الرئيسية آراء وأقلام جزاء مخالفة النظام العام في قانون الشغل

جزاء مخالفة النظام العام في قانون الشغل

AMINAA.jpg
كتبه كتب في 4 يونيو، 2017 - 2:14 صباحًا

إعداد : الدكتورة أمينة رضوان قاضية بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء

مقدمة: يعد مفهوم النظام العام من المفاهيم الأكثر غموضا (1) لدرجة عجز الفقهاء عن إيجاد تعريف له ، وقد عبر عن ذلك بعض الفقه(2) بقوله:« إن النظام العام يستمد عظمته من ذلك الغموض الذي يحيط به، فمن مظاهر سموه أنه ظل متعاليا على كل الجهود التي بذلها الفقهاء لتعريفه » . ففكرة النظام العام فكرة نسبية و مرنة تعبر بصفة عامة عن الأسس الاقتصادية و الاجتماعية و الأخلاقية التي يقوم عليها نظام المجتمع ، و هذه الأسباب قد تتبدل بتبدل عواملها و تختلف باختلاف المجتمعات، لذلك فإن فكرة النظام العام تتغير بتغير الزمان و المكان. ورغم ذلك فقد عرفه بعض الفقه(3) بأنه:«حسن إدارة الأنظمة الضرورية للجماعة» واعتبر البعض الآخر(4) بأنه:«يرتبط أساسا بتنظيم (1) محمد عيد الغريب. الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية في القانونين المصري و الفرنسي. مطبعة المدني القاهرة. ط 1987 . ص 19. (2) عبد الفتاح عبد الباقي . نظرية القانون . ط5. دار نهضة مصر القاهرة. 1966 . ص127 فقرة 74. (3) Philipe MALAURI _L’ordre public et le contrat Ed ,Matot ,Braine,Reims ,1953N°99 ,p :69 (4)ROLLAND (MAURICE) :Le Ministère Public en droit Français ,JCP 1956.I .1281. المجتمع و تأكيد مصلحته» بينمـــــــا ذهــــــــب جانب آخــــــر مـــن الفقه(1) إلى أنه:«الإطار القانوني الذي تعمل فيه الدولة تحقيقا للمصلحة العامة، و ذلك من خلال الطبيعة الآمرة للقواعد القانونية ، فهو الأمر المسطّر في قاعدة قانونية لا يمكن الاتفاق على مخالفتها» (2) و تطبيقات النظام العام كثيرة و متنوعة ، إذ يمكن القول إن كل فروع القانون العام تتعلق بالنظام العام باعتبارها مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة. وتطبيقات النظام العام لا تقتصر على فروع القانون العام بل تشمل أيضا فروع القانون الخاص ، فأحكام الزواج والميراث و الوصية تتعلق بالنظام العام و لا تخرج عن ذلك القواعد القانونية التي تحكم علاقات الشغل. لكن النظام العام في هذا النوع من القانون الأخير مختلف نظرا لخصوصية المصلحة التي يحميها ، حيث دأب الفقه على وصفه بالنظام العام الاجتماعي . و يختلف جزاء مخالفة النظام العام في قانون الشغل باختلاف المصلحة المحمية ، و مدى تعلقها بالنظام العام المطلق ( مبحث أول ) أو بالنظام العام الاجتماعي (مبحث ثاني) المبحث الأول جزاء مخالفة النظام العام المطلق في قانون الشغل يترتب عن مخالفة النظام العام المطلق في قانون الشغل جزاء مدني (مطلب أول) وفي بعض الأحيان جزاء جنائي (مطلب ثاني) مطلب أول الــــــــجزاء المدني كان تدخل المشرع لتنظيم علاقات الشغل بمقتضى قواعد قانونية آمرة نتيجة المأساة التي عاشتها الطبقة الأجيرة في فترة تاريخية سابقة ، و نظرا لخصوصية القواعد المنظمة فقد جعل المشرع النظام العام الذي يطبعها نسبيا أي يقبل المخالفة إذا كانت لصالح الأجير، إلا أنه قد ينحو عن ذلك ليجعل النظام العام مطلقا كلما قدر أن هناك مصلحة عامة هي الأولى بالحماية أو لوجود إخلال بالآداب العامة و الأخلاق الحميدة ، و رتب على ذلك جزاء بطلان عقد الشغل ، و هذا ما قررته محكمة النقض المغربية عند افتقار عقد الشغل إلى الشروط الخاصة لقيامه، كالإذن في تشغيل الأجير الأجنبي. جاء في قرار لها (1) : (1) – قرار محكمة النقض ع 1015 .ملف اجتماعي ع 1474/5/1/2008 . الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2009 . منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة . الغرفة الاجتماعية . ج 7 .م.س. ص31 . « لكن حيث إنه لما كان الأمر يتعلق بعامل أجنبي يشتغل بالمغرب فيتعين عليه الحصول على رخصة من طرف وزارة التشغيل تتمثل في تأشيرة توضع على عقد العمل و الطاعن لا يتوفر على ترخيص من طرف السلطة المختصة قصد تشغليه ، و إن عدم توفره على ذلك يجعل العقد غير صحيح و لا ينتج أي أثر قانوني » لكن المحكمة المذكورة و إن رتبت جزاء البطلان على عقد الشغل الذي لم يحترم شرط الإذن لتشغيل الأجراء الأجانب ، فإنها مع ذلك لم تحرم الأجير من الأجور المستحقة له، و يتجلى ذلك من خلال قرارها (1) الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2009 الذي جاء فيه :«… و القرار لما اعتبر العقد في النازلة عديم الأثر إلا فيما يخص الأجور المستحقة كان سليما فيما انتهى إليه و معللا بما فيه الكفاية و الفرع الثاني من الوسيلة الأولى و كذا الوسيلة الثانية على غير أساس». و قد أثار الموقف القضائي أعلاه بشأن منح الأجراء الأجر رغم بطلان عقد الشغل تباين آراء الفقهاء حول الأساس المعتمد في ذلك، ما دامت نظرية البطلان كما هي معروفة في القانون المدني لا ترتب على العقد الباطل أي أثر (2) لقد اعتبر الفقه منذ زمن ليس بالقصير ، أن الأجر مقابل العمل، و أن البطلان لا يحرم الأجير من أجره إلا في حالتين اثنتين هما : حالة الأعمال التطوعية، و هنا لا نكون بصدد عقد شغل و لا علاقة شغل مأجور . والحالة الثانية هي حينما يبطل عقد الشغل لكونه منافيا للآداب العامة و الأخلاق الحميدة ، لأن هذا الفعل يتنافى و مفهوم الشغل، و بالتالي لا يعقل أن يمنح الشخص أجرا على شيء ارتكبه خارج دائرة الأخلاق الحميدة و الآداب العامة. (1) – قرار ع 1006 . ملف اجتماعي ع 1256/5/1/2008 .