الرئيسية آراء وأقلام حرية الرأي والتعبير والقيود الواردة عليها وممارساتها في شبكات التواصل الاجتماعي

حرية الرأي والتعبير والقيود الواردة عليها وممارساتها في شبكات التواصل الاجتماعي

images 35.jpg
كتبه كتب في 12 أبريل، 2017 - 10:12 مساءً

مشكلة البحث

انتشرت في الآونة الأخيرة المواقع الالكتورنية التي تكون بمثابة منابر للتعبير عن الرأي مما ساهم في اضعاف رقابة الحكومات على تلك المنابر خاصة ان مركزها الرئيسي في دول ديمقراطية مهيمنة , وأستغلت بعض العقول التي تحمل أفكارا خارجية او أجندات خارجية الى ترويج افكار هدامة تهدم القيم الاجتماعية والدينية والسياسية كذلك , ومن يلقي نظرة لعى هذه المواقع الاجتماعية يعتقد انه عالم لا يحكمه قانون ولا تدركه يد العدالة فضلا على أن الجالس خلف الشاشة يختب~ خلف أسامي مستعارة قد لا تكشف عن هويته , وكثرت الجرائم التي يعاقب عليها القانون اذا ما وقعت في العالمن الواقعي لتكون الجرائم بمثابة القوة المهيمنة في العالم الافتراض , وعليها لجأت بعض الدول لسن قوانين تجرم تلك الافعال في هذه المواقع الاجتماعية لما لها من آثار سلبية ومن انتهاكات لحقوق وحريات الأخرين والتي يستوجب على القانون أن يحميها من تعدي الآخرين والا اصبحنا في عالم من الفوضى وعدم الاستقرار .

و بما إنني من مرتادي هذه المواقع لامست الكثير من السلوكيات التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون منها السب والقذف والتحريض على العصيان السياسي واشعال الثورات والفتن في دول مستقرة ¸وتبادل السباب والتحقير والاهانات وكذلك الابتزازات والتهديدات ¸كل ذلك دفعني لتناول بعض جوانب هذه المشكلة من الناحية القانونية وتسليط الضوء على المواد القانونية التي تجرم هذه اللافعال حتى وان وقعت في الوسائل التقنية .

هذه المشكلة هي ما تتناوله وسائل الاعلام في دولة الامارات حيث الكثير من الاشخاص يتخوفون من التعرض للانتهاكات من ناحية مجهولين تتعرض لسمعتهم واعراضهم وكما ان الدولة تسعى للحفاظ على النظطامن العام والأداب العامة والامن القومي الداخلي .

وسوء الحظ ان الغالب من مرتادي هذه المواقع يجهلون القوانين والجرائم المعاقب عليها ويعتقدون ان شبكات التواصل الاجتماعي منابر حرة باطلاقها وليست مقيدة لذا اسعى لنشر هذا البحث لعله يسقط في قلب من يرتدع من العقوبات التي جاءت في القوانين الاتحادية .

كما ان هذا الموضوع سيكون محور رسالتي القادمة باذن الله في الماجستير حيث أود ان اطرح بعض التوصيات للمشرع الاماراتي , حيث قمت في مقال سابق برفعه الى عضو في المجلس الوطني حول جريمة القذف والسب في موقع ” تويتر ” حيث تجاوب العضو وتبنى طرح الفكرة في دورة الانعقاد القادمة .

من معوقات البحث عدم وجود احكام قضائية في الوقت الحالي

المقدمة

ان حرية الكلام شي يتوق له الانسان , فمنن خلاله يغذي الانسان غريزته ومن ةخلاله يستطيع الانسان ان يخرج من اعماق فكره ليخاطب الآخرين ويتواصل معهم من خلال التعبير سواء بالقول او الكتابة او الاشارات ¸والتعبير اما ان يكون عميقا جديا ونافعا او ان يكون تعبيرا تافها مضرا ¸وتبحث المجتمعات عن حرية التعبير والوصول لمجتمع مفتوح لا تقيده الأنظمة والسلطات لكن الحكومات في جميع البلاد تفرض نفسها في التدقيق والرقابة على وسائل التعبير المتعددة لما لها من آثار حيث غريزة حرية التعبير تقابله غريزة الرقابة لذلك تلجأ الحكومات لفرض عقوبات على التعبير الماس بالأمن العام او النظام الاجتماعي او الآداب العامة مع اعتبار العقوبات التي تمس الافراد بذواتهم فان حماية المجتمع يبدا بحماية الفرد العنصر الاساسي في المجتمع  حرية التعبير ترتبط باستقلالب الذاتي للانسان ونتيجة ذلك ينظر الانسان الذ1ي يتم تقييد حريته انه غير مستقل ذاتيا خاصة اذا منا اعتبر الانسان نفسه ان الحرية هي مطلقة وغير مقيدة وان الحرية تعتبر من مكملات الكرامة الانسانية لذا يجاهد الانسان في الحصول على كرامته من خلال التحرر من القيود التي تفرض على حرية التعبير .

ويبدأ التعبير من خلال الحصول على حرية الفكر والاعتقاد لذا فان الرقابة على حرية الفكر بمثابة تجريد الانسان من ذاته , فالرقابة على الفكر تكاد تكون شبه مستحيلة الا من خلال بث افكار مضادة والوقاية من التاثر بالافكار التي لا تحمدها المجتمعات كما هو الحال في المجتمع المسلم الذي يرفض كل التيارات الفكرية المعادية للمباد~ الاسلامية لا سيما في الثوابت فحرم على المسلم ان يتفكر فيها لانها تمس بالعقيدة ومتى ما تلوثت العقيدة اهتز ثبات المسلم وايمانه

في ظل الثورة التكنولوجيا التي يشهدها العالم اصبحت وسائل الاتصال تجعل العالم كقرية صغيرة وذلك بسبب سرعة انتشار المعلومات والتواصل بين الافراد رغم تباعدهم من الناحية المكانية والجغرافية

اسهمت هذه الثورة في انعاش رغبة الانسان في ممارسة حرياته وأهمها حرية الرأي والتعبير , واهمية هذه الحرية هي انها اساس التغيرات التي تحدث بدءا من الانسان انتهاءا بالأمة والعالم , فمن خلال التعبير عن الرأي يمكن توجيه مجموعة كبيرة من الاشخاص لاتجاه معين أو القدرة على تغيير سلوكيات الافراد .

بينما يشهد العالم العربي الثورات والتي تندرج تحت مسمى ” الربيع العربي” بدأت الشعوب العربية تطالب وبقوة الحصول على حريتها في ابداء الرأي والتعبير من خلال شتى الوسائل لحجة ان من خلال هذه الحرية امكانية الحصول على الحقوق ووقف الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها الشعوب  هذا من جانب علاقة الفرد بالدولة ومن جانب آخر رغبة الفرد في توجيه الانتقادات للآخرين .

