الرئيسية غير مصنف الهجرة غير المشروعة و دخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

الهجرة غير المشروعة و دخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

5da4a458 3f08 4b9f 943f 1da653f054e9
كتبه كتب في 15 أكتوبر، 2024 - 2:46 مساءً

ميكو

          ماستر  في قانون الأعمال  

  ماستر  العلوم الجنائية والدراسات الأمنية

ماستر الإدارة الترابية  للسلك  العادي للرجال السلطة

بالمعهد الملكي للإدارة الترابية  وزارة الداخلية.

باحث في الشؤون الجنائية والأمنية.

    ملف خاص 

” دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة “ .

دراسة في الظهير الشريف رقم 1.03.196 ، الصادر في 16 رمضان 1424 ، ( 11 نوڤمبر 2003 ) ، بتنفيذ القانون 02-03 ، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية و الهجرة غير المشروعة. 

المرسوم المطبق له رقم 2.09.607 ، ( 01 أبريل 2010) . 

ثم نسخ جميع الأحكام المتعلقة ، بنفس المواضيع ولا سيما الأحكام التالية :  

* الظهير الشريف الصادر بتاريخ ،  (7 شعبان 1353) ، ( 15 نوڨمبر 1934) ، في ضبط شؤون المهاجرة إلى المنطقة الفرنسية بالمغرب  . 

* الظهير الشريف الصادر في ، ( 21 ذي القعدة 1358 ) ، ( 2 يناير 1940 ) ، في جعل ضابط يتعلق بإقامة بعض الأشخاص  . 

* الظهير الشريف الصادر في ، ( 19 ربيع الأخر 1360 ) ، ( 16 ماي 1941 ) ، المتعلق برخص الإقامة. 

* الظهير الشريف الصادر في ، ( 1 ذي القعدة 1366 ) ، ( 17 سبتمبر 1947 ) ، بشأن التدابير المتخذة لمراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام. 

* الظهير الشريف الصادر في ، ( 16 محرم 1369 ) ، ( 8 نوڨمبر 1949 ) ، في شأن تنظيم هجرة العمال المغاربة.

… ؛ كما أن المغرب ما فتئ يؤكد على ضرورة التصدي للتهديدات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، التي أضحت فضاء

.لجماعات التطرف والإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار في البشر والسلاح، بما لها من تداعيات وخيمة على تنمية واستقرار المنطقة

وما دعمنا لجمهورية مالي الشقيقة، في مواجهتها لعصابات التطرف والإرهاب، وحضورنا شخصيا في مراسم تنصيب رئيسها الجديد،

 إلا تعبير عن التزامنا الصادق بنصرة قضايا السلم والشرعية بدول القارة.

شعبي العزيز،

إن العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول إفريقيا جنوب الصحراء، ليست سياسية واقتصادية فقط، وإنما هي في العمق روابط

.إنسانية وروحية عريقة، واعتبارا للأوضاع التي تعرفها بعض هذه الدول، فإن عددا من مواطنيها يهاجرون إلى المغرب، بصفة قانونية، أو بطريقة غير  شرعية.

حيث كان يشكل محطة عبور إلى أوروبا، قبل أن يتحول إلى وجهة للإقامة وأمام التزايد الملحوظ لعدد المهاجرين، سواء من إفريقيا أو من أوروبا، فقد دعونا الحكومة لبلورة سياسة شاملة جديدة، لقضايا  الهجرة وتجسيدا للاهتمام الخاص الذي نوليه لهذا .

وفق مقاربة إنسانية، تحترم الالتزامات الدولية لبلادنا وتراعي حقوق المهاجرين  ، فقد حرصنا على تكليف قطاع وزاري بقضايا الهجرة ومما يكرس مصداقية المغرب في مجال حقوق الإنسان، التجاوب الواسع الذي لقيته هذه المبادرة من الأطراف المعنية مباشرة ، وخاصة الدول الشقيقة جنوب الصحراء، ودول الاتحاد الأوروبي، ومختلف الفعاليات والمنظمات الأممية والجهوية والدولية، المعنية بظاهرة الهجرة وحقوق الإنسان.

“التحالف الإفريقي للهجرة” وتعزيزا لهذا التوجه، فقد قدم المغرب، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه السنة، مبادرة وهي مبادرة تقوم على منظور إفريقي مشترك، وعلى مبادئ إنسانية لقضايا الهجرة، وعلى المسؤولية المشتركة، بين دول المصدر والعبور والاستقبال، وكذا على الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية.

