الرئيسية أخبار القضاء كلمة السيد وزير العدل بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 18/32 بتتميم و تغيير بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بالجلسة العامة بمجلس المستشارين

كلمة السيد وزير العدل بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 18/32 بتتميم و تغيير بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بالجلسة العامة بمجلس المستشارين

YH
كتبه كتب في 25 يونيو، 2019 - 6:32 مساءً

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين .
السيد الرئيس المحترم .
السيدات و السادة المستشارون المحترمون .

أتشرف اليوم بالحضور أمام مجلسكم الموقر لتقديم مشروع القانون رقم 18/32 ، القاضي بتغيير وتتميم بعض مواد قانون المسطرة الجنائية و المرتبطة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء عل عقارات الغير .

   

و كما لا يخفى عليكم جميعا ، فقد شكلت الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لهذه الظاهرة ، نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع ، حيث نبه جلالته إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وهوما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون، ودوره في صيانة الحقوق، فضلا عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، و دعا جلالته إلى الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، تتولى تنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية .
و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تم إحداث لجنة عهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية، حيث ضمت اللجنة في عضويتها :

  • وزارة الداخلية؛
  • وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
  • وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية؛
  • الأمانة العامة للحكومة؛
  • الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
  • المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
  • المحافظة على الأملاك العقارية والرهون؛
  • المديرية العامة للضرائب؛
  • الوكالة القضائية للمملكة؛
  • مجلس الجالية المغربية بالخارج؛
  • جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
  • المجلس الوطني للموثقين؛
  • الهيئة الوطنية للعدول.
    و عقدت اللجنة المذكورة عدة اجتماعات لتدارس الموضوع وإيجاد الحلول الكفيلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية الموجهة في هذا الإطار ، من خلال اعتماد مقاربة استعجالية شاملة ومتكاملة تسهم في تنفيذها وفق منهجية تشاركية كل الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك عن طريق معالجة قضائية تقوم على تتبع القضايا المعروضة على المحاكم وضمان التطبيق السليم للقانون فيها والبت فيها داخل أجل معقول، مع الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين، وأيضا عن طريق معالجة وقائية تقوم على ابتكار إجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور تشريعي وتعزز الجوانب التنظيمية والعملية.
    و في إطار التشخيص الذي قامت به اللجنة لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها ، تبين وجود ثغرات في عدد من القوانين ، يستغلها مرتكبو افعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية ، و منها وجود قصور تشريعي بشأن صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء و منع التصرف فيها إلى حين البت في القضية ، لذلك ، و من أجل سد هذه الثغرة القانونية ، و تفعيلا للقرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص ، تم إعداد مشروع هذا القانون رقم 32.18 ، الذي يعطي الحق للسلطات القضائية المختصة لإتخاذ قرار عقل العقار موضوع الإستيلاء و المنع من التصرف فيه إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الإستيلاء ، حيث تمت مناقشته بشكل مستفيض بمجلس النواب ، و تم تكوين لجنة تقنية عملت على تدقيق مقتضياته و تجويده ، و قدمت بهذا الخصوص تعديلات قبلتها الحكومة و تعاملت معها بكل إيجابية ، فتم التصويت عليه بالإجماع بتاريخ 31 ماي 2019 ، ليحال بعد ذلك على أنظار مجلسكم الموقر ، حيث تم صادقت عليه بالإجماع أيضا لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بتاريخ 17 يونيو 2019 .

و بمقتضى هذا المشروع ستضاف ثلاث فقرات للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية ،
تعطي الإمكانية لوكيل الملك ، إذا تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الإبتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب ، و يقبل هذا الامر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ، و لا يوقف الطعن و أجله التنفيذ ، كما لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن ، و يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، و يكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا و عديم الأثر ، ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة .
و ستضاف ثلاث فقرات أيضا للمادة 49:
تعطي الإمكانية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، إذا تعلق إذا تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يتقدم بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدار أمر بعقل العقار ، و يقبل هذا الامر الطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ، و لا يوقف الطعن و أجله التنفيذ ، و لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن ، و يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، و يكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا و عديم الأثر ، و يمكن رفعه امام المحكمة التي امرت به في إطار القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة .
كما ستضاف فقرتان للمادة 104 تعطيان الإمكانية لقاضي التحقيق إذا تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يأمر بعقل العقار ، و يمكن الطعن في هذا الامر أمام الغرفة الجنحية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ، و لا يوقف الطعن و أجله التنفيذ ، و يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، و يكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا و عديم الأثر ، و يبقى قاضي التحقيق مختصا لرفعه تلقائيا ، أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة .
و ستضاف كذلك فقرتان للمادة 299 تعطيان الإمكانية لهيئة المحكمة ، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف ، أن تأمر بعقل العقار كلما تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، حيث يترتب عن هذا الإجراء منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، و يكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا و عديم الأثر .
و ستضاف فقرة جديدة للمادة 366 تعطي الحق للمحكمة خلال كافة مراحل القضية للبت في إجراء عقل العقار إذا تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، و يستمر سريان مفعول هذا الإجراء إلى حين صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، ما لم يتقرر رفعه .
و أخيرا سيتم تعديل المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية، يتم من خلالها التأكيد على استمرار تدابير المراقبة القضائية و الإجراءات التحفظية الصادرة من قَبْلُ ، بما فيها الامر الصادر بعقل العقار إذا تعلق الامر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، و ذلك في الحالة التي تُصَرٍّحُ فيها المحكمة بعدم اختصاصها للبت في الدعوى العمومية الجارية في حق المتهم.
تلكم السيد الرئيس المحترم ، السيدات و السادة المستشارون المحترمون ، نظرة موجزة عن التعديلات المعروضة على انظاركم من اجل التصويت عليها و إقرارها ، و إننا على يقين أن اعتمادها سيشكل إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية ، و شتشكل إلى جانب التعديل الذي طال مقتضيات المادة 04 من مدونة الحقوق العينية حصنا منيعا في وجه مرتكبي افعال الاستيلاء على عقارات الغير ، و ستحقق الحماية و الردع المطلوبين و ستسهم في تحقيق الامن العقاري للمغاربة .
مرة أخرى أجدد شكري لكم جميعا على حسن استماعكم و تجاوبكم و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .

مشاركة