الرئيسية بلاغات الھیئة المغربیة للعدالة الاجتماعیة وحقوق الإنسان تصدر بلاغا حول ما تعرضت إليه مواطنة من طرف مشغلها.

الھیئة المغربیة للعدالة الاجتماعیة وحقوق الإنسان تصدر بلاغا حول ما تعرضت إليه مواطنة من طرف مشغلها.

images 2.jpeg
كتبه كتب في 9 أبريل، 2024 - 12:22 صباحًا

أصدرت الھیئة المغربیة للعدالة الاجتماعیة وحقوق الإنسان بلاغا تستنكر فيه ما تعرضت له مواطنة من قبل مشغلها، الذي حسب نص البلاغ، كان يشغلها في ظروف غير لائقة،بل واحتجازها وعدم تقديم المساعدة بعدها في ظروف تتعارض مع القانون.

نص البلاغ كما توصلت به الجريدة:


تتابع الھیئة المغربیة للعدالة الاجتماعیة وحقوق الإنسان بقلق شدید، ما تعرضت له السیدة ( ف.س)، حسب ما صرحت بھ
للھیئة في طلب مؤازرتھا ، بأنھا كانت ضحیة العمل في ظروف غیر لائقة، وضحیة احتجاز وعدم تقدیم المساعدة لھا من طرف رب عملھا بعد سقوطھا بمكان اشتغالھا، ورفضھ بعد ذلك مساعدتھا في مصاریف العملیة، حیث نتج عن سقوطھا كسر مزدوج علىمستوى كعب رجلھا الیمنى اضطرھا إلى إجراء عملیة ووضع الحدید حتى تتمكن من المشي على رجلیھا مرة أخرى.
وحسب ما جاء في طلب مؤازرتھا، فإن السیدة (ف. س) كانت تعمل ك ( كسالة) بالحمام التركي المتواجد بتراب عمالة
اسباتة، في ظروف جد قاسیة، تجلت في فر ض صاحب الحمام علیھا وعلى باقي العاملات لدیھ، العمل مدة 24 ساعة متتالیة، و النوم داخل الحمام، حیث یبدأن العمل من الساعة التاسعة صباحا وینتھین في حدود الساعة التاسعة صباحا من الیوم الموالي، و أنھا بتاریخ 08 فبرایر 2024 ،وفي حدود الساعة الثانیة و النصف صباحا، وبعد انتھائھا مباشرة رفقة زمیلاتھا من تنظیف الحمام، تعرضت للسقوط من الدرج مما سبب لھا ألما شدید جدا استلزم نقلھا إلى أقرب مستشفى، لكن زمیلاتھا اللواتي حضرن واقعة السقوط وما وقع بعدھا أخبرنھا بأن صاحب الحمام رف ض استدعاء سیارة الإسعاف ومنع خروجھا من الحمام، حیث أمر المسؤولة عنھم بإطفاء الأنوار و إقفال الباب من الخارج كما ھي العادة، إلى صباح الیوم الموالي على التاسعة صباحا، كما أمر بإحضار احد أقاربھا لیقلھا، مما اضطرھا إلى استقلال سیارة أجرة رفقة زمیلات لھا، والذھاب إلى مستشفى سیدي عثمان حیث قامت بإجراء صور أشعة على مستوى
رجلھا الیمنى لیتبین إصابتھا بكسر مزودج على مستوى كعب رجلھا الیمنى – حسب ما تثبتھ صورة الأشعة والملف الطبي-، مما اضطرھا بتاریخ 11 فبرابر 2024 ،بمساعدة المحسنین، من إجراء عملیة جراحیة بمصحة المعاریف،
كل ھذا ورب العمل صاحب الحمام المذكور لم یقم بأي شيء اتجاھھا ،لا ھو أسعفھا ولا سمح بنقلھا فور سقوطھا إلى
المستشفى لتلقي العلاج المناسب، كما رف ض مساعدتھا في مصاریف العلاج بعد أن لجأت إلیھ مباشرة قبل إجرائھا للعملیة. وحسب ما رصدتھ الھیئة من خلال زیارة میدانیة فإن السیدة ( ف.س) تبقى المعیلة الوحیدة لأبنائھا الثلاث القصر، وتعیش وضعا اجتماعیا جد صعب، حیث تقطن رفقة أبنائھا الصغار، في بیت غیر صالح للسكن، یتكون من غرفة واحدة بدون نوافذ مما یمنع دخول الشمس والھواء، ویضطرھا إلى إشعال الضوء لیلا ونھار، كما أن ھذه الغرفة مقسمة إلى جزئین بواسطة قطعة قماش( خامیة)، حیث
یستغل جزء من الغرفة للمعشیة والنوم والجزء الباقي یستعمل كمطبخ، كما ھو موثق في بع ض الصور.
وكما ھو معلوم فإن قطاع الحمامات بالمغرب لازال قطاعا عشوائیا غیر مؤطر وغیر مھیكل، مما یجعل من العاملین فیھ
عرضة لأسوء أسالیب الاستغلال من طرف بع ض أرباب الحمامات، الذین یستغلون ھذا الفراغ القانوني، والنازلة ھاتھ تؤكد واقع الحال،