ولأن إشكالية الهجرة تهم كل الدول والشعوب، فإننا نناشد المنتظم الدولي للانخراط القوي في معالجة هذه الظاهرة، لتفادي ما تسببه .من كوارث إنسانية، كالمأساة التي شهدتها، مؤخرا، سواحل جزيرة المبيدوزا الإيطالية، والتي كان لها الوقع الأليم في نفوسنا جميعا … .  

مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، 

بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء ، 6 نونبر 2013 . 

…؛ إن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي … ؛ . 

…؛ وإننا لنؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع، وتلك هي رسالة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش… ؛ . 

   مقتطف من الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،

                           إلى القمة 6 للاتحادالأوروبي و الإتحاد الإفريقي . 

… ؛ وليس من باب الصدفة، أن يتزامن هذا المؤتمر مع تخليد الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تعود بنا إلى سنة1948، عندما أقرت البشرية بالطابع الكوني لحقوق الإنسان، بغض النظر عن اختلاف الأمم والثقافات والحضارات.

وها هي البشرية اليوم في سنة 2018، تعتمد بكل إيمان واقتناع، الطابع العالمي للهجرات البشرية، بعيدا عن الحدود والانقسامات والقارات … ؛ 

… ؛ إن اهتمام المملكة المغربية بمسألة الهجرة ليس وليد اليوم ولا يرتبط بظرفية طارئة، بل هو نابع من التزام أصيل وطوعي، يجد تجسيده الفعلي في سياسة إنسانية في فلسفتها، شاملة في مضمونها، وعملية في نهجها، ومسؤولة في تطبيقها. 

فرؤيتنا تقوم أساسا على استشراف المستقبل، بما يضمن تنظيم حركية الأشخاص. 

أما مقاربتنا، فتهدف إلى تحقيق توازن سليم بين الواقعية والطوعية؛ وبين المصالح المشروعة للدول، واحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين. 

فقد أدى نجاح هذه المقاربة، على المستوى الوطني، بأشقائنا الأفارقة، إلى تكليفنا بمهمة “رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”… ؛ 

…؛ ذلك أن مسألة الهجرة ليست – ولا ينبغي أن تصبح – مسألة أمنية.

فإذا قامت على العقاب والقمع، فلن يكون لها أي تأثير رادع. بل سـتودي إلى نتيجة عكسية، حيث ستغير مسارات حركات الهجرة، ولكنها لن توقفها.

ومن هنا، ينبغي ألا تكون المسألة الأمنية مبررا لخـرق حقوق المهاجرين، فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف…؛ 

…؛ ذلك أن تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود، لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها.

كما أن المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين.

وإضافة إلى ذلك، فإن الاعتبارات الأمنية يجب أن لا تمس بحرية التنقل والحركة؛ بل ينبغي أن تحولها إلى رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فـيه المجتمع الدولي على تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030 . 

مقتطف من الرسالة الملكية إلى المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة

، 10 و 11 دجنبر 2018 .

… ؛ ولا أجد أحسن مِمَّا يمكن أن يشكلَ مدخلا إلى الموضوع، أصدقَ وأوضحَ وأدقَّ مما قاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي اختاره رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الإفريقي منذ 2018 رائدَ الاتحاد في موضوع الهجرة في تقديمه للأجندة الإفريقية حول الهجرة. 

يقول جلالته:

“لا وجود لتدفق للهجرة ما دام المهاجرون لا يمثلون سوى 3.4% من سكان العالم.

إن الهجرة الإفريقية هي قبل كل شيء هجرة بين بلدان إفريقيا: فعلى المستوى العالمي، يمثل المهاجرون أقل من 14% من السكان. أما على الصعيد الإفريقي، فإن أربعةً من بين كل خمسةِ مهاجرين أفارقة يَبْقَوْن داخل القارة.

لا تسبب الهجرةُ الفقرَ لبلدان الاستقبال: لأن 85 بالمائة من عائدات المهاجرين تُصْرف داخل هذه الدول.

الهجرةُ ظاهرة طبيعية تمثل حلا لا مشكلةً. ومن ثَمَّ، ينبغي علينا اعتماد منظور إيجابي بشأن مسألة الهجرة، مع تغليب المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن… ؛ . 

مقتطف من كلمة السيد رشيد الطلبي العلمي ، ” رئيس مجلس النواب”  في افتتاح مناظرة حول “

الهجرة و الاختلالات المناخية ” ، 30/04/2024

…؛ حرية التنقل عبر التراب الوطني و الإستقرار فيه ، و الخروج منه ، و العودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون .

مقتطف من الفصل 24 من دستور المملكة المغربية.

أولا: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية و إقامتهم بها : 

1 – مقتضيات عامة : 

يقصد ، ” بالأجانب” ،  في مدلول هذا  القانون، الأشخاص الذين لايتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم. 

