من إعداد الطالب الباحث محمد
الشريف العمري حاصل على
دبلوم الماستر في العلــــــوم
الجنائية و الأمنية بتـــطوان.
أضحت الكتابة اليوم وسيلة إثبات في الحياة القانونية والمحررات المعدة للإثبات أولى لها المشرع اهتمامات خاصة ليضرب كل من تسول له نفسه الشريرة الاعتداء على الثقة اللازمة في المعاملات التي من شأنها إحداث ضرر بالغير، كما يوضح الفصل 351 من القانون الجنائي أن تزوير الأوراق وتغيير الحقيقة من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر ما كأن يكون تغيير الحقيقة حاصلا في محرر أو من شأنه إحداث ضرر للغير وسنفصل في تزوير المحررات {المبحث الأول}، والاختصاص القضائي في {المبحث الثاني}.
المبحث الأول: التزوير في المحررات.
المطلب الأول: تغيير الحقيقة:
يستشف أن عناصر جريمة التزوير يبدأ بتغيير الحقيقة في محرر أي ورقة وذلك باستبدال واقعة بأخرى كاذبة ويمكن تقسيمها كالتالي:
1- أن يقوم أحد الورثة أو كلهم بإضافة حرف في بند الوصية تتغير معه حدود هذه الأخيرة كأن يكون الوصي قد أوصى بثلث عقاراته ومنقولات لأحد الأشخاص الطبيعية أو معنوية بإضافة حرف الألف إلى حرف العطف “و” ومعه يتم قبول الوصية في حدود ثلث العقارات أو المنقولات على سبيل الخيار وليس الثلث في المنقولات والعقارات معا.
2- تواطؤ شخص مع الذي يثبت الإمضاءات في إحدى الجماعات الحضرية أو القروية بأن يشهد أن التوقيع المقلد الموضوع أسفل العقد العرفي يعود إلى شخص معين باعتباره مالكا للعقار المبيع ويكتب تزييفها لهذا الكذب رقم ورقة تعريفه الوطنية التي يطلع عليها من خلال صورة يقدمها له المتواطئ معه في هذا التزوير.
3- تضمين الموثق عمدا الإقرار لم يصدر من المقر أو إغفاله لإجراء تصريحاته أمامه مما يترتب عنه إضرار بمصالحه.
4- تقديم شخص لنفسه أمام موثق عصري على أنه المالك للعقار لتوثيق عقد البيع أمامه في حين أنه ليس كذلك، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تدخل تحت الحصر والتي يتحقق فيها التزوير بتغيير الحقيقة سواء تم التغيير بطريقة إيجابية أم سلبية حيث الآثار القانونية لها واحدة تماما.
وحيث العبرة لقيام التزوير هي بتغيير الحقيقة فقط كما أسلفنا فهذا ما يؤدي إلى تقرير أنه سواء كان التغيير متقنا لدرجة أن لا يتفطن له إلا الخبراء المتخصصون، أو كان مما يمكن كشفه من الأشخاص العاديين، فإن التزوير قائم في الحالتين، بل إن الفقه يرى بأن التغيير الذي لا ينخدع به حتى السذج المغفلون من الناس الذين لا دراية لهم بالأمور يشكل تزويرا أو في الأقل محاولة له.
وبهذا الصدد يمكن تقسيم اتجاهات تفسير هذا التزوير في اتجاهين كالتالي:
الاتجاه الأول: يتزعمه الفقيه الفرنسي “بلانش” تتحقق جريمة التزوير إذا قام المتعاقدان مثلا بإبرام عقدا صوري بقصد الإضرار بالغير، كأن يصرح في المحرر المثبت للعقد كالهبة التي هي في الحقيقة البيع وذلك بغية منع الشركاء من ممارسة حق الشفعة ونفس الأمر فيما لو أن أحد الملتزمين صرح كذبا بدخل يقل عن دخله الحقيقي لإدارة الضرائب المختصة بغية التهرب من أداء الواجبات المستحقة للخزينة فعلا وغيرها من التصرفات، أما في كل حالة يكون فيها المتعاقدان قد لجآ إلى تعاقد صوري أو تصرف غير مطابق للحقيقة حرفا فيه الواقع، ولكن عن حسن نية ودون قصد الإضرار بأحد غير مرتكبين لجريمة التزوير لانتفاء عناصر هذا الأخير في جانبهم.
