علاقة بالموضوع الذي سبق أن عنونت له إحدى الجرائد الوطنية في عددها الصادر بتاريخ 2018/02/15 ب”فضيحة تهز ابتدائية الجديدة” ( تغيير قاض في ملف عقار بقيمة 10 ملايير بآخر أصدر حكما دون إشعار المتقاضين) والذي تم نشره بصفحة الحوادث. علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن ما تضمنه المقال المذكور و الذي إعتمد فيه محرره على وجهة نظر الطرف المدعي دون تكليف نفسه عناء الاتصال برئاسة المحكمة الابتدائية بالجديدة لنشر وجهة نظرها حول الموضوع. (أن ما تضمنه المقال المذكور ) لا يمت للحقيقة بصلة ذلك أن المقرر السابق تم انتدابه من طرف السيد الرئيس الاول بمحكمة الإستئناف بالجديدة مسشارا بها منذ 2017/11/14. و أنه و حفاظا على حقوق المتقاضين وضمانا لحسن سير العدالة و خاصة انعقاد الجلسات و إستمرارها قام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/30 بتعيين أقدم عضو في الغرفة العقارية مقررا في الملف موضوع التشكي خلفا للأستاذ الذي تم إنتدابه مستشارا بمحكمة الإستئناف. وأن الملف المذكور كان لا يزال رائجا بجلسات المحكمة عكس ما تضمنه المقال. إذ الثابت من محاضر الجلسات أنه راج بجلسة 2017/11/30 و جلسة 2018/01/04 والتي أدلى خلالها نائب الورثة بمذكرته الجوابية في الموضوع وهي الجلسة التي تقرر خلالها حجز ملف القضية للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 2018/11/25.
وتجدر الملاحظة أن المسطرة في العقار المحفظ هي مسطرة كتابية تعتمد على تبادل المذكرات و الأجوبة الكتابية ولا تحتاج إلى المرافعات كما هو الأمر بالنسبة للقضايا الجنحية كما أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني أو نص تشريعي بالمملكة يلزم في مثل هذه الحالات إشعار الأطراف بتغيير القاضي المقرر طالما أن هذه القضايا يتم البت فيها بواسطة القضاء الجماعي و أن الحكم المذكور صدر عن هيئة مشكلة من 3 قضاة و ليس القاضي المقرر وحده وهذه واحدة أخرى من المغالطات التي نشرها المقال، هذا ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف تطورات أخرى بعد أن تدخلت الجريدة كجهة طعن في حكم لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به ،و أن من شأن ذلك التأثير على سير العدالة و هيبة القضاء خصوصا أن كل ما تم نشره لا يمث للحقيقة و الواقع بصلة و مليء بالمغالطات.
أما بخصوص ما تضمنه المقال من عبارات من قبيل التواطؤ وغيرها فإن الجهة المتضررة تحتفظ بها في سلوك المساطر القانونية في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.