 

وفي الآونة الأخيرة اصبحت تقنية المعلومات متمثلة في شبكات التواصل الاجتماعي ملهمة الشعوب العربية حيث من خلالها امكانية صناعة الرأي العام وتوجيهه وامكانيه ايصال الصوت للحكومات والافراد سواء الافراد الرسميين او العاديين .

على ضوء ذلك اخذت حرية الرأي والتعبير مفهوما جديدا حيث يعتقد الكثير من مستخدمي تلك الشبكات ان الحرية مطلقة ولا تستطيع الدولة بقوانينها ان تقيدها وانها منابر حرة لا تصل اليها يد القضاء ولا تدق على مسامعها مطرقتها , وبناءا على هذه المقدمة ارغب في توضيح مفهوم الحرية والقيود التي ترد عليها وكيفية اعمال القانون والنصوص القانونية والمبادئ الاخلاقية والدينية في تقييد هذه الحرية.

نبذت تعريفية عن  الحركة الليبرالية والسعي لنفي القيود عن حرية الرأي والتعبير

الليبرالية : التحرر التام من كل أنواع الإكراه الخارجي: دولة،جماعة، فردا؛ ثم التصرف وفق ما يمليه قانون النفس ورغباتها، والانطلاقة والانفلات نحو الحريات بكل صورها:
مادية، سياسية، نفسية، ميتافيزيقية (= عقدية).

– “المعنى الفلسفي الحق للحرية هو: الانفلات المطلق، لابغياب النزوع، بل بالترفع فوق كل نزوع وكل طبيعة. (ج.لاشلييه)”.

تتنافى هذه الحركة مع مفهوم إن الحرية ليست مطلقة بل مقيدة لذا تصادمت الحركة مع المجتمعات الخليجية المسلمة

ان اكثر التيارات الفكرية التي تؤرق المجتمعات المحافظة والمبادؤ الثابتة هي الليبرالية التي تدعو الى التحرر المطلق من كل القيود ومنح الانسان الحرية الكاملة والتي تبدأ بحرية الرأي والتعبير لان من خلالها تبنى الحريات الأخرى ويمكن اكتسابها ¸ استغلال غريزة الانسان في البحث عن الحرية بوضع مرادف للحرية هو الاستعباد والاسترقاق لذلك يكاد الكثير من الافراد لا يتقبل القيود التي تفرض على حرية الراي والتعبير لأنها تدخله في عالم العبودية لا سيما اذا كانت هذه القيود وضعية من وضع البشر وليست من الشريعة والعقيدة التي يقوم عليها ذات الانسان  .

الحكومات الخليجية وموقفها من الليبرالية:

تميزت الحكومات الخليجية بتأييد الشعوب لها لما وجدته من الحياة الكريمة والتي أسهمت الحكومات الخليجية من خلال تقديم كل سبل الراحة والأمن والأمان وعليه فإن الحكومات الخليجية اتخذت التدابير الصارمة لتقييد حرية الرأي والتعبير متى ما كان ماسا بها لذلك نجد إن المجتمع الخليجي أكثر المجتمعات استقرارا من الناحية السياسية لاعتمادها على نظام المشيخة والتي بدورها تعتمد على تأييد القبائل لحكم قبيلة أو عائلة تكون الحاكمة للدولة .

وفي الفترة الأخيرة خرجت الحركة الليبرالية تهب برياح الحريات التي تنادي بها واعتمدت أولا في اسقاط بعض القيود التي تعد من العادات والتقاليد والمبادئ الإسلامية .وبعدها اتجهت وبقوة في اسقاط القيد الذي وضع على حرية الرأي والتعبير وذلك للحصول على رخصة الطعن في الحكومات الخليجية والأسر الحاكمة من خلال التشويه بها وانساب التهم في تبديد الأموال والتآمر على الدول العربية الأخرى وتقاعسها في القضايا العربية , ومن خلال ذلك تجد لها طريقا لتحريك الرأي العام الخليجي والضرب على الولاء الذي استمده الشعب الخليجي من الاحكام الإسلامية وخاصة من الحركة السلفية (الوهابية) لانها أوجبت الطاعة لولي الأمر وتقديم الامن والاستقرار على كل مطامع الدنيا (فليعبدوا رب هذا البيت , الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) والخوف من إن الاضطرابات السياسية ستعيق الدعوة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية .

مفهوم الليبرالية أصبح واضحا بإنه معادي للأحكام الاسلامية التي تقيد الحريات وجاءت تنادي باسقاط تلك القيود والخضوع لقيود القانون الدنيوي فقط هذا ما لا يمكن العمل به في اغلب الدول الخليجية لان مصدر تشريعها الإسلام ولو نظرنا من الناحية السياسية سنجد إن حرية التعبير المطلقة ستكون كالسهام بالنسبة للحكومات الخليجية لأنها ستقوم على رفع مطالبات بتغيير الأنظمة وجعلها أنظمة دمقراطية كالجمهورية أو الملكية الدستورية مما يخالف طبيعة الأنظمة الخليجية منذ الازل .

منذ نشأة الحركة الليبرالية الكلاسيكية يمكن معرفة توجهاتها فهي قامت في الدول الأوروربية لاسقاط الدولة الدينية المسيحية التي كانت مسيطرة على الدول الأوروبية لذا فإن الليبرالية الإسلامية والتي أخذت اسم الإسلام ليتقبلها الفرد المسلم تريد اسقاط الدولة الدينية وبسط الدولة المدنية البحته البعيدة كل البعد عن الدين , على الرغم إن الدول الخليجية لا تقوم دساتيرها على الإسلام إلا غن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها وقوانينها ولا ننسى إن المملكة العربية السعودية تضع دستورها الكتاب والسنة لذا نجد إن الحركة الليبرالية الخليجية اساسها في المملكة العربية السعودية والتي تنادي بإخراج المرأة من القيود التي تقبع بها مثل حرية قيادة المراة للسيارة واظهرت من خلال آرائها عبر وسائل الأعلام المختلفة ظلم الحكومة السعودية  لتهييج الشارع السعودي إلا إن الحريكة الليبرالية لم تستطع إلى الآن من بناء قاعدة كبيرة في الخليج العربي لبث سمومها والتي تتمثل في الحرية المطلقة .

