” تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية بالمغرب “

نشر في: آخر تحديث:

بقلم ذ : سعد ميكو

          ماستر  في قانون الأعمال  

  ماستر  العلوم الجنائية والدراسات الأمنية

ماستر الإدارة الترابية  للسلك  العادي للرجال السلطة

بالمعهد الملكي للإدارة الترابية  وزارة الداخلية.

باحث في الشؤون الجنائية والأمنية.

     ملف خاص :

وإن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية. ولقد تأثرنا بالغ التأثر لما وقع في بعض السجون من حوادث مؤلمة. لذلك وبموازاة مع الإصلاح المتقدم الذي شمل قانون السجون وبرنامج العمل الطموح الذي نسهر على أن تنهض به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية فقد أصدرنا تعليماتنا قصد الإسراع ببناء مركبات سجنية عصرية مدنية وفلاحية والاعتناء بالظروف المادية والمعنوية للسجناء. وللتخفيف من معاناة بعض الفئات من السجناء الذين يحظون بعطفنا لاعتبارات إنسانية فقد أصدرنا توجيهاتنا السامية لوزيرنا في العدل ليرفع لنظرنا السديد اقتراحات بالعفو الملكي على مجموعة من السجناء المصابين بمرض عضال أو العاجزين أو المعاقين أو النساء الحوامل والمرضعات أو الأطفال ذوي المهارات التربوية والفنية بحسب معايير ولوائح اسمية مدققة سنعلن عن قرارنا بشأنها في الوقت المناسب. كما أننا ندعو الحكومة إلى اغتنام المهلة المحددة لتفعيل القانون الجديد للمسطرة الجنائية من أجل تكوين وتأهيل قضاة تنفيذ العقوبات لمتابعة سلوك السجناء التائبين والإسهام في توسيع فرص الإفراج،

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003

                                                                                            اكادير

لا شك أن المتتبع للشأن السجني ببلادنا سيلاحظ التغيير والدينامية اللذين شهدهما هذا القطاع منذ مدة، وهو التغيير الذي شمل مختلف مجالات تدخل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج باعتبارها الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن هذا القطاع، وعن ترجمة التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتوجيهات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي، وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين والشركاء سواء منهم الشركاء المؤسساتيين أو جمعيات المجتمع المدني.

لقد انصب هذا التغيير على أربعة محاور رئيسية تشكل الأعمدة التي تقوم عليها استراتيجية المندوبية العامة: أنسنة ظروف الاعتقال بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية، وتهيئهم لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، والحفاظ على سلامة السجناء والمؤسسات السجنية، وأخيرا تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة الجيدة… ؛ . 

                                                                   مقتطف من كلمة السيد المندوب العام لإدارة السجون 

                                                                                وإعادة الإدماج ، محمد صالح التامك .

إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه ، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة ، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ، وإرساء دعائم مجتمع متضامن ، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، والعدالة الاجتماعية ، ومقومات العيش الكريم ، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة … ؛ 

وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي ، فإن المملكة المغربية ، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات ، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا …؛ 

…؛ حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما ، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء ؛

– حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان … ؛ 

مقتطف من تصدير دستور المملكة . 

الفصل 22 من الدستور :

لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير ، تحت أي ذريعة ، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون . 

الفصل 23من الدستور :

لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته ، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري ، من أخطر الجرائم ، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.

يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها ، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.

قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.

يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

                                                                                                الباب الثاني : الحريات والحقوق الأساسية.

إهـــداء:

إلى السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، إلى الأطر العليا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، إلى موظفي و موظفات المؤسسات السجنية و مراكز التهذيب كل باسمه وصفاته ، فلا يمكن نكران تضحيتكم وخصوصيات عملكم الموسوم بالخطورة ونكران الذات وتحقيق الأمن ، و المساهمة الفعالة في سبيل إعادة إدماج المعتقل في المجتمع عند قضاءه العقوبة بالمؤسسة السجنية ، فأنتم هم الأساس المتين وحجر الزاوية في سبيل تنفيذ برامج المندوبية بحكم قربكم و معيشتكم اليومية جانبا إلى جانب مع المعتقل . 

وفي الأخير دمتم في خدمة أمن الوطن و المواطن و المؤسسات ، تحت القيادة الرشيدة لقائدنا الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

تحت شعارنا الخالد :

الله       الوطن            الملك

هذا الملف الأمني الخاص ، بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، ماهو إلى محاولة للإحاطة بأهم المقتضيات القانونية و العملية التي تأطر عملية الاعتقال  من يوم دخول ، الظنين أو المتهم أو المكره بدنيا ، أو المعتقل النزيل من دقيقة فتح الباب الفاصل عن الحرية في وجهه وولوجه المؤسسة السجنية كنزيل ، ومنحه رقم للاعتقال ، إلى غاية منحه ورقة الخروج وفتح الباب أمامه من جديد ، سالما معافى ، نقي تقي ، مدمج في الحياة المدنية العادية . 

” فالسجن محطة نزول و مراجعة للذات و التقويم وتحسين علاقة الإنسان بنفسه و مع القانون ، وليس نهاية العالم فالمؤسسة السجنية مكان للعقاب ومكان للحياة.

تقديم : 

في إطار مساعي المملكة المغربية الشريفة على تحسين وعقلنة وتدبير الحياة العامة للمواطنين في أي وضعية كانوا فيها ، في نهج احترام الكرامة الإنسانية وضمان تلازمية الحق مع الواجب ، عملت المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لقائدنا الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، على الاهتمام بالوضع السجني بالمملكة وبالسجين المنفذ في حقه إجراء سالب للحرية بدءا من كونه مشتبه به أمام الضابطة القضائية إلى غاية حمله الرقم التسلسلي للإعتقال . 

وقد يخطئ كل معتقد أن المواطن القاطن بالمؤسسة السجنية ، أن هذا الأخير عالة نفسه وعلى المجتمع ، بل على العكس من ذلك فهو يتمتع بحقوق وعليه واجبات ولو أنه داخل المؤسسة المكلفة بإعادة إدماجه ، هذه الأخيرة تحميه حتى من نفسه في بعض الحالات . 

ويجب التنصيص بالمناسبة أن الساكنة السجنية ، فيها أطباء ومهندسين ورجال قانون و عسكريين و أشخاص كذلك عاديين حتمت عليهم الأقدار أن يوجدوا في وضعية نزاع مع القانون نزلاء في سجون المملكة المغربية لتنفيذ العقوبة . 

وعلى منوال يعتمد على المقاربة التشاركية و المندمجة والشمولية عملت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج D.G.A.P.R » « تحت التأطير والتوجيه والإشراف الحكيم ، للسيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ‘ محمد صالح التامك ‘ ، والذي عمل على تجويد المنظومة السجنية المغربية عن طريق الاستثمار في الرأسمال البشري المتخذ في حقه إجراء سالب للحرية ، وكذلك الاهتمام بالوضعية المهنية لموظفي المندوبية وانتقاء الأطر العالية وذات التكوين العلمي الرصين و الأخلاقي المتين . 

فلا يمكن تحقيق الإدماج دون ثنائية قوية أهمها الموظف المكلف بتنفيذ برامج وورشات إعادة الإدماج و استباب الأمن في محيط المؤسسة وداخلها ، وثانيها المعتقل المنضبط المتقبل للأفكار والبرامج التي تشرف عليها المؤسسة وكذلك الالتزام بالقانون في علاقته مع الموظف و زملائه المعتقلين و المؤسسة بصفة عامة . 

إن تشريف السجين بيوم عالمي خاص به “14 دجنبر”، هو اعتراف صريح ان كل إنسان خطأ وخير الخاطئين التوابون . 

وتنفيذا للمخطط الاستراتيجي لفترة 2019 – 2021 ، للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، تم تحيين المنظومة القانونية و الأمنية والسوسيواقتصادية ؛ وكذلك الثقافية للمعتقل ، وذلك بشراكة فعالة  وممأسسة مع “جمعيات المجتمع المدني ، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، رئاسة النيابة العامة ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، المجلس العلمي الأعلى ” الرابطة المحمدية للعلماء ” ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة  و مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء “.

أهم النصوص القانونية المنظمة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :

مرسوم 2.08.772 صادر في 21 ماي 2009 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة إدارة السجون وإعادة الإدماج.

مرسوم رقم 2.08.311 صادر في 12 يونيو 2008 بتعيين المدير المكلف بسلامة السجناء والأشخاصوالمباني والمنشآت المخصصة للسجون .

مرسوم رقم 2.08.312 صادر في 12 يونيو 2008 بتعيين المدير المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدماج.

مرسوم رقم 2.08.599 صادر في 7 نوفمبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبيةالعامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

مرسوم رقم 2.09.597 صادر في 23 نوفمبر 2009 تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 149.09 صادر في 2 يناير 2009 بتعيين آمر مساعد بالصرف . 

قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 1524.09 صادر في 21 ماي 2009 بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 2456.09 صادر في 18 سبتمبر 2009 بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة لإدماج.

قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 2634.09صادر في 19 ديسمبر 2009 بشأن إحداث مركز تكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج . 

قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 848.10 صادر في 8 مارس 2010 بتحديد مكونات وشكل الزي الرسمي لموظفي ھيئة الحراسة والأمن بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والشارات المقررة له.

قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 465.11 صادر في 25 فبراير 2011 بترتيب أصناف المؤسسات السجنية.