يخضع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها لأحكام هذا القانون، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية. 

والجدير بالإشارة ، أن الاتفاقيات التي يصادق عليها المغرب ، في نطاق أحكام الدستور ، وقوانين المملكة ، وهويتها الوطنية الراسخة ، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات ، مع ما تتطلبه تلك المصادقة . 

” مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، لا تطبق أحكام هذا القانون على أعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية ولا على أعضائها المعتمدين في المغرب الذين يتمتعون بوضعية دبلوماسية ” ، تأسيسا على مقتضيات الماد2 من القانون 02-03 ، والمرسوم 2.09.607 . 

يجب على كل أجنبي نزل بالتراب المغربي أو وصل إليه، أن يتقدم إلى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية حاملا لجواز السفر المسلم له من قبل الدولة التي يعتبر من رعاياها، أو ألية وثيقة سفر أخرى سارية الصلاحية ومعترف بها من لدن الدولة المغربية كوثيقة سفر لا زالت صلاحيتها قائمة وتكون مصحوبة عند الاقتضاء بالتأشيرة المطلوب الإدلاء بها والمسلمة من طرف الإدارة. ” المادة 3 من القانون 02-03 . 

يمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها بمناسبة فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 3  أعلاه، التأكد أيضا من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر، وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده، أخذا في الاعتباربصفة خاصة، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.

يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية أن ترفض دخول أي  شخص إلى التراب المغربي إذا كان لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أولا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.

يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه.

يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه، أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر محاميا من اختياره.

يمكن الاحتفاظ بالأجنبي الذي رفض دخوله إلى التراب المغربي، في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34  من القانون 02-03 .

يمكن أن ينفذ تلقائيا القرار القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية . 

2– سندات الإقامة : 

سندات الإقامة بالتراب المغربي هي : 

* بطاقة التسجيل . 

* بطاقة الإقامة .

المادة 5 من القانون 02-03 . 

يجب على الأجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشرة من العمر أن يكون حاملا لبطاقة تسجيل أو لبطاقة إقامة تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى الأجنبي الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر علىنفس البطاقة.

يمكن للأجنبي في الحالات الأخرى أن يطلب بطاقة تسجيل. 

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، فإن القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة، والقاصرين من بين هؤلاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17  ، وكذا القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي  لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل تسلم لهم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

” تخضع سندات الإقامة عند تسليمها ، أو تجديدها ، أو تسليم نظائر منها لحقوق التمبر ، ( الفصل 8 من الباب 3 من الكتاب 2 ، من المرسوم 2.58.1151 ) ، الصادر في ( 24 ديسمبر 1958 )  ” . 

  # بطاقة التسجيل : 

يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يطلب من الإدارة، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، تسليمه بطاقة للتسجيل قابلة للتجديد، يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة.

يقوم مؤقتا مقام بطاقة التسجيل وصل طلب تسليمها أو وصل طلب تجديدها. 

يعفى من تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل:

1:  إضافة إلى أعوان وأعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، أزواجهم وأصولهم وأبناؤهم القاصرون أو غير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد.

2:  الأجانب المقيمون بالمغرب لمدة أقصاها 90  يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر، تعتبر بطاقة التسجيل بمثابة رخصة للإقامة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى، وتكون قابلة لتجديد لنفس المدة حسب الأسباب التي يدلي بها الأجنبي للإدارة المغربية المختصة لتبرير إقامته بالتراب المغربي.

يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الأجلال، وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي.  ( المادتين 6 و 13 من المرسوم 2.09.607 ) . 

إذا تم رفض تسليم بطاقة التسجيل أو سحبها، يجب على الأجنبي المعني بالأمر مغادرة التراب المغربي داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب من طرف الإدارة . 

” يجب على الأجنبي أن يغادر التراب المغربي عند انصرام مدة صلاحية بطاقة تسجيله، إلى إذا تم تجديدها أو سلمت له بطاقة للإقامة ” . 

تحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، عبارة “زائر”.

وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب، وأنه يتوفر على وسائل عيش كافية، عبارة “طالب” وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الراغب في مزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، والذي يثبت حصوله عليه، الإشارة إلى النشاط المذكور ، ( المادة 15 من المرسوم 2.09.607 ) . 

  ” يمكن رفض تسليم بطاقة التسجيل إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام ” . 

  ” يمكن أن يكون منح بطاقة التسجيل مشروطا بإدلاء الأجنبي بتأشيرة للإقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر”.

