الرئيسية غير مصنف ضوابط استعمال السلاح الناري

ضوابط استعمال السلاح الناري

a909e76a f907 4ff1 b1c8 1e8b3293331e
كتبه كتب في 29 ديسمبر، 2025 - 12:39 صباحًا


                ماستر  في قانون الأعمال  

       ماستر  العلوم الجنائية والدراسات الأمنية

ماستر الإدارة الترابية  للسلك  العادي للرجال السلطة

بالمعهد الملكي للإدارة الترابية  وزارة الداخلية.

           باحث في العلوم الجنائية والأمنية .

تقديــــــم:

السلاح الناري في المغرب خاضع لعدة قوانين صارمة، كما أن حمله أو استعماله أو المتاجرة فيه أو تصديره أو استيراده من الخارج يقتضي احترام عدد من الضوابط التي تجعل من حمل السلاح الناري في المغرب مقتصرا على عدد محدود من المؤسسات، كما أن حيازته من طرف الأشخاص العاديين غير متاح بالشكل السهل بسبب المساطر القانونية الصارمة و المعقدة.

ان الإحاطة بموضوع استعمال السلاح الناري سواء من طرف الأشخاص العاديين أو الأمنيين الخاضعين لتدريب عسكري أو شبه عسكري على اختلاف رتبهم تخضع لخصوصية خاصة تنبع بالأساس من خطورة الأداة المستعملة كونها تشكل خطرا على حامله و على المواجه به أو الذي في وضعية نزاع مع القانون وكذلك على تاجر السلاح الناري.

بعد هذه التوطئة سوف أعالج هذا الموضوع الحساس بالاعتماد على المنهجية التالية:

أولا : الضوابط التنظيمية و القانونية . 

ثانيا : الأسلحة النارية وفقا للقانون 86-21 . 

ثالثا : استخدام السلاح الوظيفي . 

رابعا : التجارة في السلاح الناري .

أولا : الإجراءات التنظيمية و القانونية : 

لتفادي استخدام السلاح الناري في  أعمال إرهابية أو أي أعمال آخرى من شأنها المساسبالأمن والنظام العام تم إخضاع السلاح الناري في المغرب لمجموعة من القوانين الصارمة سواء حمله أو الاتجار فيه أو استيراده، وقد تم تحديد هذه المساطر. القانونية في: (الظهير الشريف بتاريخ 18 من محرم 1356 )31 مارس 1937( المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد).

الظهير رقم 1.58.286 بتاريخ 17 صفر 1378 )2 شتنبر 1958( حول زجر مخالفات القانون المتعلقبالأسلحة والعتاد و المتفجرات).

الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 ،3 أكتوبر 2002( بتنفيذ القانون رقم -00  78 المتعلق بالميثاق الجماعي المادة 49).

(الظهير الشريف رقم 1.22.80 في18 من جمادى الأولى 1444، 13 ديسمبر2022 بتنفيذ القانون 21 -86.

فطنة و دهاءا من المشرع المغربي المتخصص في مادة السلاح الناري و استخدامه عمل هذا الأخير على اصدارقانون يعالج بشكل مستفيض و متخصص سوف أتطرق لمضامينه على الشكل التالي:

أصبح الاتجار في الأسلحة النارية وحيازتها خاضعا لـ”القانون رقم 86-21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائهاوعناصرها وتوابعها وذخيرتها”، الذي نُشر في العدد 7159 من الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاقة المنافسات الرياضية، كما تُطبق الأحكام كذلك على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛ ما عدا ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

ويُستثنى من أحكام هذا القانون الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن، التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم. (موظفو المديرية العامة للأمن الوطني ,و مراقبة التراب الوطني و الدرك الملكي و القوات المسلحة الملكية المغربية والجمارك المغربية) .

1 الرخص الأنواع والشروط 

تتوزع ُرخص حيازة السلاح بالمغرب بين رخصة حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، والتي تهم سلاح القنص والرماية الرياضية وسلاح الهواء المضغوط. ورخصة حيازة سلاح الحماية، الخاصة بالمسدس اليدوي، ورخصة حيازة الأسلحة التقليدية، الخاصة بالأسلحة التقليدية، إضافة إلى الرخصة الخاصة بأسلحة إعطاء انطلاقة المنافسات الرياضية.

وتُمنح تراخيص حيازة الأسلحة بالمغرب بناء على طلب يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط تتمثل في:

– أن يكون صاحب الطلب بالغا سن الرشد القانوني، وأن يكون ممتعا بحقوقه الوطنية والمدنية، وأن يكون ممتعابقدرته البدنية والعقلية، وألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية.

– ويجب أن يلتزم طالب الحصول على الرخصة باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراءاستعمال الأسلحة النارية، ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يثبت إقامته بالمغرب بالنسبة إلى الأشخاص من جنسية أجنبية، وأن يكون منخرطا في جمعية للقنص .

ويُلزم القانون حامل السلاح الناري بالحفاظ على سلاحه وعدم استخدامه لأغراض أخرى غير تلك التي ُمنح له الترخيص من أجلها، كما يجب عليه عدم تسليم سلاحه إلى اي كان إلى في الحالات المقررة في التشريع الجاري به العمل، والحفاظ بسلاحه في مسكنه المصرح به لدى الإدارة.

