إعلان
  • إتصل بنا
  • فريق العمل
السبت 27 فبراير, 2021
لا نتيجة
عرض الكل
جريدة صوت العدالة
  • الرئيسية
  • سياسة
  • أخبار القضاء
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • ألبوم الصور
  • ساتيفي – SaTV
  • الرئيسية
  • سياسة
  • أخبار القضاء
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • ألبوم الصور
  • ساتيفي – SaTV
لا نتيجة
عرض الكل
جريدة صوت العدالة

قرار مبدئي لمحكمة النقض بالمغرب حول الإعتداء الجنسي على القاصرين

بواسطة Aziz Benhrimida
10 يناير، 2017
في إجتهادات وقرارات قضائية
0
قرار مبدئي لمحكمة النقض بالمغرب حول الإعتداء الجنسي على القاصرين

أصدرت محكمة النقض بالمغرب مؤخرا قرارا يقضي باعتبار أية جريمة اعتداء جنسي على القاصرين جناية و ليس جنحة، بغض النظر عن ثبوت استعمال العنف المادي و الإكراه من عدمه[1].
وتعود فصول القضية إلى أن النيابة العامة تابعت شخصاً من أجل جناية استدراج قاصرة باستعمال التدليس وهتك عرضها بالعنف. وأثناء مناقشة القضية ظل الملف خاليا من أي وسيلة للإثبات عدا تصريحات الضحية القاصر التي أكدت أن المتهم قام باستدراجها لمنزله، بعدما أغراها بقطعة حلوى وكأس زبادي. وحينما انفرد بها في منزله، شرع في تقبيلها وتحسس مواضع حساسة في جسدها، قبل أن تتمكن من مراوغته والهروب منه.
وعند استماع المحكمة للمتهم، نفى واقعة الاستدراج وأكد أنه يعطف على الفتاة القاصر وأنه قدم لها قطعة الحلوى وكأس الزبادي دون أن يقوم بالتحرش بها أو هتك عرضها بالعنف، مضيفا بأنه فعلا يقوم بتقبيلها بين الفينة والأخرى باعتباره يشفق عليها، دون أن يكون لهذا التقبيل أي غرض جنسي.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية قرارها ببراءة المتهم من جناية إستدراج قاصرة باستعمال التدليس وهتك عرضها بالعنف، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة.
وعند عرض القضية من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية، تمسك دفاع المتهم بانعدام عنصر هتك العرض بالعنف باعتبار أن الضحية القاصر أكدت طوال مراحل القضية أنها رافقت المتهم برضاها دون أي تدليس أو اكراه، فضلا عن كون الملف خالياً من أي دليل يثبت قيام المتهم باستغلال الفتاة القاصر جنسيا. وبعد مناقشة القضية، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بإلغاء قرار البراءة، وإدانة المتهم من أجل المنسوب اليه ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وتحمليه الصائر.

وعندما تقدم دفاع المتهم بطلب النقض في القضية، أصدرت محكمة النقض قرارها الذي وصف بالمبدئي والذي اعتبر عنصر الرضا عنصرا منعدما عند وجود ضحية قاصر، وجاء في تعليل هذا القراربأن الفتاة قاصرة ولا إرادة لها، وأن الاستدراج شكل عنفا معنويا جعلها تحت رحمة المتهم ودفعها إلى مسايرة أسئلته وحركاته على جسمها دون أدنى مقاومة.

وهكذا أسس هذا القرار المبدئي لمحكمة النقض لموقف قضائي جديد وغير مسبوق بخصوص قضايا الاعتداء الجنسي التي تطال الأطفال وتنتهك براءتهم، حيث اعتبر العنف عنصرا مفترضا في هذا النوع من القضايا وأخذ بالعنف المعنوي ولم يشترط العنف المادي.
كما قلب عبء الاثبات معتمدا على القرائن، وعلى تفصيل الاعتراف إذ اعتمد القضاة الذي أصدروا هذا القرار على اعتراف المتهم باصطحابه المتكرر للطفلة إلى منزله، واعترافه بكونه كان يقوم بتقبيلها أحيانا، كقرينة على وجود واقعة إستدراج الطفلة باستعمال التدليس وهتك عرضها بالعنف، وكلفوا المتهم بتقديم دليل يفيد بأن تقبيله للطفلة الضحية لم يكن لغرض جنسي.
القرار وصف بالمبدئي لأنه اجتهد لإسباغ حماية أكبر للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي, وإن أثار من جهة ثانية سؤال مدى احترامه لمبدأ الشرعية الجنائية والتي تبقى من أهم مستلزماته مبدأ التفسير الضيق للنص الجنائي، وتفسير الشك لصالح المتهم.
لكن محكمة النقض كان لها رأي آخر حيث فسرت النص لصالح الضحية من خلال هذا القرار.
ويبدو أنه ثمة توجها لتعميم هذا الاجتهاد القضائي حيث تعمد الرئيس الأول لمحكمة النقض تقديمه ضمن التقرير السنوي لنشاط هذه المحكمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الشيء الذي يعد دعوة صريحة للقاضي الجنائي لتبنيه على مستوى محاكم الموضوع – وكذا دعوة للمشرع الجنائي للحسم في ذات المسألة بالتدخل بوضع نص صريح يحترم مبدأ الشرعية الجنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي يميز بين الجريمتين حيث يعاقب على جريمة هتك عرض الأطفال بدون عنف باعتباره جنحة طبقا للفصل 484 منه[2]، ويعاقب على هذا الفعل في حالة استعمال العنف بوصفه جناية طبقا للفصل 489[3].



