في خطوة فقهية جديدة تعكس حرص المؤسسة الدينية على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، أعلن المجلس العلمي الأعلى عن فتوى تقضي بإخضاع الأجور الشهرية ومداخيل العمل المأجور لفريضة الزكاة، وفق اجتهاد منضبط بأصول المذهب المالكي.
وأوضحت الفتوى أن الزكاة لا تشمل كامل الراتب، بل تقتصر على الجزء الذي يتبقى منه بعد خصم النفقات الضرورية للمزكي ولأسرته، مثل السكن والغذاء والنقل وسائر الالتزامات الثابتة. واعتمد المجلس معياراً موحداً لتحديد هذه النفقات يعادل الحد الأدنى الوطني للأجر، والمحدد في 3266 درهماً شهرياً.
ويُلزم أداء الزكاة فقط إذا بلغ الادخار المتبقي النصاب الشرعي المقدر حالياً بحوالي 7438 درهماً، على أساس سعر الفضة، مع وجوب مرور عام هجري كامل على المال دون أن ينقص عن النصاب.
كما أجاز المجلس إخراج الزكاة بشكل دوري أو شهري، باعتباره تعجيلاً مشروعاً في الفقه المالكي، تسهيلاً على الموظفين وأصحاب الدخل المنتظم لأداء هذه الفريضة وفق ضوابطها الشرعية.

