والرعب لدى الجمهور أو طائفة منه أو شخصیات عامة أو أصحاب سلطة، بما یحمله الإرهابي من مخاطر بحیث یمكن صاحبه من السیطرة وصولا إلى غرض نهائي معین سیاسیا كان أو غیر سیاسي .

         -عدم استهداف العمل الإرهابي عادة الضحیة أو الضحایاالمباشرین بذاتهم لأن الضربة الإرهابیة تكون غالباً عشوائیة ولا یعرفالإرهابي أو الإرهابيون ضحایاهم إنما یریدون التأثیر في سلوك مجموعة یستهدفها هذا العمل خلال الضحیة بما یدعوها إلى الإحباط والیأس15.

_________________

13 عبد القادر زهیر النقوزي، المفهوم القانوني الجرٍائم الإرهاب الداخلي و الدولي، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، منشو ارت الحلبي الحقوقیة، 2008، ص 40.

14 صالح عفاف، “الأمم المتحدة و ظاهرة الارهاب الدولي”، بحث رسالة ماستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، تخصص استراتيجية و علاقة دولية، جامعة محمد بوضياف المسيلة الجزائر، كلية الحقوق ، 2015/2016.

15 صالح عفاف، “الأمم المتحدة و ظاهرة الارهاب الدولي، مرجع سابق.

المطلب الثاني: أهداف الارهاب.

          الإرهاب و الاستخدام المنهجي للإرهاب، و خصوصا باعتباره وسيلة من وسائل الاكراه في المجتمع الدولي، و الإرهاب لا يوجد لديه أهداف متفق عليها عالميا و لا ملزمة قانونا، و تعريف القانون الجنائي له بالإضافة الى تعريفات مشتركة للإرهاب تشير الى تلك الأفعال العنيفة التي تهدف الى خلق أجواء من الخوف، و يكون موجها ضد أتباع من لهم ميول دينية و أخرى سياسية معينة، أو هدف أيديولوجي، و فيه استهداف متعمد أو تجاهل سلامة غير المدنيين.

         بعض التعاريف تشمل الآن أعمال العنف غير المشروعة و الحرب، يتم عادة استخدام تكتيكات مماثلة من قبل المنظمات الاجرامية لفرض قوانينها، و بسبب التعقيدات السياسية و الدينية فقد أصبح مفهوم هذه العبارة غامضا أحيانا و مختلفا عليه في أحيان أخرى. الجدير بالذكر أن المسيحيين قد عانوا منه بسبب استهداف الجماعات المتطرفة لهم و أيضا الإسلام في الوقت الحالي قد نال نصيب من هذه العبارة لأسباب سياسية تحكمها صراعات دولية و إقليمية.

            من بين الأهداف المتعددة التي تسعى اليها الحركة الإرهابية يمكن أن نميز ثلاثة أهداف رئيسية هي:

            أ- الإرهاب الأيديولوجي: و يسمى أيضا بالإرهاب العقائدي و فيه يقاتل الارهابيون بهدف تحقيق أيديولوجية معينة يؤمنون و ينذرون أنفسهم لإنجازها و هو من أشد أنواع الإرهاب خطورة لأن كل فريق يسعى الى تدمير النظام القائم و استبداله بنظام حسب معتقداته و ميوله السياسية و الايديولوجية، و قد عرف هذا الإرهاب قديما في صورة الإرهاب الأيديولوجي الذي مارسه ثوار روسيا للوصول الى هدفهم حتى نجحت الثورة البلشفية16.

ب- الإرهاب الانفصالي أو الاثني: هو ذلك الإرهاب الذي يستهدف إحلال ممارسة السيادة من جانب دولة على إقليم معين، و تقود هذا الإرهاب عادة منظمات ذات طبيعة عرقية أو قومية تسعى الى تحقيق الانفصال عن الدولة المركزية لتقيم كيانها المستقل، و من ثم توجه هذه المنظمات أنشطتها الإرهابية ضد أفراد و مؤسسات الدولة التي تعتبرها مسؤولة عن حرمانها من بلورة كيانها القومي المستقل من جهة و ضد المتعاونين من أبناء هذه المجموعات العرقية أو القومية مع تلك الدولة من جهة أخرى.

       هذه العوامل الاثنية و الجغرافية قد تشعر هذه الفئة العرقية القليلة بالمهانة و الاضطهاد من قبل الأكثرية العرقية الأخرى الحاكمة، فتكثر الدعوات و المطالبة بالاستقلال و تمارس العنف للوصول الى غايتها، فالأقلية هذه لا تشعر فعلا بالمواطنة الكاملة، و أن الدولة المتمثلة بالأكثرية تتبع سياسة التفريق بين الأجناس.  و قد راعى القانون الدولي وضع هذه الأقليات بمبدأ حق الشعوب بتقرير مصيرها بيد أن خطورة هذا المبدأ تظهر على صعيد الدولة المركزية، و هو يساعد على تفتيتها.   

​​____________________

16 الدكتور نبيل العبيدي، “الإشكاليات القانونية لمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي الأبعاد و التداعيات -دراسة قانونية أمنية استراتيجية-“، المصرية للنشر والتوزيع (كوميت)، 2018، ص60.

ج-الإرهاب الاقتصادي: يمارس في الغالب على الصعيد الداخلي عندما تعمل الدولة أو الفئة الحاكمة لصالح البورجوازية و الطبقات المميزة أو لصالح الفئة التي تستند اليها السلطة سواء أكانت هذه الفئة من الأقلية أو الأكثرية فالسلطة الحاكمة تصنع في الوظائف الرئيسية للأشخاص الذين هم من لونها السياسي و الاجتماعي و تمنحهم سلطة القرار، فتعمل البيروقراطية هذه على منح الامتيازات و التسهيلات الاقتصادية لمؤيدها و تحرم الفئات الأخرى و خصوصا المعارضة من موارد الدولة مما يساهم في الخلل الاقتصادي و الاجتماعي بين أفراد الشعب و يخلق الشعور لدى الفئة المحرومة بتحيز الفئة الحاكمة و بالكراهية للطبقة المميزة و الثرية17.

     خلاصة الفصل الأول

        رغم أن ظاهرة الإرهاب تشكل تجسيدا لقمة مظاهر العنف ضد الأشخاص و الممتلكات، فإنها لم تستثني أي مجتمع، و بالتالي فهو ظاهرة مجتمعية صاحبت الإنسانية تاريخيا مع اختلاف و تباين الأهداف المتوخى منها، و لكن لم تكن لكلمة “الإرهاب” أي مدلول قانوني أو اطار مفاهيمي موحد، فالعمل الإرهابي ممكن أن يصدر عن فرد أو مجموعة أو مجموعات منظمة، وقد تقوم به الدول أو الحكومات ضد شعبها أو دولة أخرى.

       لقد بات من اللازم الاهتمام بدارسة الظاهرة الإرهابية في أشكالها القديمة و الجديدة لتحديد مقاربة ميدانية، و التي أبانت عن اختلاف صور و أشكال الإرهاب بسبب تعدد الأهداف و الإیدیولوجیة المبتغاة، فمنهج الإرهاب اعتبر وسيلة ضغط و اكراه في المجتمع الدولي، بواسطة أعمال العنف التي تبث الخوف و الهلع وسط المجتمع.

    فمهما كانت تعريفات ظاهرة الإرهاب، الا أنها تنصب نحو الأفعال العنيفة التي تهدف الى خلق أجواء من الخوف، و يكون الغاية منه سياسيا أو دينيا أو ايديولوجيا أو اقتصاديا. 

​​____________________

17 الدكتور نبيل العبيدي، “الإشكاليات القانونية لمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي الأبعاد و التداعيات -دراسة قانونية أمنية استراتيجية-“، مرجع سابق، ص61.

الفصل الثاني: جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب و تقييمها.

            من المتّفق عليه أن الارهاب ظاهرة إجرامية خطيرة تهدد سلام وأمن المجتمع الدولي، واستقرار العلاقات الدولية، فمن الواجب على الدول والحكومات أن توحد جهودها وتتعاون فيما بينها وتتّفق على مقاربة ناجعة لمحاربة الإرهاب، ومكافحة أشكاله.

           وعليه، بذلت بعض الدول جهودا، سواء على المستوى الداخلي، الإقليمي أو الدولي لمواجهة الإرهاب، ومن هذه الجهود ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، أو ما أوصت به المنظّمات الدولية، و باعتبار منظّمة الأمم المتحدة مختصة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان وتهيئة الظّروف للرقي الاقتصادي والاجتماعي والثّقافي وغيرها، لذا سنوجز من خلال هذا المبحث مدى فعالية جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي لتحقيق الأهداف المنتظرة. 

المبحث الأول: جهود الأمم المتحدة في مكافحة الارهاب.

        سنحاول اذن معرفة الأجهزة الأممية المتدخلة في مواجهة الإرهاب ومكافحته من خلال توجيهاتها و قراراتها الاستراتيجية المعتمدة في التصدي لظاهرة الإرهاب (الفرع الأول) و بلورتها في نطاق اتفاقيات دولية، جهوية أو إقليمية (الفرع الثاني).

                          المطلب الأول: المؤسسات و الأجهزة المعنية بمكافحة الارهاب.

يشمل المطلب الأول المؤسسات والأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب الذي سننطلق فيه من الفرع الأول الذي يضم دور الجمعية العامة، كما سنتطرق في الفرع الثاني لدور مجلس الأمن.  

الفرع الأول:   دور الجمعية العامة:

ان الركن الأول الذي قامت عليه ومن أجله الأمم المتحدة. وقد ورد في نص الميثاق كما يلي:

“حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد الأمن، وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السليمة، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها18”

فتعـد الجمعية العامة الجهاز الرئيسي لمناقشة جميع المسائل الداخلة في نطاق هيئة ميثاق الأمم المتحدة ودراستها والوصول إلى توصيات وقـرارات بشأن أنماط التعاون الدولي في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة والتعليمية والصحية سعيا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل المشاكل والنزاعات بالطرق الودية دون اللجوء للقوة.

تصدت الجمعية العامة لظاهرة الإرهاب منذ عام 1972حيث أصدرت العديد من القرارات في هذا الشأن أهمها:

______________________

18- ميثاق الأمم المتحدة و النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مطبوعات الأمم المتحدة، مارس 1999.

