الرئيسية أحداث المجتمع مختصون يقاربون “وسائل الإثبات في المادة الجنائية”

مختصون يقاربون “وسائل الإثبات في المادة الجنائية”

m7kmah 360 0
كتبه كتب في 27 أبريل، 2017 - 10:05 مساءً

اعتبر عدد من المختصين القضائيين، مساء الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد التابعة للدائرة القضائية بسطات، في ندوة علمية حول “الإثبات في المادة الجنائية”، أن وسائل الإثبات في المادة الجنحية أو الجنائية بصفة عامة هي “كل ما من شأنه إقامة الدليل على أن المتهم ارتكب الفعل المنسوب إليه من عدم ارتكابه إياه”.

ولخّص المتدخلون القواعد التي ينطلق منها الإثبات في المادة الجنائية في ثلاث؛ أولها البراءة باعتبارها الأصل حسب المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية، والشك الذي يفسر لصالح المتهم، بالإضافة إلى قواعد لها استثناءات كما هو الشأن بالنسبة للفصل 493 من القانون الجنائي في جريمتي الفساد والخيانة الزوجية.

واستعرض المتدخلون من خلال الندوة حول “الإثبات في المادة الجنائية”، بحضور رئيس المحكمة الابتدائية بابن أحمد، ووكيل الملك بها، وعدد من القضاء، وممثل كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها، وسائل الإثبات في محاضر الضابطة القضائية ومدى حجّيتها لدى القضاة أثناء مجريات التحقيق أو جلسات المحاكمة، وفق شروط الصحة من حيث الشكل وتضمنها ما عاينه ضابط الشرطة القضائية في إطار اختصاصه أثناء ممارسة مهامه.

وأضاف المشاركون في الندوة أن الاعتراف يعتبر سيد وسائل الإثبات بنوعيه، التمهيدي المضمّن بمحضر الضابطة القضائية والقضائي أمام هيئة قضائية، بالإضافة إلى شهادة الشهود، رغم الإشكالات التي تطرح حولها، كالتجريح مثلا؛ زيادة على وسيلة الخبرة القضائية، بالإضافة إلى القرائن، كالتسجيلات الصوتية والمحادثات عبر وسائل الاتصال الحديثة والمأخوذة بتقنية “الفيديو”، التي أصبحت منتشرة، ما يطرح السؤال حول شرعيتها، إذ يمكن اعتمادها شريطة أن تكون قوية ومتناسقة وغير متناقضة.

وخلص المتدخلون إلى أن النصوص التي تنظم وسائل الإثبات جد قليلة، كما أن لها تأثيرا كبيرا على محاكمة المتهم، مع وجود نصوص جنائية خاصة وردت بها وسائل الإثبات، كقانون التعمير، وكذا حجية محاضر المعاينة والمحاضر المنجزة من طرف عناصر مصالح المياه والغابات، التي اشترط فيها المشرع أن يتم تحريرها من طرف تقنيين اثنين؛ منا سجّلوا تشعّب الاختصاصات في إطار مهام الضابطة القضائية.

واقترح المشاركون في الندوة إحداث ضابطة قضائية مستقلة خاصة بالبحوث التمهيدية، وخاضعة مباشرة لوكيل الملك؛ بالنظر إلى جمع ضباط الشرطة القضائية بين المهام الإدارية وبين إنجاز محاضر البحوث التمهيدية، ما يؤثر على إنجازها، ودعوا إلى احترام الظروف والشكليات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، خاصة في إطار الجرائم التي تستدعي وجود محاضر عدّة لدى مراكز ضابطة قضائية مختلفة، باعتبار أنّ ذلك يشكل لبنة أساسية في الإصلاح العميق لمنظومة العدالة.

مشاركة