فرع الجهة الشرقية/صوت العدالة.
تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية”عبد الوافي لفتيت” الموجهة الى الوﻻة و العمال في مختلف عماﻻت و أقاليم المملكة عن طريق مذكرة صادرة عنه يوم 4 أكتوبر 2018 تقضي بتفعيل مقتضيات المادة 70 و ما بعدها من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 ه الموافق ل 7 يوليو 2015 م،القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
حيث عملت الداخلية يوم أمس الجمعة12 أكتوبر 2018 الى حل مجلس جماعة سيدي لحسن القروية،التابعة ترابيا لعمالة تاوريرت،و ذلك بعدما ثبت سوء تسيير المجلس الجماعي و فشله في تدبير شؤون الجماعة و المواطنين،إضافة الى تجاوزات و اﻻختﻻﻻت و صراعات داخلية و خارجية، و تذمر و استياء في نفوس الساكنة تم التعبير عن ذلك مرارا على الكوكب اﻷزرق.
و تنص المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات انه”إذا كانت مصالح الجماعة مهددة ﻷسباب تمس بحسن سير الجماعة،جاز لعامل العمالة أو اﻹقليم إحالة اﻷمر الى المحكمة اﻹدارية من أجل حل المجلس”.
و تقر المادة 73 من نفس القانون على أنه”إذا رفض المجلس القيام باﻷعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي و القوانين و اﻻنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول و اتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة،أو إذا وقع إختﻻل في سير مجلس الجماعة،تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب الى عامل العمالة او اﻻقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين.و إذا رفض المجلس القيام بذلك،أو إذا استمر اﻹختﻻل بعد مرورة مدة شهر،إبتداء من تاريخ توجيه اﻹعذار،أمكن لعامل العمالة او اﻻقليم إحالة اﻷمر الى المحكمة اﻹدارية من أجل حل المجلس،طبقا لمقتضيات المادة 72 أعﻻه.”

