ذ. محمد القاسمي
كاتب وباحث في القانون الخاص
مدير مجلة الباحث وسلسلة الأبحاث
يقول تعالى:
(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْر)[1]
مقدمة:
لقد ندب الدين الحنيف إلى إصلاح ذات البين بين الزوجين في حالة النزاع بينهما وحث على ذلك مصداقا لقوله تعالى:(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)[2] وفي ذلك قال خير البشرية صلى لله عليه وسلم (لا أُنبَّئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟”قالوا : بلى، قال: ” إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة )[3].
وعلى نفس النهج سارت كل المذاهب الفقهية السنية، حيث رغبة في الإصلاح بين الزوجين بكل السبل لعل أهمها بعث الحكمين للإصلاح ورأب الصدع، وعلى سبيلهم غدت كل التشريعات العربية المقارنة[4]، ومنها مدونة الأسرة المغربية[5]، حيث يتميز الصلح طبقا للمواد المنظمة له في مدونة الأسرة بمجموعة من الخصائص التي منها أنه من النظام العام والمحكمة ملزمة بالقيام به مع استثناء واحد وهو حالة التطليق للغيبة.
فالمحكمة عند الإدعاء بوجود نزاع بين الزوجين، تلتزم بالقيام بكل محاولات الإصلاح عن طريق المؤسسات المرصودة من قبل المشرع لذلك، والتي منها مؤسسة الحكمين ومجلس العائلة والمجلس العلمي بالإضافة إلى تدخل المساعدة الاجتماعية في بعض الحالات.
فعطفا على ما سبق يطرح لدينا التساؤل الذي مفاده: ما هي أهم المؤسسات التي انتدبها المشرع المغربي في المدونة لأجل إصلاح ذات البين بين الزوجين؟
وللإجابة عن التساؤل الآنف الذكر سنعمد إلى إعمال التصميم التالي، حيث نتطرق في (الفقرة الأول) لمؤسسة الحكمين كأول الأجهزة المنتدبة للإصلاح، فيما نتطرق في (الفقرة الثانية) لمجلس العائلة والمجلس العلمي المرصودين لنفس الغرض.
الفقرة الأولى: لجوء المحكمة لمؤسسة الحكمين لأجل الإصلاح بين الزوجين
نصت المادة 94 من مدونة الأسرة على ما يلي:” إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه.“.
انطلاقا من هذه المادة يتضح أن المشرع حث المحكمة على القيام حسب سلطتها التقديرية بجميع محاولات الإصلاح بين الزوجين عند وجود شقاق ونزاع محتدم، لكنه لم يبين في نفس النص الطرق والوسائل التي يتم بها هذا الإصلاح، إلا أنه أحال على مقتضيات المادة 82 من نفس القانون، والتي تبين المؤسسات التي يتم بها الإصلاح والتوفيق بين الزوجين عند الرغبة في الطلاق أو التطليق أو حتى التطالق[6]، حيث نصت نفس المادة على ما يلي:”…للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين.”.
يتضح من نص المادة 82 من المدونة أن أول المؤسسات التي رصدها المشرع المغربي لإصلاح أحوال الزوجين عند الخصام هي مؤسسة الحكمين[7]، وعلى نهجه حدت معظم التشريعات العربية[8]، وهذه المؤسسة تجد لها تأصيلا في الذكر الحكيم[9]، وقد تناولها فقهاء الشريعة الإسلامية بكثير من الأهمية نظرا لما لها من عظيم الأثر وكبير الفضل في الإصلاح بين أعمدة الأسرة، قال المتحف:
وإن ثــــــــــــــــبوت الضرر تــعذرا لـــــــــــــــــــزوجة ورفعها تـــــــــــكررا
فالــــــــــــــحكمان بـــــــــعد يبعثان بـــينهما بمقتضى القرآن[10]
فالمشرع المغربي أقر ببعث الحكمين لمحالة الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، وغالبا ما يكونان من أهل الزوجان، استنادا في ذلك إلى الآية 35 من سورة النساء في القرآن، إلا أنه ليس هناك ما يمنع أن يكونا من غيرهم إن لم يكن من أهل الزوجان ما يصلح لتقمص هذا الدور العظيم، قال البرادعي في التهذيب:” وإذا قبح ما بين الزوجان وجهلت حقيقة أمرهما بعث الإمام حكما من أهله وحكما من أهلها، من أهل العدول والنظر، فإن لم يكن من أهلهما ما يراه لذلك أهلا، أو لا أهل لهما، بعث من غير الأهلين”[11]. ويشترط في الحكمين العديد من الشروط وهي العدالة والذكورة والتفقه والعلم بالإضافة إلى كونهما من أهل الزوجين كقاعدة عامة[12].
