صوت العدالة – متابعة
أصبح من حق المغاربة المطالبة بالمعلومة لدى كل الادارات العمومية بعد نشر النص الخاص بذلك بالجريدة الرسمية.لكن يظهر أن هناك استثناءات كثيرة ستحد من آثار هذا الحق،وبالتالي سيتحول الى هبة تسلم وفق شروط معينة.
وينص الفصل 27 من الدستور، على حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام مضمون للمواطنين،باستثناء المعلومات الخاصة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، “وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.بالاضافة الى مداولات مجلس الحكومة، ومداولات المجلس الوزاري،زائد جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة
وقد أثارت هذه الاستثناءات جدا كبيرا خاصة المتعلقة بمداولات المجلس الحكومي والمجلس الوزاري في الغرفة الأولى، بحيث تقدمت فرق من الأغلبية والمعارضة بتعديلات، مثلا فريق البيجيدي الذي اقترح حذف مداولات المجلس الحكومي من السرية، فيما طالب الفريق الاستقلالي بحذف مداولات المجلس الوزاري من الاستثناءات.
ويعتقد الباحثون أن حصر هذه الاستثناءات ،هو بمثابة فرض قيود أخرى على هذا الحق،فالحق لا يقبل الشروط إلا على وجه ضمان تطبيقه التطبيق السليم،فمادام المجلس الحكومي والوزاري يتداولون في أمور تتعلق بتدبير وتسيير الشأن العام الوطني،يبقى من حق المواطن معرفة مضمون هذه الإجتماعات مزيدا من الشفافية التي تتطلبها الديمقراطية التشاركية.