الاتجاه الثاني: يترأسه كل من الفقهاء “جارو” و”شوفو وهايلي“ ، الذين يتفقون جميعهم على عدم عقاب تغيير الحقيقة في الصورية على الخصوص في الإقرارات الكاذبة عموما بأساليب مختلفة وبأن الإقرارات في الصورية لا تتعلق إلا بالأمور العائدة لأشخاص المقرين دون غيرهم، فيكون الكذب والحالة هذه لا يتعدى أمورهم الشخصية ليؤثر على أوضاع الغير باعتبار أن القانون لا يمكن أن يوجب على الشخص التضحية بمصالحه دوما وإلا عوقب بالكذب من أجل حماية هذه المصالح وكل هذا بطبيعة الحال مشروط حسب نظره بأن لا يكون القانون قد عاقب الكذب بنصوص خاصة.
المبحث الثاني: طرق تغيير الحقيقة في التزوير.
يمكن أن نستشف هذه الطرق من خلال الفصول {352-353-354} من القانون الجنائي المغربي وإما أن يكون التزوير ماديا أو معنويا ومنه يمكن وضع التقسيم التالي:
أولا: طرق التزوير المنصوص عليها في الفصل 352 ق.ج
يستخلص بان هذه الطرق كلها ماديا مبدئيا لا يرتكبها إلا القضاة والموظفون والموثقون والعدول شريطة حادثة منهم أثناء قيامهم بوظائفهم وهذه الطرق عددها الفصل 352 من ق.ج الذي ينص على أنه ” يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدول، ارتكب أثناء قيامه بوظيفته تزويرا بإحدى الوسائل الآتية:
• وضع توقيعات مزورة: التوقيع يطلق على الإمضاء أو التعلام فهو تلك الإشارة أو العلامة التي توضع في الغالب أسفل الأوراق المحررة من طرف الذي صدر منه المحرر كالبائع والمشتري في عقد البيع أو كالمشبوه فيه الذي يوقع اعترافا صادرا منه أمام جهة التحقيق أو البحث وقد يشمل أسما أو مخطوطا تصعب قراءته، وكالكتابة حيث تعتبر هذه علامة ولو أنها ليست كتابية توقيعا مادام يعتبرونها كذلك كما تعتبر البصمة توقيعا بحسب ما وصل إليه التشريع المصري سنة 1973 وهو ما يقول به بعض الفقه في المغرب.
أما المقصود بوضع توقيع مزور فهو أن يعمد شخص إلى استعمال توقيع يعود لآخر دون حق أو في الاقل بدون إذنه ورضائه فالأصل أن مجرد نسبة توقيع معين إلى الغير عملا مجرما مشكلا لتزوير بالإمضاء باسم الغير بدون تفويض منه على ذلك يعد تغيير الحقيقة في محرر بوضع توقيع مزور، وذلك من خلال وضع اسم شخص معروف كالتوقيع أو تقليد إمضاء الغير متقنا لدرجة توحي بأنه إمضاء الغير أو الختم أو البصم على المحررات التي يلتزم بمضامينها.
• تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع: تتحقق بتغيير محرر قائم بآخر ويسمى باصطناع محرر وقد يقتصر الأمر على تغيير الكتابة المكتوبة بها أو في التوقيع الموضوع علية بالحذف أو التعديل أو بالإضافة أو نسبة المحرر إلى الغير رغم قلة حدوثه في الواقع، أما التغيير في المحرر عن طريق المساس بما يتضمنه من كتابة أو توقيع فهو الشائع عملا إما بالحذف مما هو مكتوب بالمحرر أو التعديل فيه أو بالإضافة أو الزيادة فيه، فإنه قد يقع على حرف يغير مضمون المحرر كإزالة الألف لحرف العطف “أو” أو جملة معينة أو على رقم من الأرقام كنزع أصفار من عدد معين أو إزالته أو باستعمال مادة كيميائية باللجوء إلى السوائل التي تستعمل في محو المداد، وبالتقطيع من مساحة من المحرر تكون متضمنة لكتابة أو توقيع أو التشطيب على ما هو مكتوب بغية تعطيل ما تتضمنه تلك الجمل وإلقاء الشيك في مدى نسبتها إلى موقعها من عدمه
وقد يتم إدخال دلالة جديدة عما كان يتضمنها سابقا أو نسبة المحرر إلى الغير ويصبح به ملتزما على سبيل التضامن فيما هو مدون في المحرر أو زيادة حرف مثل “لا” أو “ليس” أو الزيادة في المبلغ المكتوب بالحروف مثل “مائة ألف درهم” بدل “ألف درهم”
ثانيا: طرق التزوير المنصوص عليها في الفصل 353 ق.ج
تدخل ضمن الطرق المعنوية في التزوير منصوص عليه في الفصل 353 من ق.جيرتكبه الوظف العام أمام القاضي أو العدول أو الموثق أثناء مزاولته لوظيفته أو مهامه يقوم بكل تغيير في جوهر المحرر أو في ظروف تحريره وذلك سنعمل على ذكر طريقتين من هذه الطرق(أ-ب) ونشير إلى النوعين المتبقيين إما:
ا- بكتابة الفاعل لاتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون.
ب- بإثبات صحة وقائع يعلم الفاعل أنها غير صحيحة .
ت- بإثبات الفاعل لوقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك.
ث- بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات الملقاة.
ا- كتابة الفاعل لاتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون:
يتعلق الأمر بالحالة التي يغير فيها الفاعل أي الموظف العام ومن في حكمه كالعدل على الاتفاقات بمعنى العقود، التي تبرم أمامه حين يقوم بتدوين عناصرها من تراضي وأهلية وسبب ومحل لتفادي الجدل بعد ذلك ونحو ذلك أن يتقدم مالك عقار مع شخص آخر بقصد رهنه إياه رهنا رسميا لذلك العقار أمام عدل من العدول، فيحيطانه علما بكل الشروط التي تم اتفاقهما عليها من أجل إبرام الرهن إلا أن العدل وتعجيزا من أحد الأطراف يحرف هذا الاتفاق، فيدونه في أوراقه على أنه عقد من نوع آخر، كأن يكتبه عقد إيجار أو بيع أو مقايضة بدل الرهن وكل ذلك إضرار بطبيعة الحال بأحد الأطراف أو بالغير.
ب- إثبات صحة وقائع يعلم الفاعل أنها غيرصحيحة:
تعد من أخطر طرق التزوير حيث يثبت الموظف العام أو العدل أو الموثق أو القاضي في محرر واقعة على أنها صحيحة ليعطيها قوة في الإثبات باعتبارها صادرة من أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم في الفصل 353 ق.ج في حين هو يعلم علم اليقين أنها ليست كذلك.
كأن يثبت العدل في رسم أن شخصا قد باع لآخر عقارا في ملكه بثمن معين والحال أن المالك لم يسبق له أن قام بهذا التصرف مطلقا أمام هذا العدل، ويفاجأ شخص بفقدان ملكه بسبب أن الموظف المكلف بإثبات صحة التواقيع على المحررات العرفية، قد شهد زورا وبهتانا بأن التوقيع الموضوع أسفل عقد البيع العرفي هو للمالك ويذكر تعزيزا لذلك رقم بطاقته الوطنية، أو يعمل ضابط الحالة المدنية على تدوين تاريخا للازدياد وعن علم مسبق في مستخرج نسخة من الحالة المدنية تبعا لرغبة المحرر له تلك النسخة كأن يكون طالبه لم يصل بعد إلى سن للتوظيف بدليل أنه كامل الأهلية لذلك أو العكس.
