بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
دخل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التطبيق، مند اسبوعين مضت ، وحمل هذا القانون، الذي أثار جدلا كبيرا، بين مرحبين ومنتقدين، مجموعة من المقتضيات الزجرية، فيما يتعلق بالتحرش ضد النساء، في مختلف الأماكن والوسائل.
فبعد اولى واقعة التحرش بإقليم شيشاوة أطاح القانون الجديد 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء والتحرش، بثاني متحرش بمدينة فاس بعد خمسة أيام من اعتقال أول حالة بموسم سيدي بوعثمان بجماعة أسيف المال بإقليم شيشاوة، بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وحسب مصادر ” صوت العدالة ” ، فإن المتهم يبلغ من العمر 66 سنة، إذ أوقعه حظه العاثر في سيدة رفضت المس بكرامتها لتقوم بإمساكه والاستغاثة بالمارة إلى حين حضور رجال الدرك الذين اعتقلوه.
هذا وقد تم الاستماع إلى المتهم وكذا الشهود الذين أكدوا واقعة التحرش، لتقرر النيابة العامة متابعته رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين الشروع في بدأ محاكمته بعد تعميق البحث .
جدير بالذكر أن من أهم ما جاء به هذا القانون، العقوبة الحبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، “لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وأشار القانون أن هذه العقوبة تتضاعف “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.
وتضمّن القانون ذاته عقوبة حبسية، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، “إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كان الضحية قاصرا”.