الرئيسية سياسة مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

3 1
كتبه كتب في 3 يناير، 2024 - 12:13 مساءً

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، في جلسته الأخيرة يوم أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 27.23 الذي يُعدل ويكمل القانون رقم 12.18 المتعلق بتعويض حوادث العمل.

أثناء تقديمه لمحتوى هذا المشروع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا النص التشريعي يأتي استجابةً لتوجيهات الملكية السامية التي تدعو لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مجال القوانين والتنظيمات والهياكل المؤسسية والمالية لتعزيز الحماية الاجتماعية، والتي تتجلى أساسا في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذلك في سياق جهود الحكومة لتحديث النظام التشريعي، بما في ذلك مراجعة مهام ووظائف وهيكلية إدارة وزارة الصحة.

وأوضح آيت الطالب أن هذا المشروع يأتي في إطار تنظيم الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق بصلاحيات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول له السلطة على الهياكل المسؤولة عن الحماية الاجتماعية المقررة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. وأشار إلى أنه “تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، التي نص عليها المرسوم المذكور رقم 2.14.280، إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى “تعديل وتكميل القانون رقم 18.12 المتعلق بتعويض حوادث العمل الذي صدر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.14.190 في 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)”، بهدف إتاحة ممارسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية لصلاحياته المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث العمل.

وأوضح أن المشروع يحتوي على مقتضيات تنص على إعطاء الصلاحيات التي كان يمارسها القانون رقم 18.12 إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحددها مرسوماً، ويستبدل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة” بعبارة “الإدارة المختصة”، ويُغير عبارات “المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل”.

مشاركة