         -القـرار 3034 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1972 و الذي أعربت فيه عن ضرورة التعاون الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب بعد أن تزايد لدرجة أصبح يثير قلق الجماعة الدولية، و ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراءه19، إضـافة للقـرارات رقـم 102 (1976)، 147 (1977)، 145 (1979)، 61 (1985)،109 (1985)، 130 (1985)، 159 (1985)، و كلها قرارات تدينالإرهاب الدولي وتحث الدول على التعاون من أجل مكافحته ومنعه ومعاقبة مرتكبيه20.

         -القرار رقم 3166 عام 1973، دعت فيه إلى اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعيـن بحماية دولية بمن فيهم الدبلوماسيون21، وقد دخلت حيز النفاذ في 20 فبراير 1977.

        -القرار رقم 8132عام 1977، حيث أدانت فيه أعمال خطف الطائرات والتدخل في مسارات رحلات الطيران المدني22.

        -القـرار رقم 145/34 عام 1979، حيـث نظرت اللجنة السادسة في البند الخاص بالإرهاب في الفترة من 26 شتنبر إلى 14أكتوبر 1979، حيث اعتمد في 04ديسمبر 1979، مشروع قرار أدانت فيه اللجنة بصورة قاطعة جميع أعمال الإرهاب الدولي التي تعرض أرواح البشر للخطر أو تؤذيها أو تهدد الحريات الأساسية23، وأدانت استمرار أعمال القمع و الإرهاب التي ترتكبها النظم الاستعمارية والعنصرية، وتطرق القرار بضرورة تولي الجمعية العامة ومجلس الأمن مسألة الإسهام في القضاء على الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الإرهاب وإعطائها اهتماما خاصا24.

        -قرار 60/49 سنة 1994، اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي25، ومنها:

        أ- الامتناع عن تنظيم الأعمال الإرهابية أو التحريض عليها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التغاضي عنها، واتخاذ تدابير عملية لمنع استخدام أراضي الدولة في إقامة منشآت أو معسكرات لتدريب الإرهابيين.

        ب- القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية وتسليمهم أو محاكمتهم وفق لأحكام القانون الوطني أو الاتفاقيات المبرمة بين الدول.

        ت-اتخاذ التدابير الملائمة كي يمنح حق اللجوء لمن يكون متهم أو قد اشترك في أنشطة إرهابية، وضمان عدم اشتراك اللاجئين في أعمال إرهابية.

        ث-تبادل المعلومات المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته وإبرام اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المجال القضائي وتسليم المجرمين.

        ج-اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإرهاب والتي تكون الدولة طرفا فيها، وحث الدول التي لم توقع على تلك الاتفاقيات كي تفعل ذلك26.

______________________

19 القـرار 3034 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 1972.

20 محمد فتحي عيد،”إسهام المؤسسات والهيئات الدولية في التصدي للإرهاب”، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2002، ص 225.

21 القرار رقم 3166 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1973.

22 القرار رقم 8132 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977

23 القـرار رقم 145/34 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979
24 بيدي أمال، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، “دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي”، العدد 3، المجلد 10، ص 132.

25 قرار 60/49 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1994

26 بيدي أمال،  مرجع سابق, مجلة الحقوق و العلوم الإنساني، ص 133.

الفرع الثاني: دور مجلس الأمن:

          یعتبر مجلس الأمن هو جهاز الأمم المتحدة المسؤول عن أعمال الأمنالجماعي الدولي والمختص باتخاذ الطرق المباشرة والغیر مباشرة لتحقیقالسلم والأمن الدولیین، وعقب إقرار المجلس بأن أعمال الإرهاب الدولي تشكل تهديداً للأمن والسلم الدولیین ،أعتمد عددا من القرارات المتعلقة بالإرهاب بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، كما أنشأ ثلاث لجان كلفت برصد تنفیذ قرارات محددة متعلقة بالإرهاب، وقد قام المجلس بتصدي لظاهرة الإرهاب بكافة صورها وأشكالها حیث أصدر عدداً من القرارات التي شددتبموجبها على ضرورة تكثیف الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب27. 

        أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي بمختلف صوره وأشكاله بدءا من شتنبر 1970 القرار الذي أعـرب فيه عن قلقـه البالغ إزاء التهديدات التي تتعرض لها حياة الأبرياء بسبب خطفالطائرات وطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة لمنع خطفها في المستقبل ومنع القيام بأي تدخلات في السفر البحري المدني على المستوى الدولي، منذ عام 1972كثفت الأمم المتحدة جهودها وانتقلت من مرحلة إدانة الإرهاب إلى مرحلة أكثر عمقا وهي الاتفاق على وسائل التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، و بتاريخ 20يونيو 1976اتخذ مجلس الأمن قـرار يحث فيه الدول على اتخاذ التدابير اللازمة ضمن اختصاصاتها لردع الأعمال الإرهابية ومنعها.
         كما حدد مجلس الأمن عدة قـرارات في هذا المجال نذكر أهمها على سبيل المثال القـرار رقم 631 لعام 1989 المتعلق بوضع العلامات على المتفجرات المخفيـة بغـرض اكتشافها، والقرار رقم 1044 الصادر عام 1998 والقرار رقم 1054 بشأن تسليم الأشخاص المشـتبه فـيهم في محاولة اغتيال رئيس جمهورية مصر عام 1995، إضافة للقرار رقم 1269 الصادر بتاريخ 19يونيو 1999 على رأس مجموعة تتعلق بالتنديد بالإرهاب ومكافحته.

        كما سنذكر بعض القرارات على الشكل التالي:

-القرار رقـم 1189 الصادر بتاريخ 13 غشت :1998 عبر فيـه مجلس الأمن عـن انزعاجه البالغ بسبب الأعمال الإرهابيـة الوحشية التي وقعت في 07 غشت 1998 في نيروبي و دار السلام أكد فيها على تصـميم المجتمع الدولي بجميـع أشـكاله و مظاهره على مكافحة الإرهاب، التشديد على واجب كل دولة عضو الامتناع عـن تنظـيم أي أعمال إرهابية في دولة أخرى، كما يجب على الدول اتخاذ تدابير فعالة وعملية من أجل التعاون في مجال الأمن والحيلولة دون وقــوع الأعمال الإرهابية ومحاكمة مرتكبيها و معاقبتهم وامتناع الدول عـن التحريض أو المساعدة أو المشاركة في النشاطات الإرهابية28.  

_________________________

27 أحمد رشاد سلام ، مستقبل الإرهاب الدولي، الحلقة العلمیة:التعاون الدولي وأثره في مكافحة الإرهاب، كلیة التدریب، قسم الب ارمج التدریبیة، الریاض، ص 50 و 51.

28 قرار مجلس الأمن رقم ,1189الصادر بتاريخ 13أغسطس عام 1998.

– القرار 1373 الصادر بتـاريخ 28 شتنبر :2001 أصدر مجلس الأمن وبالإجماع أيضا قراره الشهير رقم 1373 في جلسته رقم 4385والذي استند فيه إلى الفصل السابع من الميثاق ونص على جملة من التدابير الملزمة للدول أهمها:
ـ التزام جميع الدول بتحريم تقديم المساعدة للأنشطة الإرهابية.
ـ رفض توفير الدعم المالي للإرهابيين والجماعات الإرهابية.
ـ عدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين والجماعات والتنظيمات الإرهابية.
ـ ضرورة تبادل المعلومات بشأن الجماعات التي تخطط لشن هجمات إرهابية29.


         كما أنشأت لجنة تتألف من جميع أعضاء المجلس لتراقب تنفيذ هذا القرار، و طلب من جميع الدول تقديم تقارير لهذه اللجنة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذا القرار.


          – القرار 1526 الصادر بتاريخ 30 يناير :2004 اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 4908 أستهل القرار مقدمته بإعرابه الشديد عــن إدانته لشبكة القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى التي تستهدف قتل المدنيين الأبرياء و تـدمير الممتلكات و زعزعة الاستقرار، كما أكد على ضرورة الشراكة الدولية بـينالدول والمنظمات والهيئات لمواجهة التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة وأعضاء حركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات و كيانات30.

          – القرار 1540 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2004: لم تتوقـف جهود مجلس الأمن عن هذا الحد من القرارات بل أصدر العديد منها مـا يتعلق بحماية الأسلحة النووية والبيولوجية من استعمالها فـي العمليات الإرهابية لمالها من أضرار بالغة وهادمة على الصعيد الإنساني والبيئي في هذا الصدد اتخذ مجلس الأمن هذا القرار31.

          إن مواجهة ومكافحة الإرهاب بكل مظاهره لا يكفي مجرد تضافر جهود الأمم المتحدة، و صدور القرارات بل يحتاج إلى إرادة سياسية قائمة على عدم الكيل بمكيالين واحترام القانون من قبل جميع الدول و اعتبار المقاومة حقا مشروعا يتماشى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، خاصة وأن الدول المستعمرةتطالب بحقها المكفول بالمواثيق الدولية، لذلك لابد من النظر في المفاهيم وتمييزها عن بعضها البعض، مما يستوجب تحديد صلاحيات وسلطات الأمم المتحدة في مواجهة الدول الأعضاء بوضوح، و منع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و التأكيد على مبدأ المساواة في السيادة، و حياد الأمم المتحدة في صنع القرار و اتخاذه32.

_____________________________________________

29 مرجع سابق، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية المجلد العاشر العدد الثالث, “دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي”.

    “هذا القرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 28 شتنبر 2001 شكل أشهر قرار يبيح شن الحرب على الإرهاب بالعالم و به حذر مجلس الأمن المجتمع الدولي من تقديم أي حماية أو مساعدة للتنظيمات الإرهابية”
30 قرار مجلس الأمن رقم ,1526 الصادر بتاريخ 30 يناير 2004.
31 قرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2004.
32 مرجع سابق, مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية المجلد العاشر العدد الثالث, “دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي”.

             المطلب الثاني: الاستراتيجيات و التدابير الأممية لمكافحة الإرهاب.

        لقد تضافرت الجهود الدولية لإيجاد حلول لظاهرة الإرهاب، فقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية المختصة بمنع و معاقبة الإرهاب الدولي، و قد أصبح التعاون الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب هي السمة البارزة كون هذه الظاهرة أصبحت تفتك بالمجتمع الدولي و لعل التطور التكنولوجي ساهم في انتشار العمليات الإرهابية في كل أنحاء العالم.


