الرئيسية إجتهادات وقرارات قضائية شركات المساهمة: أي نصيب من آجراءات حالة الطوارئ الصحية

شركات المساهمة: أي نصيب من آجراءات حالة الطوارئ الصحية

Screenshot 20200420 101010.png
كتبه كتب في 20 أبريل، 2020 - 10:09 صباحًا

بقلم : محسن التخريفة

خريج ماستر قانون الاعمال

صوت العدالة

   كورونا،هذا الفيروس الذي لم يستثني من نطاق ضحاياه لا شخصا طبيعيا أنخر جسده ولا شخصا معنويا أوقف سيره وأدخله في غيبوبة، لا بحي يستأنف نشاطه أو بمريض تسعفه مساطر وقايةٍ ومعالجةٍ ظلت عاجزة أمامه، ولا بميت  يُتَمّمُ حله وتصفيته، بل وحتى الحديثة منها، مسطرة الانقاذ، ظلت مشلولة الفعالية .

  ومن الأشخاص المعنوية المتضررة من هذا الوباء، شركات المساهمة، القلب النابض لكل اقتصاد باعتبارها شركات ذات صبغة مالية محضة تجد فيها المشاريع الضخمة قالبها المناسب لممارسة نشاطها الاستثماري بما يحقق مصالح لمختلف المرتبطين بها  مساهمين كانوا أو أجراء وحتى الدولة بما تستخلصه من ضرائب.

   وفي إطار ما يشهده العالم عامة، والمغرب خاصة، من انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد، والذي تجاوزت أضراره المس بالسلامة الصحية للأفراد إلى تبعات اقتصادية قد يتطلب الخروج منها الوقت الكبير، فإن مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2020 وفي سياق التدابير الرامية إلى مواكبة المقاولات خلال هذه الظرفية الحرجة، صادق على مشروع قانون رقم 27.20 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة سير إدارة شركات المساهمة وكيفية انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، المقدم من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

   وفي نفس السياق، فمعلوم أن من بين المحركات الثلاثة الاساسية لشركات المساهمة نجد الجمعية العامة للمساهمين، من خلالها تصدر مختلف السلطات المتعلقة بالتسيير والتعيين والعزل كما يتم من خلالها المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والاقتراض، إضافة إلى باقي القرارات المتعلقة بشكل مباشر بحياتها وبوجودها القانوني.

   وما يهمنا نحن، الجمعية العامة العادية دون باقي أنواع جمعيات المساهمين، لسبب واحد وأوحد يتمثل في كونها المعنية الأولى  بالسير العادي للشركة، والسهر على مختلف سياساتها العامة، وبالتالي فهي المعنية بإجراءات حالة الطوارئ الصحية والمتأثر الأول بمختلف القرارات الصادرة خلالها .

   وعلاقة بمشروع القانون المشار إليه أعلاه، فإن جمعية المساهمين العادية تنعقد كلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك، خصوصا إذا تعلق الأمر بحصر الحسابات المالية السنوية للشركة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفق ما هو محدد في المادة 327 من قانون شركات المساهمة وما بعدها، كأهم مرحلة ينتظرها المساهمون بعد مرور السنة المالية لأخذ نصيبهم مما حُقق من أرباح، حيث يتم استدعاء كل مساهم له حق المشاركة فيها وفق ما هو محدد المادة 127 ق.ش.م، لحضور أشغال الجمعية وتداول ما تم تحديده في جدول الأعمال، وذلك باجتماعهم في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي يحدد في إعلام الدعوة، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 126 من قانون ش.م، والمعلوم أن أدنى عدد من المساهمين يمكن أن تحتوي عليه شركة مساهمة هو 5 مساهمين على الأقل، المادة 1 من قانون ش.م، وله أن يرتفع إلى أعداد ضخمة من المساهمين، وبالتبع فحضور المساهمين شخصيا أو بممثلين عنهم لمختلف أطوار مداولات الجمعية من أجل التصويت واجتماعهم في مكان واحد قد يكون مرتعا خصبا لتفشي جائحة وباء كورونا – كوفيد19  – الأمر الذي يتنافى مع إجراءات الحجر الصحي المتخذة بالبلاد، وبالتالي، الأمر الذي يستلزم نوعا من التوازن بين الحفاظ على استمراية هذه الشركة الحيوية وعدم كبح مداولاتها، بعدم انعقدها أصلا أو بتقرير بطلانها لعدم اكتمال النصاب القانوني، المواد 110 ،111 136 من ق.ش.م.

   كما أن ممارستهم، أي المساهمين، لحقهم في الإطلاع على مختلف التقارير والوثائق قبل الاجتماع، قد يشكل أيضا خطرا على سلامتهم الصحية، وخرقا لحالة الحجر الصحي خصوصا وأن المشرع خول لهم ممارسة هذا الحق بأنفسهم في المقر الإجتماعي للشركة وفق ما هو مبين في المادة 141 من ق.ش.م.

   وتفاديا لوقوع ما سبق، فقد جاء المشروع بقواعد مرنة تتماشى ومتطلبات الحالة الوبائية، تجواز من خلالها، أي القواعد، مختلف القواعد الكلاسيكية في اجتماع الجمعيات واجهزة اجهزة الادارة، ولا شك أن من الاليات التي سيتم العمل بها من أجل الحد من انتشار هذا الوباء من جهة، ومن جهة ثانية الحفاظ على استمرارية هذه الشركة الحيوية سيتم الحث على تطبيق نظام آلية التصويت عن بعد عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم، كآلية تمكن من المشاركة في المداولات دون الحضور المادي للمساهم وفق ما هو مقرر في المادة 50 مكررة والمادة 111 من قانون ش م المغيرتان والمتممتان بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، وكذا تفعيل إمكانية الاطلاع عبر الوسائل الإلكترونية على الوثائق والتقارير استكمال لمسلسل تحديث شركة المساهمة الذي سبق أن عمل عليه المشرع من خلال القانونين 78.12 و 20.05 المعدلين والمتممين للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، من ضرورة التوفر على موقع إلكتروني وغيرها..    وختاما، نتمنى من العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء في أقرب الآجال، لتعود رحى الحياة الطبيعية والاقتصادية إلى الدوران، وهذا كفيل بمدى التزامنا بإجراءات الحجر الصحي، خصوصا وقد تم قبل ساعات المصادقة من مجلس للحكومة  على  مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية وذلك لمدة أربعة أسابيع أخرى، أي إلى غاية 20 ماي 2020.

مشاركة