الرئيسية آراء وأقلام تعيين المنفذ عليه حارسا للمنقولات المحجوزة في غيبته ، الاطار والامكانية !!!

تعيين المنفذ عليه حارسا للمنقولات المحجوزة في غيبته ، الاطار والامكانية !!!

121735788 338878510511832 7414201956565787249 n.jpg
كتبه كتب في 18 أكتوبر، 2020 - 10:57 مساءً

في اطار مناقشة امكانية تعيين المنفذ عليه حارسا على منقولاته المحجوزة في غيبته ، الأصل أن أموال المدين ضمان عام لداىنه اينما حل وارتحل ، والمفوض القضائي بعد اعذار المنفذ عليه طبقا لمقتضيات الفصل 440 ق م م ، وعدم تأدية ما بذمته ، يجري حجزا على أموال المدين ، الرجوع لطفا لمقتضيات الفصل 460 ق م م ، و أتبعه الفصل 461 ق م م الذي نص أنه ” يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ ، أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه اذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة اخرى ان تتسبب في مصاريف باهضة ، ويمكن ان تسلم الى حارس بعد احصاءها عند الاقتضاء ” استنادا الى الفصل اعلاه ، هناك أولا : امكانية تعيين المنفذ عليه حارسا على المنقولات المحجوزة اذا وافق الدائن ، ونستغني عن موافقة الدائن ، اذا كانت اسناد الحراسة للغير ،يكلف مصاريف باهضة ترهق كاهل المدين ، باعتباره هو من يؤدي أصل الدين ومصاريف الدعوى والحجز بما فيها مصاريف الحراسة ، وذلك بذكر نص الفصل أعلاه “يمكن…. ” ، أي عندنا امكانية أولى ، والا مكانية الثانية هي تسليمها الى حارس بعد احصاءها ، وأعقبها المشرع بذكر عند الاقتضاء ، مع استحضار المعنى الكامل لكلمة عند الاقتضاء. وهي تحقق شرط عدم التسبب في مصاريف باهضة للحراسة ، بحيث يمكن للمفوض القضائي أن يسلم المنقولات المحجوزة الى حارس يعينه ، لكن لا يلجأ الى هذا الا بعد تأكد رفض المنفذ عليه حراسة المنقولات المحجوزة ، والسؤال المطروح ، ماذا يقصد المشرع باستثناء النقود المسلمة للعون القضائي ؟ والذي استهل به الفصل 461 ق م م بذكر ” يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ… ” ، يقصد بها الاموال النقدية التي تعود للمدين بيد شخص أخر ، فهذه الأموال لا تحجز عند المدين ( المنفذ عليه) ، لأنها ليست في حيازته ، ولكن تحجز بين يدي الغير ، بواسطة الحجز لدى الغير . ولتصحيح المفاهيم ، وتداركا للأخطاء التي يرتكبها بعض المفوضين القضائيين بذكرهم بمحاضر الحجز ، ونعين فلان حارسا قضائيا على المنقولات ، يجب أن نفرق بين حراسة المنقولات المحجوزة في اطار مسطرة الحجز التنفيذي ، وبين الحراسة القضائية كمفهوم قانوني له مسطرته الخاصة المنصوص عليها في الفصل 818 ق ل ع ، وهي ايداع الشيء المتتازع عليه بين يدي الغير ، بأمر قضائي من قاضي الأمور المستعجلة ، بناء على طلب أحد الاطراف ، وهو اجراء تحفظي للمحافظة على الشيء المتتازع عليه . وهي مسطرة متميزة عن الحراسة للمنقولات المحجوزة ، لذلك يجب التتصيص في محضر الحجز التنفيذي ، وعينا المنفذ عليه حارسا على المنقولات ، وليس حارسا قضائيا على المنقولات ، وذلك لاختلاف المفهوم والدلالة. في حالة امتتاع المدين من تنفيذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته ، بعد اعذاره دون أن يفي بما قضى به الحكم ، وتوفره على منقولات بمحله ، وانتقال المفوض القضائي لمحل التنفيذ ، وعثوره على منقولات قابلة للحجز تعود ملكيتها للمنفذ عليه ، وفي غياب المنفذ عليه بعد الاعذار طبقا للفصل 440 ق م م ، هل يجوز للمفوض القضائي حجز المنقولات وتعيين المنفذ عليه حارسا عليها في غيبته ؟ تتبعت طرح ذ كعوان للسؤال أعلاه ، كما تتبعت أجوبة بعض الأساتذة من مؤيد لتعيين المنفذ عليه حارسا في غيبته ، ومن رافضين لتعيينه في غيبته ، ومن فئة أخرى أكدت على تعيين من وجد بمحل المنقولات حارسا . الحراسة واقعة قانونية تابثة لمالك الشيء الذي له سلطة قانونية على ممتلكاته ، تمكنه وتجيز له استعمال هذه المنقولات التي تعود له ، يستغلها فيما أعدت له ، يتصرف فيها تصرف المالك ، له سلطة الرقابة عليها ، فهذه السلطة القانونية كافية لتبوث الحراسة ، دون مباشرتها بالفعل والحضور وقت الحجز التنفيذي ، فهو وحده من له سلطة التملك و الرقابة والاستعمال والتوجيه ، فهذه العناصر أي التملك والرقابة والاستعمال والتوجيه ، حسب الفقه والاجتهاد القضائي تكفي لثبوت الحراسة لمالكها ولو في غيابه ، فهو وحده من يباشر سلطته على الشيء المحجوز المملوك له ولحسابه الخاص فقط أما أن تقوم بتعيين الغير الذي يتواجد بمحل الحجز ، دون ارادته وموافقته ، فهذا لا يجوز ، فمثلا تعيين حارس الشركة أو أخ المنفذ عليه أو زوجته….. ، حارسا على المنقولات فهذا الشخص ليست له اية سلطة قانونية يستمدها من حقه على المنقولات المحجوزة عينيا ، فهو أجنبي عن الححز رغم تواجده بمكان الحجز كتابع للمالك أو من أهله وذويه او ضيوفه….. ، فهذا لا يكفي لاكتسابهم صفة حارس ، طالما ان الحيازة والتصرف والرقابة تعود للمنفذ عليه المالك ، فليست لهم سلطة التصرف واستعمال المححوز لحسابهم بل لحساب متبوعهم وهو المنفذ عليه المالك للشيء ، لأجله يجب تعيين المنفذ عليه حارسا للمنقولات في حضوره ، واذا رفض الحراسة بصريح العبارة ، يعين المفوض القضائي حارسا للمنقولات بموافقة هذ الاخير ، وتؤدي أجرته وتحتسب مع مصاريف الدعوى ، ويشترط عليه وينبه بصلب محضر الحجز التنفيذي بالمحافظة على المحجوز والا يستعمل لمصالحه الخاصة ، تحت طائلة اداء التعويض عن الأضرار الاحقة به ، أما في غياب المنفذ عليه ، فبعد عملية الحجز التنفيذي للمنقولات وحصرها وترقيمها ، يعين المنفذ عليه حارسا عليها في غيبته ، فالأصل انه هو الوحيد من له السلطة القانونية تمكنه من التصرف واستعمال واستغلال المنقول ، فهو الحارس القانوني ، اذ يكفي وجود هذه السلطة لثبوت الحراسة ، وليس الوجود الفعلي المادي وقت الحجز التنفيذي ، فوحده من له السلطة على الشيء تملكا واستعمالا ورقابة وادارة ، وعلى المفوض القضائي ان ينص في محضر الحجز التنفيذي على ذكر وترقيم المنقولات وحصرها ، وذكر من وجد ومن حضر لعملية الحجز التنفيذي ، وينص في صلب محضره بتعيين المنفذ عليه حارسا على المنقولات في غيبته بعد اعذاره طبقا لمقتضيات الفصل 440 ق م م ، بذكر” عينا المنفذ عليه حارسا على المنقولات المحجوزة في غيبته ، وذلك بمجرد توصله بمحضر .

كتبه الاستاذ حميد آيت بوسهيت مفوض قضائي لدى محاكم مراكش و إطار سابق بمحاكم المملكة.

مشاركة