قرار منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة . الغرفة الاجتماعية . ج. 7. م.س . ص 31 . و في هذا ينص الفصل 306 من ق.ل.ع على أن :« الإلتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له .و يكون الإلتزام باطلا بقوة القانون : 1 إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، 2 إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه» هكذا فجانب من الفقه (1) يؤسس منح الأجير الأجر رغم بطلان عقد الشغل على« نظرية الإثراء بلا سبب» انطلاقا من أن عقد الشغل هو عقد من العقود الزمنية مثل عقد الإيجار، لا يمكن أن يتصور فيه استرجاع عمل الأجير هذا من جهة. و من جهة أخرى ، فإن المشغل يساهم بشكل أو بآخر في خرق ركن أو شرط متعلق بعقد الشغل ، كحالة تشغليه أجراء أجانب أو أحداث بمقاولته ، دون الحصول على الإذن الخاص بالطائفة الأولى ، ودون وصول الفئة الثانية للسن القانوني للقبول في الشغل . فهو قبل قبوله هذا النوع من الأجراء يجب عليه أن يتحرى الأركان و الشروط المعتمدة في عقود شغلهم، و لهذا لا يعقل أن يثرى لحساب هؤلاء الأجراء . في حين يرى جانب آخر من الفقه (2) أن استحقاق الأجير للأجر يكون على أساس علاقة العمل النظامية التي تحكمها ضوابط القانون الاجتماعي ، و التي ينعدم فيها مبدأ سلطان الإرادة و قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لفائدة القواعد القانونية الآمرة ، فيكون من نتائج ذلك أن الأجير بمجرد أدائه للشغل يدخل في إطار القانون الحمائي ، بغض النظر عن بطلان العقد من صحته. و قد أسس بعض الفقه(3) ذلك على علاقة العمل، فوضعية الأجير لا يحكمها عقد الشغل ، و إنما علاقة العمل باعتبار أن العقد لا يمثل إلا نطاقا ضيقا لتفسير العلاقات القانونية ، فبمجرد ما يلتحق الأجير بعمله ، فإن علاقة العمل التي تقوم بينه و بين مشغله تقتضي تطبيق القوانين الاجتماعية التي تحميه بغض النظر عن بطلان عقد الشغل من عدمه . (1) (Ph) .Malaurie , note préc .p. 222.N°2. (2) (P) .Durand. Aux frontières du contrat et de l’institution: la relation de travail. J.C.P.1944.P387 . (3) (P)Durand Art préc II B.2 أما بعض الفقه(1) فقد أسس ذلك على نظرية البطلان في العقود الزمنية الذي يسري على المستقبل لا الماضي، و يحافظ من خلاله العقد على قوته الملزمة إلى غاية التصريح بالبطلان. و نرى أنه بغض النظر عن الأساس المعتمد لمنح الأجير أجره المستحق له رغم بطلان عقد الشغل، وبغض النظر عن التسمية التي يضفيها الفقه على الأجر كمقابل للعمل في هذه الحالة ، فإنه يجب أن يمنح الأجير أجره كمقابل عن الخدمة التي أداها للمشغل . ففي هذا فهم لفلسفة المشرع من وضع قانون للشغل ذي القواعد الخاصة التي تراعي خصوصيات المصالح المحمية . و الحماية التي يتمتع بها الأجر في مثل هذه الحالة لا تقتصر على الأجر لوحده بل تشمل كذلك توابعه كالعمولة و المشاركة في الأرباح و المكافأة و الإكراميات و المنحة و غيرها ، فبعد تردد حسمت محكمة النقض الفرنسية بشأن توابع الأجر، حيث قررت منحها للأجير رغم بطلان عقد الشغل (2) . و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تشبع القضاء بمبادئ و قواعد قانون الشغل ، و هو اتجاه يضمن تطوير علاقات الشغل و الرقي بها خدمة لروح قانون الشغل . و لا يعتبر البطلان كجزاء مدني على مخالفة النظام العام المطلق في قانون الشغل هو الجزاء الوحيد ، بل يوجد إلى جانبه جزاء جنائيا يكفل احترام قواعد قانون الشغل . (1) خالد أحمد عثمان .أحكام البطلان في نظام العمل. بحث منشور على الموقع www. Aleqt. com . أطلع عليه بتاريخ 24/04/2012 (2) Cass.Soc .9 Février 1966. Recueil. Dalloz, 1966.P426 المطلب الثاني الـــــــجزاء الجنائي إن الجزاء الجنائي غالبا ما يضمن احترام القاعدة القانونية الآمرة من طرف المخاطبين بها ، أكثر من الجزاء المدني ، باعتباره يمس الشخص في حريته و كرامته و سمعته ، لهذا رتبه المشرع كجزاء على المخالفين للقواعد القانونية الآمرة في قانون الشغل(1) . فالسرقة التي تعتبر خطأ جسيما من قبل الأجير تبرر فصله من الشغل تشكل أيضا جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي بموجب الفصل 505 (2) من مجموعة القانون الجنائي، و يمكن أن تقع تحت طائلة الفصل 506 (3) من نفس المجموعة إذا اختلس الأجير أشياء زهيدة القيمة، و لم يعتبر المشرع السرقة التي يقوم بها الأجير في مكان العمل أو بمناسبته ظرفا مشددا. و السرقة التي يقوم بها الأجير قد تتمثل في سرقة الأشياء المادية أو المعنوية، و هذه الأخيرة هي الأكثر شيوعا في ميدان الشغل عن طريق سرقة السند المادي لهذه الأموال، كرسم الملكية المعنوية أو وثيقة أو قرص معلوماتي. ففي سرقة الأموال المعنوية ينصب الاستيلاء على الشيء الذي بواسطته يتجسد الحق المعنوي. وقد جاء القضاء الفرنسي بنوع جديد من الحقوق التي يمكن أن تكون محلا للسرقة، و يتعلق الأمر بسرقة الاستعمال، أي استعمال سند المال المعنوي عن طريق النسخ، و هذا يتحقق في الحالة التي يسرق فيها شخص شيئا ما ثم يعيده بعدما استفاد منه . (1) لأخذ فكرة عن الجزاء الجنائي في مدونة الشغل أو القانون الجنائي للشغل أنظر: Bouharrou Ahmed .Le droit pénal du travail et de la sécurité sociale. Imp El maarif al jadida. Rabat. Ed 2012.P5-6-7 (2) ينص الفصل 505 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي :« من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا ، و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية من مائتين إلى خمسمائة درهم». (3) جاء