الرئيسية أحداث المجتمع بعض مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية .

بعض مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية .

trbinal court
كتبه كتب في 2 أغسطس، 2024 - 7:51 مساءً


بقلم..محمد الواجبي.
صوت مجلس النواب على قانون المسطرة المدنية والذي جاء بعدة مستجدات مهمة ومن بين إيجابياته كما جاء في كلمة التقديم لوزير العدل “تقليص الاجال وتوسيع مجال الاعفاء من الرسوم القضائية والغاء مسطرة القيم وتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين المتقاضين المضمنة بالبطاقة الاليكترونية وتنظيم آلية التصدي بمحكمة النقض وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم .
الا ان هناك ملاحظات تهم حق التقاضي وحق الطعن وهي :
فرض الغرامة على المدعي الذي تمسك بعدالحكم بعدم قبول الطلب تفرض عليه غرامة مابين 5000درهم و10000درهم .
حسب المادة 62من مشروع قانون المسطرة المدنية. والتي تنص على أنه إذا تم الحكم بعدم قبول الطلب وتبين للطالب بأن تمسكه لم يقصد به الا المماطلة والتسويف يمكن للمحكمة الحكم على التمسك به بغرامة لفائدة الخزينة العامة بغرامة تتراوح بين 5000درهم و10000 درهم بصرف النظر عن التعويض.

ربط حق الطعن بقيمة مبلغ الطلب بحيث ان الاحكام تصدر ابتدائيا وانتهائيا
وهكذا فإن جميع الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 30000درهم لا تقبل الطعن بالاستئناف حسب المادة 30 من مشروع قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أنه مراعاة للمقتضيات الخاصة تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدئيا وانتهائيا إلى غاية 30.000 درهم وابتدائيا مع حفض حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز 30.000درهم .
ثم الاحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 80.000درهم غير قابلة للطعن بالنقض.
حسب الفصل 375 من مشروع قانون المسطرة المدنية فإن محكمة النقض تختص في الطعن بالنقض ضد القرارات النهائية من جميع محاكم المملكة باستثناء القرارات الإستثنائية الصادرة في مادة فحص القرارات الإدارية والأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 80.000درهم .وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه ومراجعة الوجيبة الكرائية .

مشاركة