المبحث الثاني: الاختصاص القضائي في التزوير بالمغرب و الأردن.
المطلب الأول: قرار محكمة النقض المغربية.
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 22.03.2017 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية في القضية ذات العدد 2723-16 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله ومعاقبته بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم وتعويضا قدره 400.000 درهم .
إن محكمة النقض بمجموع غرفها بعد أن تلا المستشار المقرر السيد رشيد لمشرق التقرير به في القضية وبعد المداولة، بناء على قرار السيد الرئيس الأول رقم 18-18 بتاريخ 13.03.2018 القاضي بإحالة الملف الجنائي رقم 15047 على الهيئة القضائية المكونة من غرفتين الغرفة المدنية (القسم الثاني) وإضافتها إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع)، فالمادة 542 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع غرفها لسببين أولهما ضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه في حين أن الشكاية لم تقدم إلى النيابة العامة إلا في تاريخ 29.03.2014 والمطالبة بإجراء تحقيق بتاريخ 16.03.2015 أي بعد مرور أكثر من ست سنوات، والمحكمة وقعت في الخلط بين جنحة التزوير في محرر عرفي والتقادم بالنسبة لجنحة استعمال وثيقة مزورة مما أضر بحقوق الطاعن كما أنه شكل خرقا في تطبيق القانون التطبيق السليم فإذا كان لقضاة الموضوع السلطة التقديرية فيما يعرض عليهم من وثائق ودفوع ليس لهم وتجنبا للتحريف وبالتالي فإن تحريف أي وثيقة أو دفع ينزل منزلة انعدام التعليل مادام أن التقادم من النظام العام مما يجعل قرارها عرضة للنقض والإبطال.
فمحكمة النقض ايدت الحكم الابتدائي وتبنت اسبابه وقد نازع الطاعن أمامها في قانونية منح محكمة الدرجة الأولى تعويضات جزافية محددة في مبلغ 400.000 درهم لكل من المطالبين بالحق المدني مما دفعه على المطالبة بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من نوع الضرر الحاصل لهما ومبلغ تعويضه .
لهذه الاسباب وبغض النظر عن الوسائل المستدل بها على النقض قضت محكمة النقض بمجموع غرفها بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح ببني ملال والاحتفاظ بالبت في المصاريف وقررت إثبات قرارها في سجلات المحكمة المذكورة.
المطلب الثاني: المحكمة الأردنية المقامة لديها الدعوى الجزائية.
يستشف من خصوصية دعوى التزوير في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني من خلال
تحليل وتفسير “إبراهيم محمد الرمامنة“.
بأن الادعاء بتزوير الأوراق التي تقدم في دعوى التزوير أمام المحكمة الجزائية بإحالة الورقة التي تثير شكوكا في صحتها إلى المدعي العام المختص للسير بإجراءات دعوى التزوير حسب القانون، حيث نصت المادة 313 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية على أنه:
1. إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية أثناء النظر في دعوى التزوير يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة إليه التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله. ومنحه المشرع الأردني مزيدا من الايجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى وتسمح له بالعمل على أن تكون احكامه مطابقة للحقيقة، وهذا الأمر يشكل تكريسا لمبدأ حرية القاضي الجزائي في تحري الأدلة و الاقتناع بها.