في الفقرة الأولى من الفصل 506 من مجموعة القانون الجنائي الآتي نصه: «استثناء من أحكام الفصل السابق فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين و غرامة من مائتين إلى مائتين و خمسين درهما». و في هذه الحالة قرر القضاء المشار إليه أعلاه متابعة من يقوم بالاستيلاء على وثائق خلال الوقت اللازم لنسخها ، حيث تابع القضاء الفرنسي المهندس التجاري –الأجير- الذي أخد ماديا بعض الوثائق العائدة لمشغله، وقام بنسخها لغرض شخصي رغما عن إرادة مشغله و بدون علمه ، و استولى عليها الوقت اللازم لنسخها . كما تابع نفس القضاء بجريمة السرقة الأجير الذي قام بنسـخ تصاميم لأدوات مصنوعة من طرف المؤسـسة ، وسلمها لمؤسسة منافسة (1) . و ما قيل عن السرقة يصدق على بعض الأفعال التي اعتبرها المشرع بمثابة أخطاء جسيمة في المادة 39 من مدونة الشغل، كارتكاب جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، صدر بشأنها حكم نهائي و سالب للحرية، وارتكابه الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء العمل ، و يتعلق الأمر بخيانة الأمانة و السكر العلني و تعاطي مادة مخدرة و الاعتداء بالضرب و السب الفادح و إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أونتيجة إهمال فادح و التحريض على الفساد و استعمال أي نوع من أنواع العنف و الاعتداء البدني الموجه ضد الأجير أو المشغل أو ما ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة ، فهذه أفعال لا تشكل فحسب أخطاء جسيمة تبرر فصل الأجير بدون تعويضات ، و إنما كذلك تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بنصوص قانونية خاصة(2). (1) سميرة كميلي . القانون الجنائي للشغل . أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق . وحدة قانون الأعمال . جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء . س ج 2001 -2002 . ص 186-187 . (2) بل إنه في كثير من الأحيان نجد المشرع يحيل على النصوص القانونية الجنائية، كحال المشرع التونسي الذي أحال من خلال الفصل 323 من مجلة الشغل التونسية على الفصل 153 من المجلة الجنائية، حيث جاء في الفصل 323 من مجلة الشغل: « من ارتكب فك الأختام الموضوعية عملا بأحكام الفصل 322 تسلط عليه العقوبات التي اقتضاها الفصل 153 من القانون الجنائي » . و ينص الفصل 153 من المجلة الجنائية التونسية على أنه :« يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام الإنسان الذي يتعمد كسر أو رفع العلامات الخارجية كخرق أو طوابع أو إعلانات أعدتها حكومة إدارية أو عدلية لمنع الدخول لمحلات أو رفع أشياء منقولة في ضوء بحث عدلي أو تقييد مكاسب أو تأمين . وإذا كان الحارس نفسه هو الذي كسر أو حاول كسر الأختام أو شارك في كسرها فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها ألف فرنك». المبحث الثاني جزاء مخالفة النظام العام الاجتماعي في قانون الشغل إن القواعد القانونية الآمرة المنصوص عليها في قانون الشغل لا تشكل سوى الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأجراء، بحيث إنها تقبل المخالفة كلما كانت هناك مزايا إضافية للأجراء، و هذا يفهم منه بطريق المخالفة أنه لا يمكن الإنقاص من المزايا الممنوحة للأجراء أو تضمين عقود الشغل شروط ترهق كاهلهم تحت طائلة جزاءات مدنية (مطلب أول) و أخرى جنائية (مطلب ثاني) المطلب الأول الــــــــــجزاء المدني(1) إن مخالفة القواعد القانونية الآمرة كلما كانت المخالفة لصالح الأجير هي خصوصية ينفرد بها قانون الشغل دون غيره من فروع القانون سواء العام أو الخاص ، وقد تظهر هذه الخصوصية واضحة المعنى عن الدلالة منها ، لكنه في بعض الأحيان قد يلتبسها بعض الإشكال ، لأنه إن كان المقتضى الأفيد يستطيع التعرف عليه كلما منحت مزايا إضافية للأجراء عن تلك المقررة لهم في عقد الشغل الفردي. ، كالإنقاص من ساعات العمل اليومية في القطاعات غير الفلاحية إلى ألفي ساعة في السنة (1) أنظر في هذا الصدد: Manuela Grévy.La sanction civile en droit du travail. Librairie générale de droit et de jurisprudence(L.G.D.J) Ed 2002. P 13 et suivre. عوض ألفين و مائتين و ثمانية و ثمانين ساعة ، و تمتيع الأجراء براحة أسبوعية بمعدل يومين عوض يوم واحد ، و الرفع من الأجور فيما يفوق الحد الأدنى… إلى غير ذلك من المزايا التي يظهر فيها تمتيع الأجراء بامتيازات تفوق تلك المحددة لهم في قانون الشغل . فإنه في بعض الحالات تقترن هذه المزايا ببعض الشروط كاشتراط المشغل مثلا شرط العزوبة لصحة عقد الشغل، فكيف تعامل القضاء مع هذا الشرط ؟. في هذا الصدد قررت محكمة النقض المغربية (1) في قرارها الصادر بتاريخ 20 يوليوز 1983 ( الصادر عن غرفتين مجتمعتين ) مايلي :« لكن حيث لئن كان الفصل 109 من قانون الالتزامات و العقــود ينـــص عــلــــــــى بطـلان الالتزام المقترن بشرط من شأنه أن يمنع أو يحد مـن مبــاشرة الحقوق و الرخص الثابتة لكل إنسان كحقه في أن يتزوج، و حقه في أن يباشر حقوقه المدنية ، فإن هذا الشرط يكون باطلا و لا يؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه إذا كان من شأنه الإنقاص من حقوق الأجير، لذلك فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن شرط عدم الزواج الذي التزمت به المطلوبة في النقض يعتبر باطلا و يبقى العقد صحيحا و رتبت على ذلك آثار الفسخ التعسفي لعقد العمل الصادر بإرادة منفردة من جانب الطاعنة فكان بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا و صحيحا و لم تخرق الفصول المحتج بها مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس… ». (1) _ قرار ع 1300 .