                  الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية الخاصة بقمع الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب.

         نعمل على تحليل هذا الفرع من خلال الفقرة الأولى التي تضم اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهاب لعام 1937 والفقرة الثانية للإلمام بالاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب سنة 1999 (اتفاقية التمويل).

                    الفقرة الأولى: اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهاب لعام 1937

          تم عقد مؤتمر دولي في جنيف في دجنبر 1937 وذلك من اجل التوصل إلى اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب الدولي، وانتهت أعمال المؤتمر في 16 دجنبر1937 بإقرار إتفاقيتين دوليتين إحداهما خاصة بتجريم وعقاب الإرهاب الدولي والأخرى خاصة بإنشاء محكمة جنائية دولية33. 


         تتكون اتفاقية جنيف لمنع وقمع الإرهاب من ديباجة و 29 مادة، وقد اشتملت ديباجة الاتفاقية انه من واجب كل دولة أن تتخذ جميع الإجراءات الفعالة لمنع ومعاقبة الجرائم الإرهابية ذات الطابع الدولي، وتعهدت الدول الأطراف في المادة الأولى من الاتفاقية بالامتناع عن أي فعل من شأنه تشجيعالأنشطة الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية الموجهة إلى أي دولة أخرى ومعاقبة مرتكبيها، وان تتعاون الدول الأطراف فيما بينها على تحقق ذلك، وقد حددت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية ما هو المقصود بالأعمال الإرهابية: “أنها الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة و تستهدف خلق حالة رعب في أذهان أشخاص معينين أو مجموعة من الأشخاص أو عامة الجمهور”، وقد عرفت الإرهاب بنفس الفقرة الثانية من المادة الأولى من المعاهدة أنه: “يراد بعبارة أعمال الإرهاب الأفعال الجنائية الموجهة ضد دولة، و كون الغرض منها أو يكون من شانها إثارة الفزع و الرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من الناس، أو لدى الجمهور بصفة عامة.
       وقد تم تحديد الأعمال الإرهابية التي تدخل ضمن اتفاقية جنيف من خلال المادة الثانية في الاتفاقية وهي كما يلي:
1- أي فعل متعمد بسبب الموت أو الضرر الجسيم لرؤساء الدول أو من ينوب عنهم أو من يخلفهم بالوراثة أو بالتعين أو أزواج و زوجات الفئات السابقة أو ضد من يتولى مهمة رسمية في الدولة.

2- أي عمل تخريبي متعمد يسبب أضرار للملكية العامة لأي دولة من الدول المتعاقدة.

3- أي عمل متعمد من شأنه تعريض حياة العامة للخطر.

4- أي محاولة لارتكاب عمل من الأعمال السابقة34.

____________________________

33 منتصر سعيد حموده (الإرهاب الدولي : جوانبه القانونية – وسائل مكافحته في القانون الدولي العام و الفقه الإسلامي)، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2008، الطبعة 1، ص 376.
34 المادة الثانية من اتفاقية جنيف لمنع و معاقبة الإرهاب 1937.

       لكن هده الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم اكتمال التصديق عليها. و مع ذلك فالاتفاقية تعد أول محاولة جادة لمعالجة ظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي. و يِؤاخذ على الاتفاقية أنها لم تستهدف إلا شكلا وحيدا من الإرهاب و هو العنف الثوري، و الاعتداءات الموجهة ضد السلطة في الدولة.

        إن اتفاقية جنيف و رغم قصورها في هذا الجانب إلا أنها تعبر عن إيمان الدول بالتعاون لمكافحة الإرهاب، و قمع العنف السياسي بما يحقق سيادة الدول و احترام أنظمتها الدستورية. وقد استلهمت العديد من الاتفاقيات المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي، و التي أبرمت فيما بعد الحلول التي تضمنتها اتفاقية جنيف.

     الفقرة الثانية: الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب سنة 1999 (اتفاقية التمويل).

        لقد تنبه المجتمع الدولي إلى أن هنالك أعمال غير مشروعة تساعد على انتشار وازدياد الأعمال الإرهابية وهو موضوع تمويل الإرهاب الدولي، فعمل المجتمع الدولي على وضع مشروع لاتفاقية دولية جديدة لقمع تمويل الأعمال الإرهابية، و بناءا عليه فقد كلفت اللجنة المختصة لوضع مشروع اتفاقية لقمع تمويل الإرهاب بناءا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/158 الذيصدر في شهر ديسمبر 1998، وتم عرض مشروع الاتفاقية بعد أن اكتملت على الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدورها اعتمدتها بقرارها رقم 54/109في التاسع من سبتمبر 1999، و دخلت حيز النفاذ في 10 أبريل 2002، وتضمن هذه الاتفاقية 28 مادة، وتضمنت مبادئ و أحكام عامة تتعلق بإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب الدولي، وتضمن أيضا أحكام تتعلق بتجريم تمويل الإرهاب عرفت المادة الأولى من الاتفاقية المقصود بالأموال على أنه35:

        ” .1 قصد بتعبير «الأموال» أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق أو الصكوك القانونية أیا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية، وشيكات السفر، والشيكات المصرفية، والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

        .2 و يقصد بتعبير “المرفق الحكومي أو العام” أي مرفق أو وسيلة نقل،دائمة كانت أو مؤقتة يستخدمها أو يشغلها ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو البرلمان أو الهيئة القضائية أو وكلاء أو موظفو الدولة أو أي سلطة أو كيان عام أو وكلا أو موظفو منظمة حكومية دولية في إطار مهامهم الرسمية.

3 و يقصد بتعبير “العائدات” أي أموال تنشأ أو تحصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ارتكاب جريمة من جرائم المشار إليها في المادة 2، بالإضافة لذلك جرمت الاتفاقية الأفعال الغير المشروعة لتمول الإرهاب طبقا لنص المادة الثانية الفقرة الأولى على أنه:

_____________________________________________

35 بسيوني محمود شريف “غسل الأموال: الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الإقليمية و الوطنية”، دار الشروق للنشر القاهرة، الطبعة الأولى 2004، ص 132.
    (الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب رقم 54/109 في التاسع من سبتمبر 1999.)

       .3 و يقصد بتعبير “العائدات” أي أموال تنشأ أو تحصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ارتكاب جريمة من جرائم المشار إليها في المادة 2، بالإضافة لذلك جرمت الاتفاقية الأفعال الغير المشروعة لتمول الإرهاب طبقا لنص المادة الثانية الفقرة الأولى على أنه:

        مرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا، للقيام:

➢ بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات.

➢ بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به”.

    قد وضحت المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه “لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة و كان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة،و موجودا في إقليمها، و لم تكن أي دولة أخرى تملك بموجب الفقرة 1 و 2 من المادة 7الأساس اللازم لتقرير ولايتها القضائية، إلا أن أحكام المواد من 12 إلى 18 تنطبق في مثل الحالات حسب الاقتضاء. كذلك وضعت الاتفاقية بعض التدابير على وكلات تحويل الأموال، و ألزمت الدول الأطراف بالتعاون لإنشاءقنوات اتصال فيما بين الأجهزة المختصة للدول الأطراف31.

كما أن الاتفاقية أجازت للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي ضد الأفراد و الأشخاص.

   نتناول من خلال الفقرة الأولى اتفاقية منع و معاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص وأعمال الابتزاز المرتبطة بها، أما الفقرة الثانية نعالج بها الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن والموقعة في نيويورك في عام 1979.

الفقرة الأولى: اتفاقية منع و معاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكلالجرائم ضد الأشخاص، وأعمال الابتزاز المرتبطة بها.
الاهمية الدولية الموقعة في واشنطن سنة .1971
         لقد أبرمت اتفاقية منع ومعاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص وأعمال الابتزاز المرتبطة بها ذات الأهمية الدولية في سنة1971، و تتكون الاتفاقية من ديباجة وثلاثة عشر مادة، تهدف لحماية الأشخاص المتمتعين بحماية خاصة طبقا لأحكام القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص أعضاء البعثات الدبلوماسي32.

        و عليه فان الاتفاقية تلزم الدول المتعاقدة بالتعاون فيما بينها، واتخاذالإجراءات الفعالة لمنع ومعاقبة الأعمال الإرهابية طبقا للمادة الأولى من الاتفاقية، وخاصة أعمال الخطف والقتل الموجهة ضد حياة وسلامة الأشخاص الذين تلتزم الدولة بحمايتهم وأعمال الابتزاز المرتبطة بهذه الجرائم، كذلك تلتزم الدول المتعاقدة بإدراج هذه الجرائم في تشريعاتها العقابية.

_____________________________________________

31 مرجع سابق, محمود شريف “غسل الأموال : الاستجابات الدولية و جهود المكافحة الإقليمية و الوطنية”، ص 148.
32 اتفاقية منع ومعاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص وأعمال الابتزازالمرتبطة بها ذات الأهمية الدولية في سنة 1971.

المادة 1: تقضي بتعاون الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات لقمع هذا النوع من الجرائم.

المادة 2: ساعدت هذه المادة في حصر نطاق الاتفاقية ببعض الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الخاصة وفقا للقانون الدولي، وهي الخطف والقتل والابتزاز المرتبط بها، وبغض النظر عن دوافع ارتكاب هذه الأعمال فإنها تعتبر جرائم ذات صفة دولية، ويتضح من نص هذه المادة أن المقصود الأشخاص المهمين هم أعضاء البعثات الدبلوماسية و كبار المسؤولين.

المادة 3: تقضي بجواز تسليم الأشخاص المهتمين بارتكاب أي من الجرائم التي نصت عليها الاتفاقية وذلك طبقاً لمعاهدات التسليم السارية بين الأطراف المتعاقدة أو طبقاً لتشريعاتها الداخلية.

