الرئيسية آراء وأقلام لا لغبن المفوض القضائي في أتعابه !!!

لا لغبن المفوض القضائي في أتعابه !!!

IMG 20200820 WA0240
كتبه كتب في 20 أغسطس، 2020 - 11:24 مساءً

حميد ايت بوسهيت

أذكر وأسطر على مقتضيات المادة 34 من مسودة مشروع قانون مهنة المفوضين القضائيين ، والتي جاء فيها : ” يمنع على المفوض القضائي ان يتقاضى أتعابا تفوق التعريفة المحددة في النصوص التنظيمية ، تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية ، وللعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي “
سبق ان تناولت المقتضى الخطير في هذه المادة التي جاءت بصيغة العموم ، والتي منعت على المفوض القضائي ان يتقاضى اتعابا تفوق التعريفة المحددة في النص التتظيمي ، وهو غالبا قرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية ، يحدد تعريفة كل اجراء ، وبما أن القانون الحالي 81-03 لم يشر الى الاجراءات المباشرة المبنية على طلب وسكت عنها ، وأصبح المفوض القضائي موضوع شكايات بالغدر طبقا للفصل 243 من القانون الجنائي ،اذا باشر اجراء مباشر اما تبليغ او معاينة بناء على طلب وتقاضى بشأنه اتعابا تفوق التعريفة المحددة بنص تنظيمي ، و النيابة العامة لا تتوانى في تحريك المتابعة ، لان نص المادة صريح وجاء بصيغة العموم ولم تستثني الاجراءات المباشرة المبنية على طلب ، لأجله ولسد هذه الثغرة ، يجب اضافة فقرة ثانية للمادة أعلاه وذلك بالتنصيص على :” ….. ويتقاضى المفوض القضائي اتعابا اتفاقية تحدد بينه وبين طالب الاجراء فيما يخص الاجراءات بناء على طلب من المعني بالأمر “
فاضافة هذا المقتضى كفيل بأن يضع حدا للمتابعات التأديبية والزجرية في مواجهة المفوض القضائي ، وأن يشرع بالنص القانوني لا بالعرف للاتعاب الاتفاقية بشأن الاجراءات المباشرة ، والمفوض القضائي في موقف قوة لتنزيل وتنفيذ هذا المقتضى ، والهيئة الوطنية كمخاطب رسمي و محاور ومفاوض للوزارة ، يجب ان تضع نصب عينيها وكورقة ضغط وواقع ، أن المفوض القضائي يضخ سنويا في صناديق المحاكم ملايين الدراهم في اطار تحصيل رسم غير مجبر بتحصيله ، الا وهو واجب الخزينة او واجب الايداع ، ولا يوجد في القانون ما يلزم تحميل المنفذ عليه واجب الأيداع ، القانون حمله الصاىر فقط ، رسم الايداع ومداخيله تستفيد منها وزارة العدل في اطار الحساب الخاص ، فنحن تجاوزا نحمل المنفذ عليه رسم الايداع الذي يكون أحيانا بل غالبا يتجاوز اجرة المفوض القضائي ” العلافة أغلى من البغل ” ، ونودعه في حساب المحكمة التي تستفيد منه في اطار الحساب الخاص لتعويض موظفي المحاكم وتجهيز المحاكم ، والمفوض القضائي لا يستفيد البتة من هذه المبالغ المحصلة في اطار رسم الايداع ، فيمكن للمفوض القضائي أن يودع مبالغ التنفيذ مباشرة في صندوق الودائع للمحامين ، او أن يطلب من طالب التتفيذ ان يسلم أصل المبلغ والصاىر لطالب التنفيذ مباشرة مقابل ابراء ذمة ويسلم للمفوض القضائي اجرته مقابل وصل ، ويعفى المنفذ عليه في الحالتين من واجب الايداع الذي يكون أحيانا بالملايين ، فمن الخاسر في الحالتين أعلاه ؟ الوزارة حتما ، لأجله يجب ان نتحاور ونتفاوض مع الوزارة بمعدالة رابح رابح ، فاستمرار المفوض القضائي بتحصيل واجب الخزينة او الايداع ، يقابله تعديل مواد و الغاء اخرى ، ومراجعة تعريفة الأجور والرفع منها ، والى جانب الأتعاب المحددة بتعريفة محددة بنصوص تنظيمية ،اضافة مقتضى الأتعاب الاتفاقية في الاجراءات المباشرة المبنية على طلب ، لا لغبن المفوض القضائي في اتعابه ، انها عرق جبينه.

مشاركة