الرئيسية آراء وأقلام اختصاص الكاتب المحلف في التبليغ

اختصاص الكاتب المحلف في التبليغ

18033509 1646482542047590 7835079426043208357 n.jpg
كتبه كتب في 30 مايو، 2017 - 3:24 صباحًا

اختصاص الكاتب المحلف في التبليغ
لما كان التبليغ هو اعلام المبلغ اليه بواقعة معينة قصد تجهيز اوجه دفاعه او اتخاذ الاجراءات الازمة لصيانة حقوقه فقد خصه المشرع بشيء من التنظيم , و بالرجوع الى الفصول 37.38.39. من قانون المسطرة المدنية فإننا نجده يضع القواعد العامة بشان التبليغ وهكذا فالفصل 37 من ق م م ينص على ان التبليغ يمكن ان يتم عن طريق احد اعوان كتابة الضبط او حد الاعوان القضائيين او عن طريق البريد المضمون او الطريقة الادارية .وما يهمنا في هذا الاطار ذلك التبليغ الذي يتم عن طريق المفوض القضائي هذا الاخير الذي قد يقوم بالتبليغ من تلقاء نفسه او ينوب عنه شخص اخر تحت مسؤوليته.
و بالرجوع الى المادة 15 من قانون 81/033 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإننا نجده ينص على انه” يمكن للمفوض القضائي ان ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتيا محلفا او اكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفقا لأحكام الباب العاشر من هذا القانون” كما تنص المادة 41 من نفس القانون على انه يمكن للمفض القضائي ان يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلف او اكثر للنيابة عنه في القيام بإجراءات التبليغ “وقد اثيرت في الصدد اشكالية تتعلق بماذا اختصاص الكاتب المحلف .هل يتعلق الامر فقط بالقيام بعملية تبليغ الاستدعاءات فقط ام تتعداه الى ذلك مثل القيام بعمليات تبليغ الانذارات و الاعذارات وكذا كل اشكال التبليغ الاخرى ؟
بخصوص هذا الاشكال و بالرجوع الى القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والعمل القضائي وكذا الواقع العملي نجد تباينا في هذا الاطار فهناك من يقر بصحة جميع التبليغات التي يقوم بها الكاتب المحلف ذلك ان التبليغ يعد اختصاصه الاصيل و ان المقتضيات المنظمة للتبليغ من طرف الكاتب المحلف جاءت عامة ولم تلحقها بأي وصف أو نعث وهناك من يحصرها في تبليغ الاستدعاءات دون ان تتعداه الى شيء اخر و خاصة تبليغ الاعذار بعلة ان تبليغ الاعذار يعد بدءا في التنفيذ استنادا الى الفصل 440 من ق م م الذي ينص على “يبلغ عون التنفيذ الى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بالتعريف بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ
اذا طلب المدين أجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا اذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم
اذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الاجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ ”
وهوما يتنافى واختصاص الكاتب المحلف حيث صدر عمل قضائي في هذا المجال يحصر اختصاص الكاتب في عمليات التبليغ في الاستدعاءات فقط ولا يمكن ان يتعداه الى شيء اخر جاء في احدى حيثياته “تبليغ الانذار بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني لأن مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاء الحضور .لا تبليغ الانذارات”.
لكن و بالرجوع الى المقتضيات المنظمة لعمليات التبليغ من طرف الكاتب المحلف وخاصة المادتين 15 و 41 نجد انها جاءت عامة ذلك ان المادتين 15 و14 لم تلحق التبليغ الذي يقوم به الكاتب المحلف بوصف او نعت. كما ان العمل القضائي في هذا الاطار يعرف تباينا في التوجهات ، وهكذا وبالاطلاع على مجموعة من الاعمال القضائية نستشف ان اختصاص الكاتب المحلف في اطار عمليات التبليغ تأخذ في عموميتها ولم يتم تقييدها بأي وصف وهكذا وفي قرار صدر عن محكمة النقض صرح بان التبليغ الذي تم عن طريق الكاتب المحلف هو تبليغ صحيح جاء في احدى حيثيات هذا القرار” قيام المشغلة بتبليغ الأجير بجميع المحاضر المتعلقة بالالتحاق بالعمل والعقوبات التأديبية، وكذا حضور جلسة الاستماع وتبليغ مقرر الفصل من العمل المحرر بالرفض من طرف الكاتب المحلف للمفوض القضائي يعتبر تبليغا قانونيا، لأنه يدخل في إطار اختصاصه طبقا لمقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والمحكمة لما اعتمدت مقتضيات ظهير 10/09/1993 المعتبر بمثابة قانون المحدث لمؤسسة العون القضائي والذي نسخت مقتضياته ورتبت الآثار القانونية على ذلك، واعتبرت أن الإجراءات التي تمت بواسطة كاتب العون القضائي بما فيها تبليغ محضر الاستماع ورسالة الفصل غير منتجة وبالتالي عدم احترام المشغلة لمسطرة الاستماع، تكون قد خرقت القانون ”
ومما يؤكد على التبليغ الذي يقوم به الكاتب المحلف و الذي يتعداه الى مجالات اخرى هو تبليغ صحيح ومنتج لكافة اثاره هو القرار الصادر عن محكمة النقض الذي اقر بصحة تبليغ الانذار الذي قام به الكاتب المحلف في اطار ظهير 24 ماي 1955 ، حيث جاء ضمن احدى حيثيات هذا القرار ان ” محضر التبليغ الذي يعتبر حجة رسمية منتجة لأثارها القانوني طالما انه انجز من طرف من أهله القانون لذلك ولم يطعن فيه بمقبول و لا ينتقص منه ان التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي مادام ان المادة 15 من ظهير 14/02/206 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 81/03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين في فقرته الاخيرة منح المفوض القضائي امكانية ان ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلف للقيام بعمليات التبليغ فقط.”
اذن من خلال هذا كله يمكن القول ان الكاتب المحلف يختص بالقيام بجميع عمليات التبليغ مهما كان وصفها او نعتها مادام ان المقتضيات المنظمة للتبليغ جاءت عامة و بالتالي يجب الاخذ بها في عموميتها و لا يمكن تقييدها مادام لم توجد هناك مقتضيات قانونية اخرى تحدد او تعطي لجهات اخرى امكانية التبليغ. وعليه فان القول بأن الكاتب المحلف يختص بعملية تبليغ الاستدعاء فقط هو قول لربما يحتاج لمزيد من التصويب حتى ينسجم و المقتضيات القانونية المنظمة لعمليات التبليغ من طرف الكاتب المحلف.

ذ.عبد المالك العلوشي
مفوض قضائي بمدينة ورزازات

مشاركة