المادة 8: تدعم التعاون بين الأطراف لمكافحة هذه الجرائم تقضي هذه المادة على منع التحضير لهذه الجرائم على إقليم أي دولة طرف وتقضي بضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأطراف وبتجريم هذه الأفعال في التشريعات الوطنية.
وتنص المادة الخامسة: من هذه الاتفاقية على انه في حالة هروب مرتكب الجريمة إلى اقليم دولة متعاقدة، ورفضت هذه الدولة تسليمه، باعتبار ان المتهم يتمتع بجنسيتها، أو لأي أسباب أخرى دستوريه او قانونيه، فان هذه الدول تلتزم بإحالة المتهم إلى سلطاتها القضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة المتهم، وعلى الدولة التي یوجد المتهم في اقليمها والتي ترفض التسليم أن تقوم بإبلاغ الدولة طالبة التسليم بالإجراءات التي اتخذتها ضد المتهم طبقا لقوانينها و تشريعاتها السارية المفعول36.


  الفقرة الثانية: الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن والموقعة في نيويورك في عام 1979

و مع تطور الأعمال الارهابية خاصة بفترة الستينيات والسبعينيات فقد لجا الارهابيون لصورة تتميز بالعنف والقسوة بالنسبة للأعمال الارهابية المرتكبة ضد الأشخاص، وجريمة احتجاز الرهائن انتشرت بشكل كبير و بشكل متلازم غالبا مع جرائم اختطاف الطائرات، وغالبا ما كان يلجأ الخاطفون إلى احتجاز الركاب وطاقم الطائرة كرهائن، وأصبحت كوسيلة ضغط على الحكومات وذلك من اجل تنفيذ مطالب الخاطفين كوسيلة ابتزاز لأصحاب الثروات، واستغلال الخطر المحدق بحياة الرهائن من اجل تدعيم موقف الخاطفين في عملية التفاوض أو القوى السياسية التي تقف خلفهم.
وتتكون الاتفاقية من عشرين مادة تناولت الجوانب المختلفة لأعمال أخذ الرهائن من حيث التزامات الدول أو مواجهتها أو توقيع العقاب المناسب على الأشخاص المرتكبين للجريمة، و قد اتفقت على ما يلي37:

المادة 1:

    – أي شخص يقبض على شخص آخر (يشار إليه فيما يلي بكلمة “الرهينة)” أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث, سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.

    – أي شخص: (أ) يشرع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائن، (ب) أو يساهم في عمل من أعمال أخذ الرهائن بوصفه شريكا لأي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب مثل هذا العمل.

_____________________________________________

36  راجع اتفاقية منع ومعاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص وأعمال الابتزاز المرتبطة بها ذات الأهمية الدولية في سنة 1971.

37 الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن والموقعة في نيويورك في عام 1979. 

المادة 2: تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.

المادة 3:

        – تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة، ولا سيما لتأمين الإفراج عنه، ولتيسير سفره، عند الاقتضاء، بعد إطلاق سراحه.

      – إذا وقع في حيازة دولة طرف شيء يكون مرتكب الجريمة قد حصل عليه نتيجة لأخذ الرهائن، تقوم الدولة الطرف برده في أسرع وقت ممكن إلى الرهينة أو الطرف الثالث المشار إليه في المادة 1 تبعا للحالة، أو إلى السلطات المختصة التابع لها.

المادة 13: لا تسري هذه الاتفاقية في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ويكون الرهينة و الشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطني تلك الدولة ويوجد الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليم تلك الدولة.


    الفرع الثالث: الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي ضد سلامة الطيران المدني الدولي.

   سنحاول في هذا الفرع تحصيص فقرتين لتحليله الأولى من أجل اتفاقية الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو، و الثانية للخوض في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي.
   الفقرة الأولى: اتفاقية الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 1963/09/14.

          تعد اتفاقية طوكيو أول اتفاقية دولية تناولت موضوع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات، وكانت نتيجة للجهود التي بذلت من قبل الدول والهيئات الدولية، وعلى وجه الخصوص المنظمة الدولية للطيران المدني والتي بادرت بتوجيه دعوة لعقد مؤتمر دولي في مدينة طوكيو للنظر بمشروع اتفاقية تجرمالأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، وتمت الموافقة على مشروع الاتفاقية بعد إجراء بعض من التعديلات على أحكام الاتفاقية، تم التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 14 سبتمبر 1963 و دخلت حيز التنفيذ في 4 دجنبر 1969، تتكون الاتفاقية من ستة وعشرون مادة، تضمنت مواد الاتفاقية على مسألة اختطاف الطائرات ومبادئ تتعلق بالاختصاص القضائي والسيطرة على الطائرات38.


       نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى للاتفاقية أن أحكام الاتفاقية تطبق على الجرائم التي ترتكب أو الأفعال التي يقوم بها أي شخص على متن طائرة مسجلة في دولة متعاقدة أثناء وجود الطائرة في حالة طيران أو فوق سطح أعالي البحار أو فوق أي منطقة أخرى تقع خارج اقليم أي دولة، و قد بينتالمادة الأولى الفقرة الثالثة من الاتفاقية حالة الطيران على أنها” تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ لحظة إطلاق قوتها المحركة بغرض الإقلاع حتى اللحظة التي يكتمل فيها الهبوط”.

_____________________

38 اتفاقية الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 1963/09/14.

         أما المادة الرابعة فقد قيدت التدخل من قبل الدول الأخرى بغرض مباشرة اختصاصها الجنائي بما يخص الجرائم المرتكبة على متن الطائرة في حالة الطيران ومنعت التدخل إلا في حالات تم ذكرها على سبيل الحصر،ونصت المادة على أنه ” لا يجوز لدولة متعاقدة غير دولة التسجيل أن تتعرض لأية طائرة في حالة الطيران، لغرض مباشرة اختصاصها الجنائي، بالنسبة لجريمة ارتكبت على متن هذه الطائرة إلا في الحالات التالية:

1. أن تكون للجريمة أثر على إقليم هذه الدولة.

.2. أن تكون الجريمة قد ارتكبها أو ارتكبت ضد احد رعايا هذه الدولة أو احد الأشخاص ذوي الإقامة الدائمة فيها.
3. إذا ارتكبت الجريمة ضد امن الدولة.

4. إذا اشتملت الجريمة على خرق للقواعد و الأنظمة النافذة في هذه الدولة المتعلقة بالطيران أو تحركات الطائرات.
5. إذا كان مباشرة هذا الاختصاص ضروريا لضمان مراعاة هذه الدولة لأي من تعهداتها، طبقاً لاتفاقية دولية متعددة الأطراف.

         أما فيما بتعلق بالاختصاص القضائي فقد بينت المادة الثالثة :

.1يكون لدولة تسجيل الطائرة الصلاحية في ممارسة الاختصاص بالنسبة للجرائم والأفعال التي ترتكب علي متن تلك الطائرة.
.2تتخذ كل دولة متعاقدة الإجراءات الضرورية لتأسيس اختصاصها بصفتها بالنسبة للجرائم التي ترتكب علي متن الطائرات المسجلة في تلك الدولة.

.3لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس وفقا للقوانين الوطنية.


         و أوضحت المادة الثامنة أنه يجوز لقائد الطائرة عند الضرورة وفي سبيل حماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال الموجودة على متنها أو المحافظة على النظام و الانضباط داخلها، الأمر بإنزال أي شخص في إقليم أي دولة تهبط فيها الطائرة يعتقد استنادا لأسس معقولة أنه قد ارتكب أو شرع في ارتكاب جرائم خاضعة لقانون العقوبات أو أفعال تعد جرائم أو لا تعد كذلك، وكانت هذه الأفعال والجرائم تعرض أو يحتمل أن تعرض سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال الموجودة فيها للخطر، أو تهدد النظام والأمن للرحلة.


الفقرة الثانية: اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16/12/1970

         اعتمدت الاتفاقية من قبل المؤتمر الدولي لقانون الجو في لاهاي في 16ديسمبر 1970، و دخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 1971 بعد أن تم التصديق عليها من قبل 10 دول، و تضم الاتفاقية 185 دولة عضو منها 183 دولة عضو في الأمم المتحدة، و قد ورد في ديباجة اتفاقية قمع الاستيلاء علىالطائرات أن الهدف من هذه الاتفاقية قمع و ردع الأعمال الارهابية التي ترتكب ضد الطائرات و على وجه الخصوص أعمال الاستيلاء على الطائرات بصورة غير شرعية ومعاقبة الأشخاص مرتكبي تلك الأعمال لأنها تعرض سلامة الأشخاص و الممتلكات للخطر39.

                                                                                                                                               ____________________________________________
39 اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16/12/1970

        و جاء في المادة الأولى من الاتفاقية على أن “يعد مرتكبا لجريمة يشار إليها فيما بعد باسم “الجريمة” أي شخص على متن طائرة وهى في حالة طيران، يقوم على نحو غير مشروع، بالقوة أو بالتهديد بها، أو بأي شكل آخر من أشكال الإرهاب بالاستيلاء على تلك الطائرة، أو ممارسة السيطرة عليها، أو يحاول ارتكاب أي من تلك الأفعال، أو يكون شريكا مع شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أي من تلك الأفعال”.

         و نصت المادة السادسة:

-1 على أية دولة متعاقدة يوجد الجاني أو الجاني المشتبه فيه بإقليمها أن تقوم باحتجازه أو أن تتخذ غير ذلك من الإجراءات التي تكفل تواجده، وذلك إذا ما اقتنعت أن الظروف تبرر ذلك، ويتم الاحتجاز أو اتخاذ الإجراءات الأخرى وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة، على أن تستمر تلك الإجراءات فقط إلى الوقت اللازم لإتمام الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم.
2- تقوم تلك الدول فورا بإجراء تحقيق أولى لتحديد الوقائع.

-3 يعاون أي شخص يكون قد تم احتجازه وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة في الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها.

4- عندما تحتجز دولة ما شخصا طبقا لأحكام هذه المادة، تخطر فورا دولـة تسـجيل الطـائرة, والدولـة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة، و الدولة التي يحمل الشـخص المحتجـز جنسـيتها، وإذا رأت أن الأمر يستدعى ذلك، أي دول أخرى ذات مصـلحة، بواقعـة ذلـك الاحتجـاز وكـذلك بـالظروف التي دعت إلى إجرائه، وتبادر الدولة التي تجرى التحقيق الأولى المشار إليـه في الفقـرة 2 من هـذه المادة على وجه السرعة بإرسال تقرير بنتائج التحقيـق إلى الـدول المـذكورة و تـبين فيـه مـا إذا كـانت تزمع ممارسة اختصاصها في هذا الشأن.

