صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أوضح الأستاذ محمد سعيد الكشوري، نائب رئيس المحكمة التجارية بطنجة، بكون المشرع، تناول مؤسسة التحكيم في قانون المسطرة المدنية، عبر القانون رقم 05/08، فوضع بذلك اطارا قانونيا متكاملا وفعالا، سواء بالنسبة للتحكيم الداخلي أو الدولي وكذا لمؤسسات الوساطة الاتفاقية، بغية الاستجابة للتطورات التي يعرفها ميدان المال والأعمال.
بحيث أكد الأستاذ محمد سعيد الكشوري، نائب رئيس المحكمة التجارية بطنجة، خلال تقديمه ل(قراءة في مسطرة الوساطة والتحكيم وفقا لقانون المسطرة المدنية)، في لقاء بطنجة، على ان القضاء هو الوسيلة العادية والطريقة العادلة لفض المنازعات، لكن في بعض الحالات يتم تسجيل طول المساطر وبطء الاجراءات، مما أدى الى استحداث التحكيم، كوسيلة جديدة لحل المنازعات. وذلك بحكم جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يؤكد في خطاباته السامية، لاسيما في خطاب الملك بتاريخ 29 يناير2009، و رسالته السامية الموجهة الى المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة، على ضرورة إعطاء التحكيم اهمية بارزة، نظرا لما يمكنه من حل النزاعات بطريقة سريعة، تحترم فيها خصوصية المحكمين، باعتبارهم اصحاب تجربة وخبرة في القضايا التي أسندت اليهم التحكيم بخصوصها.
واستحضر الأستاذ محمد سعيد الكشوري، نائب رئيس المحكمة التجارية بطنجة، تعريف التحكيم، و الاطار القانوني المحدد له، مع تبيان كيفية تعيين المحكمين وتسميتهم، أو ما يصطلح عليه بالاتفاق على التحكيم، أو شرط التحكيم. ثم توضيحه لجزاء اللجوء الى القضاء، في حالة وجود شرط تحكيمي، المثار من لدن أحد الأطراف، فالمحكمة تلجأ الى رفع دعاوى، وتصرح بعدم القبول، لكي يتمكن التحكيم من تحقيق الغرض المنشود منه.
فقد أرجع نائب رئيس المحكمة التجارية بطنجة، مسالة عدم اللجوء الى التحكيم بكثرة، مرتبطة أساسا بإرادة الإطراف وثقتهم في المحكمين، مما يجعل العديد من المتعاملين لا ينصون على مسالة التحكيم في عقودهم.
كما بين نائب رئيس المحكمة التجارية بطنجة الأستاذ محمد سعيد الكشوري، بعض مكامن الخلل، التي يمكن أن تعترض المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال، وتعرض بالتالي أحكامهم للبطلان، بحيث اعتبر الاشكالات، تتجلى إذا كان التحكيم كنظام قضائي تحكمه اليات الاشتغال ومساطر وواجبات الإتباع، فان القضاء يبسط رقابته عليه سواء من الناحية المسطرية آو الإجرائية أو الموضوعية.
مدللا على ذلك بحالة البطلان الراجعة إلى اتفاق التحكيم، عندما لا يكون هناك اتفاق للتحكيم أو يكون اتفاق التحكيم باطلا، وفي حالة وجود اتفاق تحكيمي باطلا، بحكم معالجته لأمور لا يصح التحكيم فيها كالمسائل الضريبية وغير ذلك. مع طرحه لقضية إصدار الحكم التحكيمي بعد انتهاء اجاله المحددة في ستة أشهر، مع إمكانية تمديده بأمر من السيد رئيس المحكمة، ففي حالة انتهاء الآجال، يعتبر الحكم التحكيمي باطلا.
وكذا حالة عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة اليها، أو تجاوز حدود الاتفاق، أو مسألة الطعن المتعلقة بإجراءات التحكيم وشكليته، كعدم احترام حقوق الدفاع، كالا تكون الهيئة مشكلة بالشكل المطلوب، وكذا غياب الشكليات الجوهرية، كالتاريخ، أو الأسماء أو التوقيعات، وغيرها.
و تطرق الأستاذ محمد سعيد الكشوري، الى مجموعة من حالات الطعن، الممكن إثارتها في موضوع الحكم التحكيمي، كالاتفاق على تطبيق قانون معين، كالأعراف التجارية، ويطبق المحكمون قانونا آخر، من خلال رجوعهم الى مقتضيات قانون مدونة التجارة. إذ الاتفاق ما دام لا يخالف النظام العام والاخلاق الحميدة فهو اتفاق صحيح وسليم، ففي حالة مخالفة الحكم التحكيمي لقاعدة من قواعد النظام العام، كالبت في قانون الصرف والقانون الضريبي.
فقد أراد الأستاذ محمد سعيد الكشوري، نائب رئيس المحكمة التجارية بطنجة، من خلاله طرحه لتلك القضايا، جعل المحكمين، والمشرفين على تطايرهم، بالمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال، على بينة ودراية، بجميع الاختلالات التي من شأنها، جر حكمهم التحكيمي الى القضاء، مما يؤدي الى خسارة العديد من المساطر.