حیث أن صاحب الحمام التركي رب عمل السیدة (ف.س ) وحسب تصریحھا دائما، استغل ھذا الفراغ القانوني، ولم یقدم المساعدة اللائقة لھا عندما كانت في حالة خطر بل تمادى إلى احتجازھا دون إرادتھا، كما ویفر ض على العاملات لدیھ العمل مدة 24 ساعة متواصلة تتخللھا فترات استراحة قصیرة من أجل الأكل، وساعات نوم قلیلة لا تتعدى الثلاث أو أربع ساعات، و یعرضھم في أحیان كثیرة للسب و الشتم.
و بھذه الأفعال المنسوبة إلیھ یكون صاحب الحمام التركي، قد خرق العدید من القوانین، وعلى رأسھا الفصل 431 من القانونالجنائي، الذي یجرم الممتنع عن تقدیم المساعدة لشخ ص في حالة خطر بالسجن مدة تتراوح ما بین 3 أشھر وخمس سنوات.وھو ما وقع مع السیدة (ف.س )، حسب ما جاء في ن ص طلبھا لمؤازرة الھیئة، و كذلك الفصل 436 و 436-1 من ق.ج فیما یخ ص الاحتجاز.
وبتعریضھ للعاملات لدیھ “للسب”، یكون حسب المادة 40 من مدونة الشغل قد ارتكب “خطأ جسیما”،وھو الفعل الذي عرفھ المشرع ضمن مقتضیات القانون الجنائي من خلال الفصل 443 حیث جاء فیھ “ یعد سبا كل تعبیر شائن أو عبارة تحقیر أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معینة“، وعقوبتھ الحبس لمدة تتراوح بین شھر واحد وستة أشھر، وغرامة تتراوح بین 10 آلاف و50 ألف درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
أن الحق في الكر امة یعد أحد الحقوق التي كرست بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 10 دجنبر 1948 عبر
دیباجتھ و كذلك بمقتضى المادة الأولى منھ، ما یجعل لھذا الحق المكانة الھامة ضمن الحقوق التي تٌكفل للإنسان بصفة عامة،
وللسیدة( ف.س) بشكل خاص، و یجب حمایتھا
كما خرق صاحب الحمام التركي أیضا مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 184 من مدونة الشغل التي تقول ” تحدد
في النشاطات غیر الفلاحیة مدة الشغل العادیة المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع، وخرق مقتضیات الفقرة الثانیة من نفس المادة والتي تقول أنھ ” یمكن توزیع المدة السنویة الإجمالیة للشغل على السنة حسب حاجیات المقاولة شریطة ألا تتجاوز مدة العمل العادیة عشر ساعات في الیوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إلیھا في المواد 189 و190
و192.
وأمام ھذه الانتھاكات التي تعرضت لھا السیدة (ف.س)، و یتعرض لھا ما یفوق 200 ألف من العاملین والعاملات
بما یمس كرامتھم واستقرارھم الأسري، في قطاع غیر مھیكل ولا یخضع إلى أي قانون مؤطر یضمن لھم حقوقھم وبؤطرواجباتھم، مما یشجع بع ض أرباب الحمامات على استغلال الفراغ القانوني وممارسة سلوكیات غیر قانونیة و أخلاقیة یجرمھا القانون.
والحالة ھاتھ فإن الھیئة المغربیة للعدالة الاجتماعیة وحقوق الإنسان تطالب:

  • النیابة العامة بفتح تحقیق في ھذه النازلة من أجل الوقوف على ما جاء في ن ص طلب مؤازرة السیدة (ف.س)
    الموجھ إلى الھیئة،
  • وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتحمل مسؤولیتھا اتجاه ھذا القطاع والعاملین بھ، والتسریع في
    إخراج قانون منظم ومؤطر لھذا القطاع الذي یعرف فوضى عارمة،
  • أن تتحمل النقابات التي ینضوي تحتھا العاملون والأرباب مسؤولیتھا، بالوقوف الجاد، من جھة، على ما یعیشھ
    العاملون من مشاكل وانتھاكات وتضییع لحقوقھم والعمل على الحد منھا، ومن جھة ثانیة، الضغط بكل الوسائل المشروعة
    والقانونیة، لتسریع خروج القانون المنظم للقطاع.
    حسناء حجیب
    المنسقة الوطنية
مشاركة