فالحكمين يقومان بعد بعث القاضي لهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ويبدلان جهدهما لإنهائه وهو الأمر الذي يفهم من صريح المادة 95 من مدونة الأسرة التي جاء فيها:” يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع” وهو الأمر الذي سبق لقضاء النقض المغربي أن كرسه في العديد من القرارات، وعلى نفس النهج سار قضاء النقض المصري في أحد قراراته[13] جاء فيها:”…المشرع خول للحكمين أن يتعرفا أسباب الخلاف والشقاق بين الزوجين ويبدلا جهدهما في الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها” وهو نفسه ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية في قرار لها[14]، جاء فيه:” على الحكمين أن يبدلا الجهد وعقد جلسات في سبيل رأب الصدع بين الزوجين”.
فإذا توصل الحكمين إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعه الحكمين والزوجان ويرفعانه إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجان نسخة منه وتحفظ الثالثة داخل ملف النازلة، ويتم الإشهاد على ذلك من طرفها وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 95 من مدونة الأسرة[15]، وتقرير الحكمان بمثابة وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وهو الأمر الذي سبق لمحكمة النقض السورية وأن صرحت به في قرار لها، جاء فيه:” تقرير الحكمان من الأسانيد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير ولا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين”[16].
وفي حالة ما إذا اختلف الحكمين في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المضروب لهما من قبل المحكمة، أمكن لهذه الأخيرة أن تجري من الأبحاث الإضافية والوسائل الكافية ما تراه ملائما للإصلاح وهو ما جاء في صريح المادة 96 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه:” إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة”، ولعل من أهمها اللجوء إلى عقد مجلس العائلة أو عند الاقتضاء الاستعانة بالمجلس العلمي أو المساعدة الاجتماعية، وكل ذلك في سبيل التوفيق والسداد بين الزوجين.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن المشرع المغربي إن كان في المدونة قد قصر سلطة الحكمين في التوفيق والإصلاح بين الزوجين، وترك إمكانية التفريق بينهما للقاضي حصرا، فإن هناك من التشريعات من وسعت من سلطة الحكمين إلى أبعد مدى، حيث اعترفت لهما بالحق في التفريق بين الزوجين عند فشل محاولات الصلح المقامة، ومن أمثلة هذه التشريعات نجد المشرع الأردني في الفقرة (و) من المادة 138 من قانون الأحوال الشخصية الذي جاء فيها:” إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على تسلم من المهر بنسبة إساءة كل منهما، وإن جهل الحال ولم يتمكن من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أي منهما”، وهذا التوجه في نظرنا يجد سنده في بعض أراء المذاهب الفقهية التي تقر للحكمين إمكانية التفريق بين الزوجين أهمها مذهب المالكية والحنبلية.
الفقرة الثانية: الإصلاح بين الزوجين بواسطة مجلس العائلة والمجلس العلمي
أحال المشرع في المادة 94 بكيفية صريحة والمواد 113[17] و 114[18] و120[19] من مدونة الأسرة بكيفية ضمنية على المؤسسات المرصودة للإصلاح بين الزوجين الواردة في المادة 82 من نفس القانون، حيث جاء في هذه الأخيرة:” للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.”
انطلاقا من مضمون المادة 82 أعلاه، يتضح أن القيام بمحاولات الإصلاح بين الزوجين، يعد أحد أهم أوجه الحماية القانونية والقضائية الهادفة بالأساس إلى الحفاظ على كيان الأسرة من التشتت والضياع[20].
حيث يعتبر مجلس العائلة إلى جانب مؤسسة الحكمين من أهم المؤسسات التي أقر بها المشرع المغربي لأجل الإصلاح بين الزوجين، وهو من مستحدثات تعديل ظهير 10 شتنبر 1993 الذي لحق مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، حيث تم التنصيص عليه في الفصل 56 مكرر، وهذا التعديل الذي جاء كإضافة أخرى لمساعدة الجهاز القضائي[21] في إيجاد الحلول البديلة والسريعة لحل القضايا الشائكة داخل الأسرة، في الحالات التي لا تنفع معها المساعي الحبية الأخرى، وقد حددت مقتضيات هذا المجلس وأحكامه بمقتضى المرسوم 2.04.88 الصادر في 25 ربيع الأخير 1425 الموافق ل 14 يونيو 2004 ناسخا بموجبه مقتضيات المرسوم[22] 26 دجنبر 1994، كما نصت عليه مدونة الأسرة في المادة 251 مؤكدة أن اختصاصه وتكوينه ومهامه ستحدد بمقتضي نص تنظيمي[23].