ظهير شريف رقم 1.99.200 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس1999)بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

قراءة في  القانون رقم 23.10 

المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية بالمغرب :

قراءة شكلية للقانون 23-10 ” تنظيم و تدبير المؤسسات السجنية” :  

يحتوي القانون 10-23 على 222 مادة موزعة على 7 أبواب على الشكل الأتي: 

الباب الأول: أحكام عامة ، المواد 1و 2 . 

الباب الثاني: تدبير الاعتقال ، مقسم إلى خمسة فروع .

الفرع 1 : أماكن الإعتقال من المادة 3 إلى المادة 17 . 

الفرع 2 : الضبط القضائي من المادة 18 إلى المادة 37 . 

الفرع 3 : تصنيف المعتقلين من المادة 38 إلى المادة 42 . 

الفرع 4 : توزيع المعتقلين : من المادة 43 إلى المادة 47 . 

الفرع 5 : تدبير أموال المعتقلين من المادة 48 إلى المادة 61 . 

     الباب الثالث: الحقوق و الواجبات الأساسية للمعتقل؛  مقسم إلى خمسة فروع على الشكل التالي:  

أحكام مشتركة من المادة 62 إلى المادة 64 . 

الفرع 1 : تزويد المعتقلين بالمعلومات من المادة 65 إلى المادة 66 . 

الفرع 2 : الإتصال مع العالم الخارجي من المادة 67 إلى المادة 95 . 

* الزيارة . 

* المراسلات واستعمال وسائل الاتصال. 

الفرع 3 : الرعاية الصحية من المادة 96 إلى المادة 122 . 

الفرع 4 : ظروف الاعتقال : من المادة 123 إلى 130 . 

الفرع 5: الشكايات و التظلمات المادة 131 إلى 134. 

الباب الرابع : برامج و أنشطة إعادة الإدماج من المادة 135؛إلى المادة 136  ؛ تم تقسيم هذا الباب إلى أربعة فروع : 

الفرع 1 : التربية و التكوين المهني ومحو الأمية: 137 إلى 139 . 

الفرع 2: تشغيل المعتقلين: من المادة 140 إلى المادة 149 . 

الفرع 3: البرامج الدينية: من المادة 150 إلى 152 . 

الفرع 4: الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية و الترفيهية: المادة 153 إلى 157 . 

الباب الخامس : الأمن و الانضباط ؛ مقسم إلى أربعة فروع : 

الفرع 1 : حفظ الأمن و الانضباط من المادة 158 إلى المادة 180. 

الفرع 2 : الحوادث وتدبير النزاعات و الأزمات من 181 إلى 180. 

الفرع 3: التأديب من 188 إلى 207. 

الفرع 4 : نظام العزلة من 208 إلى 210. 

الباب السادس : التدابير التشجيعية و الرخص الاسثتنائية و الإذن بالإخراج ؛ مقسم إلى ثلاث فروع . 

الفرع 1 : التدابير التشجيعية من المادة 211 إلى 213 . 

الفرع 2: الرخص الإستثنائية للخروج من 214 إلى 216. 

الفرع 3: الإذن بالإخراج: من 217 إلى 218. 

الباب السابع: أحكام ختامية : 212 إلى 222

المضامين القانونية والمؤسساتية والأمنية ” الوقائية – الاستباقية ، الردعية التأديبية”

أنسنة ظروف وأماكن الاعتقال بالمؤسسات السجنية ، الاهتمام بالعنصر البشري أساس إعادة الإدماج:

أولا : مفاهيم خاصة

سند الاعتقال: الوثيقة المنصوص عليها في المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية . 

المادة 608 من ق.م.ج : لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطياً أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضى عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و 80 من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية.

“لا يمكن الاعتقال إلى بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل” .

المعتقل : كل شخص ذكرا كان أو أنثى تم إيداعه بالمؤسسة السجنية ، بناءا على أمر صادر عن النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بناء على مقرر قضائي سالب للحرية . 

المعتقل الأجنبي: هو الذي لا يتوفر على الجنسية المغربية أو الذي ليست له جنسية معروفة أو تعذر تحديد جنسيته . 

المعتقل المؤقت: كل شخص تم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة تسليم المجرمين . 

الفئات في وضعية هشاشة : المعتقلون الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ولايتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال ، لاسيما النساء و الاحداث والمسنين ، والأشخاص في وضعية إعاقة بعد أخذ رأي طبيب المؤسسة السجنية . 

الموظف : يشمل الموظف و الموظفة التابعين للإدارة المكلفة بالسجون . 

تسهم المؤسسات السجنية في الحفاظ على الأمن العام وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.

ثانيا : تدبير الاعتقال ” السجن مكان للعقاب ومكان للحياة ” . 

1 أماكن الاعتقال : 

تقسم المؤسسات السجنية إلى: 

أ- سجون مركزية : 2   ” القنيطرة ، مول البركي أسفي” . 

ب- سجون فلاحية : 8   ” الصنف 1 ‘ العدير ” .

                                                 ” الصنف 2 ‘ وطيطة 1 ‘ علي مومن أوطيطة2 ” .

                                                  ” الصنف 3 ‘ الرماني ‘ زايو ‘ لفقيه بن صالح ‘ تارودانت ” . 

ج-   سجون محلية : 52  

الصنف 1 :عين السبع ‘ سلا’ طنجة ‘ ايت ملول ‘ تطوان 2 ‘ وجدة ‘ خريبكة 2 ‘ بوركايز ‘ بني ملال ‘ مراكش ‘ مكناس تولال 2 ‘ الأوداية 1 بمراكش . ”  

الصنف 2 : تاونات’ وادي زم ‘ أسفي’ تازة القنيطرة ‘ خنيفزة’ فاس ‘ تولال ‘ أربعاء الغرب’ أزيلال’ الجديدة ‘ ورزازات ‘ الناضور ‘ تيفلت سلا2 ‘ الرشيدية ‘ بوعرفة ‘ قلعة السراغنة ‘ تطوان 1 ‘ العيون ‘ تيفلت سلا 2 ‘ آزرو.”   

الصنف 3 : تزنيت ‘ إنزݣان’ الصويرة ‘ واد لو ‘ المحمدية ‘ الحسيمة ‘ ابن احمد’ ابن سليمان ‘ خريبݣة1 ‘ عين بورجة ‘ برشيد ‘ بركان ‘ وزان ‘ العرائش ‘ شفشاون ‘ الخميسات ‘ ابن جرير’ القصر الكبير ‘ صفرو’ أصيلة ‘ ميسور ‘ الداخلة’ السمارة ‘ طانطان’ طاطا’ ݣلميم’ زاݣورة’ إمنتناوت’ ميدلت ‘ تاوريرت ‘ ݣرسيف ‘ العدير ‘ سيدي بنور ‘ عين السبع 2 نساء ‘ تولال3 نساء ‘ .  

د- مراكز الإصلاح والتهذيب: 3 ” علي مومن ‘ عين السبع ‘  ابن سليمان” .

تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد. 

تستقبل السجون المحلية المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الأمد والمكرهين بدنيا ، ويمكنها عند الاقتضاء أن تستقبل معتقلين مدانين بعقوبات طويلة او متوسطة الأمد بأماكن خاصة بهم . 

تعتبر السجون الفلاحية مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات وتستقبل على الخصوص المعتقلين الذين اقترب موعد الإفراج عنهم . 

تعتبر مراكز الإصلاح والتهذيب مؤسسات سجنية متخصصة في التكفل بالأحداث.  

في نفس الإطار يجوز إحداث وحدات استشفائية وجامعية داخل المؤسسات السجنية ، كما تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي . 

يتم إيداع النساء و الرجال المعتقلين في مؤسسات سجنية خاصة بكل فئة ، وإذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لاستقبال معتقلين من الجنسين ، وجب فصل الأماكن المخصصة للنساء عن الأماكن المخصصة للرجال ، ويعهد بحراسة الأماكن المخصصة للنساء إلى الموظفات . 

لايجوز للرجال ، بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملين بها ، الدخول إلى الأماكن المخصصة للنساء إلا عند الضرورة ، ويجب عليهم في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات. 

تخصص أماكن للأمهات المعتقلات المرفقات بأطفالهن ودور للحضانة بالمؤسسة السجنية أو في الأماكن المخصصة للنساء ، حسب الإمكانيات المتوفرة .  

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية تستقبل معتقلين أحداث على حي مستقل أو على الأقل على مكان منفصل كليا مخصص لهذه الفئة . 

توفر المؤسسات السجنية للمعتقلين أماكن للاعتقال الانفرادي حسب الإمكان ، وتعطي الأسبقية الوضع بها للمعتقلين الاحتياطيين

2- الضبط القضائي:

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال ورقي وسجلات للطعون وعلى سجلات تحدد بنص تنظيمي . 

يتعين على إدارة المؤسسة السجنية المحافظة على سرية البيانات الواردة في السجلات المشار إليها أعلاه ولايجوز الاطلاع عليها إلى من قبل الأشخاص المخول لهم ذلك بحكم القانون . 

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية ، يتعرض كل موظف أفشى سرية البيانات المشار إليها أعلاه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 

ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال الورقي ترقيما متتابعا ، ويوقع رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها الترابي أو القاضي المنتدب من قبله على الصفحتين الاولى و الاخيرة منه ، ويؤشر على باقي الصفحات . 

