الرئيسية أخبار القضاء مرسوم تطبيق أحكام القانون المنظم لمهنةالمفوضين القضائيين 

مرسوم تطبيق أحكام القانون المنظم لمهنةالمفوضين القضائيين 

1457695781.jpg
كتبه كتب في 24 سبتمبر، 2017 - 4:22 مساءً

يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الشروط التالية:
أن تكون له صفة ناخب.
أن تكون له أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل.
أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار.
أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
المادة 26
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الذي استمرت مهمته فترتيتن متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة.
المادة 27
يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الاول من شهر مارس من السنة التي تجرى في الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقار المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين داخل الأجل المذكور.
يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الادارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق، وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
توجه الى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الترشيحات لرئاسة الهيئة الوطنية داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر.
المادة 28
تبلع محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
المادة 29
يجوز للمفوض القضائي أن يجمع بين صفته كمفوض قضائي وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي.
لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ورئاسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
المادة 30
يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضي هذا المرسوم.
يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الادارة والغير.
يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.
يحق له ان يفوض الى أحد نوابه او الى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته.
يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بالمهنة.
المادة 31
يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية.
يتألف المكتب التنفيذي من:
رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
نائب للرئيس.
كاتب عام.
نائب له.
أمين المال.
نائب له.
الباقي مستشارون.
يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالاغلية النسبية.
المادة 32
يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة الى الاختصاصات المسندة للهيئة بمقتضى هذا المرسوم ودون المساس بالمهام المخولة الى رئيس الهيئة المهام التالية:
ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها.
يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهندة وتقاليدها وأعرافها، مع تبليغ نسخة منه الى وزارة العدل والى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والى المجالس الجهوية.
يتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر، عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا، أو في حالة نشوب خلاف بين أعضائه أثر على حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الاجل المشار إليه أعلاه.
يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير السجل والكناش المشار إليهما في المادة 15 من هذا المرسوم وتحديد ثمن بيعهما وتوزيعهما على المجالس الجهوية التي تضعهما رهن إشارة المفوضين القضائيين في الوقت المناسب، ويمكن لوزارة العدل ضمانا لحسن سير الاجراءات القضائية سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه.
يسهر على كيفية استيفاء واجب الاشتراك السنوي، ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية منها.
يبرم عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة.
يبدي رأيه والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة.
يبدي رأيه فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.
ينظم ندوات علمية للمتدربين، ويقيم أياما دراسية عند الاقتضاء.
المادة 33
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل واستثناء كلما استلزم الامر ذلك.
يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة الى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.
المادة 34
تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه. وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.
تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية.
تسجل مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الاعضاء الحاضرين، وفي حالة الرفض يشار الى ذلك.
المادة 35
يضم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وجوبا جميع المفوضين القضائيين المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف.
يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف.
يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية.
المادة 36
يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية:
السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الامر على المكتب التنفيذي لتدارسها.
تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي.
إشعار رئيس المحكمة الابتدائية المختص ووكيل الملك لديها، عند الاقتضاء بكل إخلال بالواجبات المهنية.
إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو وكيل الملك لديها من إخلالات مهنية منسوبة لأي مفوض قضائي.
تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية.
إدارة ممتلكات المجلس الجهوي.
إنشاء وإدارة ومشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين:
وضع النظام الداخلي وتعديله.
المادة 37
يتكون مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من رئيس هذا الاخير بصفته رئيسا له، بالاضافة الى 8 أعضاء وهم:
نائب للرئيس.
كاتب عام.
أمين المال.
نائب له.
الباقي مستشارون.
يتم توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالاغلبية النسبية.
على أنه إذا كان عدد المفوضين القضائيين المسجلين على صعيد محكمة الاستئناف يقل عن خمسة وثلاثين مفوضا قضائيا فإنهم يلحقون بالمجلس الجهوي لأقرب محكمة استئناف.
المادة 38
يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالاضافة الى الشرطين المذكورين في المادة 23 أعلاه.
المادة 39
يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية:
أن تكون له صفة ناخب.
ان تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الامر بمنصب الرئيسي الذي يشترط فيه أقدمية سبع سنوات.
أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الانذار.
أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
المادة 40
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين خلال النصف الاخير من شهر مارس من طرف المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي.
يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الاصوات المعبر عنها.
المادة 41
يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الاول من شهر يناير من السنج التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ويعلق بمقر المجلس الجهوي داخل الأجل المذكور.
يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه زمام المحكمة الادارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق وتبت داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
توجه الى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس داخل أجل شهر من تاريخ تعليق المقرر.
المادة 42
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكتب المجلس الجهوي والى جميع وكلاء الملك التابعين لنفس محكمة الاستئناف والى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
المادة 43
يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يمثل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين أمام القضاء ويدافع عن مصالح المفوضين القضائيين جهويا ويحق له إحالة أية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية لاتخاذ المتعين.
يوجه الدعوة لانعقاد اجتماع مكتب المجلس الجهوي.
يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه، وله أن يفوض بعض صلاحياته الى أحد أعضاء المكتب.
المادة 44
يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 34 أعلاه.
الباب الخامس
مسك الحسابات ولجان المراقبة
المادة 45
يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصته باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات، وفق ما ينصث عليه النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات.
المادة 46
تنتخب كل ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية بالاغلبية وبواسطة الاقتراع السري لجنة لمراقبة مالية الهيئة الوطنية تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أعضاء نواب من غير أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ولجان المراقبة على صعيد المجالس الجهوية تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أعضاء نواب من غير أعضاء مكاتب المجالس الجهوية.
المادة 47
تجتمع اللجان المذكورة مرة واحدة في السنة على الاقل.
تتولى اللجان المذكورة كل حسب اختصاصها:
التدقيق في نظامية العمليات المحاسبية للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية.
مراقبة مسك المحاسبة للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية.
تدون نتائج أشغالها في تقرير كتابي يطلع عليه رئس الهيئة الوطنية أو رئيسي المجلس الجهوي حسب كل حالة قبل إحالتها على الجمعية العامة أو المجلس الجهوي.
الباب السادس
مقتضيات انتقالية
المادة 48
تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الاقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام لديها، وستة مفوضين قضائيين يتم اختيارهم من بين المفوضين القضائيين بدائرة نفس المحكمة، على ان لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه، يعهد إليها في أجل أقصاه سنة من تاريخ سريان العمل بهذا المرسوم بالاشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم دون التقيد عند الاقتضاء بالتواريخ المحددة في المواد المشار إليها أعلاه.
المادة 49
يعهد الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالاشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الاقل، اثنان منهم من قضاء الحكم وإثنان من النيابة العامة، وأربعة مفوضين قضائيين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكونوا من بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي أو مترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الاول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء، على اتخاذ جميع الاجراءات الرامية الى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 50
تنحل اللجان المشار إليها، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.
المادة 51
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة ولاسيما مقتضيات المرسوم رقم 2.85.736 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 دجنبر 1986) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين و بتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
المادة 52
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد فيما يخصه.
انتهى

مشاركة