صوت العدالة : محمد زريوح
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكمًا يقضي ببطلان عقد الزواج الرابط بين طرفين، وذلك عقب دعوى رفعتها المدعية مطالبة بإثبات زواجها من المدعى عليه. وجاء هذا القرار استنادًا إلى مقتضيات مدونة الأسرة، التي تشترط توثيق عقد الزواج ليكتسب صبغته القانونية ويترتب عليه آثاره الشرعية والمدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم المدعية دعوى تثبت زواجها استنادًا إلى عقد نكاح شرعي يعود إلى سنة 2016، والذي أثمر عن أبناء، غير أن المدعى عليه أنكر وجود عقد زواج رسمي بينهما. وبعد دراسة الملف، تبين للمحكمة أن الزواج لم يتم توثيقه لدى الجهات المختصة، مما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمقتضيات القانون المغربي.
وخلال الجلسات، استندت المحكمة إلى المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تنص على ضرورة توثيق عقد الزواج لحماية حقوق الطرفين والأبناء. كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار محاولات الصلح بين الطرفين، والتي لم تسفر عن أي اتفاق، ما دفعها إلى إصدار حكمها ببطلان عقد الزواج، مع تحميل المدعية مصاريف الدعوى.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد موقف القضاء المغربي في التشديد على ضرورة الامتثال للإجراءات القانونية في مسائل الزواج، تجنبًا لأي نزاعات مستقبلية قد تترتب على عقود غير موثقة، ولضمان حماية الحقوق المرتبطة بالنفقة، الإرث، وإثبات النسب.