الفصل الأول : الحرية ومفهومها ونشأة حرية الرأي والتعبير وطرق ممارستها

 المبحث الأول : المقصود بحرية الرأي والتعبير

الحرية في اللغة : حر يحر حرارا أي عتق وصار حرا (1) والحرية هنا خلاف العبودية

واصطلاحا

هناك عدة تعريفات للحرية بشكل عام

  • قدر الفرد على عمل كل ما لا يضر بالغير (2)
  • المكنة العامة التي قررها الشارع للافراد على السواء , تمكينا لهم من التصرف  على خيرة من أمرهم  ¸دون الاضرار بالغير , من الفرد أو المجتمع

من خلال التعريفات السابقة يتضح ان التعريفات تتضح على الاختيار دون جبر الانسان على امر واكطراهه عليه والامر الأخر عدم الضرر بالآخرين وعليه فان الحرية هنا مقيدة وليست مطلقة اي تنتهي عند حدود حريات الأخرين او المجتمع

تعريف حرية التعبير : الحرية في التعبير عن الافكار والآراء عن طريق الكلام او الكتابة او الاعمال الفنية دون رقابة او قيود حكومية .(3)

حرية الرأي والتعبير : قدرة الفرد على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية تامة وبالوسيلة التي يريدها ( الاتصال المباشر بالناس , الكتابة , الرسائل البريدية , والبرقية والاذاعة والمسرح , الأفلام السينمائية او التلفزيونية …إلخ ) (4)

1محمد بن ابي بكر الرازي ,مختار الصحاح ,ط1 , بيروت, دار الكتاب العربي , 1967 , ص 129

2 راشد الغنوشي ( الحريات العامة في الدولة الأسلامية ) ص 38 – مركز دراسات الوحدة العربية – ط1 – 1993

3 حمد بن حمدان الربيعي , القيود الجنائية على حرية التعبير عن الراي من خلال وسائل الاعلام ,القاهرة ,دار النهضة العربية 2012 . ص 8

4 سعد علي البشير , حقوق الانسان , دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمواثيق الدولية , دار روائع مجدلاوي , الأردن , الطبعة الأولى , 2002 , ص 61

المبحث الثاني : عملية التعبير والرأي

حرية التعبير هي مرحلة لاحقة لحرية الفكر والاعتقاد واعتناق الأراء لذا فأن حرية الفكر والاعتقاد مطلقة من الناحية القانونية ومقيدة من الناحية المعنوية الذاتية اذا ما تعارضت مع عقيدة الانسان كالمسلم حيث يجب عليه ان لا يعتنق الافكار المتنافية مع مبادئ الشريعة الاسلامية .

التشريعات القانونية لم تقيد حرية الفكر والاعتقاد الا من خلال منع او تقييد الوسائل التي قد تؤثر على فكر الفرد من خلال الكتب او المنشورات او الكلام وعليه فان عملية حرية الفكر والاعتقاد لا تقوم الا من خلال حرية الرأي والتعبير ويمكن اعتبار العلاقة بينهما علاقة عدم ووجود فلا يمكن تكوين الفكر والرأي الا من خلال حرية التعبير وكذلك لا يمكن ان تقوم حرية التعبير الا من خلال اعتناق فكر او رأي معين .

اذا  نظرنا الى حرية الرأي والتعبير فإنها تأتي نتيجة حرية الفكر والاعتقاد فهي المرحلة التي تخرج فيها الأفكار من العقل والباطن إلى العالم الخارجي لتصل الى الآخرين ومن خلالها تتبادل الأفكار بين العقول وتتراسل في ما بينها , عليه فإن حرية الرأي والتعبير متصلة اتصالا وثيقا بحرية الفكر والاعتقاد لذا نجد إن الإعلان العالمي لحقوق الانسان جاء به في المادة 18 ( لكل انسان حرية الفكر والضمير والدين ) وعلى الدول الاعضاء اتاحة الحرية للأفراد في الوصول الى الوسائل التي تبني عليها الافكار. 

وتعتبر حرية الرأي والتعبير من الحريات التي نادت بها الاعلانات العالمية لحقوق الانسان وطالبت بها الدول بادراجها في دساتيرها كي تضمن هذه الحرية وتكفلها للافراد كما سيتم بيان ذلك في الفقرة التالية مع بيان ان هذه الحرية لم تكن مطلقة بل مقيدة وفق الضوابط التي وضعتها تلك الاعلانات والتشريعات

المبحث الثالث :وسائل ممارسة حرية الرأي والتعبير

انتشرت في الفترة الأخيرة الوسائل التي من خلالها يمكن التعبير عن الرأي بعد الثورة التكنولوجيا الحديثة  في مجال الاتصالات مما اتاحت هذه الوسائل سهولة إيصال الأفكار والآراء للآخرين بشكل مخيف بالنسبة للحكومات والجماعات وتلك الوسائل ساهمت في احداث طفرة فكرية وتشكَل تيارات فكرية متنامية ومتناقضة ومنافية للأفكار العامة التي كانت تسود الأفراد وخاصة تلك الأفكار الماسة بالدين الإسلامي ومن وسائل التعبير على سبيل المثال لا الحصر :

الكتب والمنشورات : وهي المطبوعات التي تحتوي على أفكار الكاتب والمؤلف ولقد تم تقييد هذه الوسيلة كما أسلفت من خلال قانون المطبوعات والمنشورات .

القنوات الفضائية والإذاعية : من خلال بث البرامج التلفزيونية والإذاعية لا توجد قيود داخلية على قدر وجود قيود دولية من خلال عدم الحث على الطائفية والتمييز واذاعة ما يمكنه اشعال الحروب .

الندوات والمؤتمرات: حيث تجمع مجموعة من الأفراد لطرح الآراء والأفكار او بث راي معيَن لمجموعة من الأفراد والحث على تبني الرأي .

الشبكة العنكبوتية : وهي اخطر الوسائل التي أصبحت تسقط بالأنظمة السياسية وتحرَف المبادئ الدينية مما أصبح كابوسا يسود العالم من خلال آثارها القوية في التأثير على عقول الأفراد وتغيير الرأي وتأجيج الناس مما يدعى بالحركة العفوية في علم النفس .

ومن خلال استعراض بعض الوسائل على سبيل المثال ساتعرض على الوسيلة الأخيرة وهي الشبكة العنكبوتية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك و تويتر ولا يخفى علينا جميعا مدى تأثير تلك المواقع بشكل قوي على تهييج الشارع العربي مما نتج عنه ما يدعى بالربيع العالمي الذي غيَر الوجوه السياسية بسرعة لم تستطع كل الأساليب الأخرى تحقيقه .

أسباب خطورة تلك المواقع الالكترونية

1 متاحة لجميع الأفراد الصغير والكبير العاقل والجاهل المعلوم والمجهول

2 سرعة انتشار الرأي,الفكرة, المعلومة –بغض النظر عن مصداقيتها- بمجرد كبسة زر

3 تأثر الرأي العام  بتلك المواقع مما يدعى بالحركة العفوية كمصطلح لعلم النفس .

وبناءا على خطورة تلك المواقع أصبحت الدول تعقد مؤتمرات في هذا الشأن والوقوف عليها من الناحية القانونية والناحية السياسية وآثارها على أمن واستقرار المجتمعات والتوجهات الخارجية التي تقتحم المجتمعات الداخلية وهناك كثير من الأحداث التي جرت في الآونه الأخيرة بعد تفشي ظاهرة حرية الرأي والتعبير من الحريات المطلقة التي تبيح للإنسان أن يمارسها دون أي قيد او حدود والغريب في الامر إن هؤلاء الذين يطالبون بممارسة حرية الرأي والتعبير يستدون إلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث إن الإعلان العالمي لحقوق الانسان قد وضع القيود على هذه الحرية وترك للدول التعامل معها بما يتوافق مع قوانينها وانظمتها الداخلية كما اوردته في الفقرة السابقة من التقرير .

