الرئيسية أخبار القضاء تيفلت…النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تنظم لقاءا يعنى بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية (الصور والفيديو)

تيفلت…النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تنظم لقاءا يعنى بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية (الصور والفيديو)

1000146379 scaled
كتبه كتب في 26 ديسمبر، 2024 - 11:29 مساءً

صوت العدالة- عبد السلام اسريفي

نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت، زوال اليوم الخميس 26 دجنبر 2024 ،بمقر المحكمة، مائدة مستديرة علمية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية على ضوء القانون 43_22 ورهانات تنفيذ السياسة الجنائية العقابية”، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين ومدراء المؤسسات السجنية وقاضيات وقضاة ورجال الدرك والأمن بكل رتبهم ،ورجال السلطة، والمنتخبون ورؤساء الجماعات بدائرة تيفلت، وفعاليات حقوقية وجمعوية.

1000146387 1

وقد افتتح هذا اللقاء، بكلمة ترحيبية من لدن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت الأستاذ سيدي أمين العلمي، الذي بعد تحية العلم، قدم توطئة مختصرة عن هذا القانون 43-22 ودوافعه وشروط تطبيقه،مع الأهداف المتوخاة منه.

وتضمنت كلمة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد المحاور الأساسية للعقوبات البديلة على ضوء ذات القانون، مشيرا أنه أمام التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للعقوبات السالبة للحرية، أضحى إقرار بدائل للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات السالبة للحرية في المنظومة العقابية الحديثة ضرورة حتمية ومطلبا حقوقيا وقضائيا.

1000146388 1

وشدد على أن أهمية هذه البدائل تكمن في تجاوز الآثار السلبية للعقوبات الحبسية، لا سيما قصيرة المدة، وفي تأثيرها المباشر على حسن سير ونجاح برامج إعادة الإدماج.

وتناول السادة المشاركون في هذه الندوة الموضوع ،كل من موقعه من خلال ست محاور :
المحور الأول تناول فيه الاستاذ يونس الشلوشي. العقوبات البديلة: واقع وآفاق، من خلال تقديم قراءة للقانون 43-22،مشيرا أن ذات القانون استهدف توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة،مذكرا أن العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا،معرجا على آفاق هذه العقوبات بعد صدور القوانين التنظيمية.

1000146376 2

المحور الثاني، كان قراءة تحليلية للعقوبات البديلة ، قدمه الاستاذ سعد اكري، الذي اعتبرها (العقوبات البديلة)خطوة بارزة نحو إصلاح المنظومة الجنائية المغربية. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، وذلك للحد من استخدام السجن وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. يركز القانون 43.22 على توفير إطار قانوني لتنفيذ العقوبات البديلة، مما يعكس تحولا نحو نظام عدالة جنائية أكثر مرونة وإنسانية.

ولأجل ذلك، قدم الأستاذ سعد أكري تحليل مكونات النصوص القانونية لقانون رقم 43.22 باستخدام المنهج التحليلي القانوني مع فحص الأبعاد المتنوعة لهذه النصوص لفهم أهداف المشرع بصورة أعمق، وتقييم كيفية تطبيقها في الممارسة العملية. حيث يهدف هذا التحليل ( يؤكد الٱستاذ) إلى استكشاف مدى تحقيق القانون لأهدافه في إصلاح النظام الجنائي وتعزيز فعاليته في سياق الواقع العملي.

1000146377 1

المحور الثالث، خصص لدور قاضي تطبيق العقوبة في تفعيل العقوبات البديلة: الرهانات والتحديات، قدمه الاستاذ ادريس شلخ، الذي أكد من حهته، أن قانون العقوبات البديلة يعالج الإشكاليات المرتبطة بالواقع السجني، ويسعى إلى تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بتطوير السياسة العقابية، مبرزا أن العقوبات البديلة تحتل مكانة متميزة في توجهات السياسة الجنائية المعاصرة سعيا إلى إيجاد عقوبات تحقق فاعلية وفائدة للمجتمع والجناة أيضا، وضمان نجاح أكبر لعملية التأهيل الاجتماعي.

ولفت إلى أن التعاون بين القضاء وباقي المؤسسات المعنية من شأنه أن يساهم في تطوير منظومة العقوبات البديلة، مسجلا أن العمل المشترك وحده الكفيل بإنجاح هذه التجربة الجديدة، بما يساهم في تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الواقع العملي، وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف الكبرى المتوخاة من هذا القانون.

المحور الرابع تناول فيه الأستاذ وسيم الرحماني دور النيابة العامة في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة: المتطلبات والتطلعات، مؤكدا أن قضاة النيابة العامة سيساهمون في تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وسيحرصون على التطبيق السليم والعادل لأحكامه وفق ما هو معهود فيهم من مبادرة وجدية وتفان ووفق ما يمليه عليه ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري.

1000146394

فيما خصص المحور الخامس ل علاقة الادارة المكلفة بالسجون بالجبهات القضائية في تتبع تنفيذ العقوبات والذي كان من إلقاء الاستاذ ادريس ازلال، الذي استهل مداخلته بسؤال حول الجهة المخول لها بتتفيذ العقوبات، مستنتجا بعد تناوله لمجموعة من المعطيات،ٱن إدارة السجون هي التي من ستقوم بتطبيق مواكبة تنفيذ العقوبات البديلة ،مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار مراقبة القاضي الذي ينفذ العقوبة بالإضافة إلى النيابة العامة.

وأضاف الأستاذ ادريس أزلال،أن الإدارة المحلية بالسجون مركزية أو محليا ،أو من تفوض له ذلك،بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن اشترتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك.وتقوم النيابة العامة الحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به الى قاضي تطبيق العقوبات البديلة الذي يصدر مقررا تنفيذية بءلك،ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.

اما المحور الاخير والذي قدمه محمد باني، فكان يتمحور حول العقوبات البديلة بين تأهيل المتهم وحماية الضحية، متسائلا عن دور العقوبات البديلة في تأهيل المتهم، وتمكينه من فرص أخرى لعدم العود لفعله الجرمي،وحمايته خلال فترة تنفيذ العقوبة داخل المؤسسة السجنية، مؤكدا، أن العقوبة البديلة ستساعد بشكل كبير في تفادي تداعيات حبس مذنب في قضية بسيطة نسبيا على بيئته الاجتماعية والمهنية، وربما على صحته ومستقبله، لكون الاعتقال كثيرا ما تستتبعه مشاكل أخرى يصعب ترميمها، وبالتالي يمكن القول بأن العقوبات البديلة تحافظ على حرية الإنسان وعلى كرامته، كما تساعد في تهذيب المذنب بطريقة سلسة دون انتقام أو قسوة.

وفي ختام الندوة، فتح باب للتقاش، حيث ركزت جل المداخلات على طبيعة العقوبات البديلة، شروطها، حدودها، ووسائل تطبيقها، وفوائدها على الدولة والمجتمع بشكل عام.

مشاركة