صوت العدالة – بنسليمان
تنفيذا للسياسة الجنائية ببلادنا و تفعيلا لقانون العقوبات البديلة ، أصدرت المحكمة الابتدائية ببنسليمان يوم الاثنين 15 شتنبر 2025 حكما بالعقوبات البديلة، استنادًا إلى القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل التوجه الوطني الرامي إلى تحديث السياسة الجنائية والتقليص من الاعتماد على العقوبات السجنية القصيرة.
القضية تعلقت بمتابع في حالة تلبس بجنح العصيان، والإخلال العلني بالحياء، والسكر العلني، حيث كانت العقوبة الأصلية تقضي بشهرين حبسًا نافذًا. غير أن المحكمة، وبعد ملتمس دفاع المتهم الأستاذ أحمد الحمامي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، قضت باستبدال العقوبة السجنية بغرامة مالية يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها.
الهيئة القضائية التي بتت في الملف ترأسها الأستاذ مصطفى العملاقي بعضوية الأستاذة مبتسم والأستاذ أتيكي، حيث اعتُبر هذا الاجتهاد القضائي ترجمة عملية للتوجه التشريعي الجديد نحو اعتماد بدائل العقوبات السجنية، بما ينسجم مع التوصيات الحقوقية والالتزامات الدولية للمغرب.
ويرى مهتمون بالشأن القضائي أن هذا الحكم يشكل محطة مفصلية في السياسة العقابية، إذ من شأنه أن يفتح المجال أمام تقليص ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، وإرساء فلسفة إصلاحية قائمة على الغرامات المالية والعمل لأجل المنفعة العامة أو الخضوع لتدابير تقويمية، بدل الاقتصار على السجن كعقوبة وحيدة.
ويؤكد المراقبون أن اعتماد مثل هذه البدائل يعكس إرادة حقيقية في تنزيل المستجدات التشريعية بشكل عملي، بما يوازن بين حماية النظام العام من جهة، وصون كرامة المحكومين وحقوقهم من جهة أخرى.