وعلى ضوء خطورة هذه المواقع صدر قانون مكافحة جرائم تقتنية المعلومات وهو ضمن مجموعة القاونين الاتحادية / 18 لسنة 2006

وهناك مرسوم صدر بتاريخ 12- 11- 2012 باصدار قانون اتحادي رقم ( 5 ) لسنة 2012 في شان جرائم تقنية المعلومات ويقوم بالغاء القانون الاتحاديالسابق رقم 18 لسنة 2006

 المبحث الرابع  :القيود التي ترد على ممارسة حقوق الانسان

الأصل إن الانسان ليعيش في مجتمعه والانخراط فيه عليه ممارسة كافة حقوقه وحرياته الأساسية متساو في ذلك مع جميع الأفراد دون التعرض لتلك الحقوق والحريات وضمنت الاعلانات العالمية لحقوق الانسان والدساتير والقوانين الداخلية تلك الحقوق من خلال وضع المبادئ والقوانين والجهات التي تراقب تنفيذ هذه القرارات والقوانين .

وتلك الحقوق والحريات هي شخصية لكل فرد في المجتمع وبذلك منحت له مع مراعاة عدم المساس بالأامن العام والنظام العام القائم في الدولة بما يسمى بتضارب المصلحة العامة بالخاصة فمن المؤكد إن المصلحة العامة تقدم على المصالح الخاصة لذلك وضعت القيود التي ترد على تلك الممارسات وهي قيود تنظيمية لا تعسفية تمنح المجتمع الأمن والاستقرار وهما حق للفرد يقع على عاتق الحكومات حسب الظروف التي تكون فيها الدولة سواء الظروف العادية او الاستثنائية المتعلقة بالحروب او الطوارئ.

أولا القيود في الظروف الطبيعية 

1 قيود على حقوق الانسان في التعبير :

2 قيود على حقوق الانسان في التجمع السلمي:

ثانيا القيود في الظروف الاستثنائية : وضع الاعلان العالمي لحقوق الانسان بعض الاستثناءات التي قد ترد على القيود التي تمارس من قبل السلطات في حالات الطوارئ والتي لا يمكن انتهاكها حتى اي ظرف من الظروف وهي :

1 الحق في التمتع في الحياة:

2حظر التعذيب او المعاملة او العقوبة اللاانسانية والمهنية

3 حظر الرق والاستعباد

4 حظر السجن بسبب عدم الوفاء بالتزامات تعاقدية

5 احترام قاعدة عدم جواز تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي

6 الاعتراف بالشخصية القانونية

7 حرية الفكر والعقيدة والدين

الفصل الثاني : ضمانات حرية الرأي والتعبير 

المبحث الأول :موقف الإعلانات العالمية في حرية الرأي والتعبير .

اهتمت إعلانات الحقوق الدولية بحرية الرأي والتعبير فقد نصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على :.

•”لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”

ومن خلال هذه المادة نجد ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان طالب دول الأعضاء بضرورة عدم مضايقة الأفراد في إبداء الرأي والتعبير عنه بأي وسيلة كانت وكذلك تبادل الأفراد تلك الافكار فيما بينهم وعليه فإن الانسان :

له حرية اعتناق الآراء والافكار دون التضييق عليه من خلال وسائل التلقي

له حرية التعبير عن تلك الآراء والافكار دون التضييق عليه من خلال بث هذه الافكار بأي وسيلة من وسائل التعبير والإعلام .

وأكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق , فتضمنت المادة 19 منه في فقرتها الأولى والثانية  حقين أساسيين للفرد هما :

  • حرية اعتناق الآراء والأفكار بدون تدخل او مضايقة
  • حق التعبير عن الرأي بأي وسيلة إعلامية كانت

وهناك عدة قرارات وتوصيات اصدرتها الامم المتحدة المتعلقة في هذا الجانب ومنها مجموعة القرارات والتوصيات في مؤتمر الامم المتحدة في جنيف 1984 :

تعلقت في حرية الاعلام من خلال حرية دخول العاملين في ميدان الاخبار وعدم اتخاذ الحكومات اي  اجراءات تحد من حرية الاعلام وحرية الصحافة الا في في الظروف الاستثنائية .

اعتبرت الاعلانات العالمية لحقوق الانسان والعهديين الدوليين الصادرتين من الامم المتحدة ان حرية الرأي والتعبير من حقوق الانسان التي يجب على الدساتير ان تكفل حمايتها بما وفق القانون على اعتبار ان هه الحرية تعد الرئيسية لممارسة الحقوق الأخرى

المبحث الثاني :موقف دستور دولة الامارات  في حرية الرأي والتعبير

من خلال المادة 30 من الدستور جاءت :(حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة , وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون ).

على أن يحترم الدستور سرية معلومات الأفراد من خلال المادة 31 والتي نصت على : ( حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال مكفولتان وفقا للقانون ).

نجد من خلال المادة الدستورية ان المشرع الاماراتي أتاح للفرد حرية الرأي الذي هي المسألة الأولية لتحقق حرية التعبير وبما إن الرأي مسألة تتعلق في باطن الانسان فإن القوانين تعجز عن تقييدها الا من خلال منع تداول او الوصول للوسائل التي من خلالها يمكن بناء الرأي وعلى سبيل المثال منع الكتب ومنع بعض المؤتمرات التي من خلالها يمكن بث بعض الأفكار والتي يستطيع من خلالها الفرد بناء رأيه .

ولكن أراد المشرع الدستوري اعطاء الضمانات لحرية التعبير وذلك من خلال ممارستها بأي وسيلة من وسائل التعبير واتاحة السبل التي تسهل تعاطيها .

حيث نصت المادة 32 والتي نصت ( حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية المصونة , على ألا يخل ذلك بالنظام العام , او ينافي اللآداب العامة )

ومن ضمانات حرية الرأي والتعبير ما نصت عليه المادة 33 ( حرية الاجتماع , وتكوين الجمعيات , مكفولة في حدود القانون)

من خلال المواد التي تناولتها الدستور نلاحظ ان المشرع الدستوري وضع شرط ممارسة الحريات في اطار القانون وأن لا يسبب الضرر بالأمن العام واللآداب العامة وعليه فإن الدستور الاماراتي اتفق مع الاعلانات العالمية لحقوق الانسان في ضرورة منح الحرية للفرد في مممارسة حقه في التعبير عن رأيه وعدم المساس بهذا الحقاق الا لحفظ المصلحة العامة التي يحددها القانون حيث ضمن الدستور أولا الحرية كحق من حقوق الأفراد ومن ثم سرية المراسلات والاتصالات فهي وسائل يتخذها الفرد للتعبير على نطاق شخصي وفردي , كما ضمن الدستور حرية تكوين الجمعيات التي من خلالها تتناول تبادل الآراء والافكار , ولم يغفل المشرع ان ممارسة الشعائر الدينية هي من باب حرية الرأي والتعبير مع وضع الضوابط القانونية التي تضمن عدم تنافيها مع اللآداب العامة .