 بطاقة الإقامة : 

يمكن للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الحصول على بطاقة تسمى “بطاقة الإقامة” . 

تراعى على الخصوص عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها الأجنبي، ومن بينها ظروف مزاولة نشاطه المهني وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي ، ( المادة 20 من المرسوم 2.09.607 ) . 

مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه، تسلم بطاقة الإقامة ، ما لم يوجد استثناء، إلى:

* الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي . 

* الطفل الأجنبي من أم مغربية، والطفل عديم الجنسية من أم مغربية الذي لا يستفيد من أحكام البند 1 من الفصل 7 ، من الظهير الشريف رقم 1.58.250 ـ الصادر في 21 من صفر 1378 ( 6 سبتمبر 1958 ) ، بمثابة قانون الجنسية المغربية ، إذا بلغ سن الرشد المدني أو كان تحت كفالة أمه، وكذا الأصول  الأجانب لمواطن مغربي وزوجته أو لمواطنة مغربية وزوجها، الذين يوجدون تحت كفالته أو كفالتها. 

* الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم ومولود بالمغرب ومكتسب الجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد، تطبيقا لأحكام ، الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250, الصادر في 21 من صفر 1378 ، ( 6 سبتمبر 1958 ) ، المشار إليه أعلاه  شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية . 

* الزوج والأطفال القاصرين لأجنبي حامل لبطاقة لإقامة ، غير أنه يمكن للأطفال إذا بلغوا سن الرشد المدني أن يطلبوا بصفة فردية بطاقة الإقامة طبقا للشروط المطلوبة. 

* الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ ، تطبيقا للمرسوم الصادر في 2 من صفر 1377 ، ( 29 أغسطس 1957 ) ، بتحديد كيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين ، جنيف ، ( 28 يوليو 1951 ) ، وكذا الزوجة و أولاده القاصرين أو خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد المدني . 

 * الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب، منذ أكثر من خمس عشرة سنة، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على  الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات ، ( المادة 23 من مرسوم 2.09.607 ). 

” غير أنه لا يمكن تسليم بطاقة الإقامة في الحالات المذكورة أعلاه، إذا كان وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام ” . 

يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الأجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي.

تفقد بطاقة الإقامة صالحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين.

 رفض تسليم سند الإقامة وتجديده : 

يرفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي الذي لا يستوفي الشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون من أجل الحصول على سند إقامة، أو الذي يطلب الحصول على بطاقة تسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به.

يمكن سحب سند الإقامة في الحالتين التاليتين:

– إذا لم يدل الأجنبي بالوثائق و الإثباتات المحددة بنص تنظيمي.

– إذا كان صاحب السند موضوع إجراء يقضي بطرده، أو إذا صدر في حقه قرار قضائي بمنع دخوله إلى التراب المغربي.

يجب على المعني بالأمر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين مغادرة التراب المغربي. 

يمكن للأجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سحب منه هذا السند الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات لا يحول الطعن المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، دون اتخاذ قرار بالاقتياد إلى الحدود أو بالطرد وفقا لأحكام الأبواب الثالث والرابع والخامس من القسم الأول من هذا القانون. 

3 – الاقتياد إلى الحدود: 

يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل في الحالات التالية:

1.  إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إليه . 

2.  إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية  التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية. 

3. إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب  . 

4. إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صالحية سند الإقامة.  

5.إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند الإقامة. 

6 . إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له. 

7 . إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين، وذلك في حالة صدور هذا السحب أو الرفض تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، بسبب تهديد للنظام العام . 

يمكن أن يقترن قرار الاقتياد إلى الحدود بقرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود، وذلك تبعا لخطورة السلوك الدافع للاقتياد، ومع مراعاة الحالة الشخصية للمعني بالأمر.

يكون القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي منفصل عن قرار الاقتياد إلى الحدود ويكون معللا، ولا يمكن اتخاذه إلى بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته.

ويترتب عنه بقوة القانون اقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود . 

يمكن للأجنبي الذي صدر في حقه قرار بالاقتياد إلى الحدود، أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه إليه، من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور.

يبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من رفع الأمر إليه، ويمكنه أن ينتقل إلى مقر الهيئة القضائية الأكثر قربا من المكان الذي يوجد به الأجنبي، إذا كان هذا الأخير محتفظا به تطبيقا للمادة 34 من هذا القانون.

يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان و الإطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها القرار المطعون فيه.

تكون الجلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر إلى إذا استدعي بصفة قانونية ولم يحضر . 

” يكون الأجنبي مؤازرا بمحام إن كان لديه، ويمكنه أن يطلب من الرئيس أو من ينوب عنه أن يعين له محاميا بصفة تلقائية ” . 