وفعلا فقد صدر مرسوم 2.04.88 في 25 من ربيع الآخر 1425 الموافق ل 14 يونيو 2004[24] ناسخا بموجبه مقتضيات المرسوم رقم 2.94.31 الصادر في 26 دجنبر 1994، كما صدرت بموازاته العديد من المناشير الوزارية من أجل تفعيل مقتضياته[25].
فرغبة من المشرع في تكريس آلية الوساطة كأحد الحلول المعول عليها لفض المنازعات الأسرية، تظهر شاخصة من خلال ما أشير إليه في ديباجة مدونة الأسرة من الرغبة في تعزيز آليات التوفيق والوساطة بتداخل الأسرة والقاضي[26]. فبمجرد ادعاء الزوجين للشقاق والنزاع فيمكن للقاضي أن يدعوا إلى انعقاد مجلس العائلة كمؤسسة للتوفيق والإصلاح، ويتألف المجلس حسب منطوق المادة الأولى[27] من المرسوم المنظم له من القاضي بصفته رئيسا، بالإضافة إلى الأب أو الوصي أو المقدم، وأربعة أعضاء يعينهم رئيس المجلس – أي القاضي – من الأقارب والأصهار بين جهة الزوج وجهة الزوجة، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينهم من جهة واحدة.
وتعتبر مهام هذا المجلس مهام استشارية، حيث يقوم بالتحكيم وإصلاح بين ذات البين، وبإبداء رأيه في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة، وهو ما نستشفه من مضمون المادة 7 من القانون المنظم للمجلس، والذي جاء فيها:” مهام مجلس العائلة مهام استشارية. يقوم مجلس العائلة بالتحكيم لإصلاح ذات البين، وبإبداء رأيه في كل ما له علاقة بالأسرة”.
وبالإضافة إلى مجلس العائلة كمؤسسة من مؤسسات الإصلاح بين الزوجين في حالة الخصام، فهناك مؤسسات أخرى لا تقل عنها أهمية تعنى بنفس الدور لعل أهمها مؤسسة المجلس العلمي والمساعدة الاجتماعية[28].
فلقد حمل تعاظم قضايا الطلاق والتطليق والتطالق، وفشل مسعى الصلح المجرى من لدن المحكمة أو بمساعدة الحكمين في أغلب الحالات الجهاز القضائي على التعويل على بدائل أخرى علها تفي بالغرض وتحقق المطلوب، سندها في ذلك مقتضيات المادة 82 من مدونة الأسرة، والتي مكنة المحكمة على التعويل على أي جهة تنتدبها لإعانتها على التوفيق بين طرفي دعوى الطلاق والتطليق وفق حكم تمهيدي يحدد مهام السداد بدقة، وإسناد تلك المهمة للمجلس العلمي المحلي لا تعدو أن تكون أحد الخيارات التي يعود أمر تقريرها إلى المحكمة[29].
فالمجلس العلمي كمؤسسة قد تستنجد به المحكمة لرأب الصدع بين أطراف العلاقة الزوجية يجد سنده في مضمون المادة 82 من مدونة الأسرة من خلال العبارة الواردة فيها والقاضية بما يلي:” أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين”.
لكن ما يمكن الإشارة إليه في هذا المنحى هو الصعوبة التي تعترض إجراءات الصلح بين الزوجين، في مساطر انفصال الرابطة الزوجية، حيث أصبحت عاجزة عن تحقيق الأهداف المتوخاة منها للسرعة التي تتم بها[30]، فبخصوص مثلا الصعوبات التي تعترض المجلس العلمي في القيام بدوره، هي تلك المتعلقة بالتنسيق بين أقسام قضاء الأسرة والمجلس العلمي من أجل التعاون على إصلاح ذات البين بين الزوجين، حيث أبانت التجربة العملية عن كون مثل هذا الإجراء يفضي إلى تطويل مساطر الطلاق والتطليق بلا جدوى أو طائلة، فلا يحترم أجل الستة أشهر المحدد للبت في قضايا التطليق[31]، كما أقرت بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 97 بالنسبة لدعوى الشقاق[32] و المادة 113 بالنسبة لباقي أنواع التطليقات الواردة في المادة 98 من المدونة[33].
خاتمة:
لقد أولت الشريعة الإسلامية وبعدها الفقه الإسلامي عناية كبيرة لمسألة الإصلاح بين الزوجين، ويظهر ذلك في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وكذا المؤلفات الفقهية، وعلى نهجهم صارت معظم التشريعات العربية، ومنها مدونة الأسرة المغربية، حيث المشرع المغربي جعل الإصلاح بين الزوجين من متعلقات النظام العام، فالمحكمة ملزمة بالقيام به كقاعدة عامة وذلك عن طريق العديد من المؤسسات التي رصدها لهذا الغرض.