المبحث الثالث : موقف الشريعة الإسلامية في حرية الرأي والتعبير

كم اسلفنا الذكر ان حرية الرأي والتعبير ما هي الا نتيجة لحرية الاعتقاد والفكر ولقد جاءت الشريعة الاسلامية برسالة عالمية شاملة تدعو الى توحيد الله عز وجل والايمان به وبملائكته وكتبه ورسله والايمان بالقدر خيره وشره ومقت الاسلام النفاق هو ان يظهر الانسان مالا يبطن فإن الله الشارع الحكيم أعطى لكل انسان حرية الاعتقاد والايمان ومجازاة كل نفس بما كسبت وومن أدلة حرية الاعتقاد

قوله تعالى : ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) سورة البقرة الآية (256)

قوله تعالى : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) سورة الكهف الآية (29)

وجاءت بناءا عليها حرية الرأي فهي من الحريات التي نادى بها الاسلام عملا بقول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ( اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , واذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ) (1)

فكيفما منح الاسلام حرية الاعتقاد والرأي جاءت الشريعة الاسلامية بحرية التعبير وقد تتمثل في عدة صور

1 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) سور آل عمران الآية (110)

2 منع الكتمان : ان التفاعل مع المبادئ والقيم يقل, ويكاد يضمحل , إذا لم تأخذ فرصتها للنشر والإذاعة , حتى لا تغدوا آثارا محنَطة , لا ينتفع الناس بها ولا يكشفون عن جوهرها (2) ,قال الله تعالى :
( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينت والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون) سوؤة البقرة الآية (159).

3 الحض على التبليغ والدعوى : قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ( بلغوا عني ولو آية ) (3)

1 رواه البخاري كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم اذا اجتهد …(7352)

2 انظر جعفر عبدالسلام ( الاسلام وحقوق الانسان ) ص 45 اقتباسا من هامش د خالد سليم عبدالفتاح , الحريات في الشريعة الاسلامية , منشورات الحلي الحقوقية , الطبعة الاولى , 2012

3 رواه البخاري كتاب الانبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل (3461)

4 وجود وسائل اعلامية في الشريعة الاسلامية :

  • خطبة الجمعة : اذ هي وسيلة اعلامية سمعية وبصرية , وهي جهاز اعلامي منتشر في العالم , يحتكره المسلمون , تحف به آداب وضوابط , لا يوجد لها مثيل ( 11) .. حيث يجتمع المسلمون في هذا التوقيت للاستماع للخطبة التي غالبا ما تحمل رسالة سامية دنيوية وأخروية وعليها فان اغلب الدول أصبحت تراقب تلك المنابر مما لها من تأثير كبير على العقول والافكار .
  • الأذان ( مواقيت الصلاة ) : من خلاله التعبير عن موعد فريضة على المؤمن مما يساعد في الحفاظ عليها ..
  • المصنفات والكتب العلمية : لا يخفى على أحد الكتب العلمية والفقهية التي اجتهد العلماء من السلف في كتابتها والتي نتناولها بين ايدينا وتملأ المكتبات ورفوفها كانت نتيجة التعبير عن الرأي فرغم وجود الاختلاف في الرأي الا انه من خلال تلك الاختلافات وصلنا الى حقائق وتحقيقات في وقائع لا سيما في السنة النبوية والسيرة النبوية الشريفة , وهكذا علمنا الاسلام ان نعبر عن الرأي بحيث نحفظ به علومنا وعقولنا من التحجر والتحنط ولكن كل ذلك وفق ضوابط وأسس علمية ممنهجة وضحهتها الشريعة الإسلامية وعليها سار السلف الصالح وخرجنا بالكتب الصحاح وحافظنا على الموروث التاريخي دون تحريف وتخريف

الإسلام حث على التعبير عن الرأي وضمن ذلك للمسلم لايصال رسالة الإسلام للعالم ولغير المسلمين فلولا هذه الحرية لما استطاع المسلمين من نشر الدين وتعليم المسلم عن دينه الحنيف , ومن خلال التغريب والترهيب وضعت الشريعة الاسلامية الضوابط للتعبير عن الرأي والفكر بحيث لا يتعدى على الآخرين فكما اعتبرت الشريعة الاسلامية الكلمة طيبة صدقة اعتبرت الكلمة الخبيثة اثم سيعاقب عليها في يوم تشخص فيه الأبصار , وجعل الاسلام التعبير حسب المقامات فالتحدث مع الأب يختلف نه مع الأخ حيث لكل مقام مقال ولا يخقى علينا ان الاسلام هذب اللسان ونمق البيان فلا فسوق ولا عصيان

الفصل الثاني : القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير

ممارسة الحريات التي هي حق من حقوق الانسان ولكنها  ليست مطلقة بل هي مقيدة وفقا للقوانين الدولية او الداخلية  أو الأعراف أو الدين وهذه القيود جاءت من باب التنظيم وعدم المساس بالآخرين فحريات الانسان يجب ان لا تتعارض مع الآخر فمثلما منح الأول الحرية فيمنح الثاني عدم التعرض له من خلال ما منح الأول من حريات وجاءت بذلك القيود

المبحث الأول القيود الواردة في الاعلانات العالمية لحقوق الانسان :

تنقسم لقسمين 

الأول القيود في الظروف الطبيعية 

1 قيود على حقوق الانسان في التعبير :

2 قيود على حقوق الانسان في التجمع السلمي:

الثاني  القيود في الظروف الاستثنائية : وضع الاعلان العالمي لحقوق الانسان بعض الاستثناءات التي قد ترد على القيود التي تمارس من قبل السلطات في حالات الطوارئ والتي لا يمكن انتهاكها حتى اي ظرف من الظروف وهي :

1 الحق في التمتع في الحياة:

2حظر التعذيب او المعاملة او العقوبة اللاانسانية والمهنية

3 حظر الرق والاستعباد

4 حظر السجن بسبب عدم الوفاء بالتزامات تعاقدية

5 احترام قاعدة عدم جواز تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي

6 الاعتراف بالشخصية القانونية

7 حرية الفكر والعقيدة والدين

وجاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الفقرة الثالثة من المادة 19 والفقرتين (1.2) من المادة 20 حيث جاء فيها

1 احترام حقوق وسمعة الأخرين

2 حماية الأمن القومي أو النظام العام او الصحة العامة او الأداب العامة

3 حظر كل دعاية من أجل الحرب

4 حظر كل دعوة إلى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العدوان أو العنف .

كما ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان حظر على الدول اغلاق منافذ الحصول على المعلومات الا ان الاعلان العالمي وضع لتلك الحريات بعض القيود وذلك بتحديد مدى تلك الحرية من خلال عدم التعرض للفرد او للنظام العام .

المبحث الثاني  الثاني القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير في دستور دولة الامارات والقوانين الاتحادية 

بالرغم من ان دستور دولة الامارات العربية المتحدة أكد على ضمان حرية الرأي والتعبير للأفراد إن ذلك يكون وفقا للقانون.