يمسك سجل الاعتقال من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي وتحت إشراف مدير المؤسسة السجنية ومراقبة الإدارة والسلطة القضائية المختصة ، ويشار فيه إلى سند الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ إيداع المعتقل بالمؤسسة والتاريخ المقرر للإفراج عنه باليوم والساعة وجميع المقررات القضائية أو التدابير المغيرة لمدة الاعتقال وتاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث والتاريخ الفعلي للإفراج عنه باليوم والساعة.

يضمن كذلك في نفس السجل جميع البيانات المتعلقة بترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية أخرى. 

” لا يجوز إخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية “.

وفي إطار العمل على رقمنة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، تتولى الإدارة وضع وتطوير قاعدة بيانات ومعطيات إليكترونية لرقمنة سجلات الاعتقال ومعلومات المعتقلين بكيفية تدريجية ، تمسك المؤسسة السجنية سجلات اعتقال إليكترونية ، ويسري عليها مايسري على السجلات الورقية باستثناء سجلات الاعتقال الورقية 

في حالة التعارض بين السجلات تعتمد السجلات الورقية . 

تطبق في هذا الإطار الإجراءات و التدابير المتعلقة بالأمن السيييراني . 

في سنة 2020، تم تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال إصدار القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني. إذ ينص هذا القانون على مجموعة من التدابير الأمنية ذات الطابع التنظيمي والتقني الرامية الى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ومواكبة التحول الرقمي للمملكة، وكذا تنسيق عمليات الوقاية والحماية من هجمات وحوادث الأمن السيبراني والتصدي لها. كما صدر في سنة 2021 المرسوم رقم 2.21.406، بتطبيق القانون رقم 05-20 . 

يمنع إيداع أي شخص في المؤسسة السجنية دون سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . 

يجب على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي القيام بما يلي : 

* التأكد من استيفاء سند الاعتقال للشروط المنصوص عليها في ق.م.ج . 

* تدوين عملية الاعتقال بسجل الاعتقال الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ سند الاعتقال . 

* تدوين التاريخ الفعلي للإيداع بالسجن مع أخذ بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة النظرية أو مدة تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث. 

يثبت الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بموجب الإجراءات المشار إليها أعلاه تسلمه الشخص المعني بالاعتقال ، ويسجل طبيعة سند الاعتقال وتاريخه والسلطة القضائية التي أصدرته واسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال ، ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر مقابل تسجيل اسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال . 

في هذا الصدد يعتبر إيداع شخص أو الاحتفاظ به بالمؤسسة السجنية دون سند قانوني اعتقالا تعسفيا ، ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي . 

الفصل 227 من مجموعة القانون الجنائي : 

كل موظف عمومي، أو أحد رجال القوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين 

بالشرطة القضائية أو الإدارية، يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات 

حالة اعتقال تحكمي غير مشروع، سواء في الأمكنة أو المحالات المخصصة للاعتقال، أو 

في أي مكان آخر و لم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من 

الحقوق الوطنية. 

الفصل 228  من ق.ج : 

كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلم معتقل، أو رفض بدون  مبرر تقدم الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكام هذه الفصول ، وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية ” الاتصال بالمعتقل”، أو رفض تقديم سجالته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها، يعد مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 200 درهم إلى 500 درهم . 

يفتح ملف شخصي لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية يحتوي على المعلومات الأساسية التالية : 

* بيانات هويته بما في ذلك رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإليكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب أو جواز السفر وصورته الشمسية وبصماته ،(ضرورة إعمال إجراءات التشخيص القضائي). 

* الملف الطبي للمعتقل. 

* نسخة من المقرر القضائي الصادر في حقه . 

* أسباب اعتقاله و السلطة القضائية التي أمرت بإيداعه في السجن ، وتاريخ ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية ، أو تاريخ ومدة الاحتفاظ بالنسبة للأحداث. 

* يوم وساعة الإيداع وإطلاق السراح ، ويوم وساعة ترحيله. 

* الإصابات الظاهرة ، أو اي ادعاء أو تظلم في شأن تعذيبه أو سوء معاملته . 

* قائمة بأغراضه الشخصية . 

* معطيات الشخص الذي يرغب في الاتصال به عند الضرورة . 

ومن أجل تسهيل بيانات الهوية وظروف تنفيذ الاعتقال تعمل المؤسسة مع المصالح الأمنية المختصة على تمكين المعتقل من إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإليكترونية وكذلك تجديدها. 

يتم أخذ صورة شمسية للمعتقل كلما استدعت الضرورة ذلك . 

يتعين على مدير المؤسسة السجنية فورا إطلاق سراح المعتقل الاحتياطي أو المؤقت التي أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنه ، و المعتقل الذي أنهى مدة عقوبته أو مدة إكراهه البدني أو المستفيد من العفو أو الإفراج المقيد بشروط ، أو الذي انتفى سبب قانوني لاستمرار اعتقاله . 

يجب على مدير المؤسسة السجنية بمجرد تمام إجراءات الاعتقال بتمكين المعتقل من إخبار عائلته بمكان اعتقاله أو اخبار الشخص الذي أدلى المعتقل بياناته عند اعتقاله بالسجن ، ويشار إلى تخويل المعتقل هذه الإمكانية بملف الاعتقال . 

في حالة المعتقل الحدث ، يقوم مدير المؤسسة السجنية بإخبار أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو الوصي عليه أو حاضنه أو المؤسسة المكلفة برعايته ، في حالة عدم وجود أي واحد منهم يجب عليه إشعار النيابة العامة. 

في حالة المعتقل الأجنبي ، وجب إخبار التمثيلية الدبلوماسية لبلاده أو من ينوب عنه في أقرب وقت ممكن. 

تطبق نفس المقتضيات في حالة ترحيل السجين إلى مؤسسة سجنية أخرى. 

” يخضع الطفل المرافق لأمه للفحص الطبي عند دخوله المؤسسة السجنية “. 

3 تصنيف المعتقلين : 

يفصل المعتقلون الاحتياطيون والمؤقتون عن المدانين . 

يفصل المكرهون بدنيا عن المعتقلين الاحتياطيين المؤقتين و المدانين . 

يفصل  ” المعتقلون العسكريون وشبه العسكريين عن باقي المعتقلين إلى غاية سقوط الصفة العسكرية عنهم ” .

” يجب تخصيص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضى “. 

إن تصنيف المعتقلين يتم بعد دراسة شخصيتهم وتقييم خطورتهم وتحديد احتياجاتهم لأجل تفريد معاملتهم . 

يطبق على المعتقلين شديدي الخطورة نظام اعتقال خاص تراعى فيه متطلبات المحافظة على النظام والأمن داخل المؤسسة لتسهيل إعادة إدماجهم. 

تخصص أماكن الاعتقال الجماعية للمعتقلين المؤهلين للتعايش فيما بينهم والمنتمين لنفس الصنف . 

إذا كانت المؤسسة السجنية تتوفر على غرف جماعية وغرف انفرادية فإن مدير المؤسسة يقرر توزيع المعتقلين ، مع الاحتفاظ بأسبقية الوضع في الغرف الإنفرادية للمعتقلين الخاضعين للعزلة كإجراء وقائي أو صحي أو قضائي. 

“يجب تخصيص أماكن الإيواء الانفرادي للمعتقلين غير المؤهلين للتعايش مع الأخرين” . 

يجب التوضيح : ” لا يجوز الإخلال بقاعدة الفصل بين السجناء في السجون المركزية التي تعتمد هذا النظام ، إلا بناء على تعليمات طبيب المؤسسة ، أو بكيفية مؤقتة بسبب الاكتظاظ”.

4 توزيع المعتقلين: 

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون توزيع المعتقلين المدانين على المؤسسات السجنية ، مع الأخذ بعين الاعتبار عمر وجنس المعتقل ومحل سكنى عائلته وحالته الصحية والبدنية والعقلية و النفسية ووضعيته الجنائية وسوابقه ودرجة خطورته واحتياجاته قصد تيسير إعادة إدماجه . 

” الترحيل الإداري هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى أخرى من أجل توزيع المعتقلين حسب صنف الاعتقال الذي يخضع له تيسيرا لإعادة إدماجه أو لتقريبه من وسطه العائلي أو لإجراءات وقائية أو صحية أو للتخفيف من اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية . 

يرحل المعتقلون على ذمة مساطر قضائية أمام محكمة النقض ، غير أنه لا يجوز الترحيل الإداري للمعتقل الاحتياطي إلا بموافقة السلطة القضائية المختصة في مكان اعتقاله ، مع مراعاة مقتضيات ، ق.م.ج ” . 

“‘الترحيل القضائي هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى محاكم أو إلى مؤسسة سجنية أخرى قصد المثول أمام سلطة قضائية ” .

يجب ترحيل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي طلبت مثوله وفقا للقواعد المنصوص عليها في ق.م.ج ، وقانون القضاء العسكري ، وينفذ الأمر من لدن القوة العمومية من درك أو شرطة أو شرطة عسكرية حسب الحالة . 

والجدير بالذكر أن نفقات الترحيل تصرف طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي

5 تدبير أموال المعتقلين: 

” يمنع على المعتقل الاحتفاظ بالأموال أو المجوهرات أو الأشياء ذات قيمة ” .

يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته وأمواله الموجودة خارج المؤسسة السجنية بنفسه ، أو بواسطة وكيل أجنبي عن الإدارة المكلفة بالسجون. 

يحتفظ المعتقل بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الاسمي، مع امكانية تحويلها خارج المؤسسة السجنية ، وذلك في حدود أهليته المدنية ، ماعدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي . 

إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي ، فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة السجنية يخضع لإذن السلطة القضائية المعروض عليها القضية . 

لا يجوز للمعتقل التصرف في حسابه الاسمي من أجل تلبية احتياجاته الشخصية داخل المؤسسة ، إلا في الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.  

” لا يمنع الحجر القانوني المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية من التصرف في أمواله المودعة بحسابه الاسمي ضمن الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون ، وتسلم له أمواله والأشياء المودعة لدى المؤسسة السجنية مباشرة عند الإفراج عنه ” . 

يتكفل الموظف المسؤول عن التدبير المالي للمؤسسة السجنية ، تحت المراقبة الفعلية لمديرها ، بحفظ وحراسة الأشياء ذات قيمة والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله ، أو التي تتوصل بها المؤسسة السجنية لحسابه أو التي تنتج عن عمله . 

يحق للمعتقل أن يقدم طلبا بتسليم الأشياء الموجودة بحوزة المؤسسة السجنية إلى عائلته و الغير ، مالم تكن موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي.  

” يؤدى للمعتقل أو لذوي لحقوقه تعويض في حالة ضياع أي شيء تكلفت المؤسسة السجنية بحفظه ، وذلك في حدود قيمته ” .

في حالة وفاة المعتقل ، إذا لم يطالب ذوو حقوق المعتقل بما تركه من ودائع داخل سنة من تاريخ إخبارهم بالوفاة ، تحول المبالغ المالية إلى الخزينة العامة للمملكة ، وتسلم الودائع الأخرى لإدارة أملاك الدولة مقابل إبراء يثبت عملية الإيداع و التسليم . 

تخبر بهذه الإجراءات النيابة العامة المختصة. 

في حالة هروب المعتقل تطبق نفس الإجراءات بعد مرور 6 أشهر من الهروب . 

” من حق المعتقل التوصل بطرود بريدية وبحوالات مالية “

ثالثا :  الحقوق و الواجبات الأساسية للمعتقل : 

” إعادة نسج الروابط والوجود مع العالم الخارجي ” .

كل المعتقلين متساوون في الاستفادة من حقوقهم الأساسية وملزمون بالامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

” يمنع أي تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة ، أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان ” . 

في نفس الهدف لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. 

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل ، ومن قبل أي جهة كانت جريمة يعاقب عليها طبقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي . 

الفصل 231 من القانون الجنائي ، كما غير وتمم بالقانون 43-04 ، المتعلق بتجريم ممارسة التعذيب : 

كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية 

يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله 

بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام الفصول 

401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي: 

إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة ؛ إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة؛ 

إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة فإن العقوبة تكون من عشرين إلى ثلاثين سنة . 

الفصل 231-01 : يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب ألي سبب من الأسبابيقوم على التمييز أيا كان نوعه. 

ويعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها. 

الفصل 231-2 : دون الإخال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة 

وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 231-1 أعاله.

الفصل 231-3 : دون الإخال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 

20.000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب التعذيب: 

– ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها. 

– ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه شكاية أو إقامته دعوى أو للحيلولة دون القي ام بذلك.

– من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين.  

– مع سبق الإصرار أو باستعمال السالح أو التهديد به.    

الفصل 231-04 : يعاقب بالسجن المؤبد: 

– إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة؛ 

– إذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل.

– إذا ارتكب ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل.

– إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تاله هذا الاعتداء. 

وتطبق نفس العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب التعذيب . 

الفصل 231-5دون الإخال بالعقوبات الأشد، إذا نتج عن التعذيب فقد عضو أو بتره أو الحرمان من 

منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة. 

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السالح تكون العقوبة السجن من عشرين إلى ثالثين سنة . 

الفصل 231-6 : دون الإخال بالعقوبات الأشد، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية إحداثه يعاقب عليه 

بالسجن من عشرين سنة إلى ثالثين سنة. 

وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد. 

الفصل 231-7في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 231-2 إلى 231-6 يجب على 

المحكمة أن تأمر، إذا حكمت بعقوبة جنحية بحرمان المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو لمدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 من هذا القانون .  

تزويد المعتقلين بالمعلومات : 

يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية بحقوقه وواجباته الواردة في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه ، لاسيما المعلومات التالية :   

*  نظام التصنيف وإعادة التصنيف المعمول به . 

* التدابير التشجيعية و الرخص الإستثنائية للخروج والإذن بالإخراج . 

* برامج التأهيل وإعادة الإدماج. 

* نظام الاستفادة من الخدمات الصحية . 

* تقديم الشكايات و الطلبات والتظلمات . 

* الأخطاء و التدابير المنصوص عليها في القانون . 

* مسطرة الترحيل . 

* العفو و الإفراج المقيد بشروط.

  يشعر المعتقل بهذه المعلومات بواسطة ، ” دليل السجين ” وبأي وسيلة أخرى ويشار إلى ذلك بملف اعتقاله

2- الاتصال مع العالم الخارجي: يجب على المؤسسة السجنية أن تحرص على ضمان الحفاظ على علاقة المعتقل بذويه وتحسينها إذا تبين لها أن في ذلك فائدة له تيسيرا لإعادة إدماجه ضمن وسطه العائلي بعد الإفراج . 

لأجل ذلك يستفيد المعتقل من :  

– الزيارة :  

يحق للمعتقلين الاستفادة من زيارة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم ، ويمكن لمدير المؤسسة السجنية الترخيص لأي شخص أخر بزيارة المعتقل بعد موافقته ، كلما كان ذلك مفيدا لتأهيله ، شريطة الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة ، مالم يكن ممنوعا من ذلك بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة أو بسبب عقوبة تأديبية. 

يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنظيم الزيارة في ظروف آمنة وإنسانية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . 

يمكن لمدير المؤسسة تحت ضمانة أمنية كافية ، الترخيص بالزيارات في مكان من غير الأماكن المخصصة للزيارات ، بحضور موظف . 

يمكن بصفة استثنائية الترخيص بزيارة المعتقل المريض العاجز عن التنقل بالوحدة الصحية السجنية . 

” توفر للطفل الزائر صغير السن التسهيلات المتاحة لتمكينه من زيارة ذويه المعتقلين في ظروف تراعي عمره “.

يمنع على المعتقل التوصل بالمؤونة ، غير أنه يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تسمح بذلك في أحوال ومناسبات خاصة .  

يجوز لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والهيئات الدينية ، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك ، زيارة المعتقلين بغرض المساهمة في إعادة إدماجهم. 

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للباحثين أو المراكز البحثية أو الجمعيات المهتمة بالدراسات السجنية رخصا لزيارة المؤسسات السجنية مع تزويد الإدارة بنسخ من البحوث والدراسات المنجزة.  

يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي ، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون ، زيارة مواطنيهم المعتقلين أو مواطني الدول التي ترعى مصالحها بالمملكة بعد الإدلاء بما يثبت صفتهم . 

يجوز لممثلي المنظمات الدولية زيارة المعتقلين بترخيص من السلطة الحكومية المختصة وإشعار الإدارة المكلفة بالسجون.  

” يمنع التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مصورة أو القيام برسومات أو تسجيلات صوتية داخل المؤسسات السجنية أو بمحيطها إلا بإذن من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يسمح بأخذ صور المعتقلين أو إظهارها أو كتابة أسمائهم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة منهم ، وإذا تعلق الأمر بحدث وجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة لأحد أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته مع مراعاة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل .

– المراسلات واستعمال وسائل الاتصال :

يجوز للمعتقل توجيه الرسائل وتلقيها ، غير أنه بالنسبة للمعتقل الاحتياطي يجب مراعاة الأمر بالمنع من الاتصال بالغير بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة . 

” تخضع للمراقبة جميع المراسلات الواردة على المعتقل و الصادرة عنه ” .

لا تخضع للمراقبة رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة إلى المحامي في ظرف مغلق والرسائل الموجهة إليه من قبل المحامي . 

” يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان وكذلك العنوان المهني للمرسل أو المرسل إليه ” .

يجوز للمحامي ، بمراسلة المعتقل المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة . 

يجوز للزوار مراسلة المعتقلين بدون ترخيص مسبق . 

” يجب أن تحرر بخط مقروء الرسائل الموجهة إلى المعتقل أو الصادرة عنه ، وألا تحمل أي علامة أو إشارة متفق عليها ” . 

تحجز المراسلات ، إذا كانت تشكل تهديدا للأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات ، أو تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة ، وتحال إلى النيابة العامة مع تضمين ذلك في الملف الشخصي للمعتقل . 

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية ، يتعرض لتدابير تأديبية كل معتقل ثبت ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها . 

يجوز لمدير المؤسسة أن يمنع تبادل المراسلات بصفة مؤقتة ، بينالمعتقل وأي شخص أخر ، إذا تبين أن طبيعة المراسلة من شأنها عرقلة إعادة إدماجه ، أو تتعارض مع نظام وأمن المؤسسة . 

” يحق للمعتقل استعمال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة السجنية على نفقته ، تراقب اتصالات المعتقل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ويوضع حد لها عند الاقتضاء ” .

3 الرعاية الصحية: 

الفصل 31 من دستور المملكة : تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في : 

* العلاج و العناية الصحية …،.

 وبالعودة للقانون الخاص بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية نجده يأكد على هذه القاعدة الدستورية . 

