ساتيفي – مكتب الرباط
صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، مساء أمس الثلاتاء 23 يوليوز 2019، بحضور السيد وزير العدل “محمد أوجار” على مشروع قانون رقم 18•31 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 2013 الموافق ل 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ويهذف هذا “المشروع” الذي يحمل عددا من المستجدات إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية، أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها، أو إسقاطها، و إعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية.
وخلاله، تم التنصيص على النقط التالية:
1- التنصيص على ضرورة تسجيل عقود الوكالات المتعلقة بنقل ملكية عقار، أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى، أو نقلها أو تعديلها، أو إسقاطها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، مع التنصيص على أن يمسك هذا السجل على دعامة ورقة أو الكترونية من طرف كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان تحرير العقد، و يخضع لرقابة رئيس المحكمة، أو القاضي المعين من طرفه، مع تحديد كيفية تنظيمه ومسكه بمقتضى نص تنظيمي.
2- التنصيص على أنه إذا كان محل الشركة المدنية عقارات، أو أموال يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يحرر العقد المتعلق بها كتابة ة، وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون، مع ضرورة تضمين بيانات محددة تحت طائلة البطلان.
3- التنصيص صراحة على اكتساب هذا النوع من الشركات للشخصية الاعتبارية، حتى يكون من الممكن إلزامها بالتسجيل بسجل الشركات المدنية العقارية، وربط اكتساب هذه الشركات للشخصية الاعتبارية بتاريخ تقييدها في هذا السجل.
4- التنصيص على مسك هذا السجل على دعامة ورقية أو الكترونية من طرف كتابة الضبط بالمحكمة، التابع لها مكان تحرير العقد، مع إخضاع مسكه لرقابة رئيس المحكمة، أو القاضي المعين من طرفه، وتحديد كيفية تنظيمه ومسكه بمقتضى نص تنظيمي.
5- التنصيص على ضرورة أن ينقل تلقائيا تسجيل الشركات المدنية العقارية المقيدة بالسجل التجاري في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى سجل الشركات المدنية العقارية.