الرئيسية أخبار القضاء هذا ما ينتظر المتلصصين على حياة الناس…من عقوبات

هذا ما ينتظر المتلصصين على حياة الناس…من عقوبات

81540231c85112e174205c91b63765c4 XL.jpg
كتبه كتب في 8 ديسمبر، 2018 - 4:43 مساءً

ذكّر محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الاستئنافية والإبتدائية، أن عقوبة الحبس بين 3 سنوات، و5 سنوات، وغرامة من 5 آلاف و50 ألف درهم، هي ما تنتظر منتهكي الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون رقم 103.13 والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي دخل حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر 2018.
وحسب المنشور الذي تتوفر “جريدة صوت العدالة ” على نسخة منه، أن هذا القانون يعزز الحماية الجنائية للحياة الخاصة للأفراد ذكورا وإناثا.
وحسب المقتضيات الجنائية المذكورة، فإن حماية الحياة الخاصة تتضمن:
أولا: منع التقاط وتسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
ثانيا: منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
ثالثا: بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.
وقد رتب المشرع جزاءات الحبس والغرامة على مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن جنس الفاعل أو الضحية وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء والهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.
وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له الولاية أو السلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين بالتطبيق الصارم والتسليم للقواعد القانونية لحماية الحياة الخاصة للأفراد، والتعاطي الإيجابي مع الشكليات المقدمة.

مشاركة