الحق في الرعاية الصحية و العلاج مضمونان لجميع المعتقلين دون تمييز ، يستفيد المعتقلون المرضى من الخدمات الصحية مجانا داخل المؤسسات السجنية أو المؤسسات الاستشفائية العمومية . 

تتوفر كل مؤسسة سجنية على وحدة صحية مجهزة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية و العلاجات و الإسعافات المناسبة للمرضى، يشرف عليها طبيب مسؤول . 

” يعزل المعتقلون المصابون بالأمراض المعدية أو السرية ” .

يجب أن يقوم الطبيب بفحص يشمل : 

* المعتقلين الجدد بالمؤسسة. 

* المعتقلين الذين أشعر بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك . 

* المعتقلين المضربين عن الطعام. 

* المعتقلين المودعين بالعزلة أو زنزانة التأديب . 

* المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم أو المرحلين إلى مؤسسة سجنية أخرى. 

* المعتقلين المودعين بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية . 

* المعتقلين الذين طلبوا العمل بمطبخ المؤسسة. 

* المعتقلين الذين طلبوا لأسباب صحية إعفاءهم من أي نشاط مهني أو رياضي أو بتغيير المؤسسة.

* المعتقلين الذين يعانون من الإدمان على المخدرات و المؤثرات العقلية.

* المعتقلات الحوامل و الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجن . 

 في نفس الإطار تم التأكيد على الاتي : 

يتعين على الموظف المكلف بالدعم و المواكبة النفسية للمعتقلين القيام بما يلي :  

* مقابلة المعتقلين الجدد في أقرب وقت ممكن بعد إيداعهم بالمؤسسة السجنية من أجل تشخيص حالتهم النفسية و الإسهام في تصنيفهم وإعداد وتطبيق البرامج الملائمة لهم . 

* تتبع حالة المعتقلين المضربين عن الطعام. 

* تقديم الدعم النفسي للمعتقلين الأحداث و المدمنين وللمعتقلين الذين يحتاجون إلى ذلك . 

* معاينة المعتقلين المعروضين عليه من قبل طبيب المؤسسة.

* مسك سجل خاص بالمواكبة النفسية وفتح ملفات فردية للحالات التي عاينها. 

يستفيد المعتقلون المرضى من الأدوية الازمة للمساعدة الطبية الطارئة ، ويستفيدون أيضا من الأدوية الضرورية عند الاقتضاء وحسب الإمكانيات المتاحة. 

يستفيد المعتقلون المرضى من نظام اعتقال ومن حمية غذائية مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية. 

” في حالة الادعاء بالتعرض للتعذيب ، يرخص للألية الوطنية للوقاية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الانسانية أو المهينة الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل بحضور طبيب المؤسسة السجنية ” . 

إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية يصرح المدير بالولادة طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية . 

” لا يشار برسم الولادة إلى اعتقال الأم ” .

تستفيد المعتقلات الحوامل و المرفقات بأطفالهن من نظام اعتقال ملائم لوضعيتهن. 

يستفيد الأطفال المرافقون لأمهاتهم المعتقلات من رعاية خاصة تستجيب لمتطلبات نموهم السليم . 

” يمنع إخضاع لمعتقلين لأبحاث بوطيبة “

” يجب احترام سرية المعلومات الطبية ” .

وحري بالبيان ، في حالة دخول المعتقل في إضراب عن الطعام على هذا الأخير أن يشعر إدارة المؤسسة السجنية بوسطة تصريح يوقع عليه ويبين فيه دواعي الإضراب عن الطعام . 

يعتبر مضربا عن الطعام المعتقل الذي يمتنع عن تسلم الوجبات الغذائية اليومية لأكثر من 72 ساعة متواصلة. 

يجوز لمدير المؤسسة السجنية فصل المعتقل المضرب عن الطعام عن باقي المعتقلين بغرض المراقبة الطبية لحالته الصحية .  

يقدم الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية أو للمؤسسة الاستشفائية الإسعافات الازمة إذا أصبحت حياة المعتقل معرضة للخطر.  

” تستمر المؤسسة السجنية في تقديم الوجبات الغذائية اليومية للمعتقل رغم دخوله في الإضراب عن الطعام ، ولا يعتبر مضربا في حالة تسلمه الوجبات ” .

4- ظروف الاعتقال : 

يجب أن يتم الاعتقال في ظروف إنسانية وآمنة وملائمة للصحة و السلامة . 

يجب أن تستجيب أماكن الاعتقال لمتطلبات الصحة و السلامة ، لاسيما النظافة و المساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل و الحيز الهوائي والتدفئة و الإضاءة و الإنارة و التهوية ، مع مراعاة حالة الطقس . 

يجب على المعتقل الحفاظ على نظافة مكانه باستمرار ، ولايجوز له أن يستغل معتقلا آخر في تنظيف مكانه أو في آي عمل من أعمال السخرة . 

” توفر المؤسسة السجنية لكل معتقل فراشا وأغطية ملائمين ” .

“يشتمل نظام التغذية على ثلاث واجبات يومية تحدد كميتها ونوعها بنص تنظيمي ” .

توفر إدارة المؤسسة للمعتقلين ، في حدود الإمكان بذلا موحدة ومناسبة ، تتلاءم مع فصول السنة ، ويخصص للأحداث والنساء لباس يميزهم عن باقي المعتقلين . 

” يجوز إلزام بعض الفئات من المعتقلين بارتداء بذلة خاصة بهم ” .

يجوز للمعتقلين التوصل بالملابس المسموح بها من خارج المؤسسة السجنية . 

يجب على المعتقلين العناية بنظافتهم الشخصية ، ولهذه الغاية توفر المؤسسة السجنية الماء و مستلزمات النظافة . 

” تخصص لكل معتقل فسحة يومية لا تقل عن ساعة واحدة في الهواء الطلق أو في الساحة أو في فناء المؤسسة السجنية ، مالم يعرف منها لأسباب صحية أو لمزاولته أشغالا مهنية خارج المؤسسة السجنية “.

5 الشكايات و التظلمات : 

 ” الحق في التشكي و التظلم مضمون لكل معتقل ولايرد عليه أي استثناء ” . 

يجوز للمعتقل ، أن يقوم عن طريق مدير المؤسسة السجنية ، بتوجيه طلبات وشكايات أو تظلمات إلى الإدارة المكلفة بالسجون أو السلطات القضائية أو المؤسسات أو الهيئات المؤهلة قانونا لتلقي الطلبات و الشكايات و التظلمات. 

تدون هذه الطلبات و الشكايات و التظلمات في سجل خاص معد لهذه الغاية . 

تضمن المؤسسة السجنية سرية الشكايات و التظلمات إذا طلب المعتقل ذلك . 

يجوز للمعتقل تقديم طلب الاستماع إليه من قبل هذه السلطات و المؤسسات بمناسبة الزيارات أو التفتيش الذي تقوم بها حسب الحالة ، ويتم الاستماع إليه تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه . 

رابعا : برامج و أنشطة إعادة الإدماج : ” قضاء العقوبة مع إعادة بناء الذات ” . 

تسهر الإدارة المكلفة بالسجون على إعداد برامج إعادة إدماج المعتقلين ، ويتولى الموظف المسؤول عن العمل الاجتماعي تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية تدبير هذه البرامج و تنفيذها . 

يجمع المعتقلون المدانون أثناء النهار من أجل الدراسة و التكوين المهني أو الاستفادة من البرامج الدينية أو الأنشطة المهنية أو الثقافية أو الرياضية أو الترفيهية . 

يجب أن يكون البرنامج اليومي للمعتقلين مشتملا على مايسمح بالحفاظ على مؤهلاتهم الفكرية و النفسية و البدنية و تنميتها قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع . 

1-التربية والتكوين المهني ومحو الأمية : 

تعتبر التربية والتكوين الكلمتان المفتاحان في البرنامج المندمج إعادة ادماج السجناء، والحال أنه ولإعطاء 

هاذين المكونين الأساسيين فعاليتهما السوسيومهنية الكاملة، وفي إطار التفكير البرمجي، كان لابد من جعل 

مراكز التكوين المهني مراكز تربوية كاملة، وضمان مسار تعليمي غير تمييزي تجاه السجناء وتوسيع عرض الأنشطة ذات الطابع الثقافي والرياضي والديني.

ويمكن هذا التقاطع في معالجة قضية إعادة الادماج من الاستعداد لكل أبعاد الحياة المجتمعية للقطع مع الجنوح، وبالتالي مضاعفة فرص النجاح في عملية إعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم ، وبالتالي يحق لكل معتقل:

الاستفادة من برامج التربية و التكوين المهني ومحو الأمية، وفق البرامج و المناهج المعمول بها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ، مع مراعاة أحكام هذا القانون. 

” يتعين على مدير المؤسسة السجنية منح الأولوية للمعتقلين الأحداث لمتابعة دراستهم أو تكوينهم المهني ، غير أن متابعة الدراسة تعتبر إلزامية بالنسبة لمن يتوفر منهم على الشروط المحددة في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل” . 

” يجب ألا يشار لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد المحصل عليها “

2- تشغيل المعتقلين : 

يوفر للمعتقل المدان عملا ملائم ومفيد لإعادة إدماجه ، ويمكن إعفاؤه منه اعتبارا لسنه ، أو عجزه عن العمل بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية. 

يجوز للمعتقل المدان أن يواصل نشاطه المهني الذي كان يمارسه قبل اعتقاله ، إذا كان هذا النشاط معتمدا بالمؤسسة السجنية. 