تعتبر اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات خطوة هامة حيث جرمت هذه الاتفاقية فعل الاسـتيلاء غـير المشروع على الطائرات، وألزمت الدول بفـرض عقوبة مشددة على مرتكبي تلك الجرائم، ودعت الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون الدولي لمكافحة أعمال الاستيلاء غـير المشروع على الطائرات، إلا أنه وجهت انتقادات إلى هذه الاتفاقية، حيث أن الاتفاقيـة لم تنص على عقوبة لمرتكبي جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات واكتفت بأن تجعـل العقوبـة مشـددة, ولم تنص الاتفاقيـة على جزاءات للدول التي تتهاون في تطبيق أحكام الاتفاقيـة، وكذلك لم تتطرق الاتفاقيـة إلى حالات الاستيلاء غير المشروع على الطائرات من خارجها، و لم تتعرض الاتفاقية لأعمال العنف و التخريب غير المشروعة الموجهة ضد الطائرات و منشآت الملاحة الجوية، و لقد أخضعت الاتفاقيـة التسليم لقوانين الدولة المطلوب منها التسلم مما قد يحول دون تسليم مواطني الدولة.

المطلب الثاني: تقييم دور الأمم المتحدة في مكافحة الارهاب.

تضاعفت جهود الأمم المتحدة وعملت على تعزيز التعاون والتنسيق مع الكيانات الأممية والمنضوية في الميثاق الأممي لمكافحة الإرهاب لتطوير قدرتها وفق الدعائم الاستراتيجية للمنظومة الأممية في إطار سن مجموعة من التدابير الأمنية و الوقائية من خلال القرارات و الاتفاقيات بهدف محاصرة ومواجهة التهديد الإرهابي العالمي.

         على إثر الصورة العالمية الحالية التي لا زالت تعاني من الأنشطة الإرهابية هنا و هناك، ما موقع الأمم المتحدة في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب بأشكال مختلفة (الفرع الاول) و ما تقييم جهودها و تفاعل المجتمع الدولي معها (الفرع الثاني).

                    

الفرع الأول: الأمم المتحدة في ظل تنامي ظاهرة الارهاب.

لا بد أن نشير إلى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، فيالولايات المتحدة الأمريكية هي التي أثارت حفيظة دول الغرب على ما يسمىبالإرهاب، وقد استطاعت الولايات المتحدة تسويق مفهوم الإرهاب بشكل واسع حيث حشدت له إمكانيات مبالغا فيها إلا أنه عندما كانت دول العالم الثالث في التحديد تعاني من هذه الآفة لم يحرك الغرب ساكنا. فقد تعالت صرخات الدول المسماة بالديمقراطية الغربية التي أصبحت هدفا لبعض الأعمال التي أطلق عليها قادتها ومفكريها “الإرهاب”، في حين أن ردود تلك الدول على الأعمال الموصوفة بالإرهاب كانت أشد عنفا و أكثر ضررا بالحريات وبالديمقراطية، وخير مثالنا على ذلك ما تعرض لهما الشعبين العراقي والأفغاني من قبل القوات الأمريكية والدول المتحالفة معها من قتل وتشريد وتدمير الأخضر واليابس وقتل الأبرياء دون وجه حق.

إن أهم ما يدور حوله النقاش في تحديد مفهوم الإرهاب هو مشكلة التعريف، كون التعريف قد أصبح مشكلة نظرا للصعوبة التي تحيط به والتي ترجع إلى العديد من الأسباب التي ترتد في معظمها إلى طبيعة العمل الإرهابي بذاته، واختلاف نظرة الدول له، فما يراه البعض إرهابا يراه البعض الآخر عملا مشروعا. 

فما يزال تعريف الإرهاب حتى يومنا هذا يمثل مشكلة كبرى أمام الباحثين في هذه الظاهرة، سواء القانونيين أو غيرهم، وهناك عددا من النقاط يجب استعراضها كونها تلخص عدم القدرة على ايجاد تعريف يرضي كل الأطراف
الدولية ومنها:

كون أن وضع تعريف جامع وشامل للإرهاب تعتبر عقبة كبرى على طريق الجهود المبذولة لوضع حد وحل حاسم لهذا الداء العضال، ولقد عبر الكثير من الباحثين في مختلف المجالات عن هذه الصعوبة بعبارات كثيرة،
فالإرهاب مصطلح غامض وهناك العديد من المعاني التي يمكن أن يشملهاويستخدم لإضفاء مزيد من اللوم على طرف بالمقارنة بطرف آخر.

        إن من أهم النتائج المترتبة على صعوبة تعريف الإرهاب سواء علىالمستوى الدولي أو المستوى الوطني كان ما يلي:

أ- إرجاء بلورة الجهود الدولية المتصلة لوضع اتفاقية عالمية لمكافحة تلك الجرائم.

ب- اختلاط الأمور وتبرير أعمال الإرهاب نفسها باعتبارها إرهابا مضادا أوكفاحا للقضاء على الإرهاب.

ج- الانتقائية والعشوائية في وصف الأفراد والجماعات والدول بالإرهاب، وفقا للأهواء والمصالح السياسية لكل طرف.
د- شيوع القول بأن “الإرهابي – في نظر البعض- محارب من أجل الحرية في نظر البعض الآخر”.

هـ- اختلاط الإرهاب بصور العنف السياسي الأخرى كالجرائم السياسيةوالحروب بأنواعها، سواء كانت حروبا تقليدية أو حروب تحرير أو عصابات، وكذلك مع صور الإجرام المنظم والعابر للحدود، ومع العصيان والانقلابات40.

الفرع الثاني: تقييم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الارهاب.

    تقييم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب نخصص له في الفقرة الأولى للإرهاب الدولي و الثانية للإرهاب الدولي بعد أحداث 11سبتمبر و ضرورة إعادة النظر.

    الفقرة الأولى: الإرهاب الدولي:

         إن قرار الجمعية العامة 61/40 تبعه قرار آخر شامل، تبنته الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية في ديسمبر 1987 على أساس تقرير لجنتها السادسة، وهذا القرار الذي يحمل رقم 42/159 هو رد على الدعوة الملحة التي وجهتها دول عديدة على رأسها سوريا، لعقد مؤتمر دولي لتحديد الإرهاب، والتفريق بينه وبين نضال الشعوب من أجل التحرر الوطني، خاصة بعداحتفاظ بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لتفسيرها الخاص حول ماهية الإرهاب و إلصاقه بأي شيء تراه مناسبا، وتستثني منه أنماطا أخرى من السلوكيات العنيفة بما فيها ما ترتكبه هذه القوى أو حلفائها.2
        وما يثير الانتباه في الفقرات التمهيدية لهذا القرار الأممي، فقرة هامة من خلالها اعترفت الجمعية العامة بأن: “فاعلية الكفاح ضد الإرهاب يمكن توسيعها بوضع تعريف متفق عليه عموما للإرهاب الدولي”، وبالتالي يمكن أن نستنتج فكرتين هما:

– إن الإرهاب بشكله العالمي أو العابر للحدود الدولية، يعاني من عدم وجود أيتعريف أو دلالة واضحة دقيقة وشاملة له، أو حتى فهم متفق عليه بشكل عالمي أو حتى شبه عالمي، وهذا النقص من الناحية القانونية، سبب كاف لتنفيذ أية مجادلة أو حجة تقول بأنه يشكل جريمة من وجهة نظر القانون الدولي، وهذا تماشيا والقاعدة القانونية التي تقول: ” لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني”، وهذا أيضا سبب يكفي قانونيا وأخلاقيا لرفض القبول بتعريف واحد فريد تضعه دولة أو مجموعة من الدول، مع وجود معارضة قوية له، على أنهالتعريف المطلوب.

– إن التعريف المتفق حوله عموما، هو شي ترغب فيه الأسرة الدولية بقوة، ما دام أنه شرط مسبق لتوسيع أي كفاح فعال ضد الإرهاب، وبالتالي فإنه بدون تعريف مقبول، فإن الكفاح ضد الإرهاب الذي تمارسه الدول و الحكومات، سيصاب بفشل كاسح على الساحة الدولية، وبعبارة أخرى فإن أي شيء يسمى إرهابا مضادا قد يكون – في غياب تعريف متفق عليه- هو نفسه إرهابا بحد ذاته، وقد يتنكر الإرهاب المضاد ردا على عمليات توصف بالإرهاب41.

_________________________

40  د. جميل حزام يحيى الفقيه، “مفهوم الإرهاب في القانون الدولي العام”، https://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2016/07/

(15.02.2022 الساعة 15:22) 

41 سفيان ريموش، “جهود منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي”رسالة مقمة لنيل شهادة الماجيستير في العلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية و الاعلام، جامعة الجزائر، 2003/2004.

      2– الإرهاب الدولي بعد أحداث 11سبتمبر، ضرورة إعادة النظر:

لقد شهدت منظمة الأمم المتحدة عبر جهازها الرئيسي الجمعية العامة تحركا غير معهود في الاعتناء بملف الإرهاب الدولي، وبصفة مباشرة بعد الهجمات التي تعرضت لها المصالح الأمريكية في 11 سبتمبر 2001 و كان هذا بضغط من مجلس الأمن، الذي في غضون أسابيع قليلة بعد الهجمات، أصدر بالإجماع القرارين (2001) 1368و(2001) 1373 واعتمدت الجمعية العامة القرار 1/ 56 بتوافق الآراء، وتم عقد دورة استثنائية لدراسة الملف وإجراءات المتابعة.

و بناءا على طلب الأمين العام كوفي عنان في أكتوبر 2001 مباشرة بعد الهجمات على المصالح الأمريكية، ثم إنشاء” الفريق العامل بالسياسات المتعلقة بالأمم المتحدة والإرهاب” الغرض منه تحديد الآثار المترتبة على الإرهاب والأبعاد العريضة لسياسة مكافحة الإرهاب في الأجل الطويل بالنسبة للأمم المتحدة، وكذلك صياغة توصيات بشأن الخطوات التي يمكن أن تتخذها منظمة الأمم المتحدة لمعالجة المسألة42.