[1]-يتعلق الأمر بقرار محكمة النقض عدد : 177/3 المؤرخ في : 28/1/2015 في ملف عدد : 13497/6/3/2014.
[2]-يعاقب الفصل 484 من القانون الجنائي بالحبس من سنتين الى خمس سنوات من هتك دون عنف او حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان  ذكرا  أو انثى.
[3]-يعاقب الفصل 485 من القانون الجنائي بالسجن من خمس الى عشر سنوات من هتك او حاول هتك عرض اي شخص ذكرا كان او انثى، مع استعمال العنف.
غير انه اذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية فان الجاني يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة.
شاركإرسال

ذات صلةالمقالات

خروقات في تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة.. و تغييب تفعيل المحكمة الدستورية يثير الجدل..!!
إجتهادات وقرارات قضائية

خروقات في تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة.. و تغييب تفعيل المحكمة الدستورية يثير الجدل..!!

بواسطة Aziz Benhrimida
21 فبراير، 2021
0

ملف الاسبوع بقلم : محمد البشيري _ ع.القادر السباعي صوت العدالة نظام المساهمة المالية هو نظام جاء لنسخ الأحكام المتعلقة...

قراءة المزيد
الإدارة تحل محل البرلمان في تعطيل نص قانوني يفرض الرسم المهني على أجراء القطاع الخاص

الإدارة تحل محل البرلمان في تعطيل نص قانوني يفرض الرسم المهني على أجراء القطاع الخاص

9 يناير، 2021
الأستاذ نور الدين خليل نقيبا لهيئة المحامين لأكادير

الأستاذ نور الدين خليل نقيبا لهيئة المحامين لأكادير

19 ديسمبر، 2020
تجريم الاثراء غير المشروع … قانون اجهض قبل ولادته..! من المسؤول ؟!!

تجريم الاثراء غير المشروع … قانون اجهض قبل ولادته..! من المسؤول ؟!!

5 سبتمبر، 2020
الرسائل الثلاث للسيد بوريطة إلى مجلس الأمن بشأن الملف الليبي: قلق ، خيبة أمل، ودعوة للتعبئة

الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية على ضوء 400 قرار لمحكمة النقض” منشور جديد للدكتور عمر أزوكار

9 يوليو، 2020
التالي
تعويض عن الطرد التعسفي – كيفية احتسابه – مراعاة الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه

أحكام بالسجن في قضية “خادمة جرف الملحة”

مقترحة

الدار البيضاء… إعتقال مروج الخمور في حالة تلبس يسفر عن مفاجئة لم تكن في الحسبان..

المحمدية…..الدرك الملكي يوقف بزناز مبحوت عنه ويحجز كمية مهمة من المخدرات وسنابل الكيف

27 فبراير، 2021
زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية من السبت إلى الاثنين بعدد من أقاليم المملكة

زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية من السبت إلى الاثنين بعدد من أقاليم المملكة

27 فبراير، 2021
فاس:فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف حول مقطع فيديو لفتاة قاصر

فاس:فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف حول مقطع فيديو لفتاة قاصر

27 فبراير، 2021
سطات.. تلاميذ مجموعة مدارس أولاد بوزيد يبدعون في تكريس ثقافة السلامة الطرقية بحضور الدرك الملكي.

سطات.. تلاميذ مجموعة مدارس أولاد بوزيد يبدعون في تكريس ثقافة السلامة الطرقية بحضور الدرك الملكي.

27 فبراير، 2021
تزنيت..توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت (بلاغ DGSN)

تزنيت..توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت (بلاغ DGSN)

27 فبراير، 2021
الدار البيضاء… إعتقال مروج الخمور في حالة تلبس يسفر عن مفاجئة لم تكن في الحسبان..

الدار البيضاء… إعتقال مروج الخمور في حالة تلبس يسفر عن مفاجئة لم تكن في الحسبان..

27 فبراير، 2021
جريدة صوت العدالة

صوت العدالة © 2020.

صفحات مهمة

  • إتصل بنا
  • فريق العمل

تواصل معنا

لا نتيجة
عرض الكل
  • الرئيسية
  • سياسة
  • أخبار القضاء
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • ألبوم الصور
  • ساتيفي – SaTV

صوت العدالة © 2020.