يجوز توفير عمل للمعتقل الاحتياطي أو المعتقل المكره بدنيا و المعتقل المؤقت بطلب منه ، وتسري عليه في هذه الحالة نفس القواعد التي يخضع لها المعتقل المدان فيما يخص التنظيم و الانضباط ، غير أنه ” لا يجوز السماح للمعتقل الاحتياطي العمل خارج المؤسسة السجنية” . 

يراعى عند تشغيل المعتقل احترام ساعات العمل و الراحة الأسبوعية وأيام العطل ، مع تخصيص الأوقات الضرورية للراحة و الأكل و الفسحة اليومية و الزيارة و الأنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية و الترفيهية . 

يجب تقديم التسهيلات الازمة للمعتقل الذي يزاول عملا و يتابع دراسته أو تكوينه المهني . 

يستفيد المعتقل من الحماية المقررة في التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية . 

ظهير شريف رقم 2.1..261 صادر في 21 من رجب 2161 )22 سبتمبر 611.( بتنفيذ القانون رقم 29.66 المتعلق بمدونة الشغل . 

ظهير شريف رقم 190-14-1 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية.

يراعى عند إسناد أي عمل للمعتقل ، نظام الاعتقال الذي يخضع له ، وعمره وجنسه وقدراته البدنية و الفكرية ومؤهلاته المهنية و التزاماته العائلية واحتياجاته لإعادة الإدماج وإمكانيات المؤسسة السجنية.

يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يقوم بقرر معلل ، بتوقيف المعتقل عن العمل الذي يزاوله أو إلحاقه بعمل أخر في حالة عدم الانضباط أو الإخلال بالنظام في مكان العمل ، بصرف النظر عن التدابير التي قد يتعرض لها.

3 البرامج الدينية : 

الفصل 3 من دستور المملكة المغربية : ” الإسلام دين الدولة ، والدولة تضمن لكل واحد ، حرية ممارسة شؤونه الدينية ” . 

ممارسة الشعائر الدينية حق مضمون لكل معتقل ، لذلك يستفيد المعتقل المسلم من الإرشاد الديني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

يجوز له التوصل بالكتب الدينية و الاحتفاظ بها بعد مراقبتها . 

يستفيد المعتقل المنتسب لديانة أخرى من غير الدين الإسلامي من زيارة ممثلين عن ديانته بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون وبطلب من الهيئة الدينية المختصة ، ويجوز له التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها . 

” يحق للمعتقل الاعتراض على قيام أي ممثل ديني بزيارته ” . 

 وفي إطار الدور الفعال للمؤسسات السجنية بالمغرب من أجل مكافحة ظاهرة التطرف و الإرهاب من داخل المؤسسة السجنية تم العمل على تنفيد برنامج ” مصالحة ” ؛  

توضيحات: 

المصالحة من داخل المؤسسات السجنية : 

إن الوطن غفور رحيم ، لهذا أقر المغرب في سنة 2016 ، استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي المؤسسات السجنية ، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء ، وتحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين للإندماج الإقتصادي و الاجتماعي . 

وفي سنة 2017 ، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ” D.G.A.P.R ” ، بالشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، برنامج ” مصالحة ” الذي يعمل على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية ، والمواكبة النفسية ، وتنظيم أوراش عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي واقتصادي واجتماعي . 

وينبني برنامج ” مصالحة ” ، على أربعة أبعاد أساسية : 

– البعد الخاص بالتأهيل الديني ، وما يتصل به على مستوى فهم واستيعاب النص الديني بالشكل الصحيح و المكرس لقيم التسامح والاعتدال وحفظ النفس واحترام باقي الأديان التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية السمحاء . 

– البعد الحقوقي والقانوني : حيث يتم تأهيل السجناء على مستوى فهم واستيعاب وقبول الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع و الدولة وبضوابط النص القانوني ، انطلاقا من جدلية الحقوق والواجبات التي كفلها بشكل أساسي دستور المملكة . 

– البعد الخاص بالتأهيل و المصاحبة النفسية : انطلاقا من أن الفئة المعنية من السجناء تعش تحولات على مستوى تمثل الذات خلال مراحل متوالية تبدأ بمرحلة ماقبل الاعتقال مرورا بالمحاكمة الجنائية وانتهاءا بتنفيذ العقوبة داخل المؤسسة السجنية . 

-البعد الخاص بالتأهيل السوسيو اقتصادي : من خلال تأهيل السجناء للعودة إلى المجتمع بمؤهلات ذاتية تمكنه من الاندماج والانخراط في الحياة الإجتماعية والإقتصادية.  

إضافة إلى ذلك خصصت للسجناء حصصا لعرض تسجيلات سمعية بصرية لشهادات وأحوال بعض عائلات الضحايا ، بهدف تحسيس السجناء المدانين في قضايا الإرهاب و التطرف بحجم الضرر والأذى الذي كان نتيجة فعلهم على الأفراد والمجتمع علاوة على الضرر الذي يصيب الضحايا مباشرة . كما تم الاهتمام بظروف اعتقالهم وإحاطتهم بكافة الضمانات المؤطرة لكرامتهم وإنسانيتهم . 

وتجدر الإشارة أن برنامج ” مصالحة ” ، لقي تجاوبا مهما من طرف السجناء المستفيدين وتطورا هاما على مستوى تمثل الذات وفهم واستيعاب النص الديني ومقارية القيم الاجتماعية الصحيحة . كما أنه حظي باهتمام السجناء الأخرين الذين عبروا عن اختيار وطواعية الانخراط في برامج التأهيل و المصالحة

رابعا : الأنشطة الثقافية و الرياضية و الثقافية : 

الفصل 25 من دستور المملكة المغربية : 

حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل أشكالها . 

حرية الإبداع و النشر و العرض في مجالات الإبداع الأدبي و الفني و البحث العلمي و التقني مضمونة . 

الفصل 26 من دستور المملكة المغربية

تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة ، تنمية الإبداع الثقافي و الفني و البحث العلمي و التقني ، والنهوض بالرياضة كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها بكيفية مستقلة ، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة. 

الفصل 31 من دستور المملكة المغربية: 

تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في: 

… ؛ التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية و الفنية . 

تنظم المؤسسات السجنية أنشطة ثقافية وفنية ورياضية و ترفيهية لفائدة المعتقلين . 

تحدث في كل مؤسسة سجنية خزانة تصم مؤلفات ودوريات ومجلات. 

يجب تخصيص جزء من وقت المعتقل لممارسة الأنشطة الرياضية المنظمة من قبل المؤسسة السجنية ، تخصص كذلك للمعتقل حصص للتربية البدنية و الرياضة داخل المؤسسات السجنية التي يجب أن تتوفر ، قدر الإمكان ، على فضاءات ومنشآت معدة لهذا الغرض . 

تمنح الأولوية في الاستفادة من حصص التربية البدنية و الرياضة للأحداث والمعتقلين الذين يتطلب وضعهم الصحي ذلك . 

يجوز لمدير المؤسسة السجنية ، بقرار معلل منع أي معتقل من الحصص المشار إليها لأسباب تتعلق بالنظام و الأمن داخل المؤسسة. 

 ” لا يستفيد المعتقل الصادر في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب من حصص التربية البدنية و الرياضة ” . 

حرية الإبداع في مجالات الأدب و الفن و العرض مضمونة لكل معتقل ، تحظى إبداعات المعتقلين بحماية التشريع المتعلق بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة . 

القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

خامسا :  الأمن و الانضباط : 

يرتكز تحسين ظروف الاعتقال باعتباره أولوية  بالنسبة للمندوبية العامة لإدارة  السجون وإعادة الإدماج.

بالحياة اليومية للسجناء أيضا. بالإضافة إلى أثر معمار السجون في احتضان برامج التربية والتكوين، والأنشطة 

الثقافية والرياضية والدينية، وكذلك الوحدات الطبية التي  سبق ذكرها، كان لابد للمقاربة الرامية إلى أنسنة الوسط السجني أن تواجه تحديات الإيواء والتغذية وحفظ الصحة،  فإلى جانب البعد العائلي والاجتماعي للسجناء. ولتوسيع هذه الجهود اليومية لفائدتهم، صونا للكرامة الإنسانية، كان لزاما أيضا على المندوبية العامة توجيه عملها نحو موظفي المندوبية لتحقيق الأمن و الانضباط داخل المؤسسة السجنية.  

1 حفظ الأمن و الانضباط:

لا يحق الولوج إلى المؤسسات السجنية إلا للأشخاص المخول لهم ذلك قانونا . 

لا يسمح لأي شخص أجنبي عن المؤسسة ولوج أماكن الاعتقال دون مراعاة الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه . 

يجب على مدير المؤسسة السجنية تطبيق الضوابط المتعلقة بحفظ النظام و الأمن داخل المؤسسة ، يعتبر مدير المؤسسة مسؤولا عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناجمة عن إهماله و إخلاله بالنظم المعمول بها ، ويتعرض للمتابعة التأديبية أو الجنائية إذا ثبتت مسؤوليته. 

تسري نفس المقتضيات على الموظف الذي ثبت إخلاله.

” يجب الحفاظ على الأمن و الانضباط داخل المؤسسة السجنية مع مراعاة مايستلزمه العيش المشترك وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج ” .