والملاحظ أنه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 حدث تغير نوعي وكيفي في معالجة قضية الإرهاب من طرف الأمم المتحدة، حيث أصبحت القرارات الصادرة عن المنظمة تحمل صبغة أمريكية بنسبة عالية، و نلمس هذا من خلال مثال القرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن 28 شتنبر 2001، و لقد صدر هذا القرار إثر أحداث نيويورك و واشنطن في 11 سبتمبر 2001 و قد أعدتمشروع القرار الولايات المتحدة الأمريكية، و أقره مجلس الأمن دون إدخال تعديلات أساسية عليه، فجاء القرار متخطيا في بعض نصوصه ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة نفسه، والاتفاقيات الدولية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبادئ الأساسية في القانون الدولي.

فالقرار بعد أن يدين إدانة كاملة الهجمات الإرهابية التي وقعت في واشنطن و نيويورك و بنسلفانيا، ويعرب عن تصميمه على منع جميع هذه الأعمال، التي تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، شأن أي عمل إرهابي دولي، يتجاهل القرار الأسباب الحقيقية للإرهاب، ويعتبر أن الدافع لتزايد الأعمال الإرهابية هو التعصب و التطرف، ودون ذكر حتى الأسباب السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية وراء هذا التعصب أو التطرف، إن تقبّلنا هذا الاعتبارالأمريكي.

و قد تنكر القرار لما جاء في قرار الجمعية للأمم المتحدة رقم 61/40 المشار إليه سابقا، والذي نص في البند التاسع منه: ” تحث الجمعية العامة جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي، وأن تولي اهتماما خاصا لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي، التي يمكن أن تولد الإرهاب وتعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.”

__________________________

42 سفيان ريموش، “جهود منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي” ، مرجع سابق.

و قد أكد مجلس الأمن حق الدفاع عن النفس في هذا القرار، مما يخول الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية الرد على تلك الاعتداءات، وكان قد أكد هذا الحق في قراراه رقم 1368 الصادر في 12 سبتمبر 2001 أي بعد يوم واحد من تفجيرات نيويورك و واشنطن، أضف إلى ذلك، أن مجلس الأمن لم يميز في القرار 1373 بين الإرهاب وحركات التحرر ومقاومة الاحتلال، ولم يحدد مفهوم الإرهاب الدولي، ولا مفهوم الإرهاب على العموم.

فتمت صياغته بتعابير تحتمل الكثير من التأويل، و خاصة تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب وتسهيل الأعمال الإرهابية، الأمر الذي يحوّل القرار إلى أداة ضغط على بعض الدول، من خلال فرض سياسات عليها لا تحقق مصالحها، بل تتعارض مع هذه المصالح ومع الحقوق المعترف بها للدول والشعوب في القانون الدولي، والتدخل في الشؤون الداخلية خلافا لما نص عليه ميثاق الأممالمتحدة، مما يؤدي إلى ردود فعل تغرق العالم في الفوضى العارمة، إذ يعطي الحق للدولة في إعلان الحرب متى تشاء وضد من تشاء، إذا اشتبهت أو تأكدت بأن الطرف الآخر يمارس أو يحضّر للإرهاب، أو أن ما سيقوم به هو عمل إرهابي، ودون الرجوع في ذلك إلى أية مرجعية أخرى مثل مجلس الأمن.

1- إن القرار 1373 لا يوفر الأرضية لاجتثاث ظاهرة الإرهاب، ولن يكون بإمكانه وضع حد لهذه الظاهرة خصوصا بإجازته استخدام الوسائل العسكرية في ظل اختلال شديد لتوازن القوى على المستوى الدولي.

إن هذا القرار كمثال، دون الحصر، هو نموذج للسياسة الازدواجيةوالمواقف الانتقائية التي تتخذ على مستوى الأمم المتحدة، والتي تعكس الرؤية الأمريكية المتفردة دون غيرها في مكافحة ظاهرة ” الإرهاب الدولي.”

نظرا لخطورة الأعمال الإرهابية على المستویین الداخلي و الدولي، أقر مجلس الأمن إمكانية لجوء الدول إلى استخدام القوة المسلحة للدفاع الشرعي و أقّره كحق فردي أو جماعي للرد على الهجمات الإرهابية طبقا للقرار رقم 1368 (2001)، نتیجة لذلك فإن الإرهاب یعتبر من أخطر التهدیدات على السلم والأمن الدولیین خاصة في حالة النزاعات ذات الطابع غیر الدولي، فهو یشكلعدوان على سيادة الدولة ومن ثم یمكن أن یتطور إلى أن یمتد إلى دول أخرى، مما یستدعي تدخل مجلس الأمن لتكییف هذه الوضعیة على أنها تهدد السلم والأمن الدولیین.
        حدث ذلك في لبنان اثر اغتیال الوزیر السابق رفیق الحریري ومن معه، فقد اعتبر بأن الفعل الإجرامي المتمثل في الحادث لم یقتصر فقط على إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والنظام العام و السلم و الأمن اللبناني، بل یمتد إلى تهدید السلم والأمن الدولیین ككل وهذا ما عّبر عنه مجلس من في القرار رقم1595 (2005) الذي أصدره في 07 أبریل 2005، بأن الفعل یعد جریمةإرهابية في القانون الدولي.

2- أمام هذه الوضعیة التي تعیشها لبنان كان إلزاما على مجلس الأمن التدخل لاحتواء الوضعیة، و ذلك بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان أمام جمود القانون الوطني أمام هذه الأزمة، فالمحكمة تعتبر الأولى من نوعها في اختصاص مسائلة الإرهاب، بالرغم أن هذه الجریمة تخضع للقانون الوطني لعدم وجود تعریف دولي موحد للإرهاب إلى حد الیوم.
على الرغم من هذه الجهود و لو انتقدت لفقرها من حيث الحسم في ضبط مفهوم الإرهاب، و جرد أسبابه المباشرة و غير المباشرة، فلا زال خطر الإرهاب قائما، فالمنظمات الإرهابية تشكل تهدیدا مستمر على كیانات الدول ومؤسساتها وأمنها القومي الفعلي، مثل حركة “بوكو حرام” في النیجر و دول الساحل، التي تمارس أعمال تخریب وترهیب من تقتیل و تفجیر المباني العامة و الخاصة في شمال المنطقة، و یرتكب كذلك تنظیم “داعش” جرائم تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني من جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة، جرائم الحرب، فهذه الجماعة تخطت جرائمها حدود إقليمها، مما یشكلتهدیدا على أقالیم الدول الأخرى وعلى السلم والأمن الدولیین، مثل خطف الرهائن المدنیین ونشر الرعب والخوف فیها و القیام بهجمات عسكریة، مما دفع بمجلس الأمن إلى إصدار

3- قرار بشأن الوضع في سوریا رقم 2042 المؤرخ في 14 أبريل 2011 يتضمن وقف إطلاق النار في المنطقة.
         فالشاهد على النزاع السوري یرى كیف تطور من مجرد مظاهرات سلمیة تنادي بتغییر النظام الى نزاع مسلح داخلي بینالقوات النظامیة وقوات المعارضة، ومن هنا ظهرت تنظیم الدولةالإسلامية أو ما یسمى بتنظیم داعش بدا في سوریا وتوسع إلى العراق مع انتشار فروعه في باقي البلدان الأخرى مما یشكلتهدیدا للسلم والأمن الدولیین. 

     بعد تزايد الضغط العسكري على تنظيم داعش في مناطق تمركزه و تقليص نفوذه  و  التحكم في الرقعة الجغرافية التي كانت تحت سيطرته، مما أدى الى تفكيكه بعد تنحية رموزه، عاد المقاتلين الناجين الى قواعدهم ببلدانهم، و تمت دعوة المتعاطفين لاستخدام عمليات الإرهاب الفردي كوسيلة للانتقام من الدول الغربية و حليفاتها، و بات هذا النوع من الإرهاب كاستراتيجية مفضلة و ناجعة تشتغل حاليا في اطار ما يسمى ب “الخلايا النائمة” و “الذئاب المنفردة” أو ما يصطلح عليه ب: “الإرهاب الفردي“.

  1- الذئب المنفرد أو الإرهاب الفردي:

يسعى ملحق “مفاهيم المستقبل” في العدد الثامن عشر من مجلة “اتجاهات الأحداث” إلى إلقاء الضوء على ظاهرة “الإرهاب الفردي”؛ حيث يركز الموضوع الأول الذي أعده د. شادي عبد الوهاب (رئيس التحرير التنفيذي لدورية “اتجاهات الأحداث”) المعنون: “الإرهاب الفردي: التعريف.. الأنماط.. الخصائص الأساسية” على أبعاد تطور ظاهرة الإرهاب الفردي، والإشكاليات التي تواجه تعريف هذا المفهوم، فضلا عن أنماط عمليات الذئاب المنفردة، وأسباب تصاعد اللجوء إليها في الآونة الأخيرة، وأخيرًا السمات الأساسية لتهديدات الإرهاب الفردي43.

يرتبط “الذئب المنفرد”، في الغالب، بالتنظيم الذي ينتمي إليه فكريا وليس تنظيميا، حيث يقتنع بأفكار هذا التنظيم بشكل يجعله يقدم على تنفيذ عملية إرهابية دون وجود أي رابط تنظيمي، أو حتى دون تلقي تعليمات مباشرة من التنظيم بتنفيذ العملية، حيث يقوم بها انطلاقًا مما تسميه التنظيمات الإرهابية بـ”تلبية النداء”، كما جاء في إعلان تنظيم “داعش” عن مسئوليته عن الهجوم الإرهابي على ركاب أحد القطارات في ألمانيا، والذي قام به شاب أفغاني44.