الدستور الاماراتي رغم ضمانه حرية الرأي والتعبير الا إنه تبنى مبدأ “: ان كان التقييد المطلق مفسدة , فإن الحرية المطلقة مفسدة” . لذا اسند الدستور وظيفة تقييد هذه الحريية للقوانين الاتحادية التي ستوازن بين حرية الانسان في التعبير عن رأيه وبين خطورتها في انتهاك حقوق المجتمع والأفراد .

 لذا نجد إن القانون الداخلي وضع بعض القيود لتلك الحرية ومن أمثلة لتلك القيود

قيود حددها القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شان المطبوعات والنشر حيث ان الحرية يجب مقيدة وفقا للضوابط حفاظا على النظام العام وحماية لأمن المجتمع .

وكذلك المادة 32 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 (يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الآتية:

الإساءة إلى أحد المقدسات او الشعائر الدينية ,سب أحد الأديان السماوية المعترف بها …….) .

وهناك عدة أفعال مجرمة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة والتي تعتبر كقيود على حرية الرأي والتعبير وهذه الأفعال والنصوص الجنائية ما قصده المشرع الدستور من مصطلح (….. وفقا للقانون )

وسأتناول بعض تلك النصوص الجنائية في هذا البحث على سبيل المثال الواردة في قانون العقوبات الاتحادي ومن ثم تخصيص بعض النصوص للشبكات الالكترونية بموجب قانون اتحادي صدر من رئيس الدولة والذي يتعلق بكيقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات , وخير ما فعلت الجهة التشريعية من مواكبة تطورات العصر الحديث من الناحية الالكترونية على اعتبار ان تقنية المعلومات هي لغة العصر والتي يجب ان تضفى عليها الحماية القانونية .

المطلب الاول النصوص الجنائية التي تحد من حرية الراي والتعبير وفقا لقانون العقوبات الاتحادي 

أولا جريمة القذف والسب

جريمة القذف: تنص الفقرة الأولى من المادة (372) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعد قاذفاً: ” من اسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء . والعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم .

جريمة السب: كذلك تعاقب المادة 273 بالحبس لمدة سنة أو بالغرامة التي تصل إلى عشرة آلاف درهم من رمي غيره بإحدى طرق العلانية ما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

الملاحظ إن حرية الرأي والتعبير من خلال ما استعرضته اصبحت مقيدة بشكل منظم من خلال بعض القوانين ووضع الأسس التي تقوم عليها تلك الحرية لأهميتها وإنها قد تمثل جريمة يعاقب عليها القانون وقد نجد ان القيود قد جاءت بطريقة أخرى بتشديد العقوبة اذا وقعت جريمة القذف او السب على الموظف العام او اذا وقع القذف بطريق النشر في احدى الصحف او المطبوعات أو كان ماسا بالعرض او خادشا لسمعة العائلات او تحقيق غرض غير مشروع .

ثانيا جريمة اهانة رئيس الدولة او علمها او شعارها الوطني : نصت المادة (176) من قانون العقوبات الاتحادي ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها او شعارها الوطني ).

ان شخص رئيس الدولة مربتط بهيبة الدولة لذا لجأ المشرع لتشديد العقوبة بالحبس مدة تصل لخمس سنوات حاله حال علم الدوله وشعارها لأن المساس بها هو المساس بالمصلحة العامة التي تتطلب المحافظة على هيبة الدولة وعدم التعرض لها من خلال حرية الرأي والتعبير , كما اشترط المشرع توافر ركن العلانية لتتحق الجريمة من الناحية الماديةن وكذلك القصد الجنائي وهذا ما يمكن توافره – العلانية – من خلال التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بما ان النص الجنائي جرم اهانة رئيس الدولة فكان من الأجدر وضع نص يجرم اهانة اي رئيس دولة اجنبية كما فعل المشرع المصري وفقا للمادة 181 من قانون العقوبات المصري حيث جرم من اهان رئيس دولة اجنبية بشرط ان يكون معترفا به في مصر

ثالثا الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية:

 نصت المادة 312 على انه ( يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الآتية :

1 الاساءة الى أحد المقدسات او الشعائر الاسلامية

2 سب أحد الأديان السماوية المعترف بها …..) .

كما جاءت المادة 317 من قانون العقوبات الاتحادي ( كل من
أنشأ أو أسس أو نظم أو ادار جمعية او هيئة منظمة او فرعا لاحداها تهدف الى مناهضة وتجريح الأسس والتعاليم التي يقوم عليها الدين الاسلامي او ما علم منه بالضرورة أو الى التبشير بغير هذا الدين أو تعدو الى مذهب أو فكرة تنظوي على شيء مما تقدم أو الى تحبيذ ذلك او الترويج له يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ) .

وجاءت المادة 320 من ذات القانون ( يحظر عقد أي مؤتمر او اجتماع في أي مكان بالدولة من أية جماعة او هيئة أو منظمة اذا كانت هذه الجماعة او الهيئة او المنمة تهدف من هذا الاجتماع سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة الى مناهضة او تجريح الأسس او التعاليم التي يقوم عليها الدين الاسلامي او ما علم منه بالضرورة او التبشير لغير هذا الدين )

واسندت لهذه الحالة المادة 322 في شأن احراز محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن تحبيذا او ترويجا مما نص عليها المادة 320 ..

كما لا حظنا من خلال المواد السابقة ان قانون العقوبات قيد حرية ال{اي والتعبير حفاظا على الشعائر الدينة والتعاليم الاسلامية ومنع الاساءة لها بأي صورة او اية طريقة , لذا فان حرية الاعتقاد والفكر لا رقابة عليها لكن ترويجها واذاعة الفكر المناهض للتعاليم الاسلامية عليها رقابة قانونية وحماية من المشرع القانون في دولة الامارات ولم تترك الأمور مفتوحة امام حرية الرأي والتعبير للاساءة لأي تلك الأمور التي اشار اليها المشرع في المواد السابقة والسالفة الذكر

رابعا الجرائم الماسة بالنظام العام والأمن القومي : جاءت المادة 197 من قانون العقوبات الاتحادي ( يعاقب بالحبس كل مكن حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة ) .

تشهد المواقع الالكترونية التحريض على عدم الانقياد للقوانين والنظام ومن خلال هذا النص نستشف ان هذا العمل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حيث جاءت المادة اللاحقة مكررا للمادة 197

مكررا 1 : ( يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من اشترك في تجمهر لمنع او تعطيل القوانين واللوائح وكان من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وامر رجال الشرطة المتجمهرين بالتفرق فعلموا بالأمر ورفضوا طاعته او لم يعلموا به ……)

مكررا 2 : يعاقب بالحبس وببالغرامة كحل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو اية وسيلة أخرى في نشر معلومات
أو اخبار او التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر او المساس بالنظام العام .