ففي القانون المغربي تم إخراج مسألة الإصلاح بين الزوجين من نصوص قانون المسطرة المدنية بعدما تم إلغاء المادتين 178 و 121 منها، وتم استبدالها بمقتضيات واضحة وصريحة تم التنصيص عليها في المدونة، وتعتبر المادة 82 منها الإطار العام الذي صاغ فيه المشرع الإجراءات وكذا مؤسسات الإصلاح بين الزوجين، ومن أهم هذه المؤسسات نجد مؤسسة الحكمين ومجلس العائلة وكذا المجلس العلمي والمساعدة الاجتماعية…الخ.
لكن، ورغم تنويع المشرع في المؤسسات التي يتم بواسطتها الإصلاح بين الزوجين عند النزاع إلا أن الملاحظ أن هذه المؤسسات رغم المحاولات التي تقوم بها فإن أكثرها تبوء بالفشل، ومن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك نجد الفضاءات التي يتم فيها هذا الإصلاح، فجو المحاكم المكتظ والشد والجدب وكثرة الزحام من الأسباب التي لا تلين النفس ولا تجعلها في أهبة للصلح، لذلك نقترح إعداد فضاءات خاصة يتم فيها الإصلاح بين الزوجين بعيدا عن شوشرة المحاكم واكتظاظها، إقتداء في ذلك بما ذهبت إليه بعض الدول الغربية التي خصصت فضاءات كمتنزهات للإصلاح بين الزوجين، كما نقترح تأهيل قضاة وتكوينهم في مجال الصلح الأسري وكذا نقترح الرفع من عدد محاولات الإصلاح المقامة إلى ثلاثة إسوة بما دهب إليه المشرع التونسي.
لائحة المراجع:
- القرآن الكريم.
- السنية النبوية العطرة.
- أبي سعيد البرادعي، التهذيب في اختصار المدونة، الجزء الثاني، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى، 2002م.
- عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م.
- عادل حاميدي، التطليق للشقاق وإشكالاته القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية، 2015م.
- عادل حميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2016 م.
- هشام الريسوني، التطليق للضرر في القانون المغربي والمقارن، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، الموسم الدراسي 2005/2006م.
- حمزة التريد، المؤسسات المرصود للصلح في مجال النزاعات الأسرية، الحكمين ومجلس العائلة، أي دور وفعالية؟ وما البديل؟، مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد الثامن، نونبر ودجنبر، 2015م.
- فتيحة الشافعي، مدونة الأسرة بعد سنوات من التطبيق، المكتسبات والعوائق والآفاق، مقال منشور بموقع العلوم القانونيةwww.marocdroit.com ، تاريخ النشر 30 مايو 2012.
- مجلة المحامون السورية، الأعداد 1و2و3، الصادرة سنة 1990.
- www.kenanaonline.com
- www.marocdroit.com
[1] – سورة النساء، الآية: 128.
[2] – سورة النساء، الآية: 35.
[3] – صحيح سنن أبي داود 4111.
[4] – ومن هذه التشريعات نجد مثلا مجلة الأحوال الشخصية التونسية في الفصلين 25 و 31 منها، وكذا قانون الأسرة أللبي في الفصلين 36 و 39 منه، وكذا مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية في موادها 83 و 102…الخ.
[5] – أقر المشرع المغربي في العديد من مقتضيات المدونة على لزوم إجراء المحكمة لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، كمثال في مسطرة التعدد في المادة 44، وكذا في مسألة الطلاق في المادة 82، وفي مسطرة الشقاق في المادة 94، وكذا عند باقي التطليقات في المواد 113 و 114 و 120 من نفس المدونة.
[6] – ويقصد بالتطالق في هذا المقام الطلاق الخلعي والطلاق ألاتفاقي بحكم أن الزوجين يتفا فيهما مسبقا على شروط أو بدونها قبل إيقاع الفرقة.
[7] – تناول المشرع المغربي مؤسسة الحكمين في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة بنوع من الاحتشام، وذلك في البند الثالث من الفصل 56 منها أثناء تنظيمه للتطليق للضرر، بخلاف ذلك أعطى لها في المدونة ولو بشكل نسبي نوعا من الأهمية، وخصوصا أثناء حديثه عن مسطرة الشقاق في المادة 95 و 96 من نفس المدونة.