وغني عن البيان أن هذا الحق المقرر للمحكمة هو سلطة تقديرية لها فلا يكون حكمها معيبا إذا لم تستخدمه متى كان أي من الخصوم لم يدعي بتزوير الورقة فإذا قدمت الورقة من أحد الخصوم كدليل في الدعوى ولم يدعي الخصم بتزويرها ولم ترى المحكمة وجها لتحقيقها، فإنه لا يكون للخص في الدعوى أن يعترض على حكمها وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية أنه “ردا على أسباب الطعن وعن السبب السادس ومفاده تخطأ محكمة الاستئناف بعدم فسخ القرار المستأنف في كون التزوير والتعديل والشطب بمتن السند جاء واضحا وكان بالأحرى إجراء الخبرة على واقعة التزوير، في ذلك نجد أن الطاعن لم يسلك الطريق الذي حدده المشرع لغايات أثبات التزوير الذي يدعيه وأن الطاعن بجوابه أقر بتوقيعه على السند وعلى كل تعديل بمتنه بما يتعين رد هذا السبب”
وأنه في حال رأت المحكمة أو المدعي العام أن مقدم الورقة هو مزورها وكان حاضرا أمامها كان لها إصدار مذكرة بتوقيفه، مع مراعاة حسن التصرف بهذه السلطة لما لها من خطورة فقد نصت الفقرة (2) من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:
2. لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكي عليه إن كان حاضرا في الدعوى.
نخلص إلى أن التزوير من الجرائم الخطيرة التي تزعزع الثقة في المعاملات بين الأشخاص والمؤسسات بتنوعها لذلك كان من اللازم على جل التشريعات بتجريمها ووضع عقوبات صارمة ذات طابع رادع والحيلولة دون اللجوء لهذا الجرم الخطير، مما يظهر فطنة المشرع المغربي وصرامته فيها عملا بالمصداقية وحسن النية في التعامل دون تغيير الحقيقة القطعية وتغيير مضمون المحررات دون وجه حق، مما يضر بحقوق الغير والمساس بممتلكاته سواء كان ذلك الفعل صادر عن أشخاص عاديين أو صادر عن موظف تابع للدولة وتغيير مضمون الوثائق الرسمية فألزم المشرع في حقه عدة عقوبات تتناسب مع هذا الفعل الضار بمصالح الغير حفاظا على استقرار المعاملات وحقوق الغير.
المراجع المعتمدة:
1- قرار محكمة النقض بأنه لما كان الطاعن قدقام فعلا بإحضار امرأة لتحل محل زوجتهووقع الإشهاد من طرف العدلين بما صرحتبه على أساس أنها زوجته فإن ذلك كافيالتطبيق الفصل 354 ق ج المتعلق بجريمةالزور باستبدال شخص بآخر.
2- أحمد الخمليشي وعبد الوهاب حومدفقيهين يرون أن التحريف أو التغييرللحقيقة يتحقق حتى بإتيان ما من شأنهأن يجعل الشيك يحوم حول صحة الورقةأو المحرر.
3- غارو في شروحه المطلوبة للقانون الجنائيالمجلد رقم4 بند 1376، ومن هذا الرأي فيالقانون المغربي، جواد بوكلاطة الإدريسيفي مؤلفه: الطبيعة القانونية لدعوى الزورالفرعية في التشريع المغربي.
4- القانون الجنائي الجزء الثاني بند 651.
5- وهذا معناه أن الصورية إذا هي تناولتوقائع منسوبة للغير كذبا فإنها تعاقبباعتبارها تغييرا للحقيقة مشكلة للتزوير.
6- كالمادة 173 من مدونة التجارة التي تنصصراحة على أنه “يمنع تقديم تاريخ الأوامروإن حصل عنها تزويرا“.
7- هذه العلامة لا يشترط فيها أن تكونموضوعة باليد مباشرة بل يجوز أن تكونمثلا مرسومة في قالب “ختم” تختم بهالمحررات بدل استعمال اليد.
8- وليس غير ذلك من اوجه التعبير عن الإرادةالصادرة من جانب واحد، كالتصريحات.
9- هو الذي تفترض عليه وظيفته قانونا بأنيدون الاتفاقات التي تعقد أمامه بأمانةودقة تامين.
10- الذي غالبا ما يمده به المتواطئ معه فيالجريمة والذي يكون قد حصل عليه سابقابأية وسيلة كانت.
11- تمييز حقوق رقم 3839/2016 بتاريخ15/12/2016، منشورات مركز العدالةالأردني.