يمكن تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون بمجرد اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود.

ولا يمكن تنفيذ القرار المذكور قبل انصرام أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لتبليغه، أو قبل البت في الموضوع في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية.

إذا تم إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود، توقف فورا إجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 34، وتسلم الأجنبي رخصة مؤقتة للإقامة إلى أن تصدر الإدارة من جديد قرارا يتعلق بوضعيته.

يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية قابل للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ، ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

يحق للأجنبي بمجرد تبليغه قرار الاقتياد إلى الحدود إشعار محام أو إشعار قنصلية بلده أو شخص من اختياره.

4– الطرد : 

يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام مع مراعاة مقتضيات المادة 26 من القانون 02-03.

يمكن إلغاء قرار الطرد في أي وقت من الأوقات أو التراجع عنه. 

اسثتناءا لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق : 

1ـ الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛ .

2ـ الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة؛ . 

3ـ الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات، إلى إذا كان طالبا طيلة هذه المدة؛ . 

4ـ الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل .  

5ـ الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، تطبيقا لأحكام الفصل 9 ، من الظهير الشريف رقم 1.58.250 ، (6 سبتمبر 1958 ) ، المشار إليه شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية  . 

6 ـ الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية لا تقل عن سنة واحدة نافذة .  

7 ـ المرأة الأجنبية الحامل . 

8ـ الأجنبي القاصر. 

” لا يقيد الطرد بأي أجل إذا كان موضوع الإدانة جريمة تتعلق بفعل له علاقة بالإرهاب

أو بالمس بالأدب العامة أو بالمخدرات” . 

” يمكن اتخاذ قرار الطرد خلافا لأحكام المادة 62 من هذا القانون، إذا كان الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام”.

5– مقتضيات مشتركة تتعلق بالاقتياد إلى الحدود و الطرد : 

يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة، كما يمكن تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بصفة تلقائية كذلك، ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون، أو إذا لم يكن موضوع إلغاء بموجب حكم ابتدائي أو استئنافي وفق الشروط المنصوص عليها في نفس المادة .  

يتم إبعاد الأجنبي الذي يتخذ في حقه قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود نحو:

أ- البلد الذي يحمل جنسيته، إلا إذا اعترف له بوضع لاجئ، أو إذا لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به . 

ب-البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول . 

ج-  أي بلد آخر يمكن أن يسمح له بالدخول بصفة قانونية . 

لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل و أي أجنبي قاصر، كما لا  يمكن إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه للمعاملات  غير إنسانية أو قاسية أو مهينة. 

يعتبر القرار الذي يحدد البلد الذي سيعاد إليه الأجنبي قرارا مستقل عن الإجراء  القاضي بالإبعاد.

لا يكون للطعن في هذا القرار أي أثر موقف للتنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 24 ،  إذا لم يكن المعني بالأمر قد مارس الطعن المنصوص عليه في المادة 28 ، بشأن قرار الطرد أو قرار الاقتياد إلى الحدود الصادر في حقه.  

إذا أدلى الأجنبي الذي يكون موضوع قرار بالطرد أو الذي يجب اقتياده إلى الحدود بما يبرر استحالة مغادرته للتراب المغربي وأثبت أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده الأصلي أو الذهاب إلى بلد آخر للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29،  فيمكن خلافا  لأحكام المادة 34، أن يلزم بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة.

ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي، يمكن في حالة الضرورة الاستعجالية أن يطبق نفس الإجراء على الأجانب الذين اقترحت الإدارة طردهم ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتعدى هذا الإجراء مدة شهر واحد، ويتخذ القرار في حالة الطرد من لدن الإدارة . 

لا يحق تقديم طلب رفع المنع من الإقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو طلب إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود بعد انقضاء أجل الطعن الإداري، إلا إذا كان الأجنبي يقيم خارج المغرب.

غير أن هذا المقتضى لا يطبق خلال المدة التي يقضي فيها الأجنبي بالمغرب عقوبة سالبة للحرية أو يكون خاضعا فيها لقرار الإقامة بأماكن محددة تطبيقا للمادة 31 . 

” يمكن للأجنبي الذي خضع لإجراء إداري بالاقتياد إلى الحدود والذي رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يرفق طعنه في هذا الإجراء بطلب لوقف تنفيذه.

6– تنقل الأجانب: 

يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي، عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة.