ووفق نص القانون، فإنه يتعين على حائز السلاح الذي يتغيب عن محل مسكنه لمدة تزيد على 30 يوما إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصل لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.

2 أهداف القانون : 

وتتمثل أهداف هذا القانون وفق ما صرح به السيد وزير الداخلية “عبد الوافي” لفتيت في تجاوز الإكراهاتالقانونية والتنظيمية المرتبطة بمجال الأسلحة النارية، ومواكبة التطور التكنولوجي، وكذا تطور أشكال الجريمةالنابعة عن تعدد التهديدات الأمنية، مشيرا إلى أن ظهير 31 مارس 1937 المنظم لاستعمال الأسلحة النارية يتضمن مجموعة من المفاهيم التي باتت متجاوزة و أشير في هذا الإطار أن المنظومة الأمنية المغربية قد تعززت باستعمال بدائل أخرى عن السلاح الناري مثل جهاز “BOLAWRAP “حيث يقوم هذا الجهاز بطلق رباط طوله 2.4 متر متبث بطرفيه كرة ليلتف حول ساقي المشتبه به و من تم منعه من الهرب و يعمل الجهاز على مسافة تتراوح بين مترين إلى 07 أمتار “.

وشدد السيد وزير الداخلية خلال تقديم المشروع بمجلس المستشارين، على أنه يأتي ليستجيب لرغبات مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال استعمال الأسلحة النارية، والتي انصبت حول ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي حتى يستطيع مواكبة مختلف المستجدات الوطنية والدولية، ويستجيب كذلك لمتطلبات التنمية، لاستكمال الترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية وفق الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال خصوصا اذا علمنا ان الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب في إطار أحكام الدستور و قوانين المملكة و هويتها الوطنية الراسخة  تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

وسيُحدث بموجب هذا القانون سجل وطني إلكتروني تحت إسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”، ستتم فيإطاره معالجة المعطيات المتعلقة بعمليات استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، وعمليات إدخالها وإخراجها من التراب الوطني.

3 ممنوعات وعقوبات : 

يُمنع وفق نص القانون، الاتجار واستيراد وحيازة الأسلحة النارية المركبة، والأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير، والأسلحة النارية المصنوعة بتقنيةالطباعة الثلاثية الأبعاد، والأسلحة النارية التي تم إبطال مفعولها.

وحدد المصدر ذاته، مجموعة من العقوبات في حق المخالفين منها:

– المعاقبة بالسجن من 10 إلى عشرين سنة وبغرامة قد تصل إلى 2 مليون درهم، كل من استورد الأسلحة النارية، وبنفس العقوبة السجنية لكل من استورد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن.

– يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 50 آلفا إلى 100 ألف درهم كل من حاز سلاحا ناريا دونالحصول على الترخيص أو الإذن الخاص المنصوص عليهما في القانون.

ووفق نص القانون ذاته، فإنه يُعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر أو بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من قام بتنظيم الرماية الترفيهية دون الحصول على الإذن المنصوص عليه، وكل منظم للرماية الترفيهية سمح باستعمال أسلحة غير مرخص بها في نشاط الرماية الترفيهية

4 التجارة في الأسلحة النارية  : 

إن المحالات الموجودة في المغرب والخاصة بتجارة السلاح، تخضع لقوانين وإجراءات شديدة الصرامة، بالإضافة إلى التشديد في مسطرة الحصول على رخص حمل السلاح والصيد، والسبب راجع إلى الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة: أحداث” فندق أطلس إسني بمراكش سنة 1993″ “تفجيرات الدار البيضاء في سنة2003 ” “والتفجير الإرهابي بالدار البيضاء في سنة 2007 ” “والتفجير الإرهابي الذي وقع في مراكش سنة 2011 “.

بالإضافة إلى ذلك التدخلات الأمنية الاستباقية التي أفشلت مخططات تخريبية كانت تستهدف أمن الوطن و المواطن والتي لول يقظة و حنكة الأجهزة الأمنية لوقعت الكارثة . 

أولا: يجب تحرير طلب على ورق متنبر، وتقديم نسخة من شهادة السوابق أو نسخة من السجل العدلي، وأربعة صور فوتوغرافية، ونسخة من عقد الازدياد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ثانيا: وعد بالبيع مسلم من طرف تاجر الأسلحة، ويتم تسليم الطلب والوثائق المطلوبة لإنجاز المسطرة، إضافة إلىرسم جبائي في حدود 200 درهم، إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا، على أن يتم التوجه بعد إتمام المسطرة إلى مصالح الأمن المختصة ترابيا، فيما لا تتجاوز مدة دراسة الملف 10 إلى 15 يوما.

ثالثا : يمر الملف عبر مجموعة من المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة، والتي تنطلق من السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا إلى المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني خصوصا على مستوى مصلحة الاستعلامات العامة و مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أو مصلحة الاستعلامات العامة للدرك الملكي.