رغم قدم النص الا ان المشرع تنبه لوجود واستحداث وسائل يمكن من خلالها القيام على الافعال المجرمة والتحريض على اتيانها لذا فان من قيود حرية الراي والتعبير ما فيه مساس بالنظام العام والأمن العام

كما جاءت المادة 198 لتنص على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض اضطراب الأمن العام .

ومكررا للمادة السابقة : نصت على ( يعاقب بالحبس كل من أذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو القفاء الرعب بين الناس او الحق الضرر بالمصلحة العامة …………)

قد تتسم هذه النصوص بقيود تتمثل في الحفاظ على الصالح العام والامن العام والنظام العام والتقييد المطلق لحرية الرأي والتعبير متى تعارض مع المصلحة العامة , وما تشهده وسائل الالكترونية من نشر اشاعات واخبار كلها تسبب في تكدير الامن العام والسلم القومي لذا تصدى لهم المشرع بوضع تجريم لهذه الافعال حماية للمجتمع والمصلحة العامة , ولا يمكن ان تتجلى حرية الرأي والتعبير على المصلحة العامة فإن التعبير لا بد ان يكون من منبر مشروع بوسائل مشروعبة لاهداف مشروعة ولا تنتج عنها اضطرابات في النظام العام والأمن الأمن ولا تمس في الأشخاص وحرياتهم

المطلب الثاني القيود الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمتعلقة في حريقة الرأي والتعبير في الشبكات الالكترونية 

المواقع الالكترونية : اماكن اتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية . وتدخل في مفهومها مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت في الأونة الاخيرة اماكن يتم من خلالها ارتكاب الكثير من جرائم ناتجة عن سوء فهم حرية الرأي والتعبير .

سأذكر بعض المواد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر سنة 2006 والتي تتعلق في تقييد حرية التعبير والرأي ومنها

نصت المادة 15 يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى عاتين العقوبتين كل من ارتكب احدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدة وسائل تقنية المعلومات :

1 الاساءة الى احدة المقدسات او الشعائر الاسلامية

2الاساءة الى احدى المقدسات او الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

3سب أحد الأديان السماوية المعترف بها

4 حسَن المعاصي أو حض عليها أو روج لها .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين الاسلامي او جرحا للاس والمبادئ التي يقوم عليها , او جرح ما علم من الدين الاسلامي بالضرورة , أو نال من الدين الاسلامي , أو بشر بغيره او دعا الى مذهب او فكرة تنظوي على شي مما تقدم او حبذ او روج له .

  • قابت هذه المادة ما ورد في المادة 312 من قانون العقوبات ولكن اراد المشرع التأكيد على حرمة وتجريم هذا الفعل كما نوع على اهمية المواقع الالكترونية وحسنا ما فعله المشرع من اصدار قانون خاص يجرم هذا الفعل ان ارتكب باستخدام احدة وسائل تقنية المعلومات وهذا دليل على الأهمية البالغة واستشعار المشرع الاماراتي بوجود حالات كثيرة اصبحت تفتك في المجتمع وحفاظا عليها اصدر هذا القانون الخاص لمعالجة هذا الأمر .
  • وجاءت المادة 20 مكملة نصت( كل من أنشأ موقعا او نشر ةمعلومات على الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل وترويد أفكار من شانها الالخلال بالنظام العام والأداب العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .

وحسن ما فعله المشرع في هذا القانون حيث نص في المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر )

المبحث الثالث : قيود الشريعة الإسلامية في حرية الرأي والتعبير

جاءت الشريعة الإسلامية لحماية كرامة الإنسان من الانتهاكات والتعديات التي تقع من الغير واضفاء جو من الألفة بين أفراد المجتمع فحرص الاسلام على تحقيق المصالح ودرء المفاسد فنهى عن التعبير الذي قد يفسد ويضر بالصالح العام وقد جاءت في الشريعة بعض الضوابط ومنها

1-  أن يتعامل المسلم بالقول الطيب والكلمة الطيبة حيث قال تعالى  (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن )الإسراء 53 وقوله تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (البقرة: من الآية83).

وجاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام (الكلمة الطيبة صدقة)(1)

2-  وحث الإسلام على التأدب في الحديث كما في قوله تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْلَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً) (الإسراء:23)  .

وقال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من المحسنين، إحداها: إن لم تنفعه فلا تضره، والثانية: إن لم تسره فلا تغمه، والثالثة: إن لم تمدحه فلا تذمه.

3- الصدق والموضوعية: يجب على المرء ان يبتعد عن الهوى والكذب والافتراء لما لها من مساوئ كثيرة على المجتمع فقال عليه الصلاة والسلام ( عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة ومايزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ومايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا (2)

4- عدم الايذاء: ان دم المسلم وعرضه وماله على المسلم حرام لذا لا بد ان يتحرى المسلم في قوله وتعبيره باي وسيلة كانت ان لا يؤذي المسلم ولا الكافر طالما يحفظ لسانه عنا

 وعليه ان يتذكر قوله تعالى  (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (قّ:18) وقوله تعالى (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْيَكْتُبُونَ) (الزخرف:80).

إن على المسلم ان يستحضر الآخره قبل التفوه بأي كلمة وبذلك ينتقي الكلمات الطيبة  ولاننسى قول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام (رب كلمة تهوي بصاحبها سبعين خريفا في النار ).(3)

1 حديث متفق عليه

2 حديث متفق عليه

3 حديث صحيح

5-عدم فرض الرأي : وكلنا يعلم ان ايصال الفكرة لا يكون بالقوة بل لا يمكن اجبار الانسان على اعتناق رأي معين أو الاعتقاد بما تعتقده وجاء في قول ربنا الكريم (وجادلهم بالتي هي أحسن ) النحل 125.

6 الجدية في القول والعمل :الحدود التي تحد من حريات تعبيره عن رأيه سواء بالمزح أو الجد ولا ننسى قول نبينا الكريم ( ويل له ويل له ويل له لمن اضحك الناس كاذبا )(1) لا بد ان يتحلى المسلم بالصدق والامانه في قوله والمزح في مثل تلك الامور قد تجرح في الآخرين .

وعلى اعتبار ذلك اصدرت منظمة المؤتمر الاسلامي قرارا بهذا الشأن (2)الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آلهوصحبه أجمعين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربيةالمتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26 – 30 نيسان (إبريل) 2009م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها، وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارتحوله.

قرر ما يأتي:
أولاً: المقصود بحرية التعبير عن الرأي: تمتع الإنسان بكامل إرادته في الجهر بما يراه صواباً ومحققاً النفع له وللمجتمع، سواء تعلق بالشؤون الخاصة أوالقضايا العامة.
ثانياً: حرية التعبير عن الرأي حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية.


ثالثاً: من أهم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأي:


(‌
أ) عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته الأدبية مثل الانتقاص والازدراء والسخرية، ونشر ذلك بأي وسيلة كانت.
(‌
ب) الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى.
(‌
ج) الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه.
(‌
د) أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة، فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صواباُ بوسيلة فيها مفسدة، أو تنطوي على خدش الحياء أو المساسبالقيم، فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة.

