بقلم : م. البشيري/ ع.السباعي
صوت العدالة
كثر الحديث بالمغرب في الاونة الاخيرة عن العشبة الثمينة أو الكيف” كأحد المواضيع الاكثر جدلا، والذي خرج من رحم الطابو المجتمعي للتداول بشكل علني، بين العامة وصولا الى خطابات السياسيين، فهل يتم تقنين زراعة الكيف والسماح بتداوله لأغراض معينة ؟؟.. أم ان الدولة تسعى جذريا الى انهاء زراعته في ما سيأتي بسن ترسانة القوانين للحد من انتشاره ؟؟!!

لكن وقبل تسليط الضوء على زراعة الكيف من الناحية القانونية، يجذر بنا الاشارة الى ان هذه الزراعة تذر مداخيل مالية لا يمكن الاستهانة بها، بل وتعد من جهة اخرى موردا رئيسيا للعديد من العائلات بالمنطقة الشمالية وزان و كتامة ، خاصة وأن وزان أو بلاد العشبة كما هو متعارف عليها بين العامة، تكيفت مناخيا مع هذه الزراعة، وصارت تضاريسها الوعرة، بشكل او بآخر تستوعب هكتارات لا يستهان بها من العشبة.

لكن المثير للجدل هو ذلك الجانب المظلم المتعلق بزراعة واستعمالات العشبة المتعددة، اذ نجد ان القاعدة القانونية قد ضيقت الخناق على هذا المجال، مع العلم ان المناطق التي خول لها استغلال هذا النوع من الزراعة كانت بموجب ظهير، ويعتبر ظهير 4 ماي 1915 من أولى النصوص التشريعية بالمغرب، والتي تهتم بالدرجة الأولى بهذه الزراعة، بل وتمت تسريع وثيرة القوانين بعد صدور الظهير الذي تحركت بموجبه آلة ضبط زراعة العشبة بمناطق محددة، وهو ظهير عرف انذاك ب”ظهير ضبط الكيف” والذي صدر بتاريخ 03/11 1919.

ظهير ضبط زراعة العشبة.. كان خلال تلك الحقبة بداية لمأسسة وتنظيم هذه الزراعة، حيث صار بوسع المزارعين انتاج العشبة بحرية مطلقة، شريطة الالتزام بالحدود المرسومة وعدم تجاوزها لغايات معينة، فترات وحقب عاشتها وزان لانتاج أطنان من هذه المادة لتوجيهها للتصنيع الطبي من جهة أو لاغراض مختلفة، لكن هذا التقنين سرعان ما سيتحول الى منع شبه نهائي نهائي وذلك بعد ان تم استصدار قرار وزير المالية ووزير الصحة العمومية في11 يناير 1960، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.138 في تتميم الظهير الصادر في 20 شعبان 1373 الموافق ل 24 أبريل 1954.
الترسانة القانونية التي تعنى بمنع زراعة العشبة بالمغرب، ستتعزز بالعديد من القواعد الملزمة، والتي تحرم وتجرم زراعة الهكتارات التي كانت الى عهد قريب ملاذا للاسر بالمناطق الجبلية، حيث جاء الظهير الشريف بمثابة قانون عدد 1.73.282 والذي صدر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 الموافق ل 21 ماي 1974، وهو القانون الذي كان الهدف منه الحد من تداول المواد المؤثرة والمخدرات بشكل خاص.

لكن مربط الفرس ان الدولة بهذه الاجراءات والقوانين قد كرست نظرة أحادية الجانب، حيث تعاملت مع قضية الكيف بنوع من التقزيم، خاصة وان المنع يعرض ساكنة هذه المناطق لفقدان مورد الرزق الوحيد، في غياب تام لوجود بدائل مطروحة من قبل الدولة، فوزان و كتامة كاراضي جبلية ليست ذات طابع فلاحي وليست لها مؤهلات سياحية تكون ملاذا للساكنة لضمان قوتهم اليومي .
اليوم يثار النقاش من جديد حول امكانية تقنين زراعة العشبة، وضمان امتداد هذه الزراعة علها تساهم وبشكل مؤطر في تنمية المنطقة، وبالتالي حماية الساكنة من الضياع..فأي حلول تقترحها الدولة لحل هذا الاشكال الحاصل ….!!