5 استخدام السلاح في المغرب : 

أفراد القوات العمومية هم من حملة السلاح بقوة القانون، ويعتبر السلاح الناري من لوازم رجل الأمن في العمل، وكل إخلال بعدم حمله أثناء ممارسة عمله يعتبر اخلالا إداريا، فرجل الأمن مطالب بمنطق القانون وقوته كذلك، بحمل اللوازم الوظيفية من ضمنها السلاح الناري الوظيفي والأصفاد وشارة الهوية الإدارية، والبطاقة المهنية، ناهيك عن تسلحه بالمواد القانونية المعمول بها في القانون الجنائي ، ومنها المادة 18 في البحث التمهيدي، وحالة التلبس المادة 56  ق.م.ج والإنابة القضائية ثم المادتين 124 و125 ق ج المتعلقة بحالات الدفاع الشرعي عن النفس كما أن القانون يسمح لرجل الأمن أن يستعمل سلاحه الوظيفي خارج أوقات العمل من أجل صد كل اعتداء عن النفس والغير وعن مال المواطن و المؤسسات العمومية و الخاصة ويعتبر القانون هذا التدخل خارج أوقات العمل بمثابة تدخل ضروري، يؤطره القانون ويعطيه الصفة، كما لو أنه تدخل أثناء فترة عمله الروتينية.

يعتبر استعمال القوة، وخاصة السلاح الناري الوظيفي، من أكثر الإجراءات حساسية في عمل الأجهزة الأمنية، لِما له من علاقة مباشرة بحق الإنسان في الحياة، الذي يعد من أسمى الحقوق الدستورية التي يحميها القانون المغربي.

فطبقا للفصل 20 من الدستور، “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”. هذا المبدأ يجعل من أي استعمال للقوة المميتة إجراء استثنائيا لا يلجأ إليه إلا في حالات محددة ووفق شروط صارمة.

يؤطر القانون المتعلق باستعمال الأسلحة من طرف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات العمومية هذه المسألة بدقة، حيث ينص على أن اللجوء إلى استعمال السلاح لا يكون إلا في حالة الضرورة القصوى، وعندما يكون هناك خطر حقيقي ووشيك يهدد حياة رجل الأمن أو حياة الغير، كما يشترط القانون التدرج في استعمال القوة، بدءا من التحذير اللفظي، مرورا بوسائل غير قاتلة، ثم اللجوء إلى السلاح الناري كآخر إجراء متاح.

وبناء على هذه القواعد، فإن إطلاق النار على شخص في حالة فرار مثلا، دون أن يشكل خطرا مباشرا أو تهديدا فعليا لحياة أحد، لا يندرج ضمن حالات الدفاع الشرعي التي يقرها القانون، وقد يعتبر استعمالا غير متناسب للقوة، وفي مثل هذه الحالات، يتحمل من استعمل السلاح مسؤولية قانونية قد تكون جنائية أو تأديبية، تبعًا لنتائج الفعل والنية التي صاحبته.

أما الفصل 124 من القانون الجنائي المغربي، فيقرر أنه “لا جريمة إذا كان الفعل قد أُمر به أو أُذن به القانون”، ما يعني أن استعمال السلاح يعد مشروعا فقط إذا تم وفق الضوابط القانونية المقررة، أما تجاوزه فيعتبر خرقا للقانون، قد يترتب عنه متابعة من أجل الضرب والجرح بالسلاح المفضي الى عاهة مستديمة أو محاولة القتل العمد.

إن احترام مبدأ الشرعية والتناسب في استعمال السلاح ليس فقط واجبا قانونيا، بل هو تعبير عن التزام الدولة بسيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية.

فالمجرم أو الفار من العدالة يبقى مواطنا يتمتع بحقوق يكفلها الدستور، ولا يجوز المساس بحياته إلا في نطاق الضرورة التي يقرها القانون وبما يتناسب مع الموقف والتهديد القائم، الخلاصة إن استخدام السلاح الوظيفي من قبل رجال الأمن يخضع لإطار قانوني داخلي صارم ، يرتكز بالأساس على الدفاع الشرعي ومبدأ التناسب ، لكنه في نفس السياق يتأثر بإكراهات ميدانية صعبة تجعل رجل الأمن أمام مفارقة قانونية و سوسيو مهنية ، إما فقدان حياته أو فقدان حريته ومصدر رزقه.  

عموما وطبقا للإحصائيات السنوية في هذا المجال فالمغرب متحفظ جدا في استخدام السلاح الناري الوظيفي حيث لا تسجل سوى 10 حالات أو أقل من الوفيات على عكس الولايات .م.أ ، بلد الحقوق و الحريات حيث تسجل 1200 قتيل برصاص الأجهزة الأمنية.

نافلة القول ، إن موضوع السلاح الناري يشكل أحد المفاهيم الأكثر حساسية للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ، فكل رصاصة تساوي في المفهوم الأمني روح ، و الروح ليست بالأمر السهل و الهين لذلك فالسلاح الناري في المغرب مقدس و قدسيته نابعة من الحق في الحياة و السلامة الجسدية

مشاركة