ملف ع 93241 . منشور بمجلة الملحق القضائي. ع20 . فبراير 1989 . ص 204 . و بالموازاة مع ذلك اعتبرت استئنافية باريس (1) بأن شرط العزوبة هو اعتداء على الحقوق الإنسانية، لهذا يعتبر باطلا لاتصاله بالنظام العام الذي لا يمنع زواج المضيفات، وانتهت إلى عدم تطبيق البطلان كما هو معروف في القانون المدني على عقد العمل، و إنما إبطال الشروط فقط. و هو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية (2) حينما أوجبت الفصل بين شغل الأجير و حياته الشخصية، و أن كل فصل له علاقة بهذا الجانب يعتبر فصلا تعسفيا . فالقضاء من خلال إبطاله لشرط العزوبة في العقود الفردية المبرمة بين المضيفات الجوية و شركات الطيران والإبقاء على عقد الشغل صحيحا، يكون راعى الطابع الحمائي لقانون الشغل. و قد أثار هذا الموقف القضائي تباين الآراء الفقهية بين منتقد و مؤيد له. فالرأي المنتقد(3) ، ذهب إلى القول أن الفصل 109 الذي بنت عليه محكمة النقض تعليلها لا يشير لا من قريب و لا من بعيد إلى مسألة بطلان الشرط و بقاء العقد صحيحا، على أساس أن في هذا الشرط انتقاصا من حقوق الأجير، و أن مصلحة الأجير لا يمكن أن تعلو على الحق العام الذي يتمثل في القاعدة القانونية التي تعتبر عامة و مجردة و ملزمة و فوق الجميع ، و أن حقوق الجماعة أسمى من حقوق الأفراد و هي مستمدة من القانون نفسه ، خاصة أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد منها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، لتعلقها بنظام المجتمع الأعلى و تعلو على مصلحة الأفراد. (1) Paris 30 Avril 1963 .Revue de droit ouvrier 1963. P 100 (2) Cass .Soc .20 Novembre 1960.Revue de droit .ouvr .1960. P 390 (3) عبد السلام بولعروف . التعليق على قرار المجلس الأعلى .ع 1360 بتاريخ 21 يوليوز 1983 . مجلة الملحق القضائي .ع 21 س 1989. ص 99 و ما يليها . في حين يرى الرأي المؤيد(1) أن هذا الانتقاد ليس في محله ، و أن المنتقدين لم يستوعبوا المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الاجتماعي و التي تختلف كل الاختلاف عن المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون المدني، ويضيف بعض الفقه (2) أن موقف المحكمة أعلاه في محله، و يستند على الفصل الرابع من ظهير حوادث الشغل الذي أعطى للأجير الذي تعرض لحادثة شغل الحق في الحصول على التعويضات الناتجة عن الأضرار التي سببتها له الحادثة ، حتى و لو كان العقد الذي يربطه بالمشغل باطلا ، مما يفيد أن روح التشريع الاجتماعي اختارت نفس النهج حماية للأجير من فقدان شغله لمجرد ورود شرط باطل في العقد. و نرى أن هذا الموقف القضائي يساير الطبيعة الحمائية التي يقوم عليها قانون الشغل لما أبطل الشرط و أقر بصحة العقد، آخذا بعين الاعتبار الإرادة التعسفية للمشغل في إملاء مثل هذه الشروط على المضيفات اللواتي لا يملكن إلا الموافقة عليها لضمان منصب شغل قار ، و هو بهذا الاجتهاد أعاد التوازن للعلاقة الشغلية بعدما كانت مختلة و يطبعها عدم الاتزان. و إذا كان شرط العزوبة يمثل إحدى الشروط التي يمكن أن يضعها المشغل قبل دخول الشغل ، فإن بعض المشغلين يضعون شروطا بعد الولوج إلى الشغل ، من ذلك فرض خلع الحجاب من طرف المشغل على الأجيرات كشرط لاستمرارية عقد الشغل. و في هذا الصدد قضت المحكمة المذكورة من خلال قرارها الصادر بتاريخ 9 دجنبر 2010 (3) (1) محمد الكشبور . عناصر عقد الشغل في التشريع المغربي . م.س . ص186 . (2) حياة ادغوغي .م.س.ص 188 . (3) قرار ع 116 .ملف اجتماعي ع 600/5/1/2009 . قرار منشور بنشر قرارات المجلس الأعلى المتخصصة . الغرفة الاجتماعية . ج 7 . م.س . ص 35 و ما يليها. أن ارتداء الأجيرة لسترة الرأس ليس له تأثير على طبيعة عملها و لا يخول للمشغل حملها على خلعه ، لأنه يمس بحق شخصي يتعلق بها ، و أن مغادرتها للعمل من أجل هذا السبب يعتبر مبررا و يخول منحها التعويضات الناتجة عن قانون الشغل . جاء في القرار: « لكن من جهة أولى ، لئن كان نظام العمل داخل الشركة الطالبة يفرض على العاملين وضع قبعة واقية على الرأس ، فإن استعمال ( سترة الرأس ) التي التزمت بهـا المطلـوبة كطريقة خاصة في لباسها ، إلـــــى جانب القبعة المذكورة، قيامها بذلك لا يشكـــــل إخـــــــلالا بنظــام العمل ، و لا يؤثر على طبيعة عملها و من ثم فإن مطالبة إدارة الشركة المطلوبة ( بإزالة الحجاب الموضوع على رأسها ) و كما جاء في مقال النقض يشكل مساسا بحق شخصي لها ، في ظل خلو الملف مما يثبت أن ذلك يحول دون قيامها بعملها على الوجه المطلوب ، أو أنه يعرقله بأي شكل من الأشكال…و من جهة ثانية ، فإنه أمام تمسك المطلوبة بحقها الشخصي في طريقة معينة في لباسها فإن مغادرتها لعملها إن تمت من قبلها أمام إصرار المسؤول عن الشركة الطالبة على التخلي عنها تعتبر طردا مقنعا من عملها تستحق معه التعويضات التي يخولها لها قانون الشغل ، و هو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه و عن الصواب ، وهذا التعليل المستمد من الوقائع بالملف يحل محل التعليل المنتقد ، و يبقى ما بالوسيلة لا سند له». و يرى البعض (1) أن هذا القرار قد انتصر لموقف الأجيرة في ممارسة حريتها الفردية في ارتداء اللباس الذي يناسب قناعتها و اختيارها الخاص في فضاء العمل من منطق حماية حقوقها الشخصية ، في إشارة واضحة إلى دور القضاء في حماية حقوق الإنسان في ميدان الشغل. غير أن ممارسة هذه الحرية و كسائر الحريات مقيد بعدم الإضرار بحقوق الأغيار، و من ثم يفهم ما أورده