1 رواه الترمذي 2417 

2   قرار رقم 176 (2/19)
بشأن حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها، وأحكامها 


(‌
ه) أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضاة الله تعالى وخدمة مصلحة من مصالح المسلمين الخاصة أو العامة.


(‌
و) أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأي، وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد، وما يغلب منها على الآخر.


(‌
ز) ن يكون الرأي المعبّر عنه مستنداً إلى مصادر موثوقة وأن يتجنب ترويج الإشاعات التزاماً بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُواأَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)(الحجرات: 6). 

ح) أن لا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على الدين أو شعائره أو شرائعه أو مقدساته.


(‌
ط) أن لا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمة وإحداث الفرقة بين المسلمين.

ويوصي بما يلي:
(‌
أ) تأمين الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير عن الرأي المنضبطة بالشريعة والمراعية للمسؤولية بِسَنّ القوانين الحامية لذلك، والتشريعات، وبالقضاءالعادل.


(‌
ب) اتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام حرية التعبير عن الرأي أداة للإساءة إلى الثوابت والمقدسات الإسلامية، أو بث الفتنة بين المسلمين.


(‌
ج) العمل على تطبيق ما اشتملت عليه المواثيق الدولية من قيود لمنع الإساءة إلى الأديان ورموزها، مع استبعاد الازدواجية في تعامل المجتمع الدولي معالقضايا الإسلامية والقضايا الأخرى.


(‌
د) عمل الدول الإسلامية إلى إصدار تشريع دولي يحمي المشاعر والمقدسات الدينية بوجه عام من التطاول عليها، والسخرية بها، والتشويه لها، تحت ستارالفن أو حرية التعبير عن الرأي أو غيرها

المبحث الرابع : مقتطفات من أحداث وقعت في الفترة الأخيرة 

حادثة الكاتب حمزة الكشغري: تطاول المدعو حمزة الكشغري على الذات الإلهية والرسول عليه الصلاة والسلام حيث نسبت اليه بعض الرسائل التي اطلقها في موقع تويتر وفيس بوك مما أثار غضب المجتمع الخليجي المسلم وبذلك أصدرت اللجنة الدائمة للفتاوي في المملكة العربية السعودية فتوى بتكفير المذكور واعتباره مرتد وشددت اللجنة على ان “علماء الإسلام في جميع العصور والأمصار اجمعوا على كفر من استهزأ بالله ورسوله أو كتابه أو شيء من الدين، وان من استهزأ بشيء من ذلك وهو مسلم، فهو كافر مرتد عن الإسلام”. وأضاف البيان ان “الواجب على ولاة الأمر محاكمته شرعا كما ان الواجب على عموم المسلمين الحذر من مثل ذلك، سواء بالقول أو بالكتابة أو بالفعل، حذرا من غضب الله وعقابه والردة عن دينه وهو لا يشعر”.وبناءا على ذلك أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقبض عليه بعد هرب المذكور الى ماليزيا ولكن السلطات الماليزية سلمته للحوكمة السعودية لاتخاذ التدابير القانونية ضده وانتهت القضية بتوبته وقبول التوبة .

الشاهد في الأمر إن حرية الرأي والتعبير تقيد بالاحكام الشرعية متى ما تعارضت معها  .

ايقاف صدور جريدة امارات اليوم :أمرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس بإيقاف جريدة ”الإمارات اليوم” عن الصدور لمدة 20 يوماً، على خلفية قضية ”قذف وتشهير” رفعها محامو مالكي ”اسطبلات ورسان’

ووفقاً لمنطوق الحكم في القضية، فإن محكمة الاستئناف حكمت حضورياً وبإجماع الآراء:(أولا) قبول الاستئنافين شكلا.

(ثانيا) 1- في موضوع الاستئناف رقم 724 / 2007 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بالنسبة للمستأنف سامي الريامي.

2- وفي موضوع الاستئناف رقم 780 / ،2007 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الأول عبداللطيف الصايغ وبتغريمه مبلغ 20 ألف درهم عما أسند إليه.

3- وأمرت بغلق جريدة الإمارات اليوم لمدة 20 يوماً مشمولاً بالنفاذ.

(ثالثا)- في الدعوى المدنية بتأييده فيما قضى به وألزمت المدعى عليه سامي الريامي بالمصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

وهنا نجد إن الدول تضع بعض القوانين الداخلية تحد من حرية الرأي والتعبير وخاصة الماسة بالشعائر الدينية والملاحظ إنه وفي الفترة الاخيرة اجتاحت المجتمعات المسلمة تيارات تنادي بالحرية المطلقة في الرأي والتعبير ومثال ذلك الليبرالية

نتائج البحث

1 – حرية الرأي والتعبير مكفولة وفقا للدستور الإماراتي

2 – حرية الرأي والتعبير تمارس في اطار القانون وليست مطلقة بل مقيدة ببعض النصوص الجنائية

3 – القانون يمتد الى عالم تقنية المعلومات وتقع الجريمة اذا توافرت اركانها

4 – وجود قوانين خاصة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تشمل كل الجوانب الاجرامية بما فيها جرائم منبثقة من ممارسة حرية الرأي والتعبير

5 – ان القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير الموجودة في القوانين الاتحادية لم تخرج عن اطار المشروعية الدولية والشريعة الاسلامية

التوصيات :

1 – انشاء مراكز تابعة للشرطة تختص في جرائم تقنية المعلومات في جميع امارات الدولة .

2 – انشاء نيابة خاصة في جرائم تقنية المعلومات لما لها من أهمية بالغة .

3 – تحريك الدعاوي الجنائية على مرتكي الجرائم الالكترونية وخاصة جرائم القذف والسب أي التي تأتي كثمرة لحرية الرأي والتعبير والحد منها

 4 – أن تكون الاحكام القضائية بمثابة أحكام تعد سابقة قضائية تخلق مبادئ قضائية لمكافحة مثل تلك الجرائم لانتشارها الواسع في المرحلة الأخيرة

5 – احداث نص يجرم التعرض للرئيس الاجنبي أسوة للقوانين العربية مثل مصر وعمان علما ان المادة كطانت موجودة قبل التعديل الأخير وكانت تحمل رقم 235 تتمثل في تجريم اهانة رئيس دولة اجنبية او شعارها او علمها وكذلك ممثلي المنظمات الدولية لذا نطلب من وجهة نظرنا اعادة هذه المادة وافراغها في قانون العقوبات لما لها من ايجابيات في الحد من الاهانات التي قد تصدر من منابر في اقليم الدولة .

6 – وضع نص بشأن اغلاق المواقع التي قد تضر بالأمن العام والمصلحة العامة بقرار قضائي لاعطاء الشرعية للسلطة التنفيذية في اتخاذ مثل هذا الاجراء الاداري في الوقت الحالي

مشاركة