تكمن الدوافع وراء زيادة هجمات الذئب المنفرد في عدد من الأسباب التي يمكن ردها -في جزء منها- إلى احتضان تنظيم داعش لهذا التكتيك. فمن المتعارف عليه أن مناطق نفوذ التنظيم تتركز في كل من العراق وسوريا، وعلى الرغم من أن التنظيم دعا في 2014 إلى مهاجمة الدول الغربية، إلا أن معظم دعايته كانت لحث أنصاره  

_______________________________

43 مجلة “اتجاهات الأحداث” ملحق “مفاهيم المستقبل” عدد جديد يحلل أشكال الإرهاب الفردي وآليات مواجهته https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2047/

(تاريخ الدخول 06.03.2022 على الساعة (19 :30

44 الموقع الالكتروني “مركز المستقبل للأبحاث و الدراسات المتقدمة” ملحق ” سمات خاصة” موضوع “كيف تختلف الذئاب المنفردة عن المجموعات الإرهابية”

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/532/ (تاريخ الدخول 06.03.2022 على الساعة (19 :30 

على تكمن الدوافع وراء زيادة هجمات الذئب المنفرد في عدد من الأسباب التي يمكن ردها -في جزء منها- إلى احتضان تنظيم داعش لهذا التكتيك. فمن المتعارف عليه أن مناطق نفوذ التنظيم تتركز في كل من العراق وسوريا، وعلى الرغم من أن التنظيم دعا في 2014 إلى مهاجمة الدول الغربية، إلا أن معظم دعايته كانت لحث أنصاره على الهجرة إلى المناطق التي يسيطر عليها للعيش في كنف دولة الخلافة المزعومة، ولمساعدة التنظيم في التوسع والامتداد. ونظرًا لانكماش سيطرة داعش، وتراجع مناطق نفوذه في كلٍّ من سوريا والعراق نتيجة لعمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقد وجد التنظيم في مساندة وتبني هجمات الذئاب المنفردة متنفسًا جديدًا للادعاء بوجود انتصارات، ورفع الروح المعنوية بين الكوادر الموجودة، وإلهام عناصر جديدة للانضمام للتنظيم45.

2- الخلايا النائمة أو التنظيم اللامركزي:

لم يعد متغير القيادة عاملاً حاسماً في قوة التنظيمات الإرهابية، بعدما أصبحت هذه التنظيمات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وساحات النقاش المفتوحة التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وفرت هذه التكنولوجيا مجالاً للتواصل بين أعضاء التنظيمات الإرهابية للتنسيق فيما بينهم عن بعد، ناهيك عن كونها أداة لتعبئة وتجنيد المتعاطفين. والمحصل هو أن القادة الميدانيين في ظل هذه الظروف أصبح لديهم درجة عالية من الاستقلالوالقدرة على اتخاذ القرار بعيداً عن القيادات المركزية لهذه التنظيمات، وعلى العكس مما هو متوقع يزيد التواصل عن بعد من درجة انتمائهم إلى الجماعة أو التنظيم، حيث يشعرون بأنهم أصحاب قرار ولديهم قدر كبير من التأثير، وينعكس هذا على مستوى أدائهم. من جانب آخر، اكتسبت التنظيمات الإرهابية في الوقت الحالي قدرا عاليا من المرونة يمكنها من التشعب الأفقي عن طريق خلق امتدادات محلية للتنظيم داخل الأقطار المختلفة، بما يجعله أكثر تجذراً عن ذي قبل، وهو ما يعزز بقاء هذه التنظيمات واستمرارها46. 

فمنذ تساقُط قياداته وتوالي خسائره في الأرض التي كان يفترش عليها في سوريا والعراق، يعتمد تنظيم “داعش” الإرهابي على الخلايا النائمة في الزحف إلى أهدافه والاختباء وسط المؤسسات التي يخطط لمهاجمتها.  

كما حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من استمرار عمل الخلايا النائمة التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، لكونها الفرصة الذهبية لعودة التنظيم إلى الواجهة بقوة، مؤكدا أنه على الرغم من نجاح العمليات العسكرية التي استهدفت معاقله في بعض الأماكن في سوريا والعراق و أفغانستان و مناطق الصراع الأخرى في إلحاق أضرار جسيمة به، لكن لا تزال خطورة التنظيم الإرهابي قائمة بفضل هذه الخلايا النائمة47.

3- النساء الجهاديات:

إن أحد أهداف داعش الرئيسية هو خلق ثقافة مشتركة بين الأجيال تقوم على العنف والتطرف الديني وتكون قادرة على تحمل أي خسارة إقليمية سياسية محتملة. والفكرة هي غرس أيديولوجيتها الحاقدة في قلوب و عقول جيل الشباب، المعروفين تحببا باسم “أشبال الخلافة” الذين يعتبرون حملة راية الخلافة في المستقبل.

________________________

45 الموقع الالكتروني “مركز المستقبل للأبحاث و الدراسات المتقدمة” ملحق ” سمات خاصة” موضوع “كيف تختلف الذئاب المنفردة عن المجموعات الإرهابية”

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2617/ (تاريخ الدخول 06.03.2022 على الساعة (19 :30 

46 الموقع الالكتروني “مركز المستقبل للأبحاث و الدراسات المتقدمة” ملحق ” التجاهات الأمنية” موضوع “هل تتفكك التنظيمات الإرهابية بمقتل قياداتها؟”

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/3091/ (تاريخ الدخول 06.03.2022 على الساعة (19 :30

47 الموقع الالكتروني الاخياري “الاتحاد” مقال “الأزهر يُحذّر من الخلايا النائمة لـ”داعش” في سوريا والعراق وأفغانستان” https://www.alittihad.ae/news

(تاريخ الدخول 06.03.2022 على الساعة (21 :30

و لكي يتحقق ذلك، عهدت داعش مسؤولية تربية الجيل القادم من أبنائها وبناتها إلى “أمهات أشبال الخلافة،” الذين هم “حراس الايمان وحماة الأرض التي ستنبثق عنهم. و كوسيط بين داعش وجيشها الأصغر سنا، تملك المرأة تأثيرا كبيرا، رغم كونه خاضعا للمراقبة. ينقل الأهمية الحاسمة للأمومة في العبارة التالية: “أيا أختي في الدين، في الواقع، أرى أمتنا كجسم مصنوع من عدة أجزاء، ولكن الجزء الذي يعمل أكثر من غيره وهو الأكثر فعالية في تنشئة جيل مسلم هو جزء الأم المربية”. أخيرا، إن وجود النساء في إقليم داعش لا يتيح الفرصة للإنجاب وطول العمر فحسب، بل يعرض صورة لمجتمع متطور وآمن ويعمل بشكل كامل48.

      بعد اعلان نهاية الخلافة التي أنشأها تنظيم داعش في مارس سنة 2019، و رغم أسر ما تبقى من الجهاديين و نساء أرامل و أطفال يتامى، من طرف دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، و تفكيك التنظيم المتطرفالأكثر وحشية في تاريخ البشرية، لكن لا زال التنظيم نشطا و خطرا، كون الخلافة و الاعتقاد المتطرف لا يزال متجذرا بكيان الناجين منهم و في زوجاتهم و أبنائهم، فضلا عن الأشخاص المتخفين المعتمدين لقيادة لا مركزية في انتظار إقامة خلافة جديدة.

       فلا تزال معظم الدول والحكومات ترفض استقبال مواطنيها الذين انضموا إلى “داعش”، بمن فيهم أسر وأطفال التنظيم. وينبع هذا الرفض من الخوف بأن ينفذ أفراد عائلات “داعش” العائدون هجمات إرهابية داخل أوطانهم الأم. 

وفي هذه المرحلة تحديدًا من تاريخ “داعش”، التي يواجه في خلالها التنظيم الهزيمة والضعف، يشكّل استخدام النساء والأطفال الخطر الأكبر. وكما قالعضو البرلمان البلجيكي جورج دلماني، الذي زار مخيمي “الهول” و “روج” في كانون الأول/ديسمبر 2020، يسود داخل المخيّم شعور بأن ما حصل هو خسارة للمعركة وأن الحرب لم تنته، وأنه لا بدّ من خلق جيل جديد من المقاتلين الجهاديين”. ويعتقد الكثير من نساء “داعش” وأطفاله أن ما يقومون به هو واجب ديني وموجب بحسب العقيدة الإسلامية للتنظيم، ولهذا السبب أتوا مع أزواجهم المقاتلين من دول متعددة لنشر إيديولوجيا التنظيم في المنطقة. ونظرًا إلى ولاء هؤلاء النساء والأطفال الراسخ، منذ عام 2016، وضع قادة “داعش” استراتيجية لنشر خلايا نائمة في أوساط تجمعات المدنيين المشردين ونساء “داعش”49.

_________________________

48 https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/women-in-daesh-report_final_arabic.pdf 

النساء في داعش: تفكيك الديناميات المعقدة بين الجنسين في دعاية داعش للتجنيد. (تاريخالدخول 07.03.2022 على الساعة (20:00

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/nsa-dash-wmkhym-alhwl 49 

نساء داعش و مخيم الهول (تاريخ الدخول 07.03.2022 على الساعة (20:00

خلاصة الفصل الثاني

        وعيا منها بالخطر الإرهابي سنت منظمة الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن و الجمعية العامة  المكلفين بحفظ السلم والأمن الدوليين حزمة من التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي في إطار تنفيد الاستراتيجية الأممية لمكافحة الارهاب التي تشجع على إتباع أساليب شاملة ومنسقة على الصعيد الوطني و الإقليمي والدولي في التصدي للإرهاب و مكافحته باعتبار أن الأعمال و الأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها و تزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة مؤكدة عزم الدول الأعضاء على مواصلة بذل كل ما في وسعها من أجل تكثيف الجهود ومعالجة كل الظروف التي تؤدي الى الإرهاب.

      لكن بتقييم ما جاء به القرارات و الاتفاقيات المذكورة، لم تحمل هذه الأخيرة أي تبيين جلي و مضبوط بخصوص تعريف الجريمة الإرهابية، و مسبباتها الأساسية ما عدا حصر الأسباب في التعصب و التطرف الديني، دون اقحام التأثيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، كما أن بعض القرارات توحي ضمنيا للدول التصريح باستعمال القوة لمكافحة الإرهاب بدون تأطير لآليات التصدي له باحترام حقوق الانسان و ابعاد كل شكل من أشكال تصفية حسابات عرقية أو اثنية أو أيديولوجية مع الاكتفاء بتقرير بخصوص العمليات المنجزة في هذا الاطار.

      من ناحية تجريم الإرهاب، تباينت التشريعات في تكييف الأعمال الإرهابية دون توجيه أممي، حيث أن النسق الدولي يختلف بطبيعته من دولة الى أخرى، و هذا ما يدلنا أن التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب باعتباره جريمة عابرة للحدود و بالتالي دولية، لن تفي بمراد الغاية لاحتواء الظاهرة الإرهابية، و هذا ما يعيد القول أن القرارات و الاتفاقيات الدولية لا توافق الواقع و التداعيات المرتبطة بأعمال الإرهاب.

