حسن عبايد / مكتب مراكش
شهدت الجريدة الرسمية صدور تعديلات جديدة طالت عدداً من القوانين الانتخابية، من بينها مقتضيات مرتبطة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، حيث وسّعت هذه التعديلات حالات فقدان أهلية الترشح للانتخابات وجعلتها أكثر تحديداً.
وبحسب الصيغة المعدلة، يُحرم من الترشح كل شخص صدرت في حقه أحكام نهائية تقضي بالعزل من المسؤولية الانتدابية، سواء تعلق الأمر بأحكام زجرية أو بقرارات صادرة عن المحاكم الإدارية، في خطوة تروم تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أقرت التعديلات منع الترشح بالنسبة لكل من صدرت بحقه عقوبة حبسية، سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، وهو ما يشدد الشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في الانتخابات.
ومن بين أبرز المستجدات أيضاً، التنصيص على فقدان أهلية الترشح بمجرد صدور حكم استئنافي، حتى في حال تقدم المعني بالأمر بطعن بالنقض أمام محكمة النقض، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي لصالحه.
وتندرج هذه التعديلات ضمن مسار إعادة هيكلة الإطار القانوني للعملية الانتخابية، بهدف تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتشديد الضوابط المؤطرة للترشح للاستحقاقات التشريعية

