الرئيسية آراء وأقلام جنوح الأحداث

جنوح الأحداث

IMG 20220603 WA0268.jpg
كتبه كتب في 3 يونيو، 2022 - 6:44 مساءً

مقدمة.

تشكل ظاهرة جنوح الأحداث خطورة كبيرة في العالم، لكونها تشكل تهديدا لأمن المجتمع و استقراره و مخططاته التنموية و بناءه الأسري، فالأحداث هم نواة المجتمع البشري، و مرحلة الحداثة يتوقف عليها إلى حد بعيد بناء شخصيتهم و تحديد سلوكهم في المستقبل، و لهذا فإن أي جهد يبذل لرعاية و حماية الأحداث، فإنه سيكون خطوة إيجابية نحو تأمين مستقبل المجتمع و تدعيم سلامته.

فالحدث هو كل شخص لم يصل لسن الرشد القانوني أي لم يتجاوز 18 سنة، بعدما كان محدد هذا السن في ظل قانون المسطرة الجنائية السابق في 16 سنة، و ذلك تماشيا مع القاعدة4-1 من قواعد بيكين و قواعد القانون الدولي العام.

و الملاحظ أن المشرع المغربي في الفصول “138-139-140″، قد أخد بعامل السن كدليل على كمال التمييز أو انعدامه أو نقصانه عند الحدث بمقتضى قرينة قانونية قاطعة، و هذا يعني أن كل من يرتكب جريمة و سنه دون الثانية عشرة من العمر، إلا و يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه، و إذا ارتكب الحدث جريمة و كان سنه قد تجاوز 12 سنة دون أن يصل لسن 18 سنة، فإنه يكون أهلا للمساءلة الجنائية، و لكن أهليته ناقصة، بسبب عدم اكتمال تمييزه.

 أما إذا أتم الحدث سن 18 سنة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية كاملة، و عليه يتحمل كامل مسؤولية أفعاله، فلا تؤثر في تلك المسؤولية كون الإنسان ذكرا أو أنثى، شابا يافعا مفتول العضلات أو شخصا هرما ضعيف الجسم، فلا تأثير للأنوثة أو الشيخوخة على المسؤولية الجنائية إذا ليس لأيهما تأثير مباشر على القدرة على الإدراك و الاختيار.

وتكمن أھمية دراسة ظاھرة جنوح الأحداث في كونھا تتناول بالدراسة والتحلیل ، دراسة طاقات بشریة انحرفت عن قیم المجتمع ومعاییره في مرحلة مبكرة ، وباتت تھدد كیانھا بالتفكك وتعرض حیاة أفراده و سلامتھم وأعراضھم وأموالھم للخطر، كما تجعل ظاھرة جنوح الأحداث ، الجانحین قوى معطلة وغير منتجة ، لا بل وتجعلھم عالة على عاتق المجتمع الذي ینتظر منھم عطاء لا یقدرون علیھا، وبالتالي یصبحون مصدرا للعدوان واللامبالاة والقلق .  

و يثير موضوعنا إشكالية في غاية الأهمية مفادها، إلى أي حد حاول المشرع المغربي إستحضار عوامل الجنوح في بسط خصوصية المسطرة؟

المحور الأول: عوامل جنوح الأحداث.

  هنالك مجموعة من العوامل المؤدية لانحراف الأحداث بالمغرب، متداخلة و معقدة فيما بينها، إذ يلتقي فيها البيولوجي بالنفسي بالاجتماعي بالاقتصادي، و غيرها من العوامل، فالحدث يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه، نظرا لصغر سنه و قابليته لاكتساب مجموعة من السلوكيات التي تكون شخصيته داخل المجتمع و يتربي عليها، و هنا يكمن لنا دور الوالدين و العائلة في احتضان هذا الطفل و تربيته على القيم و المبادئ الحسنة.

الفقرة الأولى: عوامل الذاتية جنوح الأحداث.

قبل الغوص في تحديد العوامل، لا بد من الإشارة على أن العامل يختلف عن السبب، فالعامل هو مجموعة من الظروف التي يجد الطفل نفسه فيها، بينما السبب فهو القوة الدافعة التي تنشأ عن العوامل التي تضافرت لإحداث السلوك المنحرف.

تتمثل لنا العوامل الذاتية لجنوح الأحداث، لعوامل شخصية و عوامل وراثية.

1- العوامل شخصية.

