بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة :
الناس يعتقدون اننا نحن كصحافيين مطالبون بالقيام بواجبنا في مراقبة كل الاختلالات و كل طرق صرف المال العام . و فوق ذلك يطلبون منا ان نمارس سلطات اخرى ليست لنا و هدا طبعا غير ممكن . لان سلطة الصحافي تنتهي عند حدود نشر المعلومات . السؤال الدي يؤرق الناس هو لمن نكتب ؛ وما جدوى ان نكتب في مجتمع لا يقرآاصلا . . بعضهم يقول ناصحا ان علينا ان نغادر السفينة و نلتحق بكل الاخرين الدين دهبو الى خارج البلاد لكي نعيش في المجتمع الذي نحلم به كل يوم . فهناك اللصوص ينتهون في السجون و المال العام مقدس و كل من يغامر يوضع يده في جيوب المواطنين يقطعونها له بالقانون ﻟﻘﺪ ﻧﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 27 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﺪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻓﻌﺖ ﺑﺸﺎﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ,ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31,13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺿﻤﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺮﻣﺞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻞﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﻋﺚ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ / ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﻫﻮ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻗﻴﻤﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻟﺠﺪﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﻓﻘﻴﻦ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ,ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ 8 ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﻭ ﺗﻀﻢ 40 ﻣﺎﺩﺓ, ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺿﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺿﻤﺖ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻔﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻫﻮ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﻨﻰ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 161 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻪ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻳﻀﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 162 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺴﺠﻞ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺷﺎﺑﺖ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻟﺒﻨﻮﺩﻩ ﺳﺘﻮﻗﻔﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻮﻫﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻘﺰﻡ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﺮﺗﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ 4 ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ ﻛﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﻼﺣﻆ ﻏﻤﻮﺽ ﻳﻠﻒ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻜﺆ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻻﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻐﺰﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ , ﻭﺑﺨﻼﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﻭ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ / ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﺠﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻮﺏ ﻓﺼﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ. ﺃﻣﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﺮ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ” ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ” ﺇﺫ ﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ؟ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻌﺒﺎﺭﺓ” ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ” ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19 ﺛﻢ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻠﻔﻈﺔ “ﺍﻟﻐﻴﺮ” ﻣﺎﺩﻣﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﻭ 5 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻓﺎﻥ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﻳﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪﻝ ﺣﻖ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺳﻼﺡ ﻳﺸﻬﺮ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻛﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -17- ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻋﺎﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ-ﺓ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﻘﺰﻳﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻌﻀﻀﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 27 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻳﻔﺮﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ 31,13 ﺿﻤﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺍﺳﻤﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺏ “ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ” ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻪ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺗﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎﺕ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﺑﺸﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺏ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ” ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻴﻠﺤﻖ ﺿﺮﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 35 ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻐﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻴﻪ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺫ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻪ ﺍﻗﻞ ﺣﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33 ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 35 ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 39 ,ﺗﻔﺘﺢ ﻭﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ , ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻻ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻭﻻ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺨﻮﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻨﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ “ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ” ﺣﻴﺚ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ ﻟﻠﺘﺴﺘﺮ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻤﺘﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ-ﺓ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ . ﻭﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺩﺍﺧﻞ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﺍﻭ ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﺃﻋﻄﺖ ﺣﻖ” ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺍﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ” ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﻀﻠﻞ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﻢ. ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺘﺞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺎﺟﺲ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻓﺮﻍ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 27 ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻣﺲ ﺍﻟﻤﻐﺰﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺎﻥ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ . ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﺇﺫﻥ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ 31,13 ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