الرئيسية آراء وأقلام نقاش في سؤال أهلية المحاماة

نقاش في سؤال أهلية المحاماة

FB IMG 1555002245626.jpg
كتبه كتب في 11 أبريل، 2019 - 6:05 مساءً
  • متهم حكم عليه من اجل جناية السرقة ،حكم بأربعة سنوات حبسا نافذا ،طبقا للفصل 510من القانون الجنائي ،بعد تمتيعه بظروف التخفيف وبعد مرور ست سنوات على صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي ،القي عليه القبض من اجل تنفيذ العقوبة ،فدفع بالتقادم تكلم عن الظروف القضائية المخففة للعقوبة بخصوص جريمة السرقة ،وعن مدة تقادم العقوبة المحكوم بها –
    كانت هي النازلة المطروحة في الشق المتعلق بالمادة الجنائية من مباراة الحصول على دبلوم الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة و التي تم اجتيازها يوم الأحد 31 مارس 2019 . هذه النازلة أثارت الكثير من النقاش بين المختصين في العلوم القانونية و المشتغلين بالمهن القانونية و القضائية.
    نبدأ أولا باستخراج الفصول التي ستتداخل في حل هذه النازلة ؛
    الفصل 510 يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة، وقوعها ليلا، ارتكابها من شخصين أو أكثر، استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا، ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو تمرد أو أية كارثة أخرى، إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص أو العام.
    وجاء في الفصل 146 من القانون الجنائي دائما :إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك….
    ونص الفصل 147 إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس، وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى مائة وعشرين درهما أو أن تحذفها في الحالة التي تحكم فيها محكمة الجنايات بعقوبة الحبس عوضا عن إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز لها أن تحكم علاوة على ذلك، بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف ومائتي درهم، وبالمنع من الإقامة والحرمان من الحقوق المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 26، لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
    بما أن الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا حسب الفصل 510 ومن خلال الرجوع للفصول السابق ذكرها فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
    وبالرجوع إلى مواد المسطرة الجنائية من خلال المادة 5 تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك ؛ بمرور عشرين سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية ، بمرور خمس سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة ، بمرور سنتين ميلاديتين كاملتين تبتدئان من يوم ارتكاب المخالفة.
    غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني

من خلال الباب السادس: تقادم العقوبات
المادة 648
يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خلال الآجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651 بعده غير أنه، مع ذلك، فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية المفعول ، ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال
المادة 649
تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به إذا تقادمت عقوبة المحكوم عليه، فإنه يخضع بقوة القانون طيلة حياته للمنع من الإقامة في دائرة العمالة أو الإقليم التي يستقر بها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها ورثته المباشرون تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي
المادة 650
تتقادم العقوبات الجنحية بمضي خمس سنوات ميلادية كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة
المادة 652
لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته، أو بناءً على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه
المادة 651
تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنتين ميلاديتين كاملتين، تحسبان ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به
المادة 653
تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قواعد تقادم الأحكام المدنية.
وبالرجوع للفصل 147 من القانون الجنائي وبما أن المحكمة في هذه النازلة عاقبت مرتكب الجريمة بأربع سنوات حبسا وهي عقوبة حبسية ، و بما أن العقوبات الحبسية حسب الفصل 650 تتقادم بمرور أربع سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، فإنها تكون قد تقادمت في هذه النازلة.
إن الأمر يبدو محسوما بحيث العبرة في احتساب تقادم العقوبة ليس بنوع الجريمة ولكن بمقدار العقوبة الصادرة في شأنها على أساس التمييز الذي أقامه المشرع نفسه بين تقادم الدعوى العمومية المادة 5 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية وتقادم العقوبة الصادرة بمناسبتها المادة 648 وما يليها. باستثناء المخالفات لصراحة المادة 651 قانون المسطرة الجنائية.
وللأساتذة واسع النظر.

الحفيرة يوسف.
طالب باحث في ماستر التواصل السياسي

مشاركة