تعتبر العوامل الشخصية من أهم عوامل انتشار ظاهرة جنوح الأحداث، يمكن حصرها في عوامل جسمانية كأن يكون الحدث مصابا بعاهة أو تشوهات في جسمه، الأمر الذي يجعله ينظر إلى نفسه كأنه شخص مختلف عن الأطفال الآخرين، كذلك نجد عامل الانحراف الجنسي الذي يصيب الطفل و ذلك راجع لعدم توعية الحدث.

إضافة إلى هذه العوامل الجسمية هناك نوع ثان يتعلق بالجانب المعنوي أو ما يسمى بالشخصية، هذا الجانب الذي يكون ضعيفا أو منعدما أحيانا، مما يولد عقدا و أمراضا نفسية خطيرة ينحرف به عن السلوك العادي و تدفعه للإجرام .

2- العوامل الوراثية.

تقدم الطبيب الإيطالي “سيزار لومبروزو” بحتمية العوامل الوراثية  كوسيلة في تكوين السلوك الإجرامي لدى الإنسان.

و قد اعتمد “لومبروزو” في تفسير المجرم المطبوع على فرضيتين، فالمجرم المطبوع بالولادة في نظره إما أن يخلق مجرما نتيجة ردة أو نكسة وراثية، و لذلك فهو يتميز عن الإنسان العادي أنه توقف نموه في بطن أمه و بقي في حالة بداءة تشبه حالة الإنسان المتوحش العاجز عن إدراك القوانين التي تنظم المجتمع، و الفرضية الثانية أن إجرام المجرم يأتي نتيجة مرض الصرع، الذي يفقد فيه الشخص الذاكرة و يجعله يرتكب الجرائم الفظيعة، فالشخص في كلتا الحالتين مدفوع إلى إجرامه بحتمية بيولوجية.

و على العموم فإن الظاهرة الإجرامية بصفة عامة، و جنوح الأحداث على بصفة خاصة، لا يمكن ربطه بعامل واحد، بل هذا نتاج تراكم مجموعة من العوامل التي لا يمكن اقتصارها على عامل دون الآخر.

الفقرة الثانية: العوامل الخارجية لجنوح الأحداث.

تكمن لنا العوامل الخارجية في عوامل اقتصادية و اجتماعية من جهة و عوامل أسرية من جهة أخرى.

1- عوامل اقتصادية و اجتماعية:

عامل عدم توفير الفضاءات الرياضية للأطفال، انعدام التمدرس و الذي يؤدي لعدم التكوين التربوي لدى الطفل، اضطراب القيم الأخلاقية في المجتمع، عامل الفقر و السكن غير اللائق ، إذ يرى الطفل نفسه عاجز عن توفير أبسط احتياجاته الشخصية، مما تتولد لديه فكرة الإجرام لإشباع حاجياته و انقاد أسرته من الفقر.

قد تساهم وسائل الإعلام و الاتصال في شيوع ظاهرة الإجرام عند الأطفال أو في تنميتها أو تطويرها، على اعتبار أن الطفل الصغير قادر على اكتساب مجموعة من السلوكيات التي تؤثر سلبا على تصرفاته و تنمي له فكرة العنف في المستقبل، فالطفل الصغير غالبا ما يحب البطولة و تقمص شخصية البطل، فهو بذلك يكون أكثر تأثرا بما يشاهده من أفلام و مسلسلات، و هنا يبدو الأثر السيئ لأفلام و مسلسلات الرعب و الجنس و الجريمة، في جعل الحدث يتفاعل معها و يتقمص شخصياتها و يعيش أحداثها.

2- العوامل الأسرية.

تعتبر الأسرة هي اللبنة الأولى في صناعة و تكوين شخصية الفرد، و المحافظة على سلامة فطرته و أخلاقياته و سلوكياته منذ نشأته، إلا أن هناك مجموعة من العوامل الأسرية التي تؤثر سلبا على نفسية الطفل و على شخصيته، و المتمثلة في ما يلي:

 الإهمال و عدم الإحساس بالمسؤولية يؤثر سلبا على نفسية الطفل و شخصيته، بالإضافة لمركز و ترتيب  الطفل داخل أسرته، مما يؤدي لتكوين مشاعر الغيرة بين الإخوة، خاصة عند عدم معاملة الوالدين لأطفالهم بالمساواة فيما بينهم، بالإضافة لعامل الطلاق الذي يؤثر سلبا على نفسية الطفل.

