الرئيسية أخبار القضاء إعتراض نائب الوكيل العام على أوامر لقاضي التحقيق بالافراج رجال أمن يثير غضب المحامين

إعتراض نائب الوكيل العام على أوامر لقاضي التحقيق بالافراج رجال أمن يثير غضب المحامين

26B3682D B9B1 44BB BC42 C10F33445BD7.jpeg
كتبه كتب في 5 يناير، 2024 - 2:04 مساءً


اعتبر دفاع رجال الشرطة المتابعين على ذمة قضية وفاة شخص كان رهن الحراسة النظرية لدى أمن مرتيل، في تظلم موجه إلى رئيس النيابة العامة، أن قرارا اتخذه النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان في هذا الملف “يستبطن تعديا على سلطات مؤسسة التحقيق”.
وقال الدفاع إن قرار “النائب الأول بمنع مدير السجن من تنفيذ أمر قضائي صادر عن مؤسسة قضائية مستقلة يشكل خطأ قضائيا جسيما موجبا للمساءلة القانونية”، وأن “إبقاء المتهمين رهن الاعتقال بعد صدور أمر بات في أمر قضائي في وضعية المتهمين كمعتقلين احتياطيين بالإفراج النهائي عنهما، من شأنه أن يكيف اعتقالا تحكميا ماسا بحقوق وحرية المؤازرين الذي تسري عليه مقتضيات المادة 148 من قانون المسطرة الجنائية”.
وتوصل مدير السجن المحلي بتطوان بأمر بالإفراج، موجه من قاضي التحقيق، لم ينفذه بعلة توصله باعتراض صادر عن النائب الأول للوكيل العام.
وحسب ما توصلت به الجريدة من معطيات، فإن قرارا أصدره النائب الأول للوكيل العام بمنع إطلاق سراح عنصرين من رجال الشرطة، المتابعين على ذمة هذه القضية، أثار جدلا واسعا بعد أن أصدر القاضي المكلف بالتحقيق بمحكمة الاستئناف، الغرفة الأولى، بتاريخ 25 دجنبر الماضي، أمرا بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، بعد إعادة التكييف، قضى في منطوقه بمتابعة رجل الشرطة المسمى “ر. ش” من أجل جرائم استعمال العنف ضد شخص دون مبرر شرعي، والتزوير في محرر رسمي وإتلافه، في حالة اعتقال وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية، فيما قرر متابعة “م. ك” و”ع. خ” من أجل جنحة استعمال العنف ضد شخص دون مبرر شرعي، وأمر بالإفراج عنهما حالا من السجن ما لم يكونا معتقلين من أجل قضية أخرى، وإحالتهما في حالة سراح على غرفة الجنايات الابتدائية.
وأكد الدفاع أن نائب الوكيل العام تذرع بأن “سبب اعتراضه على تنفيذ أمر الإفراج يتأسس على طعنه بالاستئناف”، وأن “إسناد اختصاص البت في وضع المتهم المعتقل احتياطيا إلى قاضي التحقيق إذا ما غير، في أمره بالإحالة، الوصف القانوني للفعل موضوع المطالبة بإجراء تحقيق”.
والتمس دفاع المتهمين من رئيس النيابة العامة “إصدار تعليماته للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان بالعدول العاجل عن قرارها”، “إعمالا لأحكام الدستور والقواعد الآمرة الواردة في قانون المسطرة الجناية” وكذا من أجل ” التطبيق السليم للقانون”، ذلك أن الأمر الذي قضى بالإفراج النهائي عن المتابعين “صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون” و أن على “مدير المؤسسة السجنية بتطوان تنفيذه تحت طائلة اعتبار قراره مشوبا بعيب تجاوز استعمال السلطة ومخالفا للقانون، الأمر الذي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية”.
وأكد الدفاع في تظلمه أن “على النيابة العامة أن تفسر قانون المسطرة الجنائية في سياق المقتضيات الدستورية والمبادئ التي أقرها قانون المسطرة الجنائية ومن ضمنها قرينة البراءة ومبدأ الفصل بين السلطات المكلفة لممارسة الدعوى العمومية والتحقيق وسلطات الحكم”.

المصدر جريدة الصباح

مشاركة