القرار المذكور من ضوابط قيد بها ممارسة تلك الحرية ، و هي عدم عرقلة العمل أو التقصير في أدائه على الوجه المتفق عليه في عقد الشغل مع الإشارة إلى أن عبء إثبات واقعة التقصير أو عرقلة العمل، أي إثبات عنصر الضرر ، يقع على عاتق المشغل. و نرى أن محكمة النقض المغربية في أول قرار لها من هذا النوع تؤكد على حق المرأة الأجيرة في ارتدائها للحجاب، كصورة من صور الالتزام الديني الذي يقوم عليه ديننا الحنيف، و إن كنا نحبذ عدم تقييد ذلك بعدم عرقلة نظام العمل ، لأن الواقعة وقعت في بعد إسلامي يعتبر فيه الحجاب واجبا دينيا للمرأة أكثر مما هو حق لها ، و قد ورد ذكــــــــره في القرآن الكريم في مجموعة من الآيات نذكر منها :« بسم الله الرحمــان الرحيم يأيـها النبي قــــــل لأزواجــك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما »(2) ، وقوله عز وجل :« و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة (1) محمد المجدوبي الإدريسي . إنهاء عقد الشغل بسبب ارتداء الحجاب في مكان العمل . نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة . الغرفة الاجتماعية . ج7 . م.س. ص39 . (2) الآية 59 من سورة الأحزاب . من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون» (1). هذا الحق الذي نص عليه المغرب في دستوره (2) و كفلته المواثيق الدولية (3). و عموما إذ نشيد بهذا الموقف القضائي، نتمنى أن تخطو المحكمة أعلاه خطوة إيجابية أخرى في نازلة متشابهة من أجل إقرار حق المرأة الأجيرة في ارتدائها الحجاب بدون قيد ، و لو تعلق بطبيعة العمل، لأن المصلحتين المحميتين ( حق المرأة في ارتداء الحجاب و عدم التأثير على طبيعة العمل ) ليستا على درجة واحدة ، فالمصلحة الدينية فوق كل اعتبار و لا تندرج في إطار تسلسل المصالح لارتباطها بحق الله. و في حالة مشابهة اعتبرت نفس المحكمة أعلاه في قرار لها (4): « أن إجبار المشغل أجيره على خلع ما يغطي به رأسه للإذن له بولوج مكان العمل رغم إثبات هذا الأجير أن حالته الصحية تفرض عليه عدم ترك رأسه عاريا ، يشكل مساسا بسلامته البدنية ، و لا يعد عدم امتثال الأجير لأمر مشغله بهذا الخصوص إخلالا بواجبه، وإذا أصر المشغل على منع الأجير من الالتحاق بعمله ما لم يخلع القبعة ، فإن ذلك يشكل إنهاء تعسفيا لعقد الشغل يرتب مسؤوليته » . (1) الآية 31 من سورة النور. (2) ينص الفصل السادس من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على مايلي: « الإسلام دين الدولة، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية» (3) كالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان لسنة 1948 في فصلها 18 . (4) قرار ع. 165 بتاريخ 18/2/2010 في الملف الاجتماعي ع . 454/5/1/2009 .أشار إلى ذلك محمد المجدوبي الإدريسي. إنهاء عقد الشغل بسبب ارتداء الحجاب في مكان العمل . نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة . الغرفة الاجتماعية . ج7 . م.س. ص39 . كذلك يبرز التدخل الإيجابي للقضاء المغربي عند تعديله للشرط الجزائي الملقى على عاتق الأجير إذا كان مبالغا فيه من أجل رده إلى الحد المعقول ، و ذلك بالإنقاص من قيمته بالاستناد إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود(1) جاء في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 8 شتنبر 2011 (2) : « لكن، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الاستئناف ، يتبين أن الطالبة التزمت و في حالة مغادرتها للعمل قبل 30/06/2006 فإنها تصبح ملزمة بأداء تعويض للمؤسسة يساوي 3 أضعاف الأجر السنوي، و الثابت أيضا أن المطلوبة أنذرتها من أجل الرجوع للعمل بعد تغيبها عنه منذ 30/11/2005 ، توصلت به بـ 21/12/2005 ، إلا أنها لم تستجب لفحوى هذا الإنذار و ادعاؤها العكس ظل بدون إثبات ، و لم يثبت كذلك امتناع المشغلة عن إرجاعها، لأن عليها يقع عبء ذلك ، و محكمة الاستئناف بتعليلها : « حيث لئن ثبت من الشهادة الطبية المدلى بها أن الطاعنة كانت في وعكة صحية و منحها الطبيب المعالج راحة لمدة 3 أسابيع تنتهي في 29/11/2005، فإنها لم تثبت أن المستأنف عليها رفضت إرجاعها للعمل، و الحال أنها وجهت لها إنذارا توصلت به ب 21/12/2005 ، أي بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية، مما تكون معه قد أخلت بالالتزام ، مما يبرر تطبيق الشرط الجزائي المنصوص عليه… و المحكمة بناء على الفصل 264 من ق.ل.ع كما وقع تعديله ، ترى أن مبلغ الشرط الجزائي المحدد في العقد مبالغ فيه بالنظر للضرر اللاحق بالمؤسسة و مدة العقد المحدد في 10 أشهر ، ترى بما لها من سلطة تقديرية تخفيض التعويض المحكوم به إلى 25000 درهم.. ، تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم و عللته بما يكفي و ما أثير غير وارد على القرار». (1) تنص الفقرة الأخيرة من المادة 264 من ق.ل.ع : ( المتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم1-95-157 بتاريخ 13 ربيع الأول 1416 الموافق ل11 غشت 1985 ، المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم27 -95) على ما يلي : « يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا ، و لها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي». (2) – قرار ع 1048 ملف الاجتماعي ع 231 /5/1/2010 . منشور بمجلة قضاء محكمة النقض . ع . 75 . مطبعة الأمنية الرباط . س.2012 . ص305 – 306 . و يتضح من كل ما سبق، أن كل ما من شأنه أن يمس بحرية الأجير أو الأجيرة الشخصية ، و لو وضع كشرط للولوج إلى العمل أو لاستمرارية العلاقة الشغلية يبطل و يبقى العقد صحيحا، و إذا غادر الأجير عمله لهذا السبب تعتبر مغادرته مبررة، وإذا عمل المشغل على فصله للسبب ذاته فإن هذا الفصل يعتبر تعسفيا، و يمنح عنه التعويضات المضمنة في قانون الشغل. لكن الأمر قد يعرف بعض التعقيدات في الحالة التي يحقق فيها الشرط في جزء منه مزايا أكثر فائدة للأجير، بينما يخل في شقه الآخر بحق مكفول له بمقتضى قانون الشغل . كما لو اتفق المشغل مع الأجير بمنحه ضعف الحد الأدنى للأجر مقابل اشتغاله أيام العطل و الأعياد، فالأمر هنا لا يخلو من فرضيتين:  الفرضية الأولى: و تتمثل في تجزئة الشرط بالإبقاء على الشق الذي يضمن فائدة أكثر للأجير ، و إبطال الشق الذي يحرم الأجير من حق مضمون له في إطار قانون الشغل . ففي هذه الحالة يصعب تجزئة الشرط على اعتبار أنه لا يمكن الفصل بين أجزاء الالتزام، لأن غياب أحدها يؤدي إلى انعدام الجزء الآخر، و ما كان المشغل ليمنح أجيره أو أجراؤه امتيازا دون أن ينتقص من حق مضمون في قانون الشغل، و بهذا يجب إبطال الشرط في مجموعه . و في هذا يقول جانب من الفقه (1) أن البند كله يكون باطلا، لأنه لا يجوز تجزئة البند الواحد، و الأخذ بشق منه يكون في مصلحة الأجير دون الشق الآخر الذي لا يكون في مصلحته، بل يجب تقدير البند بكل أجزائه ليكون صحيحا إذا كان في مجموعه أكثر فائدة للأجير، و باطلا إذا كان في مجموعة أقل فائدة له.  الفرضية الثانية: و هي عدم تجزئة الشرط لاستحالة ذلك عمليا- كما رأينا أعلاه – ففي هذه الحالة يتم إبطال الشرط بأكمله، بحيث لا يحصل الأجير على الأجر الزائد و لا يحرم من أيام العطل و الأعياد. و إن ترتيب المشرع جزاء البطلان على كل مقتضى ينقص من المزايا المخولة للأجراء في مدونة الشغل قد لا يردع المشغلين الذين لا يعيرون اهتماما للجزاء المدني، بقدر ما يهتمون بالجزاء الجنائي لارتباطه بسمعتهم التجارية . (1) محمود جمال الدين زكي . عقد العمل في القانون المصري. ط2 . مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة . س 1402ه/ 1982 م. ص 89 المطلب الثاني الـــــــــــــجزاء الجنائي لقد عمل المشرع في قانون الشغل على وضع مجموعة من الجزاءات الجنائية على خرق القواعد القانونية الآمرة اختلفت ما بين الغرامات (فقرة أولى) و الحبس (فقرة ثانية). الفقرة الأولى الــــــــــــــــــــــغرامات لقد أثقل المشرع مدونة الشغل بمجموعة من الغرامات التي عاقب بها المشغل المخالف للمقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في المدونة، و ذلك في اتجاه النقصان منها ، و يظهر ذلك من خلال مجموعة من المواد، كالمادة 12 من مدونة الشغل التي عاقبت المشغل عن مخالفة أحكام المادة التاسعة من نفس المدونة بغرامة من 15000 إلى 30000 درهم، و ذلك عندما يمس بالحريات و الحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة أويميز بين أجرائه في الشغل على أساس السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الاجتماعي، كما عاقب المشغل الذي يقوم بتسخير أجرائه لأداء الشغل قهرا أوجبرا (1) بغرامة من 25000 إلى 30000 درهم . و تعتبر هذه الغرامات هي أقصى ما عوقب به المشغل المخالف للقواعد الآمرة في مدونة الشغل ، فمثلا نجد المادة 25 من المدونة المذكورة تعاقب فقط بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها أو عدم تضمينها البيانات المحددة بنص تنظيمي من طرف المشغل . (1) المادة 10 من م.ش. و الملاحظ على هذه الغرامات أنها في سقفها الأقصى لا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، كما أنه و إن سمح المشرع بمضـــاعفتـــــها، فإن ذلك لا يكون إلا في حـــــالة العود، كما في حــالة مضاعفة الغرامة المترتبة علــــى مخالفة مقتضيات المادة 24 (1) من مدونة الشغل في حالة العود (2)، كذلك و إن سمح المشرع بتكرار تطبيق الغرامة بحسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام مادة من المواد المشكلة لنصوص مدونة الشغل ، فإن ذلك مشروط بألا يتجاوز ذلك سقفا معينا، حدده المشرع في كثير من الحالات (3) في عشرين ألف درهم ، (1)تنص المادة 24 من م. ش على ما يلي : « يجب على المشغل ، بصفة عامة ، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، و كرامتهم ، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته ، و أن يسهر على مراعاة حسن السلوك و الأخلاق الحميدة ، و على استتباب الآداب العامة داخل المقاولة. يجب عليه إطلاع الأجراء كتابة ، لدى تشغليهم على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية و على كل تغيير يطرأ عليها:  اتفاقية الشغل الجماعية و مضمونها عند وجودها،  النظام الداخلي،  مواقيت الشغل،  أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية ،  المقتضيات القانونية و التدابير المتعلقة بحفظ الصحة و السلامة ، و بالوقاية من خطر الآلات،  تواريخ أداء الأجر، و مواقيته ، و مكان أدائه،  رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية» (2) و العود يكون بارتكاب المشغل نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدور حكم نهائي( الفقرة الأخيرة من المادة 25 من م.ش) (3) نذكر منها المواد 78-129-150-177-203-216-230-268-278-361-375-381 من م . ش . كـــما هــــــو الــــحال بالــــنسبـــة لــــمخالـــفة أحكام المادة 23(1) من نفس المدونة، أو عند مخالفة أحكام المادتين 173 و 174(2) من المدونة المذكورة ، مما يجعل هذه الغرامات لا تفي بالغرض الزجري التي أعدت له ، و هو شرط يهدم الحماية المقررة للأجراء في هذه الحالة، فما معنى القول بتكرار الغرامة بتعدد الأجراء و تقييد ذلك بسقف أقصى لا تتجاوزه الغرامة ؟ فما أعطي للأجراء باليد اليمنى ينزع منهم باليد اليسرى . و هو ما حدا بأستاذنا بلعيد كرومي(3) إلى القول : « إن أي مشغل علم بحقيقة هذه الغرامة إلا و فضل خرقها على احترام القواعد المنظمة لقانون الشغل ». لكن ألا يعتبر سلب المشغل لحريته و لو ليوم واحد كفيل باحترامه لنصوص مدونة الشغل؟. الفقرة الثانية الحبس نشير بادئ ذي بدء أن معاقبة المشغل بالحبس لخرقه قاعدة قانونية آمرة في قانون الشغل لم يكن إلا في حالة العود و حالاته محصورة ، و يمكن رصدها كالآتي: (1) جاء في المادة 23 من م.ش : «- يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية و من تكوين مستمر . – تحدد بنص تنظيمي شروط و كيفيات الاستفادة من هذا التكوين. – يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة الشغل. – يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانات التي تحدد بنص تنظيمي. – يجب تجديد بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية، أو في مبلغ الأجر». (2) حيث عاقبت المادة 177 من م.ش بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن تشغيل النساء والأحداث دون السادسة عشرة ، ليلا في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 173 ، دون الحصول على الإذن الاستثنائي المنصوص عليه في تلك الفترة، و كذلك عن عدم التقييد في النشاطات غير الفلاحية بالمدة الدنيا بالراحة المنصوص عليها في المادة174 و المتعين إتاحتها للنساء، و الأحداث، فيما بين كل يومين متواليين من أيام الشغل . (3) بلعيد كرومي . محاضرات في القانون الاجتماعي. ألقيت على طلبة السنة الأولى من السلك الثالث من د دع م . وحدة قانون الشغل والتحولات الاقتصادية و الاجتماعية. جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء . س ج 2006-2007 .  أ/ حالة الفصل 10 من مدونة الشغل: تنص المادة العاشرة من مدونة الشغل على أنه: « يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا » فما المقصود بتسخير الأجراء ؟ السخرة أو العمل القهري هي ممارسة الشغل الإلزامي، المفروضة من قبل الدولة أو من قبل وكالات الدولة وغيرها بعقوبة على جريمة جنائية ، و أول من ظهرت عنده المجتمعات الرومانية و النازية. و حسب منظمة العمل الدولية فهناك حوالي 12.3 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم أغلبهم أطفال يعملون في أعمال السخرة. وتعمل المنظمة على محاربة هذه الممارسة و الظروف التي تؤدي إلى ذلك ، و جاء في تقرير الحكومة الأمريكية بتاريخ 11 شتنبر2009 أن الأطفال يعانون من عمل السخرة و يشتغلون في تعدين الذهب و حياكة الملابس و وحصد الكاكاو في شتى أنحاء العالم ، و أن الهند هي مصدر لأكبر عدد من المنتجات التي يصنعها الأجراء القاصرون ، ككرات لعبة القدم و الملابس ، و تأتي بعدها البرازيل و بنغلادش و الصين و الفلبين. و بالموازاة مع ذلك نشرت وزارة العمل بأمريكا للمرة الأولى قائمة البضائع التي أنتجها الأجراء القاصرين في أعمال السخرة، والمتعلقة بدول أجنبية بعد أن طلب الكونجرس جمع قائمة عنها ، و بحثت الوزارة في 122 منتوجا في ثمان و خمسين دولة(1) . وفي الوطن العربي كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تقوم باستغلال الأسرى و خاصة الأطفال، وتجبرهم على ممارسة أعمال السخرة ، و ذلك لمدة ثمان ساعات مقابل حصولهم على (1)De l’école à l’emploi: Le dilemme africain. Travail.bureau international du travail.N°2.février 1993.P20 خمسة شواقل(1) في ظل ظروف جد مزرية، و لم يسلم الواقع المصري من هذه الممارسة ، حيث يستغل الأطفال المصريون في أعمال السخرة، و ينتج عن مثل هذه الممارسة الموت أحيانا كحالة القاصر«أحمد طه عشيري محمد عبد اللطيف». و أما في المغرب فإن الفصل 22 من الدستور(2) منع مثل هذا النوع من العمل ، إلا أن الواقع ينطق بأن هناك أطفال يتعرضون لهذه الممارسة ، و إن اختلفت التسمية تحت غطاء آخر ، كــــما هو الشـــأن بالـــــنسبة للـــــــقاصــرين فـي الورشات الصغيرة و في الحرف التقليدية و من في حكمهم ، الذين تمارس عليهم أعمال السخرة بطريقة غير مباشرة و بأشكال متعددة (3) . (1) أي ما يعادل دولارا واحدا. (2) ينص الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 على ما يلي:« لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ، ومن قبل أي جهة كانت ، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة ، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ، و من قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون». (3) للتوسع في هذا الموضوع أنظر بحثنا حول تشغيل القاصرين في مدونة الشغل : الواقع و الآفاق . بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء. الفترة التدريبية 2009 -2011 . ص 31 و ما يليها . فالسخرة إذن عمل قائم على الجبر و القهر، لهذا عاقب المشرع بغرامة من 25000 إلى 30000 درهم المشغل الذي يستغل أجراءه في هذا النوع من الأعمال ، و في حالة العود ، تضاعف الغرامة و الحكم بحبس تتراوح مدته ما بين 6 أيام و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين(1) . و إذا كان المشرع في مثل هذه الأعمال التي قد يمارسها المشغل على أجرائه قد تجاوز عقوبة الغرامة إلى الحبس، فإنه فضلا عن كون ذلك لا يكون إلا في حالة العود فإن هذا الأخير قد جعله في الاختيار بينه و بين عقوبة الغرامة ، مما يجعل النص يفقد فعاليته بخصوص منع المشغلين في استغلال أجرائهم في أعمال السخرة.  ب/ حالة تشغيل الأحداث قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة: لقد عمل المشرع على حماية بعض الفئات الخاصة و نظم طريقة تشغليهم في مدونة الشغل،كالأحداث مثلا، حيث لا يمكن تشغليهم و لا قبولهم في المقاولات ، أو لدى المشغلين ، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة (2) و عاقب المشغل الذي سعى إلى مخالفة هذا المقتضى بغرامة من 25000 إلى 30000 درهم. و في حالة العود ، تضاعف الغرامة و الحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين (3) . (2) الفقرتين السادسة و الأخيرة من المادة 12 من م.ش. (3) المادة 143 من م. ش. (4) المادة 151 من م. ش. و نرى أن هذه العقوبات التي عاقب بها المشرع المشغل المخالف لسن تشغيل الأجراء لا تعتبر رادعة له. فمن جهة نجد هزالة الغرامة التي لا تتناسب مع الآثار الوخيمة (1) التي تنعكس على تكوين الحدث (2). و من جهة ثانية فإنه قلّما يحمل القضاء المشغل المسؤولية الجنائية عند اتخاذه التدابير اللازمة لحماية سلامة أجرائه. و إن كنا في هذا الصدد قد عثرنا على حكم وحيد حمّل المشغل المسؤولية في إصابة الأجراء بشلل نتيجة استعمال مادة اللصاق المتكونة من مادة خطيرة ، حيث كان من الواجب عليه معرفة مكوناتها لضمان سلامة أجرائه(3). لهذا كان أحرى بالمشرع أن يحافظ على العقوبة المنصوص عليها في الفصل 63 من ظهير 02 يوليوز 1947 بشأن ضابط الخدمة و العمل الذي نص على أنه :« في حالة خرق المقتضيات المتعلقة بتشغيل الأطفال و النساء، يمكن الأمر بنشر الحكم و بإشهاره من طرف المحكمة تبعا للأحوال في حالة العود فقط ، و يمكن الأمر بنشر الحكم في واحد أو أكثر من الجرائد التي تحددها المحكمة على نفقة مرتكب الجريمة » فالمشغل قد يتأثر بوقع هذه العقوبة الأخيرة أكثر من غيرها لكونها لها تأثير سلبي على مستقبل مؤسسته أو مقاولته. و القانون الجنائي للشغل ليس هو المطبق دائما في ميدان الشغل، لأن هذا الوسط قد يعرف جرائم يحظرها القانون الجنائي العام كذلك ، ومثال ذلك إصدار المشغل أوامره لأجرائه من أجل مخالفة قواعد إنتاج سلعة غذائية ما، فهذا لا شك يعتبر غشا يعاقب عليه الظهير المؤرخ في05/10/1984 المتعلق بالزجـر على الغـــــش فـــــي الــــبــــضــــائع بعد إجراء خبرة على السلعة موضوع الغش وفق آجال محددة هي (1) يترتب عن تشغيل الأحداث آثار سلبية تتجلى في استغلالهم في أعمال السخرة و استغلالهم جنسيا . للتوسع في هذا الموضوع انظر بحثنا:تشغيل القاصرين في مدونة الشغل : الواقع و الآفاق . م.س . ص 33 و ما يليها. (2) إن تكوين الحدث الذي دخل الشغل باكرا يكون تكوين مهتزا و به الكثير من العقد، مما يؤثر على شخصيته إن من الجانب النفسي أو على صعيد التحصيل المعرفي . (3) – حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء .ع 94/3402 المؤرخ في 01 غشت 1995. حكم غير منشور. من النظام العام ، و هذا ما جاء في القرار الصادر بتاريخ 08/07/ 1985 عن محكمة الاستئناف بفاس (1) :« إن تحليل العينة التي تأخذها مصلحة زجر الغش يجب أن يجرى خلال الثمانية أيام الموالية لأخذها ، و ذلك كيفما يكون المنتوج الذي تؤخذ عينة منه. إن تحليلا أجري بعد مرور 35 يوما من تاريخ أخد العينة لا يمكن أن يشكل أساسا قانونيا للإدانة ، سيما و أن التحليل أجري على مادة يمكن أن تفسد خلال 24 ساعة بعد عرضها للبيع» بل قد يتابع المشغل و أجراؤه كمشاركين له في هذه الحالة بجريمة التسميم إذا ما وقعت وفاة المستهلكين لها، و هو ما يستوعبه الفصل 398 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على الآتي: « من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد و أيا كانت النتيجة ، يعد مرتكبا لجريمة التسميم و يعاقب بالإعدام» فكل شروط الفصل الأخير متوفرة بالنسبة للمشغل الذي يأمر أجراءه بإنتاج سلعة مخالفة لأصولها ، فالركن المعنوي يتمثل في نية إنتاج سلعة مغشوشة ، و الركن المادي هو إنتاج سلعة بطريقة غير صحية، والعلاقة السببية تكمن في موت مستهلك السلعة بسبب تناولها و هي مخالفة للقواعد المتعارف عليها. و لا يمكن رفع المتابعة على الأجراء تحت مبرر إغرائهم من طرف المشغل ، بمنحهم أجرة تفوق الحد الأدنى للأجور بأربعة أضعاف مثلا ، لأن النظام العام الاجتماعي لا يطبق إذا كان يمس بالقيم العليا للمجتمع. وهو ما يجعل هذا الامتياز بدوره مفيدا بضرورة احترام القيم و الثوابت التي لا يمكن مخالفتها مهما كانت في مصلحة الأجراء ، لهذا كان من اللازم فرض مثل هذه الجزاءات الجنائية الرادعة لضمان احترامها . و هنا يلتقي مفهوم النظام العام الاجتماعي مع النظام العام المطلق و يؤديان نفس الغرض(2). (1) – قرار ع 3512 . قرار أورده الحسن البوعيسي . كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة الجنائية . م س . ص302 . و نخلص من كل ما سبق أن خدمة القانون الجنائي لقانون الشغل لم تقف عند حدود القانون الجنائي للشغل كممثل للقانون الجنائي التوجيهي في مجال علاقات الشغل ، بل إنها امتدت لتضم القانون الجنائي العام الممثل الأوحد للقانون الجنائي الحمائي (1)، كلما ارتكبت في ميدان الشغل جرائم تخرج عن اعتبارها أخطاء جسيمة ، سواء من طرف الأجير أو المشغل، إلى اعتبارها جرائم معاقبة بمقتضى المجموعة الجنائية(2). (1) سميرة كميلي.م.س.ص 6 . (2) الحكمة من جنوح المشرع المغربي إلى الاعتماد على الغرامات المالية في مجال الشغل و التقليل من العقوبات السالبة للحرية يرجع إلى الحفاظ على المؤسسة الإقتصادية من الإغلاق، و من تم عدم الإضرار بالأجراء من الناحية الإقتصادية و الاجتماعية.

مشاركة