فإن هذه الأسباب الأسرية تساهم في الدرجة الأولى في عملية التفكيك، و تدفع الأبناء للانحراف، خاصة عندما تسمح هذه الأسرة للابن الصغير بالخروج مع من يشاء و في أي مكان و إلى ساعات متأخرة من الليل دون رقابة من الأسرة و لا أي توجيه، فيكون الحدث ضحية الإهمال الأسري، فيجنح نفسه في قضايا ليست في مستوى عمره أو تفكيره.

المحور الثاني: خصوصية مسطرة الأحداث.

خصص المشرع  المغربي للأحداث تنظيم قانوني محكم ينسجم مع المبدأ الإصلاحي للعقوبة الذي أصبحت تنهجه الدولة والهادف بالأساس إلى علاج الجاني بدل الانتقام منه، وتظهر أهمية هذه النصوص من حيث موضوعها ومبادئها كما تظهر من حيث الإجراءات والضمانات، وقد تناول قانون المسطرة الجنائية هذه القواعد في الكتاب الثالث تحت عنوان القواعد الخاصة بالأحداث من المواد 458 إلى 517 من ق.م.ج، وقد حددت هذه المواد كيفية التعامل مع قضايا الأحداث بدءا من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي إلى تاريخ صدور الحكم، كما أنشأت الدولة عدة مؤسسات ذات مواصفات خاصة لإيواء الأحداث الجانحين والعناية بهم تختلف عن المؤسسات السجنية وتسمى بمؤسسات حماية الطفولة وكل ذلك في سبيل تحقيق المصلحة الفضلى للحدث و حمايته و إعادة تأهيله داخل المجتمع.

الفقرة الأولى: طبيعة الأحكام الصادرة في حق الحدث.

إن الأحكام الصادرة في حق الحدث تختلف باختلاف طبيعة الأفعال المرتكبة، فالفعل الجرمي قد يتصف بكونه مخافة أو جنحة أو جناية.

فإذا تعلق الأمر بمخالفة فان الاختصاص ينعقد لقاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية، ونميز هنا بين حالتين، فالحدث  الذي يبلغ من العمر ما بين 12 و18 سنة، فالحكم الصادر إما أن يقضي بالتوبيخ أو بالغرامة، أما إذا تعلق الأمر بحدث لم يبلغ 12 سنة من عمره فانه في هذه الحالة لا يتخذ في حقه إلا التسليم لوالديه أو حاضنه أو الوصي عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.

أما إذا تعلق الأمر بجنحة فلقاضي الأحداث أن يخضع الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه إما:

1- إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدير بالثقة.

إلى مركز الملاحظة.-2

إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية. -3

4- إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة ا والى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم

5- إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أوالى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة.

. إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية -6

ويكون هذا الأمر قابلا للاستئناف سواء من قبل النيابة العامة أو الحدث أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته ويقع الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف.

أما إذا كان الفعل المرتكب من قبل الحدث جناية فان الاختصاص في هذه الحالة يكون لغرفة الأحداث بمحكمة الاستئناف، ويقوم المستشار المكلف بالأحداث بدراسة الملف وتوجيه إلى الوكيل العام للإدلاء بملتمساته، فإذا تبين له أن الأفعال ثابتة في حق الحدث فانه يحيل الملف على غرفة الجنايات، أما إن كانت الأفعال غير مجرمة أو أن القرائن غير كافية فانه يصدر أمرا بعدم المتابعة وان تبين أن الفعال جنحة أو مخالفة فانه يحيل الملف على المحكمة الابتدائية مع الإشارة إلى قابلية هته الأحكام للاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث.

وإذا تبين لغرفة الجنايات للأحداث أن الأفعال ثابتة في حق الحدث يمكنها أن تصدر في حقه تدبيرا من تدابير الحماية أو التهديب مع إمكانية تكميلها بعقوبة في حق الأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة.

و نجد أن المادة 460 من ق.م.ج، تجير بصفة استثنائية لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، مع اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي كل ما من شأنه إيذاء الحدث، و تبعا للمادة 461 من ق.م.ج، تحيل النيابة العامة الحدث الجانح إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث بحسب الأحوال، و تبقى هي وحدها المؤهلة بتحريك الدعوى العمومية و ممارستها، و لا يكمن للإدارات العمومية أو الطرف المدني القيام بذلك.

الفقرة الثانية: دور المؤسسات الإصلاحية في إعادة تأهيل الحدث الجانح.

تلعب المؤسسات الإصلاحية دورا مهما في تأهيل الحدث الجانح وإصلاحه وإعادة إدماجه بحيث تقوم بدور علاجي هدفه معالجة الحدث مما لحق سلوكه من آثار الفعل الجرمي الذي اقترفه.

إن عملية الإصلاح هي أهم تجربة يستفيد منها النزيل خلال اعتقاله والهدف منها إتاحة الفرصة له لتحسين ظروفه و ذلك لقضاء فترة العقوبة في جو يسمح له باكتساب معارف ومهارات وتعديل سلوكه للحصول على وسائل العيش الكريم أثناء وبعد الإفراج عنه تمهيدا لعودته إلى الحياة الطبيعية والاندماج في الحياة العملية من جديد، وتكمن مظاهر الدور الإصلاحي من جهة أخرى في العناية بتغذية الأحداث ونظافتهم ثم الاهتمام بالجانب الصحي لهم و توفير الرعاية الصحية لهم.

كما يعتبر الجهل من بين أهم الأسباب الدافعة إلى ارتكاب الجرائم ورغبة من المشرع في إعادة تأهيل الحدث الجانح فقد نص على ضرورة الحرص على تكوين و تأطير الأحداث الجانحين لتحقيق غاية الإصلاح، وتعمل المؤسسات السجنية على إتباع أساليب تربوية غايتها تمكين الأحداث الجانحين من متابعة دراستهم أو متابعة تكوين مهني معين يؤهلهم للرجوع والاندماج في المجتمع والتوجيه الديني وتثقيفهم لتنمية اتجاهاتهم الاجتماعية والتربوية وتصحيحها.

كما تعد “الرعاية اللاحقة” مواصلة لبرنامج التأهيل والإصلاح بعد خروج السجين من السجن وذلك بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والقضائية، وقد عرفها الأستاذ محمود نجيب حسن بأنها: “التتمة الطبيعية لجهود التهذيب والإصلاح والتأهيل والتي بدأت أثناء التنفيذ العقابي السالب للحرية”، وبالتالي فهي الضمان لعدم سقوط المجرم مرة أخرى في الجريمة متأثرا في ذلك بما يصطلح عليه لدى العلماء “بصدمة الإفراج”.

ولتجاوز هذه الأزمة تم تفعيل نظام الرعاية اللاحقة وبمبادرة من المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج وشراكة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تم خلق مراكز للرعاية اللاحقة معدة لتأهيل النزلاء وإعدادهم للعودة إلى حياة جديدة و شريفة، وهو ما يستدعي الوقوف إلى جانبهم ومد يد المساعدة لهم، خاصة وأن النزلاء المفرج عنهم يتم تكوينهم داخل السجون وذلك من خلال استفادتهم من البرامج الإصلاحية التي توفر لهم الدعم الهيكلي وينقصهم فقد التوجيه والإشراف، وهو ما تعمل مراكز الرعاية اللاحقة على فعله كخطوة هامة نحو نجاح العودة للاندماج في المجتمع، هذا الأخير يعتبر بدوره عنصرا فعالا في عملية إعادة التأهيل وهو رهين بمدى نجاعتها وفعاليتها لأن هذه العملية لا يمكن أن تطبق إلا بتفاعل الحدث مع مكونات المجتمع دون أي مس بإنسانيته وكرامته، و تخليصه من العزلة والانطواء وبعيدا عن ردود الفعل المجتمعية العنيفة التي تدفع بالحدث إلى العودة إلى براثين الجريمة.

خاتمة:

تعد ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد أمن و استقرار و تتطور المجتمعات الحديثة، على اعتبار أن الأطفال هم نواة المجتمع و ركيزة استقراره، و أن حدث اليوم هو رجل الغد، فإذا تم ترك هؤلاء الأطفال الجانحين بدون رعاية أو اهتمام، فسيصبحون مجرمين في الغد.

 فكما سبق القول على أن جنوح الأحداث يأتي نتيجة مجموعة من العوامل التي لايمكن حصرها في عامل دون الآخر، و هذه العوامل إذا ما رعاها واضع السياسة العمومية سنكون في مأمن من تفاقم وتنامي هذه الظاهرة ، بل والعكس من ذلك خلق مناخ سليم يضفي بظلاله على الحدث المنتج وليس الجانح.


الطالب الباحث : عمر المودن خريج الماستر المتخصص في العلوم الجنائية و الأمنية.

مشاركة