خاتـــمـــــة

        من خلال هذا العرض حاولنا دراسة موضوع الجرائم الإرهابية من واجهة دور الأمم المتحدة في مكافحتها، فلا زالت إشكالية جريمة الارهاب تشكل جدلا عالميا واسعا لما تمثله من خطورة و تهديد لأمن وحياة البشـر، وهـذا التهديد الخطير الغير مقيد بقانون أو أخلاق، والمتسم بالعنف والاستخدام الغير المشروع للقوة، يؤدي بين الفينة والأخرى بأعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء ويدمر الممتلكات ويخلق حالة مـن الذعر، تستهدف تحقيق أضرار بالعلاقات بين الدول أو بين رعاياها وبشكل يمس سلبيا السلم والأمن الدوليين في الصميم.

       و الملاحظ أن منظمة الأمم المتحدة قد عملت منذ سبعينيات القرن الماضي على احتواء ظـاهرة الإرهاب و مكافحتها عن طريق اصدار العديد مـن الاتفاقيات الدولية من خلال الجمعية العامة لـتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاربة الارهاب و محاكمة كل فاعل أو مشارك أو مساهمعن طريق امداد بشري أو مادي أو لوجيستيكي أو تمويلي للمشاريع الإرهابية على أراضيها أو أراضي دولة أخرى، كما ساهم مجلس الأمن من جهته بدعم الحملـة الدوليـة القانونيـة لمكافحـة الارهاب عـبر عدة قرارات، و لكن هذه القرارات لم تلقى تجاوبا فعليا من طرف الدول العظمى و المتقدمة كونها كانت في منأى عن الخطر الإرهابي رغم أن العالم النامي و المتخلف يعاني من بؤر توثر هنا و هناك من انقلابات في الأنظمة و حروب أهلية و تصفيات عرقية.

         بالمقابل مرحلة مـا بعد أحـداث 11 شتنبر 2001، حسم مجلس الأمن مسألة التصدي لظاهرة الإرهاب بشكل علني و مباشر عبر قـراراته التي اعتبرت ملزمة على المجتمع الى حد أن اعتبرت تصريح ضمني لمواجهة الارهـاب بشتى الوسائل، مما جعل الولايـات المتحـدة الامريكيـة و حلفائها بإعلان الحرب على الارهاب بكل من العراق و أفغانستان بحثا عن زعماء تنظيم القاعدة و حركة طالبان، لكن هذه الحرب لم تخلف الا عداء جديد ضد الغرب و انتهاكات لحقوق الانسان و حصد أرواح أبرياء، كما أنها لم تقتلع جدور الإرهاب بل ظهرت تنظيمات إرهابية أخرى كتنظيم داعش و فرق أخرى من الجهاديين الحاملين لمشاريع إرهابية. 

         افتقار استراتيجية مجلس الأمن في شأن الإرهاب لمدلول مفاهيمي شامل و دقيق لتعريف الجريمة الإرهابية، و لمسبباته و دوافعه، جعلت منها استراتيجية بدون نتيجة، و لم تستمد الدول من الاتفاقيات و المعاهدات أي اطار قانوني يمكن تبنيه في التشريعات الداخلية، و لم تشير القرارات و الاتفاقيات الى أسباب الإرهاب السياسية منها و الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية لتوحيد الآراء الدولية بشأن الإرهاب و ترسيخ التعاون على جميع المستويات من أجل ذلك.

         في نظرنا المتواضع نرى أن العنف لا يولد الا العنف، فباستعماله لا بد من وجود ضحايا من الجهتين، لذلك فالقضاء على ظاهرة الإرهاب يجب على المنتظم الدولي:

         – وضع تعريف قانوني موحد للإرهاب و تحديد أركانه و أهدافه، لتقييد المفاهيم المجاورة للمفهوم نفسه قصد تمييزه عن غيره.

        – معالجة الأسباب التي تولد الفكر الإرهابي.

        – إلزام الاطراف الدولية بالتقيد قانونيا بصون حقوق الانسان في مهمة مكافحة الارهاب و جعلها مهمة انسانية لا تترك محلا لتصفية الحسابات باسم الإرهاب و ارتكاب جرائم ضد فصيل أو عرق أو اثنية معينة.

المصادر و المراجع

▪ مراجع باللغة العربية:

▪ المراجع العامة:

– بطرس البستاني، محيط المحيط-قاموس مطول للغة العربية ،بيروت: مطبعة تيبو،1987.

– ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، المجلد الاول، بيروت: دار صادر.

– صالح عفاف، “الأمم المتحدة و ظاهرة الارهاب الدولي”، بحث رسالة ماستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، تخصص استراتيجية و علاقة دولية، جامعة محمد بوضياف المسيلة الجزائر، كلية الحقوق ، 2015/2016.

– مقتطف من كتاب “المنهج المرجعي لمكافحة الإرهاب” للدكتور –أنطونيو ميسيرولي- الأمين العام المساعد في شعبة التحديات الأمنية، والدكتور “جوان مانزا” الأمين العام المساعد في شعبة العمليات.

▪ المراجع الخاصة:

–  منير البعلبكي، قاموس المورد، انكليزي-عربي، بيروت: دار العلم للملايين 1990.

– عبد القادر زهیر النقوزي، المفهوم القانوني الجرٍائم الإرهاب الداخلي و الدولي، الطبعة الأولى، بیروت لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة، 2008.

– الدكتور نبيل العبيدي، “الإشكاليات القانونية لمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي الأبعاد و التداعيات -دراسة قانونية أمنية استراتيجية-“، المصرية للنشر والتوزيع (كوميت)، 2018.

▪ المؤلفات القانونية:

– الدكتور منتصر سعيد حمودة، الارهاب الدولي جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الاسلامي، الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة،2006.

– د. نبيل حلمي، الارهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، القاهرة: دار النهضة العربية. 

– د. عبد الوهاب الكيالي واخرون، الموسوعة السياسية، الطبعة 2، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1985.

– اسماعيل الغزال، الارهاب و القانون الدولي ،بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1990.

– د. نبيل حلمي، الارهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام.

– عبد العزيز محمد سرحان، حول تعريف الارهاب الدولي و تحديد مضمونه، المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد،2، 1973.

– محمد عزيز شكري، الارهاب الدولي، دراسة قانونية ناقدة، بيروت: دار العلم للملايين،1991. 

– محمد فتحي عيد، “إسهام المؤسسات والهيئات الدولية في التصدي للإرهاب”، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2002.

– بيدي أمال، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، “دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي”، العدد 3، المجلد 10.

– أحمد رشاد سلام، مستقبل الإرهاب الدولي، الحلقة العلمیة:التعاونالدولي وأثره في مكافحة الإرهاب، كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة، الریاض.

– منتصر سعيد حموده (الإرهاب الدولي: جوانبه القانونية – وسائل مكافحته في القانون الدولي العام و الفقه الإسلامي)، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2008، الطبعة 1.

– بسيوني محمود شريف “غسل الأموال: الاستجابات الدولية وجهود المكافحة الإقليمية و الوطنية”، دار الشروق للنشر القاهرة، الطبعة الأولى 2004.

▪ الأطروحات و الرسائل الجامعية:

– محمد مؤنس محب الدين، الارهاب في القانون الجنائي، اطروحة دكتوراه، غير منشورة، مقدمة الى كلية الحقوق جامعة المنصورة، 1983.

– سفيان ريموش، “جهود منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي”رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية و الاعلام، جامعة الجزائر، 2003/2004.

▪ مقال قانوني:

–  د. جميل حزام يحيى الفقيه، “مفهوم الإرهاب في القانون الدولي العام”

▪ موقع إلكتروني:

https://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2016/07/

▪ الإتفاقيات و القرارات الدولية:

– اتفاقية منع ومعاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص وأعمال الابتزاز المرتبطة بها ذات الأهمية الدولية لسنة 1971.

– الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن والموقعة في نيويورك في عام 1979. 

– ميثاق الأمم المتحدة و النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مطبوعات الأمم المتحدة، مارس 1999.

– قرارقم الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3034 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1972.

– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3166 الصادر سنة 1973.

– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 8132 الصادر سنة 1977.

– قرارٍ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 145/34 الصادرِ سنة 1979.

– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/49 الصادر سنة 1994.

– قرار مجلس الأمن رقم 1189الصادر بتاريخ 13 غشت 1998.

– قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2001.

– قرار مجلس الأمن رقم 1526 الصادر بتاريخ 30 يناير 2004.

– قرار مجلس الأمن رقم  1540 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2004.

– اتفاقية جنيف لمنع و معاقبة الإرهاب سنة 1937.

– الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب رقم 54/109 في التاسع من سبتمبر 1999.

– اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16/12/1970.

​​الفهرس

مقـدمـة……………………………………………………………………………………………………………………2

الفصل الأول: الأحكام العامة لظاهرة الارهاب…………………………………………………………………………4

     المبحث الأول: ماهية و نشأةالارهاب………………………………………………………………………………4

المطلب الأول: مفهومالارهاب……………………………………………………………………………………4

المطلب الثانينشأة الارهاب…………………………………………………………………………………….7

    المبحث الثاني: خصائص الإرهاب و أهدافه……………………………………………………………………….9

المطلب الأولخصائص الارهاب……………………………………………………………...……………....9

المطلب الثانيأهداف الارهاب…………………………………………………………………………………10

          خلاصة الفصلالأول…………………………………………………………………………………………..12

الفصل الثاني: تقييم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب …………………………………………………………13

المبحث الأول: جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب…………………………………………………………..13

المطلب الأول: المؤسسات و الأجهزة المعنية بمكافحة الارهاب……………………………………………….13

المطلب الثاني: الاستراتيجيات و التدابير الأممية لمكافحة الارهاب……………………………………………17

     المبحث الثاني: تقييم دور الأمم المتحدة في مكافحة الارهاب……………………………………………………..22

المطلب الأول: الأمم المتحدة في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب……………………………………………………24

المطلب الثاني: تقييم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الارهاب………………………………………………….25

          خلاصة الفصلالثاني………………………………………………………………………………………….29

خاتــمــــة…………………………………………………………………………………………………………………30

المصادر و المراجع………………………………………………………………………………………………………32

الفهرس…………………………………………………………………………………………………………………34

من الطالب الباحث محمد الشريف العمري و زملائه

c5fdfcb6 ac7e 42ed bc6f 8cf16aa105db

1

مشاركة