نظمت المحكمة الابتدائية بابن جرير مائدة مستديرة حول مستجدات قانون الحالة المدنية رقم 36.21 المتعلقة باختصاص المحاكم بين الثابت والمتغير، بقاعة الاجتماعات يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 ابتداء من الساعة 15 زوالا بحضور كل من رئيس المحكمة ووكيل الملك بها والمفتشية الإقليمية للحالة المدنية بالرحامنة ورئيسي كتابة الضبط والنيابة العامة، وبعض القضاة والمحامين والموظفين.
وبعد قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الكارثة الطبيعية التي ضربت المغرب والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، إستعرض رئيس المحكمة مستجدات قانون الحالة المدنية على مستوى إختصاص المحاكم بين تلك التي لازال القضاء مختصا فيها وتلك التي نقل الاختصاص فيها إلى السلطة المركزية أو من تم التفويض له في ذلك ليطرح في الأخير إشكال يتعلق بنفاد قانون الحالة المدنية رقم 36.21، متسائلا ما إذا كان القانون المذكور الذي كان معلقا تنفيذه على صدور القوانين التنظيمية، قد أصبح ساري المفعول بمجرد صدور المرسوم رقم 2.22.04، الصادر في 3 دي الحجة 1444 الموافق ل 22يونيو 2023.
لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية بتاريخ 22 يونيو 2023، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7210 تاريخ 17 دي الحجة الموافق ل 6 يوليو 2023، أم أنه لم يصبح بعد قابل للتنفيذ إلا بعد استكمال المنظومة الرقمية الوطنية والسجل الوطني للحالة المدنية كما جاء بها قانون 36.21؟ من جهة، وصدور القرارات التنظيمية التي أشار إليها المرسوم نفسه؟
للاجابة على هذا الاشكال ينبغي استحضار المقتضيات الانتقالية والختامية التي جاء بها الباب السابع من القانون رقم 36.21 وخاصة المادتين 85 و 59 ومنه التي تشير إلى تاريخ دخوله حيز التطبيق.
بعد ذلك تناول الكلمة السيد وكيل الملك موضحا المستجدات الجديدة التي تم نقل الاختصاص فيها من النيابة العامة إلى السلطة المركزية أو من تم التافويض له بذلك، موضحا أن المدة 21 من قانون 36.21 التي نقلت اختصاص الادن بتسجيل ولادة أو وفاة بعد انصرام الأجل القانوني والذي أصبح اختصاص السلطة المركزية، أو من تفوض له في ذلك أبقى الاختصاص للمحكمة بعد رفض هذه السلطة التسجيل معتبرا بأن مجرد تقديم الطلب وعدم الجواب عليه يعتبر رفضا، وبالتالي يتعين على المحكمة الاستجابة للطلب.
تم تناولت الكلمة السيدة المفتشة الاقليمية للحالة المدنية بالرحامنة والتي استهلت مداخلتها بالوضع الحالي لإقليم الرحامنة على مستوى تطبيق مقتضيات قانون 36.21 المتعلقة بالمنظومة الرقمية الوطنية والسجل الوطني للحالة المدنية كما جاء بها القانون المذكور، موضحة بأنها لازالت في بدايتها وتقتصر على ترسيم رسوم الولادة والفاة الجديدة دون بيانات انحلال ميثاق الزوجية ودون القديمة ورقيا، مع إكراه عدم صدور قرارات تنظيمية تتعلق بالتوقيع الالكتروني وغيرها من القرارات التي نص عليها المرسوم، مضيفة أن التعامل حاليا بخصوص الحالة المدنية لازال ورقيا وليس معلوماتيا، وأن تطبيق قانون الحالة المدنية الذي نقل مجموعة من الاختصاصات إلى السلطة المركزية أو من فوض له في ذلك بدل المحاكم لا يمكن تطبيقه حاليا، لأن ذلك متوقف على استكمال المنظومة الرقمية للحالة المدنية والسجل الوطني
على إثر إثارة النقاش حول إشكالية تطبيق القامون الجديد كما أشارإليه رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك والمفتشية الإقليمية للحالة المدنية وبعد تدخل السادة القضاة ورئيس كتابة النيابة العامة، خلص الجميع إلى أن القانون الجديد للحالة المدنية رقم لم تدخل بعد مقتضياته حيز التنفيذ رغم صدور المرسوم التطبيقي ونشره بالجريدة الرسمية استنادا للمقتضيات الانتقالية التي جاء بها الباب السابع من القانون معتبرين أن المادة 58 إن كانت قد نسخت القانون الحالي (37.99) فإنها أحالت على المادة 59 بخصوص نسخ هذا القانون، هذه المادة التي أكدت بصفة صريحة في فقرتها الأولى على أن العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية لا ينتهي العمل بها أولا إلا بصدور قرارات عن السلطة المركزية كتلك المتعلقة بالتوقيع الالكتروني والدفتر العائلي الالكتروني وبيانات رسوم البولادة والوفاة الالكترونية وغيرها من القرارات التي أشار إليها المرسوم التطبيقي لهذا القانون الذي صدر بتاريخ 23 يوليو 2023، والتي لم تصدر بعد.
وثانيا فتنفيذ هذا القانون معلق على استكمال المنظومة الرقمية للحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني بصفة تدريجية كما أشار إلى ذلك الفقرة 2 من المادة 59 خلال أجل لا يتعدى ثلاثة سنوات من تاريخ نشر القانون رقم 36.21 بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 س=يوليو 2021 وهو الأجل الذي مرت منه سنتين وشهرين ولن يتبقى إلا عشرة أشهر، ولتي تبقى غير كافية لإستكمال المنظومة الرقمية للحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني.
وعلى ضوء بقاء هذه المدة القصيرة للعمل بالقانون الحالي (قانةن 37.99) قابلا للتطبيق، دعى الجميع إلى ضرورة التعجيل بإصدار القرارات المعلق عليها تطبيق المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني كما جاء بهما القانون.