تعتمد الإدارة المكلفة بالسجون على المراقبة الإليكترونية الثابتةوالمتحركة و المحمولة في الفضاءات المشتركة بالمؤسسات السجنية وبمحيطها ، وخلال عمليات الإخراج و الترحيل الإداري للحفاظ على الأمن و السلامة 

يجب أن يخضع كل شخص يلج المؤسسة السجنية لإجراءات المراقبة ويخضع للتفتيش عند الاقتضاء ، ولايسمح بإدخال المعدات و الأدوات الإليكترونية وكل مايمكن أن يمس بأمن و سلامة الأشخاص ، ماعدا الأدوات و المعدات الموضوعة رهن إشارة الموظفين من قبل الإدارة المكلفة بالسجون. 

” تخضع جميع العربات و الناقلات التي تلج المؤسسة السجنية للمراقبة و التفتيش الدقيق “ .

في حالة تعرض المؤسسة السجنية لهجوم أو تهديد من الخارج أو وقوع حادث خطير داخلها يتعذر التحكم فيه ، يجب على مدير المؤسسة أن يطلب الدعم و التدخل من القوة العمومية عن طريق والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا مع إشعار الإدارة المكلفة بالسجون و النيابة العامة و السلطة المحلية . 

يجوز تفتيش المعتقل في كل وقت ، وكلما ارتأى مدير المؤسسة ذلك . 

يفتش المعتقل على الخصوص عند دخوله المؤسسة السجنية وعند إخراجه منها أو خروجه عنها ، أو رجوعه إليها ، وعند نهاية كل نشاط يومي وقبل وبعد الزيارة أو المقابلة . 

 ” لايجوز تفتيش المعتقل إلا من قبل موظف من جنسه ، وفي ظروف تصان فيها كرامته ، مع ضمان فعالية المراقبة ” .

يتم تفتيش المعتقل بواسطة ، ” الجس ” ، أو باستعمال أجهزة الكشف عن الأشياء و المواد الممنوعة ، وعند الضرورة ” يفتش جسديا مع نزع الثياب ” ، لايمكن تفتيش ” تجاويف الحسم ” ، إلا من قبل أحد مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية أو موظفين مكونين لهذا الغرض . 

يجب أن يتم التفتيش في مكان يحفظ خصوصية المعتقل ويصون كرامته . 

– مقتضيات خاصة لحماية الموظف المكلف بإنفاذ القانون :

يمنع على الموظف استعمال القوة تجاه المعتقل ، إلى في حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، أو عند محاولة الهروب ، أو عند إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو عند المقاومة باستعمال العنف ، أو عند عدم الامتثال للأوامر القانونية . 

” في حالة اللجوء إلى استعمال القوة ، يجب أن يراعى مبدأ التناسب و ينحصر في حدود ماهو ضروري للسيطرة على المعتقل ” . 

يجوز استخدام أدوات تقييد الحرية من أصفاد و قيود وقميص القوة لمعاقبة المعتقل بأمر من مدير المؤسسة السجنية أو بناءا على تعليمات الطبيب في الحالات أدناه :  

* إذا أظهر المعتقل تصرفا عدوانيا أو عنفا جسديا خطيرا اتجاه الغير . 

* إذا حاول الانتحار أو الاعتداء على نفسه . 

* إذا أصيب بنوبة نفسية أو عقلية قد يترتب عليها سلوك يضر به أو بالغير . 

* إذا لم تتوفر وسيلة أخرى تمكن من السيطرة عليه أو منعه من إحداث الضرر. 

* إذا تعذر تأمين حراسته على نحو كاف دون استعمال الأصفاد عند نقله أو إخراجه من المؤسسة السجنية. 

” يمنع وضع الأصفاد للنساء أثناء المخاض و الولادة وبعد الوضع مباشرة ” . 

” يجوز وضع سوار إليكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها ” . 

– خصوصية حمل السلاح الناري داخل المؤسسة السجنية

تزود الإدارة المكلفة بالسجون مموظفيها بالسلاح طبق النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. 

يجوز استعمال الأسلحة و الأدوات المشلة أو المقيدة للحركة إذا دعت ذلك ضرورة الحفاظ على الأمن و النظام و السلامة داخل المؤسسة السجنية . 

” يمنع على الموظفين العاملين بأماكن الاعتقال حمل السلاح الناري إلا بأوامر صريحة من قبل مدير المؤسسة السجنية تبررها ظروف اسثتنائية ، ومن أجل القيام بمهمة محددة. ” . 

في هذه الحالة يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار الإدارة المكلفة بالسجون و النيابة العامة المختصة ترابيا ” . 

 يجوز للموظف الممارس لمهامه استعمال السلاح الوظيفي ، بعد توجيه الإنذرات في الحالات الأتي بيانها : 

* عند التعرض للعنف أو الاعتداء الخطير ، أو في حالة تعرضه للتهديد من قبل أشخاص مسلحين. 

* عند إستحالة الدفاع بطريقة أخرى عن المؤسسة السجنية أو الأشخاص الموضوعين تحت حراسته ، أو إذا تعرض لمقاومة خطيرة.

* عند تعذر ضبط المعتقلين الذين يحاولون الإفلات من الحراسة . 

* عند محاولة اقتحام المؤسسة من قبل أشخاص ورفضهم الامثثال للإنذرات الموجهة إليهم . 

” يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة ترابيا عند استعمال السلاح الوظيفي”.

2؛ الحوادث وتدبير النزاعات و الأزمات: 

تتولى المؤسسة تدبير النزاعات بين المعتقلين ، غير الخاضعة لأحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل ، باعتماد آليات الوساطة أو آي آلية بديلة أخرى ملائمة لكل حالة على حدى . 

” يجب على مدير المؤسسة السجنية عند وقوع أي حادث خطير يهدد أمن وسلامة المؤسسة ، أن يشعر فورا الإدارة المكلفة بالسجون و النيابة العامة المختصة و السلطة المحلية حيت الدائرة الترابية للمؤسسة السجنية ” . 

في حالة ارتكاب جناية أو جنحة داخل المؤسسة السجنية ، على مدير المؤسسة المذكورة أن يحرر تقريرا بشأنها ويشعر الإدارة المكلفة بالسجون و النيابة العامة المختصة. 

وعليه واجب كذلك حماية مسرح الجريمة حفاظا على الأدلة . 

” يجب على مدير المؤسسة السجنية عندما يشعر بحالة هروب من المؤسسة السجنية أو محاولتها ، أن يشعر فورا المصالح المركزية للإدارة و المصالح الأمنية المختصة و النيابة العامة و السلطة المحلية.

 وفاة المعتقل داخل المؤسسة السجنية : 

يجب على مدير المؤسسة السجنية ، عند وفاة معتقل ، أن يشعر بذلك فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها و السلطات المحلية وعائلة المعتقل المتوفى أو أحد الأشخاص الذين أدلى ببياناتهم عند إيداعه بالسجن . 

تخضع الوفيات الواقعة بالمؤسسة السجنية ، ” للتشريح الطبي ” ، بأمر من السلطة القضائية المختصة ، وتسلم لمدير المؤسسة نسخة من نتيجة التشريح الطبي وتحفظ بالملف الطبي للمعتقل المتوفى . 

يصرح مدير المؤسسة السجنية بوفاة كل معتقل طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية. 

” يضمن في رسم وفاة المعتقل الجماعة التي وقعت الوفاة في دائرة نفوذها دون الإشارة إلى المؤسسة السجنية” . 

” تتولى الإدارة المكلفة بالسجون ، بتنسيق مع السلطات المختصة ، إعداد برامج أمنية وخطط لوقاية المؤسسات السجنية من المخاطر و التهديدات و القيام بالتدخل السريع عند الاقتضاء “.

3؛ التأديب : 

تحدث لجنة للتأديب بكل مؤسسة سجنية ، تتألف من مديرها بصفته رئيسا ، ومن عضوين اثنين يعينان من قبل الإدارة المكلفة بالسجون باقتراح من مدير المؤسسة السجنية ، يختار أحدهما من بين الممارسين الفعليين بالمعقل ، ولهما دور استشاري . 

” لاتصدر التدابير التأديبية إلا عن لجنة التأديب” . 

يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنفيذ قرارات لجنة التأديب ، وإذا غاب أو عاقه عائق ناب عنه المسؤول الإداري المساعد . 

إن الأخطاء الموجبة للتأديب تقسم إلى ثلاث درجات : 

1 – الأخطاء من الدرجة الأولى:  

تعنيف أي شخص داخل المؤسسة السجنية أو إيذاؤه أو الاعتداء عليه أو تعمد تعريضه للخطر . 

* إضرام النار . 

* الهروب . 

* التمرد و العصيان أو المساهمة في كل فعل جماعي من شأنه الإخلال بأمن المؤسسة و النظام . 

* التهديد أو القذف أو السب الموجه للموظفين أو للسلطات القضائية و الإدارية. 

* عدم الالتزام بشروط الرخصة الإستثنائية للخروج . 

* تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها .

* حيازة أو استعمال أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شأنها أن تحدث اضطراب في السلوك . 

* حيازة أو استعمال أو ترويج هواتف محمولة أو وسائل إليكترونية أو أدوات أو معدات تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص. 

* إحداث الفوضى . 

2- الأخطاء من الدرجة الثانية: 

* التهديد أو القذف أو السب الموجه للغير.

* السرقة أو الاستحواذ على اشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات بأي وسيلة كانت.

* القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء.

* حيازة أشياء ممنوعة . 

* كل استغلال لخدمة الهاتف الثابت لغير الأغراض التي خصص لها . 