إذا رخص لأجنبي بالإقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة لإقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني بالأمر يزاول بالمغرب نشاطا مدرا للربح، دون أن يرخص له بذلك بصفة قانونية، أو إذا توافرت دلائل متطابقة تبعث على الاعتقاد  بأن المعني بالأمر قدم إلى المغرب بهدف الاستقرار به، أو إذا كان سلوكه يخل بالنظام العام . 

يقيم الأجانب بمجموع التراب المغربي وينتقلون داخله، مع مراعاة أحكام المادة 40، غير أنه عندما يجب إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة، بسبب تصرفه أو سوابقه، يمكن للإدارة أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر، أو أن تحدد له داخل هذه الأخيرة منطقة أو أكثر من اختياره.، ويشار إلى هذا القرار في سند إقامة المعني بالأمر.  

” لا يمكن للأجانب  التنقل خارج منطقة صلاحية سند إقامتهم، دون التوفر على جواز مرور مسلم لهم من قبل مصالح الشرطة أو إن لم توجد، من قبل مصالح الدرك الملكي “.

7– تدابير أمنية و قضائية لحماية الحدود : 

يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة  لمغادرته، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، بموجب قرار كتابي معلل للإدارة، في الحالات التالية: 

* إذا لم يكن قادرا على الامتثال فورا لقرار رفض الترخيص له بدخول التراب الوطني  . 

* إذا صدر ضده قرار بالطرد وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا  . 

* إذا صدر ضده قرار بالاقتياد إلى الحدود وليس بإمكانه مغادرة التراب المغرب فورا  . 

  ” يخبر الأجنبي في الحال بحقوقه بمساعدة ترجمان عند الاقتضاء. ويخبر وكيل الملك فورا.

تحدد بنص تنظيمي مقار الأماكن المشار إليها في و شروط تسييرها و تنظيمها ” .  

إذا مرت أربع وعشرون ساعة على اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأجنبي، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات.

ولهذا الأخير أن يبت بموجب أمر في إجراء أو إجراءات الحراسة والمراقبة الضرورية لمغادرة المعني بالأمر للتراب المغربي بحضور ممثل النيابة العامة وبعد الاستماع إلى ممثل الإدارة، إذا حضر هذا الأخير بعد استدعائه بصفة قانونية، وبعد الاستماع كذلك إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إذا كان لديه محام، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية.  

وتتمثل هذه الإجراءات في: 

1- تمديد مدة الاحتفاظ في الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34  . 

2- تحديد مكان الإقامة بعد تسليم جواز السفر وكل الوثائق المثبتة للهوية إلى مصالح الشرطة أو الدرك الملكي، ويسلم إلى المعني بالأمر وصل يقوم مقام وثيقة الهوية يحمل الإشارة إلى أن إجراء الإبعاد قيد التنفيذ.

يسري مفعول أمر تمديد مدة الاحتفاظ ابتداء من انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه.

ينتهي تطبيق هذه الإجراءات بعد انصرام أجل15 يوما على أبعد تقدير ابتداء من صدور الأمر المشار إليه أعلاه.

ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها عشرة أيام بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات، وفق الشروط المبينة أعلاه، في حالة الاستعجال القصوى أو حالة تهديد شديد الخطورة للنظام العام. كما يمكن تمديد هذا الأجل عندما لا يقدم الأجنبي للسلطة الإدارية المختصة وثيقة سفر تسمح بتنفيذ الإجراءات  المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، وعندما تبين عناصر واقعية أن هذا الأجل الإضافي  من شأنه التمكين من الحصول على الوثيقة المذكورة. 

تكون هذه الأوامر قابلة للاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه الذي يرفع إليه الأمر دون التقيد بالإجراءات الشكلية والذي عليه أن يبت داخل الثماني والأربعون ساعة ابتداء من رفع الأمر إليه.

إضافة إلى المعني بالأمر والنيابة العامة.

”  يحق للوالي أو العامل طلب الاستئناف ” .

لا  يكون هذا الطعن موقفا للتنفيذ.

يمسك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص المحتفظ بهم بموجب المادة 34 وهذه المادة، سجل تقيد فيه الحالة المدنية لهؤلاء الأشخاص وكذا ظروف الاحتفاظ بهم.

ويتخذ في شأنهم كل إجراء أو عمليات تمكن من تحديد هويتهم ، ” التشخيص القضائي” .  

يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف الاحتفاظ وأن يطلب الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 35 .

يحق للمعني بالأمر، خلال نفس الفترة، طلب الاستعانة بترجمان أو طبيب أو محام، كما يمكنه إن أراد ذلك، الاتصال بقنصلية بلده أو بشخص من اختياره ويتم إخباره بذلك عند تبليغه قرار الاحتفاظ به.

ويشار إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه والموقع من قبل المعني بالأمر.

 إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم “جوا أو بحرا”، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته، دون تأخير، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، إلى النقطة التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة أو إذا استحال ذلك، إلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر التي سافر بها أو إلى أي مكان آخر يمكن قبوله به.

تطبق أحكام الفقرة أعاله عندما يتم رفض دخول أجنبي عابر إلى التراب المغربي إذا:

1- رفضت نقله مقاولة النقل التي يجب عليها نقله إلى البلد الذي سيتجه إليه لاحقا. 

2-رفضت سلطات البلد الذي توجه إليه دخوله وأعادته إلى المغرب . 

عندما يصدر قرار برفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي بسبب عدم توفره على إحدى الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، تتحمل مقاولة النقل التي نقلته مصاريف إقامته خلال المدة اللازمة لإعادة نقله وكذا مصاريف إعادة النقل وذلك ابتداء من تاريخ إتخاذ القرار المذكور . 

يمكن أن يحتفظ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار، بالأجنبيالذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة  لاجئ، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته، أو لدراسة طلبهللتأكد مما إذا كان واضحا بصفة جلية أن هذا الطلب لا  أساس له.

تحدد منطقة الانتظار من لدن الإدارة. وتمتد من نقط الوصول و المغادرة إلى نقط مراقبة الأشخاص ويمكن أن تضم في نطاق الميناء أو المطار، مكانا أو أكثر للإيواء يضمن للأجانب المعنيين بالأمر الخدمات الضرورية.

يصدر قرار الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بقرار كتابي ومعلل للإدارة،  ويقيد هذا القرار في سجل يشير إلى الحالة المدنية للأجنبي والتاريخ والساعة اللذين تم فيهما تبليغه بقرار الاحتفاظ، ويرفع هذا القرار على الفور إلى علم وكيل الملك،  ويمكن تجديده ضمن نفس الشروط ولنفس المدة.

يكون الأجنبي حرا في مغادرة منطقة الانتظار باتجاه أي مكان يوجد خارج التراب المغربي ،  ويمكنه طلب الاستعانة بترجمان وطبيب والاتصال بمحام أو بأي شخص من اختياره.

يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار لمدة تفوق أربعة أيام، ابتداء من اتخاذ القرار الأول، بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات لمدة لا يمكن أن تفوق ثمانية أيام. وتعرض السلطة الإدارية في طلب الإحالة الذي تقدمه الأسباب التي حالت دون ترحيل الأجنبي أو في حالة طلبه اللجوء، أسباب عدم قبول طلبه، والأجل اللازم لمغادرته منطقة الانتظار ويبث رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بعد الاستماع إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إن كان لديه، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية،  كما يمكن الأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان وتمكينه من الإطلاع  على ملفه، يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه قابل للاستئناف دون التقيد  بالإجراءات الشكلية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه. ويجب البت في الاستئناف خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه إليه، ويحق طلبالاستئناف للمعني بالأمر والنيابة العامة وممثل السلطة الإدارية المحلية وألا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

” يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه تجديد مدة الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لفترة تفوق اثني عشر يوما ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5  من المادة 38 لمدة يحددها على ألا تفوق ثمانية أيام ” . 

يتمتع الأجنبي طيلة مدة الاحتفاظ به بمنطقة الانتظار بالحقوق المعترف له بها في هذه المادة ويمكن لوكيل الملك ولرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، الانتقال إلى عين المكان لمعاينة ظروف الاحتفاظ وطلب الإطلاع على السجل المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

إذا لم يتم تمديد مدة الاحتفاظ في منطقة الانتظار، عند نهاية الأجل الذي حدده القرار الأخير للاحتفاظ، يرخص للأجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية ، مدتها ثمانية أيام. ويجب عليه أن يكون قد غادر التراب المغربي عند انقضاء الأجل المذكور، ما لم يحصل على رخصة مؤقتة للإقامة أوعلى وصل لطلب بطاقة التسجيل.

تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الأجنبي العابر الذي يوجد بميناء أو مطار إذا رفضت نقله مقاولة النقل الواجب عليها ذلك إلى البلد الذي يشكل وجهته اللاحقة، أو إذا رفضت سلطات بلد الوصول السماح له بدخوله وأعادته إلى المغرب.

غير أنه يمكن بموجب قرار للإدارة إلزام الأجنبي المقيم، أيا كانت طبيعة سند إقامته، بالتصريح لدى السلطة الإدارية، بنيته في مغادرة التراب المغربي والإدلاء لديها بما يبرر تقيده بهذا الالتزام.   

” يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب، أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار للإدارة يلزمه بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيته في مغادرة التراب المغربي “.

ثانيا : المقاربة الزجرية لحماية الحدود ” الحفاظ على النظام العام بلغة القانون ” : 

1 ـ الجرائم الخاصة بالدخول غير الشرعي للمغرب والإقامة فيه : 

* – الدخول أو محاولة الدخول إلى التراب الوطني دون تقديم الوثائق المبررة ، أو الإقامة بالمغرب بعد انقضاء المدة المرخص بها بموجب التأشيرة  : المادة 42 ، العقوبة من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين ، تضاعف العقوبة في حالة العود. 

* ـ الإقامة بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة : المادة 43 ، الحبس من شهر إلى سنة و غرامة من 5000 إلى 30.000 ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، تضاعف العقوبة في حالة العود. 

* ـ  عدم تقديم طلب تجديد بطاقة التسجيل أو الإقامة داخل الأجل القانوني بعد انتهاء صلاحيتها : المادة 44 ، العقوبة من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 3000 إلى 10.000 درهم أو بإحداهما ، مضاعفة العقوبة في حالة العود . 

* ـ التهرب أو محاولة التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود ، أو محاولة الدخول مجددا إلى المغرب بدون ترخيص بعد الطرد أو المنع من الدخول : المادة 45 ، العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين ، مضاعفة العقاب في حالة العود . 

* ـ عدم الالتحاق داخل الأجل القانوني بالإقامة المحددة بعد الإدلاء بما يحول دون الرجوع إلى بلده أو الذهاب إلى بلد أخر أو مغادرة المكان المحدد للإقامة بدون ترخيص : المادة 46 ، العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة ، وغرامة من 3.000 إلى 10.000 أو إحدى هاتين العقوبتين. 

* ـ عدم التصريح بتغيير مكان الإقامة داخل الأجل القانوني : المادة 47 ، الغرامة من 1000 إلى 3000 درهم . 

* ـ الإقامة في منطقة خارج المنطقة المحددة للأجنبي بدون ترخيص : المادة 47 ، العقوبة من ثلاث أشهر إلى سنة وغرامة من 3.000 إلى 10.000، أوإحداهما . 

* ـ نقل أجنبي من طرف مسافر أو ناقل أو مقاولة للأسفار و النقل إلى المغرب دون التوفر على أوراق السفر أو التأشيرة : المادة 48 ، الغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم ، يجب الإشارة في على أنه لا يعاقب بالغرامة في ، ” حالات اللجوء – أو توفر وثائق غير صحيحة ـ أو عدم تمكن الناقل من التفحص ” . 

2ـ الجرائم الخاصة بالهجرة السرية أو غير المشروعة :

مما لا شك فيه أن ظاهرة الهجرة السرية أضحت في الأوينة الأخيرة  تجارة ناجحة ومربحة جدا تقوم بـها عصابات إجرامية دولية متخصصة، كانت في البداية  تستعمل وسائل بدائية لنقل المهاجرين السريين مثل القوارب المستعملة في الصيد ثم  تحولت بعد ذلك إلى اعتماد وسائل متطورة من قبل قوارب الزدياك المطاطية.

فيما يلي بيان مهم حول الجرائم المرتبطة بالهجرة غير المشروعة : 

* ـ مغادرة التراب الوطني بصفة سرية باستعمال الاحتيال للتملص من عدم تقديم الأوراق أثناء اجتياز الحدود أو استعمال وثائق مزورة أو انتحال إسم ؛ التسلل إلى التراب الوطني أو مغادرته من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة لذلك : المادة 50 ، الإجراء السالب للحرية من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من 3000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

* ـ تقديم المساعدة أو العون لمن يريد مغادرة التراب الوطني بصفة سرية بصفته ،  ” قائد قوة عمومية ” ، أو مكلف بالمراقبة أو عاملا بالنقل البري أو البحري أو الجوي : المادة 51 ، الإجراء السالب للحرية من سنتين إلى خمس سنوات و غرامة مالية ، من 50.000 إلى 500.000 درهم . 

* ـ تنظيم أو تسهيل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خرجوهم منه بأي وسيلة مجانا أو بعوض : المادة 52 ، الإجراء السالب للحرية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم  ،  ” في حالة وجود عنصر الاعتياد أو وصف العصابة الإجرامية المنظمة تحول الجريمة من جنحة إلى جناية ” . 

* الشخص المعنوي : المادة 54 ، الغرامة المالية من 10.000 إلى 1.000.000 درهم .

تم بحمد الله  وقوته

2

64799d25 434d 4f33 a190 2e3e44c6abd1
مشاركة