صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
استعرض الدكتور عبد الله الفرح الاطار التاريخي للعقار بمنطقة شمال المغرب، منطلقا بالبند الأول من معاهدة الحماية، الموقعة أواخر مارس من عام 1912، بين السلطان مولاي عبد الحفيظ والمقيم العام الفرنسي، بحيث تم الالتزام بإدخال العديد من الإصلاحات القانونية والاجتماعية، مع عدم المساس بقدسية السلطان، والدين الإسلامي، وبنظام الاحباس.
ليصدر بعدها في مستهل شهر شتنبر من سنة 1913، نصوص قانونية، من قبيل: ظهير التحفيظ العقاري، إذ عرف المغرب لأول مرة ازدواجية في العقار، بين المحفظ وغير المحفظ. كما برز الظهير الخريفي عام 1914، بالمناطق الخادعة للاحتلال الاسباني، وتحديدا بشمال المغرب وجنوبه.
وأضاف الباحث الجامعي عبد الله الفرح، خلال مداخلته في المائدة المستديرة، المنظمة من طرف مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العقارية بطنجة، الذي يرأسه الاستاذ الدحمان المزرياحي، مساء يوم الخميس 13 فبراير 2020،
بعاصمة البوغاز، حول موضوع: مساهمة العقار المطهر في التنمية الاقتصادية الجهوية وإنجاح الاستثمار. بكون المغرب أراد توحيد النصوص التشريعية ما بين العقار المحفظ وغير المحفظ، إلا أن لكل واحد منهما حافظ على خصوصيتهما إلى يومنا هذا، لاسيما و الرسومات الخريفية، لا زالت منتشرة بشكل كبير في جهة الشمال، مما ينعكس بشكل سلبي على الاستثمار بالمنطقة. بحكم الرسم الخريفي لا يطهر العقار من جميع الشوائب والحقوق.
كما استفسر الدكتور عبد الله الفرح، عن مدى مساهمة الثروة العقارية المحبسة تحبيسا عاما، المقدرة بمساحة كبيرة في الاستثمار، نظرا لاقتصار الإدارة المكلفة بإدارتها على الأكثرية الحبوسية فقط في غالب الاحيان.
وعرج الدكتور عبد الله الفرح، على مسألة امتلاك العقار، عبر وضع اليد أو الحيازة، مبرزا الفرق بين التطهير، حسب الفقرة الثانية من الفصل 1 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري، والعقار المطهر الخالي من جل الشوائب، وبالتالي يعد مخصصا للاستثمار.
فبالرغم من وجود عقار محفظ في اسم صاحبه، غير مقيد بآي تقييد، لكن بمجرد ما يحاول المستثمر الشروع في أشغاله، يتفاجا باحتلاله من طرف عدة اشخاص، شيدوا فيه منازل بطرق عشوائية، فبالرغم من تقديمه لدعوى قضائية، يصطدم بصعوبة كبيرة في تنفيذ الحكم، نظرا لدخول الموضوع في خانة الأمن العمومي. إذ يعد هذا أكبر معرقل للاستثمار.