* محاولة القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو التحريض على القيام بها . 

3- الأخطاء من الدرجة الثالثة : 

عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة.

* عدم المواظبة على برامج التأهيل و الإدماج. 

* عدم المحافظة على البيئة و نظافة مرافق المؤسسة السجنية. 

* إحداث الضوضاء.

* عدم الامثثال للأوامر المشروعة الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية . 

* عدم احترام النظام الداخلي للمؤسسة السجنية. 

يتعين عند ارتكاب خطأ يستوجب تدبير تأديبي ، تحرير محضر في أقرب وقت من قبل الموظف الذي عاين الحادث أو أخبر به . 

يقوم الموظف المسؤول عن الأمن و الانضباط بإنجاز تقرير تبعا لهذا المحضر ، يستمع فيه لمرتكب الخطأ وللشهود ، ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة إلى المعتقل و معلومات حول شخصيته . 

يحيل مدير المؤسسة السجنية الملف المتعلق بالخطأ المرتكب على لجنة التأديب. 

يجوز لهذا الأخير بصفة احتياطية ، دون اجتماع اللجنة ، وضع المعتقل في العزلة كإجراء وقائي ولمدة لا تتعدى 48 ساعة شريطة أن يكون هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة ، أو لحفظ الأمن و النظام داخل المؤسسة السجنية بعد إشعار الإدارة المكلفة بالسجون و السلطة القضائية المختصة. 

” لا تطبق هذه المقتضيات على الأحداث و النساء الحوامل و المرضعات و المرفقات بأطفال” . 

يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب ، ويحق له الدفاع عن نفسه أو المطالبة بمؤازته بشخص يختاره من بين الأشخاص الذين يمكن به الاتصال بهم طبقا للقانون.

يجوز لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص ، بصفته شاهدا ، يرى فائدة في الاستماع إليه. 

” يستعين رئيس اللجنة بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع مرتكب الخطأ الموجب للتأديب عند الاقتضاء ” . 

يجوز أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية حسب درجة الأخطاء المرتكبة :  

تدابير من الدرجة الأولى: 

* الحرمان من الاستفادة من التدابير التشجيعية.

* تغيير نظام التصنيف.

* الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 15 يوم . 

* الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة تتراوح مابين شهر واحد وثلاثة اشهر.

تدابير من الدرجة الثانية : 

الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 10 أيام. 

* الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة لا تتعدى 30 يوما . 

* الحرمان من شراء المؤن و الأشياء المسموح بها ماعدا مواد النظافة لمدة لا تتعدى 30 يوما . 

* عدم الاستفادة من التحفيزات لمدة أقصاها 30 يوما. 

تدابير من الدرجة الثالثة: 

* الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 5 أيام. 

* الإلزام بإصلاح الخسائر التي ثم إحداثها على نفقته.

* الإنذار مع تسجيله في الملف الشخصي. 

* المنع من استعمال جهاز التلفاز و المذياع لمدة لا تتجاوز 30 يوما بالنسبة للمعتقل المودع بالعزلة أو الغرفة الإنفرادية. 

* الحرمان من الاستفادة من الأنشطة الرياضية و الترفيهية لمدة لا تتجاوز 30 يوما . 

علاوة على هذه التدابير التأديبية ، يمكن لمدير المؤسسة السجنية أن يقرر ترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية أخرى بناءا على تقرير معلل .  

يتعرض للمتابعة التأديبية كذلك ، كل معتقل ثبت ارتكابه لأفعال تكتسي طابع إجرامي. 

” تكون التدابير التأديبية فردية و لايمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية ” . 

تخضع سلامة إجراءات التأديب لمراقبة قاضي تطبيق العقوبات طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.   

” لايجوز متابعة أي معتقل مرتين من أجل الخطأ نفسه الموجب للتأديب ‘ . 

لا تطبق تدابير الوضع بزنزانة التأديب على المعتقلين الأحداث و النساء الحوامل و المرضعات و المرفقات بأطفال.

4 نظام العزلة : 

يتم اعتماد نظام العزلة كإجراء وقائي ، أو صحي أو قضائي وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ، ولا يعتبر بمثابة تدبير تأديبي. 

يصدر الأمر بالوضع بالعزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون. 

يشعر مدير المؤسسة الإدارة المكلفة بالسجون بالإجراء المتخذ للتأكد من ملاءمته. 

يجب أن يفحص المعتقل المودع بالعزلة ثلاث مرات في الأسبوع على الاقل من قبل طبيب المؤسسة أو الممرض لمراقبة حالته الصحية و تتبعها ، ويجوز له اقتراح وضع حد للعزلة. 

يستفيد المعتقل المعزول من النظام العادي للاعتقال ، مع اتخاذ الإجراءات الإحتياطية الضرورية. 

” لايجوز أن تتجاوز مدة الوضع بالعزلة 20 يوما ، ماعدا لاسباب صحية ، يجوز تمديد هذه المدة للضرورة القصوى مرتين على الأكثر ، بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالسجون بعد أخذ رأي مدير المؤسسة السجنية و الطبيب و الأخصائي النفسي بالمؤسسة”.

سادسا : التدابير التشجيعية و الرخص الإستثنائية و الإذن بالإخراج : 

1- التدابير التشجيعية : 

يجوز أن يستفيد المعتقل الذي أبان عن حسن السلوك و الانضباط من تدابير تشجيعية في نطاق عملية تأهيله للإدماح الإقتصادي. 

يعتبر تدبيرا تشجيعيا كل إجراء يمكن أن يجازى به المعتقل تميز بحسن سلوكه أو انخراطه في البرامج التأهيلية. 

يمكن أن يترتب على حسن سلوك المعتقل اقتراحه من قبل مدير المؤسسة السجنية لتغيير نظام اعتقاله أو ترحيله أو ترشيحه للاستفادة من العفو أو الإفراج المقيد بشروط أو التدابير التشجيعية. 

يجوز لمدير المؤسسة السجنية منح تحفيزات أخرى تتعلق بالزيارة واستعمال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة و القيام بشراء إضافي للمؤن و الأشياء المسموح بها  . 

” يجوز للإدارة المكلفة بالسجون وفق شروط تحدد بموجب نص تنظيمي ، أن تمنح رخصة أو إذنا بالخروج لبعض المعتقلين في إطار البرامج المعتمدة لتأهيلهم للإدماج. “.  

2 الرخص الإستثنائية للخروج: 

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم ، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية رخصا للخروج لمدة لا تتعدى 15 يوما ، خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية و الدينية ، أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية . 

” تشعر السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاسثتنائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني ” . 

تسلم وثيقة للمعتقل ثتبت استفادته من الرخصة الإستثنائية للخروج ، ويجب عليه عند انتهاء الرخصة الرجوع للمؤسسة السجنية طواعية . 

يتعرض المعتقل الذي لم يلتحق بالمؤسسة بعد انقضاء المدة المحددة ، لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله ، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية التي يتعرض لها من أجل جنحة الهروب . 

جنحة الهروب :   

(الفصول 309 – 316):

الفصل 309: 

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثالثة من كان معتقل أو مقبوضا عليه قانونا بمقتضى  حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة أو من مكان الشغل أو أثناء نقله.

ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الهروب أو محاولته قد وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطة الكسر أو نقب السجن. 

الفصل 310:

العقوبات المحكوم بها طبقا لمقت ضيفات الفصل السابق، ضد المعتقل الهارب أو محاول الهروب، تنفذ، استثناء من حكم الفصل 120 بالإضافةإلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانتسببا في القبض أو الاعتقال. 

وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أو بحكم بالبراءة أو الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلك الجريمة الأصلية، ال تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أو محاولته. 

الفصل 311:

إن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو في القوات المسلحة أو الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز، وكذلك الموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين، يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب. 

الفصل 312

يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كل شخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق، مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو حاول ذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعال أو محاولته من طرف  السجين، وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبي متعمد. 

ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت التزويد بسالح. وفي جميع الحالات يجب، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة التجاوز عشر سنين. 

الفصل 313:

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائتين درهم، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو سهل هروبا أو حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب. 

وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإن الحبس يكون من ستة أشهر إلى سنتين ، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم ، وإذا حصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسالح، فإن الحبس يكون من 

سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. 

الفصل 314:

جميع الأشخاص الذين مكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم يجب أن يحكم عليهم متضامنين بدفع التعويضات المستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا من أجلها. 

الفصل 315:

من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أو محاولته بعقوبة الحبس أكثرمن ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها  في الفصل ،40 وبالمنع من الإقامةالذي ال يتجاوز خمس سنوات. 

الفصل 316:

فيما عدا الحالة التي تنطبق عليها عقوبات أشد، بسبب التواطؤ على الهروب، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر كل من أعطى لمسجون، أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه و إيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العمل بها. 

ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها.

و إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 311 أو ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصال بالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة . 

الإذن بالإخراج : 

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية ، إذا تعذر القيام بها داخلها . 

يتوقف الإذن بالإخراج من المؤسسة السجنية على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة ٱذا كان معتقلا احتياطيا ، لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية و الجامعية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم . 

تأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج المعتقل من المؤسسة السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازتهم ، داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي تقع فيه المؤسسة السجنية . 

يتوقف منح الإذن على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان المعتقل احتياطيا.

                                                                                                 تم بحمد الله  وقوته.

2

اقرأ أيضاً: