الرئيسية أخبار القضاء بالدليل والبرهان وثائق تفضح التلاعبات و توضح عدالة القضاء في ملف ورثة سطات

بالدليل والبرهان وثائق تفضح التلاعبات و توضح عدالة القضاء في ملف ورثة سطات

IMG 20190404 WA0049.jpg
كتبه كتب في 4 أبريل، 2019 - 9:20 مساءً


صوت العدالة/هيئة التحرير
بعد نشر مقال سابق حول قضية متعلقة باتهمات بالنصب والاحتيال بين الورثة، وايمانا منها بإعطاء حق الرد للأطراف المعنية ، تنشر جريدة صوت العدالة ردا للاستاذ المحامي اليقيني بخصوص هذه القضية والذي جاء كالتالي.
لقد تم تدوين بإحدى الجرائد الالكترونية “”صوت العدالة” مقال غاب عنه المنطق والفكر والأخلاق والسلوك، وأفاد المستفيدون من نشره بمغالطات وأكاذيب لا توجد إلا في قصص “كليلة ودمنة”.
و هي حكاية أبطالها جهال ومحترفي النصب والاحتيال والتزوير.
حيث أنه بالرجوع إلى وقائع الملف سيجد المتتبع أنه لا وجود لأية تناقضات إن على الاحكام القضائية الصادرة بتاريخ 03/01/2018 أو25/07/2018 فضلا على أن أكبر مغالطة في هذا المقال هي تحريف للوقائع كمثيله في تزوير الوثائق نخص بالذكر المستفيدين من هذا النشر.
وتنويرا للراي العام الوطني يجب التوضيح أن الملف عدد 43/1403/2016 هو موضوع التحفيظ بين طالب التحفيظ السيد نور لدين بنهدية ومن معه وبين بعض المتعرضين ورثة القائد علي وعبد الله ريمي ومن معه حول العقار موضوع المطلب عدد 32106/15 الذي هو عبارة عن بقعة أرضية سكنية لا تتعدى مساحتها 200 متر مربع.
ليبقى التساؤل المطروح هو كيف يمكن أن نطبق الرسمين العدلين عدد 101، و102 على بقعة أرضية صغيرة وسط المدينة علما أن مضمون هذين الرسمين يتعلقان بأراضي فلاحية شاسعة ألت إلى بعض ورثة القائد الحاج المعطي الذين بدورهم فوتها لإخوانهم القياد عبد المجيد بوبكر بوشعيب.
وحيث أن القانون والمنطق يجعل هذه العقود الرسمية ذات حجة دامغة لا يمكن الطعن في آثارهما وإلزاميتهما إلا من طرف جاهل.
وانه احتكاما للمنطق فالمحكمة كانت حكيمة في قرارها حيت استبعدته من نازلة الملف عدد 43/2018 بعلة أنه لا ينطبق على عقار المطلب عدد 32106/15 وأنه لم يتم الادلاء بأصل ملك الرسمين.
غير أنه على خلاف ذلك وبالرجوع إلى الملف عدد 2014/1402/58 وهو موضوع دعوى الاستحقاق والطرد فإنه يتبين أن المحكمة احسنت صنعا حين ردت على دفوعات المدعين بحيثيات تجد سندها في تركة ومخارجة عدد 324 صحيفة 2013 المتعلقة بالهالك القائد الحاج المعطي فضلا على رسم ملكية القائد المذكور كأصل الملك تحت عدد 124 ص 22 مؤرخة في 1333 تتضمن جميع شروط الملك.
وحيث أن المفارقة الغريبة بالنسبة للمستفيدين من نشر هذا المقال فهو أنهم يتعمدون إخفاء الحقيقة ويعمدون إلى تشويه صورة القضاء الذي يبقى منزها عن كل نقد هدام إذ أن المنطق يفرض على القاضي في غياب أصل الملك أن يحكم الملف، وأنه بالمقابل حين يتحقق ويتوفر أصل الملك يكون بالايجاب وهي قاعدة لم يتقبلها أصحاب العقول الضالة.

مشاركة