[8] – أقرت العديد من التشريعات العربية المقارنة ضرورة بعث الحكمين عند وجود نزاع بين الزوجين، ومنها المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية المصري، والمادة 55 من قانون الأسرة الجزائري، بالإضافة إلى الفصل 25 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية، والمادة 132 من قانون الأسرة الفلسطيني…الخ.
[9] – قال تعالى في محكم التنزيل:(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)
[10] – عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م، ص: 489.
[11] – أبي سعيد البرادعي، التهذيب في اختصار المدونة، الجزء الثاني، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى، 2002م، ص: 405.
[12] – لمعرفة المزيد حول الشروط المتطلبة توفرها في الحكمين، ينظر إلى:
– عادل حاميدي، التطليق للشقاق وإشكالاته القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية، 2015م، ص: 30 إلى 34.
[13] – قرار صادر عن محكمة النقض المصرية عدد 0046 بتاريخ 20/02/1974، مشار إليه في الموقع الإلكتروني:www.kenanaonline.com تاريخ الإطلاع 01/01/2017م، على الساعة 13:45.
[14] – قرار صادر عن محكمة النقض السورية عدد 30 في القضية 316 بتاريخ 2/5/1991، منشور ب:
– مجلة المحامون السورية، الأعداد 1و2و3، الصادرة سنة 1990.
[15] نصت المادة 95 من مدونة الأسرة على ما يلي:”… إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة”.
[16] – قرار صادر عن محكمة النقض السورية عدد 566 في الأساس 2522 بتاريخ 22/8/1988، أشار إليه:
– عادل حاميدي، التطليق للشقاق وإشكالاته القضائية، م.س، ص: 38. الهامش 39.
[17] – تنص الفقرة الأولى من المادة 113 من المدونة على أنه:” يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح…”
[18] تنص الفقرة الأخيرة من المادة 114 من المدونة على أنه:”…تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.”
[19] تنص الفقرة الأولى من المادة 120 من المدونة:” إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح،…”
[20] – حمزة التريد، المؤسسات المرصود للصلح في مجال النزاعات الأسرية، الحكمين ومجلس العائلة، أي دور وفعالية؟ وما البديل؟، مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد الثامن، نونبر ودجنبر، 2015م، ص: 13.
[21] – تنص الفقرة الثانية من المادة251 من مدونة الأسرة على ما يلي:” يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي”
[22] – المرسوم المتعلق بالمقتضيات المحددة لمجلس العائلة الملغى رقم 2.94.31 الصادر في 23 رجب 1415 الموافق ل 26 دجنبر 1994، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد4292 بتاريخ 1 فبراير 1995.
[23] – هشام الريسوني، التطليق للضرر في القانون المغربي والمقارن، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، الموسم الدراسي 2005/2006م.، ص:103 و 104.
[24] – المرسوم المتعلق بمقتضيات مجلس العائلة وتكوينه رقم 2.4.88 الصادر بتاريخ 45 ربيع الثاني 1425 الموافق ل 14 يونيو 2004م، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ جمادى الأولى 1425 الموافق ل 21 يونيو 2004م، ص: 2671 و 2672.
[25] – هشام الريسوني، التطليق للضرر في القانون المغربي والمقارن، م.س، ص: 104.
[26]– عادل حميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2016 م، ص: 373.
[27] – تنص المادة الأولى من المرسوم المنظم لمجلس العائلة على ما يلي:” يتكون مجلس العائلة من: – القاضي بصفته رئيسا، – الأب والأم أو الوصي، – أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس العائلة من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم، أو جهة الزوج حسب الأحوال، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة”.
[28] – إن مؤسسة المساعدة الاجتماعية رغم أنه ليس هناك أي إطار قانوني خاص تستند عليه، فإنها تؤدي أدوار مهمة داخل أقسام قضاء الأسرة ولا يخفى على أحد مالها من أهمية في الإصلاح بين الزوجين في بعض الحالات التي يسند لها الأمر لأجل القيام بذلك.
[29] – عادل حاميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية، م.س ، ص: 380.
[30] – فتيحة الشافعي، مدونة الأسرة بعد سنوات من التطبيق، المكتسبات والعوائق والآفاق، مقال منشور بموقع العلوم القانونيةwww.marocdroit.com ، تاريخ النشر 30 ماي 2012، ص: 49.
[31]– عادل حميدي، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية، م.س ، ص: 381.
[32] – تنص الفقرة الثانية من المادة 97 من مدونة الأسرة على ما يلي:” يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب”
[33] – تنص الفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة الأسرة على ما يلي:” يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة”