الرئيسية آراء وأقلام نظام كفالة الأطفال المهملين في القانون المغربي

نظام كفالة الأطفال المهملين في القانون المغربي

20180416 122924
كتبه كتب في 16 أبريل، 2018 - 12:30 مساءً

 

من إعداد ذ.العلاوي محمد

 

مما لاشك فيه أن الاهتمام بالطفل وحمايته أصبح يحتل حيزا هاما من اهتمامات الدول المعاصرة وذلك لسيادة الوعي بان حماية هذه الفئة من المواطنين تشكل عماد ومستقبل الدولة وبالتالي تحتاج إلى توفير الشروط الملائمة للتنشئة السليمة والحماية من جميع الأخطار المحدقة بها .
ولم يقتصر الأمر على القوانين الداخلية لكل دولة بل امتد إلى إبرام اتفاقيات ذات طابع دولي غايتها توفير الحماية اللازمة للطفل، لعل أبرزها اتفاقية حقوق الطفل التي حثت الدول على توفير جملة من الحقوق للأطفال لتنشئتهم على نهج سليم.
وإذا كان الأمر كذلك وفق القوانين الوضعية، فان الشريعة الإسلامية الغراء كانت سباقة لهذه الحماية اللازمة للطفل، فقد أولته بالعناية الكاملة منذ كونه جنين في بطن أمه إلى غاية بلوغه سن الرشد، وكفلت له كافة حقوقه الجسدية والنفسية والمالية والتعليمية والتربوية بأفضل صور الرعاية والمحافظة عليها ورسم معالمها
إن المعيار الطبيعي لنشوء الطفل هو كنف الأسرة وتحت رعاية الأم والأب، إلا انه في بعض الأحيان ولأسباب مختلفة يتواجد أطفال في وضعية الحرمان من هذه الأسرة، وبالتالي يصبحون أكثر عرضة للأخطار والضياع وأيضا للاستغلال من قبل ذوي النفوس الضعيفة، وقد أطلقت القوانين الوضعية على هذه الفئة ومن في زمرتها الأطفال المهلين وأولتها بالعناية والحماية اللازمتين، والمغرب لم يكن بمنأى عن ذلك واصدر نظاما يعالج هذا المقتضى أطلق عليه نظام معالجة كفالة الأطفال المهملين
وقد عرف موضوع معالجة كفالة الأطفال المهملين ببلادنا عدة محطات على مستوى القوانين انتهت بصدور قانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي تضمن الشروط الموضوعية لكفالة الطفل المهمل ، كما نص على الإجراءات المسطرية التي يتوجب إتباعها من طرف طالب الكفالة والجهات المخول لها النظر في كليه وإسناد هذه الكفالة وتتبع تنفيذها ومدى الوفاء بالالتزامات الناشئة عليها .
وقد عرفت المادة 2 من قانون 15.01 كفالة الأطفال المهملين بانها: ’’الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيتـه وحمايتـه والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث.
وتبرز أهمية دراسة هذا الموضوع من خلال الوقوف على مختلف المقتضيات الحمائية للطفل من خلال هذا القانون وكذا مختلف الخطوات والتدابير اللازم توافرها لدى طالب الكفالة من اجل توفير مايبتغيه القانون للطفل
فماهي اذن شروط الكافلة؟ وماهي مختلف الإجراءات اللازمة لها وماهي الجهات المختصة بمنح الاذن باسناذ الكفالة؟ وما هي الالتزامات المترتبة عنها؟ وكيف يمكن تتبعها؟
للاحاطة بهذا الموضوع والاجابة على هذه الإشكاليات وغيرها من مختلف جوانبها ارتاينا تناول الموضوع وفق التصميم الاتي
المبحث الأول: الاطار العام لكفالة الأطفال المهملين
تماشيا مع المناخ الدولي تبني المشرع المغربي نظام الكفالة كوسيلة من وسائل الرعاية البديلة للأطفال المهملين، فصدر القانون 165-93-1 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين والذي نسخ بمقتضى القانون رقم 15-01 بتاريخ 13يونيو 2002 وهو القانون الذي يشكل حاليا الاطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين .
وقد حدد هذا القانون بدقة ماهية الطفل المهمل ( مطلب اول ) وبين الإجراءات الضرورية السابقة عن تقديم طلب اسناد الكفالة ( مطلب ثاني)
المطلب الأول: ماهية الطفل المهمل
لقد حدد المشرع المغربي بمقتضى القانون المنظم للكفالة مفهوم الطفل المهمل عن طريق بيان الحالات التي يكون فيها كذلك ( فقرة أولى )، كما ركز على اختيار افضل الأشخاص لرعاية هذه الفئة من الأطفال وحدد الشروط الواجب توفرها في طالب الكفالة ( فقرة ثانية)
الفقرة الأولى: مفهوم الطفل المهمل
حددت المادة 1 من قانون كفالة الأطفال المهملين الطفل المهمل بكونه:
– إذا ولد من أبوين مجهولين أو من أب مجهول و أم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها،
– إذا كان يتيما، أو عجز أبواه عن رعايته، وليست له وسائل مشروعة للعيش،
– إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من اجل اكتساب سلوك حسن كما في حالة سقوط الولاية الشرعية .
الفقرة الثانية : الشروط المتطلبة في طالب الكفالة
1- الزوجان المسلمان الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
– البلوغ .
– الاستقامة ( أخلاقيا و اجتماعيا …)
– التوفر على الوسائل المادية اللازمة لتوفير حاجيات الطفل
– السلامة من كل مرض معد او مانع من تحمل المسؤولية
– عدم وجود نزاع قضائي بينهما و بين والدي الطفل او خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول .
2- المرأة المسلمة التي تتوفر الشروط أعلاه
3- المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الاطفال و الهيئات و المنظمات و الجمعيات و للمنظمات و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل و الموارد المالية اللازمة و الموارد البشرية الضرورية لرعاية الطفل و حسن تربيته و تنشئته تنشئة إسلامية .
وتجدر الإشارة إلى انه لا يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد ، فإذا تعدد الطلبات تمنح الأسبقية للزوجين الذين ليس لهما أطفال أو الذين لهما أفضل الظروف لحماية الطفل و لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين شريطة مساواتهم مع الأبناء ، غير انه إذا تجاوز عمر الطفل12 سنة كاملة فانه لا تستمر كفالته إلا بعد موافقته الشخصية و لا تشترط الموافقة إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال أو هيأة أو منظمة أو جمعية ذات منفعة عامة
المطلب الثاني: الإجراءات السابقة عن تقديم طلب إسناد الكفالة
يقوم نظام كفالة الأطفال المهملين كما نصت على ذلك المادة 2 من قانون 15-01 على الالتزام برعاية الطفل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث
إلا انه وقبل تقديم طلب إسناد الكفالة إلى الجهة المختصة لابد من مراعاة مدى سلوك مسطرتين أساسيتين تقوم بهما النيابة العامة، باعتبارها تتولي النيابة عن هذه الفئة، وتقوم بكل ما يلزم لتسوية وضعيتهم القانونية، وأول هذه المساطر مسطرة تسجيل الطفل المهمل بالحالة المدنية ( فقرة أولى ) إضافة إلى مسطرة التصريح بالإهمال ( فقرة ثانية ).
فقرة الأولى: مسطرة تسجيل الطفل المهمل بالحالة المدنية :
إن الطفل المهمل قد يوجد في وضعية سليمة بسجلات الحالات المدنية، كما قد لا يكون كذلك، وهو الأمر الذي يتطلب التدخل من اجل معالجة هذه الوضعية وتسويتها بما يتوافق مع القانون.
ومن اجل ذلك أوكل المشرع المغربي أمر السهر على تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة المدنية إلى النيابة العامة حيث يقوم ممثل النيابة العامة لدى المحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان ولادة الطفل أو مكان العثور عليه بأمر تسجيل لضابط الحالة المدنية مباشرة إذا لم يتجاوز الأجل القانوني المنصوص عليه بنظام الحالة المدنية والمحدد في ثلاثين يوما من تاريخ الولادة.
أما إذا تجاوز تاريخ ازدياد الطفل الأجل المسموح به قانونا فان أمر تسجيله موكول إلى الجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة التي يتعين عليها إما تلقائيا أو بعد إشعار من طرف الغير أن تتقدم بطلب تلتمس من خلاله تسجيل الطفل المهمل بسجلات الحالة إلى قسم قضاء الأسرة مرفق بالوثائق الضرورية التالية:
– شهادة التعريف بولادة الطفل
– شهادة عدم التسجيل بالحالة المدنية .
– شهادة الحياة الفردية.
– شهادة اختيار الاسم العائلي في حالة كون الطفل مجهول الاب .
– شهادة اختيار اسم الاب والام او احدهما مجهول الابوين او احدهما
تسلم هذه الشواهد من الجهة التابع لها مكان ازدياد الطفل او المكان الذي وجد فيه .
يفتح له ملف وفق النموذج المعد لذلك، و يبث القاضي في الملف بامر قضائي بتسجيل الطفل المهمل، ويوجه امر لضابط الحالة المدنية التابع لها مكان ولادة الطفل أو مكان العثور عليه الذي يقوم بناء على ذلك بتضمين ولادته بسجلات الحالة المدنية .
الفقرة الثانية: مسطرة التصريح بالإهمال
يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور عليه بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو احد المراكز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفل سواء كانت تابعة للدولة أو غيرها أو إي شخص يرغب في كفالته والذي تتوفر فيه شروط الكفالة ، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من طرف الغير ،.و يقوم وكيل الملك بإجراء بحث بشان الطفل .
يقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بان الطفل مهمل، إلى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور على الطفل أو مقر المركز الاجتماعي المودع به .
فإذا كان الطفل مجهول الأبوين ، فان المحكمة تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل بالاستناد إلى الأبحاث والوثائق المرفقة بالمقال، ولها القيام بكافة الأبحاث والخبرات قبل إصدار حكمها ويتم في هذه الحالة بتعليق الحكم بمكاتب السلطة المحلية بمكان العثور على الطفل أو الموجود به مقر إقامته أو المؤسسة المودع بها أو أي مكان تقرره المحكمة ، وبعد مضي ثلاث أشهر من تاريخ التعليق دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته له و المطالبة باسترداده تصدر المحكمة حكما تصرح فيه بان الطفل مهمل مشمولا بالنفاذ المعجل وتوجه نسخة منه بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يرغب في كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة المختصة .
المبحث الثاني : المسطرة المتبعة في كفالة الأطفال المهملين
لقد أحاط المشرع المغربي نظام الكفالة بمجموعة من الضمانات توخى منها تحقيق حماية الطفل وتوفير بيئة سليمة لتنشئته.
وتبعا لذلك فقد عمل على وضع مجموعة من الإجراءات الواجب إتباعها من اجل الحصول على أمر بإسناد كفالة طفل مهمل، وهو ما من شانه أن يرتب أثارا عديدة على الكافل ( مطلب أول ) كما انه أوكل أمر تتبع تنفيذها إلى جهة معينة، منذ إسنادها إلى غاية انتهائها بأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ( مطلب ثاني )
المطلب الأول : إجراءات الحصول على كفالة الأطفال المهملين والآثار المترتبة عن ذلك

يتعين على من يرغب في كفالة طفل مهمل أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها قانونا( فقرة أولى).
إن الحصول على أمر بإسناد كفالة يرتب على الكافل مجموعة من الآثار تتمثل في التزامات تلقى على عاتقه، كما قد يستفيد من مجموعة من الحقوق التي يمنحها القانون على ذلك ( فقرة ثانية )

الفقرة الأولى : إجراءات الحصول على كفالة الأطفال المهملين
يتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب إسناد كفالة إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بمقر إقامة الطفل، مرفق بالوثائق التي تثبت توفر الشروط الواجبة في طالب الكفالة والسابق ذكرها.
وإذا تعلق الأمر بتزاحم عدة طالبي كفالة طفل واحد، تمنح الأسبقية للمتزوجين الذين ليس لهما أطفال أو للذين لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل .
وقد أوكلت المادة 16 من هذا القانون للقاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل إسناد الكفالة مهمة جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة حددها المرسوم الصادر في 7 يونيو 2004، تتكون من وكيل الملك وناظر الأوقاف، وممثل السلطة المحلية، والمساعدة اجتماعية ، ومندوب وزارة الصحة.
إذا أسفرت هذه الأبحاث عن توفر الشروط المطلوبة يصدر القاضي أمرا بإسناد الكفالة إلى الشخص طالبها ينص فيها على تعين الكفيل مقدما عن المكفول يكون مشمولا بالنفاذ المعجل مع إمكانية الطعن بالاستئناف في الأمر لدى محكمة الاستئناف الذي تبث فيه بغرفة المشورة .
ينفذ الأمر بإسناد الكفالة من طرف المحكمة التي صدر بها الأمر داخل اجل 15 يوما من تاريخ صدوره بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية ويحرر محضر تسليم الطفل المكفول إلى الجهة الكفيلة يتضمن هوية الكافل والمكفول والأشخاص الذين حضروا التسليم، وساعة التسليم، يحرر في ثلاث نظائر يسلم واحد منها إلى الكافل والأخر إلى قاضي شؤون القاصرين، ويحتفظ بالثالث في ملف التنفيذ ويوقع من طرف عون التنفيذ والكافل .
توجه نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه الطفل المكفول داخل شهر من إصداره قصد تضمينه مسطرة رسم ولادته

الفقرة الثانية : الآثار المترتبة عن الأمر بإسناد الكفالة :
يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة كما نصت على ذلك المادة 22 من هذا القانون ما يلي :
– تحمل الجهة الكفيلة بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل وحضانته ورعايته وتنشئته تنشئة إسلامية، وتلبية حاجياته إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني،.
– إذا كان المكفول أنثى تستمر نفقتها إلى أن تتزوج أو تتوفر على الكسب،
– تستمر النفقة على المصاب بإعاقة أو العاجز عن الكسب مدى الحياة،
– استفادة الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم من طرف الدولة أو غيرها من المؤسسات الخاصة أو العامة،
– كون الكافل مسؤولا مدنيا عن أفعال المكفول ،
– تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين عن الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد وتطبق على المكفول مقتضيات الأولاد في حق الوالدين.
وانسجاما مع أهلية الطفل لقبول التبرعات فان مقتضيات القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين خولت للكافل التبرع لفائدة المكفول سواء بطريق الهبة أو الوصية أو التنزيل أو الصدقة مع سهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الطفل المكفول على إعداد العق اللازم لذلك وعلى حماية حقوق المكفول .
المطلب الثاني : تتبع تنفيذ الكفالة وأسباب انتهائها
إن حماية الطفل المكفول توجب تتبع تنفيذ الكافل لالتزاماته عند إسناد الكفالة له ( فقرة أولى)، إضافة إلى ذلك فان هذه الكفالة لا تعتبر أبدية بل تنتهي بأحد الأسباب التي حددها القانون ( فقرة ثانية )
الفقرة الأولى: تتبع تنفيذ الكفالة .
إن الأمر بإسناد الكفالة لا ينتهي بمجرد صدوره بل إن حماية الطفل المكفول تقتضي مراقبة مدى وفاء الكافل بالتزاماته ، وقد عهد المشرع من اجل دلك إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مهمة تتبع الكفالة و له إن يعهد من اجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى الجهات التالية :
– ممثل النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية.
– لجنة مكونة من ممثل النيابة العامة ، ممثل الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، ممثل السلطة المحلية ، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة .
يقع على عاتق هذه الجهات رفع تقارير إلى القاضي ليتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل، وفي حالة امتناع الكافل عن تنفيذ التزاماته يحال الملف على النيابة العامة لتنفيذه بواسطة القوة العمومية، أو بما تراه مناسبا .
ومن اجل بسط رقابته علة هذه الكفالة وتتبعها فقد منع المشرع على الكفيل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المغرب إلا بعد حصوله على الإذن بذلك من طرف القاضي بناءا على طلب بشان ذلك.
و ترسل نسخة من الإذن عند صدوره إلى المصالح القنصلية المغربية لمحل إقامة الكفيل للقيام بدور تتبع وضعية المكفول هناك.
الفقرة الثانية: أسباب انتهاء الكفالة :
تنتهي الكفالة بإحدى الأسباب التالية :
– بلوغ المكفول سن الرشد ( ولا يسري ذلك على البنت الغير متزوجة و لا الولد المعاق او العاجز عن الكسب )
– موت المكفول ،
– موت الكافل،
– فقدان الكافل الأهلية
– حل المؤسسة أو المنظمة أو الجهة الكافلة،
– إلغاء الكفالة بأمر قضائي في حالة الإخلال بالالتزامات أو تنازله أو إذا اقتضت مصلحة المكفول ذلك .
ولا تنتهي الكفالة بالطلاق أو التطليق بين الكفيلين، وهكذا فإذا انفصمت عرى الزوجية بينهما، اصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو النيابة العامة أو تلقائيا أمرا إما باستمرار الكفالة لأحدهما، أو باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في هذا الصدد بعد إجرائه للبحث المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون .
إذا انتهت الكفالة بأحد الأسباب أعلاه أشير إلى ذلك برسم ولادة المكفول، كما يبت القاضي عند الاقتضاء بأمر في شان التقديم على الطفل المكفول بناء على طلب من الشخص المعني أو النيابة العامة أو تلقائيا.

وخلاصة القول، فان الحماية اللازمة للطفل والتي أوصت بها الشريعة الإسلامية الغراء ونادت بها القوانين الوضعية الدولية عن طريق العديد من الاتفاقيات تكرست في منظومتنا التشريعية، بالقانون رقم 165-93-1 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين والذي نسخ بمقتضى القانون رقم 15-01 بتاريخ 13يونيو 2002 وهو القانون الذي يشكل حاليا الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين، والذي حرص على وضع ضمانات حمائية للطفل، وذلك بالتحديد الدقيق بمفهوم الطفل المهم، ووضع أقصى الشروط الضرورية اللازم توفرها في طالب الكفالة، وحرص على جعل مؤسسة النيابة العامة وقاضي شؤون القاصرين يلعبان دورا أساسيا في المراقبة القبلية لوضعية الطفل، وكدا متابعة ومواكبة في مرحلة في مرحلة ما بعد إسناد الكفالة.
وإذا كان هذا القانون ينظم فئة الأطفال المهملين، فان الواقع العملي افرز معطى جديد يتجلى في إمكانية كفالة حتى الأطفال غير المهمل، رغم أن المشرع لم ينص على ذلك بمقتضى القانون 15.01، اللهم بعض المناشير الصادرة عن وزارة العدل والتي أشارت إلى الإحالة على مقتضيات هذا القانون من حيت الشروط والإجراءات وغيرها، وأضافت إجراء آخر يتمثل في الإشهاد بالكفالة لدى عدلين وتوثيقها.

مشاركة